الرئيسية / توضيح / تبليغ الاحكام و القرارات الادارية

تبليغ الاحكام و القرارات الادارية

عندي استفسار !  كيف تكون الاجراءات  المتبعة من اجل تبليغ مختلف الاحكام

و القرارات الادارية القضائية one

 -وضع قانون الاجراءات المدنية و الادارية قاعدة عامة تسري على تبليغ مختلف

الاحكام و القرارات الادارية القضائية.

1-*القاعدة العامة  تنص المادة 894 التي تطبق بالنسبة لاحكام المحاكم الادارية

و كذا قرارات مجلس الدولة على ما يلي

” يتم التبليغ الرسمي للاحكام و الاوامر الى الخصوم في موطنهم عن طريق

محضر قضائي “

2-* الاستثناء تنص المادة 895  التي تطبق بالنسبة لاحكام المحاكم الادارية

و كذا قرارات مجلس الدولة على ما يلي

” يجوز بصفة استثنائية لرئيس المحكمة الادارية ان يامر بتبليغ الحكم او الامر

الى الخصوم عن طريق امانة الضبط”

-و من ثم فان تبليغ القرار او الحكم القضائي  يتميز بما يلي

اولا وجوب تبليغ القرار القضائي الاداري تبليغا رسميا من طرف ” محضر قضائي”

الى جميع اطراف الدعوى .

ثانيا جواز تبليغ  القرار القضائي الاداري -استثناء- الى جانب التبليغ الرسمي

بواسطة كتابة الضبط.

 و في هذه الحالة تكون العبرة  في حساب المواعيد  باسبقية التبليغ مهما

كان مصدره.

عن المحامي