الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – محكمة جنايات – توقيع الرئيس – توقيع كاتب الجلسة

قرار المحكمة العليا – محكمة جنايات – توقيع الرئيس – توقيع كاتب الجلسة

رقم القرار:  1164830
تاريخ القرار:  2016/09/21
الموضوع:  اسئلة محكمة جنايات – توقيع الرئيس – توقيع كاتب الجلسة
المرجع القانوني:  المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ:  يحرر كاتب الجلسة محضر إثبات الإجراءات يوقع من الكاتب والرئيس.
الأطراف: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ج.ر)/(ع.ح)/(ج.ع)/(س.س)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عـــن الوجه الأول المثار من طرف النائب العام و المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات المادة 500/3 من قانون الإجراءات الجزائية:
ذلك أنه و بالرجوع إلى محضر المرافعات نجده خالي و غير مختوم بالختم الرسمي.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيـــث أن المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية تنص أن ” يحرر كاتب الجلسة محضر إثبات الإجراءات المقررة يوقع عليه من الكاتب و الرئيس” و بالرجوع إلى محضر المرافعات يتضح و أنه موقع من الرئيس و كاتب الجلسة مما يتعين رفض هذا الوجه.

منطوق القرار:  قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

عن المحامي