الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – ظروف مخففة

قرار المحكمة العليا – ظروف مخففة

رقم القرار: 760664
تاريخ القرار: 2018/03/08
الموضوع: ظروف مخففة – إيقاف التنفيذ – جريمة عسكرية – مسبوق قضائيا
المرجع القانوني: المادتان: 53 مكرر5 من قانون العقوبات و 592 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ: لا يعد مسبوقا قضائيا المحكوم عليه بجريمة عسكرية ويستفيد من الظروف المخففة وإيقاف التنفيذ كونها ليست
من جرائم القانون العام.
الأطراف: 
الطاعن: (ق.ب) / المطعون ضده: (ل.ز) – النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: المثار والمأخوذ من قصور التسبيب
بدعوى أن القرار المطعون فيه جعل العقوبة نافذة أي عقوبة الحبس المحكوم بها كون أن المتهم الطاعن (ق.ب) مسبوق قضائيا، إلا أنه غير ذلك حسب استمارة المعلومات الموجودة بالملف، وإن كانوا يقصدون (م.ا) فإن هذا الأخير مسبوق قضائيا حسب نفس الاستمارة (صورة الاستمارة) وبالتالي فإنهم قصروا في تسبيب قرارهم وجعلوه عرضة للنقض والإبطال.
الوجه الثاني: المثار والمأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
بدعوى أن قضاة المجلس اخطئوا في تطبيق القانون حين اعتبروا المدعي في الطعن مسبوقا قضائيا، في حين انه غير ذلك وبإمكانه الاستفادة من ظروف التخفيف وعليه فان الوجه المثار سديد ووجب نقض القرار المنتقد.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا لترابطهما وتكاملهما:
حيث انه بالرجوع إلى القرار الطعون فيه نجد انه تضمن في حيثياته بأنه لا يمكن إفادة المتهم (ق.ب) بظروف التخفيف كونه مسبوق قضائيا.
ولكن بالرجوع إلى صحيفة سوابق المتهم (ق.ب) نجد أنه تمت متابعته وإدانته بشهرين حبس نافذ من طرف المحكمة العسكرية المعاقب عليه بموجب المادة 255 من قانون القضاء العسكري من أجل الفرار وأن هذا لا يحول دون إفادته بظروف التخفيف باعتبار أن الحكم المذكور لجريمة عسكرية فهي ليست من القانون العام ولا يمكن احتسابها واعتبارها سابقة قضائية ويترتب على ذلك قبول الطعن شكلا وموضوعا.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1034890
تاريخ القرار: 2018/05/23
الموضوع: ظروف مخففة – محكمة الجنايات – إيقاف التنفيذ – سلطة تقديرية للقاضي
المرجع القانوني: المادتان 53 من قانون العقوبات والمادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ:  يدخل تقدير العقوبة ومنح الظروف المخففة وإيقاف التنفيذ ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الجنايات، ولا رقابة
للمحكمة العليا في ذلك إذا كان طبقا للقانون.
الأطراف: 
الطاعن: النيابة العامة و(ق.ف) ومن معه / المطعون ضده: الحكم الجنائي 27/05/2014
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد: المستمد من القصور في التسبيب
بدعوى أن المحكمة أخطأت في تطبيق صحيح القانون للمادتين 53 من قانون العقوبات والمادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية, لما حكمت عليه ب 06 أشهر حبسا نافذا العقوبة القاسية بالرغم من أنه غير مسبوق قضائيا.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن تقدير العقوبة و منح الظروف المخففة وقف التنفيذ تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الجنايات و لا رقابة للمحكمة العليا عن ذلك إذا جاءت طبقا للقانون الأمر الذي يجعل النعي في الوجه الوحيد غير سديد ينبغي رفضه و معه رفض الطعن لعدم التأسيس.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1103699
تاريخ القرار: 2016/02/17
الموضوع: ظروف مخففة – حبس– غرامة– حد أدنى للعقوبة.
المرجع القانوني: المادة 53 مكرر 4 من قانون العقوبات.
المبدأ: منح الظروف المخففة في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس و الغرامة و القضاء بأحدهما فقط يفرض ألا تكون
العقوبة المقضي بها أقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة، وفقا للمادة 53 مكرر 4 من قانون العقوبات.

يشكل خطأً في تطبيق القانون، القضاء بإحدى العقوبتين فقط، و النزول بها إلى أقل من الحد الأدنى.

الأطراف: 
الطاعن: (ب.ف) / المطعون ضده: (النيابة العامة)
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا و المأخوذ الخطأ في تطبيق القانون:
حيث أن الطاعن متابع بإصدار صك و تسليمه كضمان دون صرفه وفقا للمادة 374- 3 من قانون العقوبات و هي الجريمة المعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن قيمة الصك.
و حيث أن المحكمة عاقبته بستة أشهر حبسا نافذا بعد إدانته بالجريمة المذكورة و بعد إفادته بالظروف المخففة.
و حيث أنه في حالة القضاء بعقوبة واحدة الحبس أو الغرامة لا يجوز النزول بها إلى أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا بعد إفادة المتهم بالظروف المخففة وفقا للمادة 53 مكرر 4 فقرة 2 من قانون العقوبات لكن المحكمة في دعوى الحال عاقبت الطاعن بستة أشهر حبسا و هو أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا و كان عليها أن تقضي عليه بالحبس و الغرامة إن هي أرادت النزول عن الحد الأدنى الأمر الذي يشكل خطأ في تطبيق القانون ينجر عنه النقض دون مناقشة الأوجه المثارة من الطاعن بعد أن تبين بعد دراستها أنها غير مؤسسة.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 1167010
تاريخ القرار: 2016/12/21
الموضوع:  ظروف مخففة – عقوبة – سجن مؤبد – حبس – إيقاف التنفيذ.
المرجع القانوني: المادة 53 من قانون العقوبات.
المبدأ: الجريمة المعاقب عليها بالسجن المؤبد، يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها إلى 5 سنوات سجنا، وفقا للمادة 53-2 من قانون العقوبات.

القضاء بوقف هذه العقوبة- جزئيا أو كليا- يشكّل خطأً في تطبيق القانون، لكون المشرّع وصف صراحة هذه العقوبة بالسجن.

الأطراف: 
الطاعن: (ع.ع ومن معه) / المطعون ضده: (النائب العام و ل.ع ومن معه)
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة والمأخوذ من مخالفة القانون دون حاجة لمناقشة الأوجه المثارة من قبل الطاعنين لعدم تأسيسها:
حيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت على المتهم الرئيسي ل.ع بخمس ( 5 ) سنوات حبس منها عامين موقوفة النفاذ رغم إدانته بجناية التي عقوبتها السجن المؤبد و هي التزوير في محرر رسمي و عند إفادته بظروف التخفيف يجوز النزول بالعقوبة إلى خمس سنوات سجنا و ليس حبسا و يترتب عنه عدم وقف العقوبة و لو جزئيا بما يشكل خطأ في تطبيق القانون يترتب على ذلك النقض.
حيث أن بطلان السؤال الخاص بالطاعن الأصلي يؤدي حتما إلى بطلان الحكم فيما
يخص الشريك.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 1145660
تاريخ القرار: 2016/09/21
الموضوع: ظروف مخففة – مخدرات – وضع للبيع بطريقة غير مشروعة – عود – جناية
المرجع القانوني: المادتان 17/1 و27 من القانون رقم 04 – 18، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية
وقنع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما
المبدأ: تصبح جنحة الوضع للبيع بطريقة غير مشروعة لمواد مخدرة، جناية باقترانها بظروف العود.
الأطراف: 
الطاعن: (ب.م) / المطعون ضده: النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجـــه الثالث: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني
مفـــاده أن المحكمة نطقت بعقوبة 20 سنة سجنا ” بدل من ” حبسا ”

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيـــث يتجلى من الحكم محل الطعن أن المحكمة قضت على العارض بعقوبة 20 سنة سجنا من أجل ” ارتكابه واقعة وضع للبيع مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة مع توافر عنصر العود ” طبقا للمادتين 17/1 و 27 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية.
حيـــث أن جنحة وضع بطريقة غير مشروعة المخدرات للبيع تصبح جناية باقترانه بظرف العود وفقا لأحكام المادة 27 من نفس القانون و عليه إن المحكمة وفقت بتطبيق صحيح القانون لما قضت على الطاعن بعشرين (20) سنة سجنا, الأمر الذي يجعل النعي في هذا الوجه غير سديد كسابقيه مما يتعين رفض الطعن لعدم التأسيس.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1124942
تاريخ القرار: 2016/01/20
الموضوع: ظروف مخففة – مخدرات – ضابط شرطة قضائية
المرجع القانوني: المادة 26 فقرة 2 من القانون 04 – 18، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع
الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما
المبدأ: صفة ضابط الشرطة القضائية ليست ظرفا مشددا وإنما تمنع المتابع في قضية مخدرات من الاستفادة من
ظروف التخفيف.
الأطراف: 
الطاعن: النيابة العامة و(ل.ف) / المطعون ضده: القرار الصادر في 23/06/2015
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة القانون
بدعوى أن السؤال حول المشاركة جاء معقدا لكون الطاعن رائدا في سلك الدرك الوطني و قائد فصيلة الأبحاث بباتنة و له صفة ضابط للشرطة القضائية و أن هذه الصفة ظرف تشديد تمت الإشارة إليها في نفس السؤال مما جعله معقدا.
حيث أن إلقاء القبض على الطاعن بمنزله لا يعني أن الفعل الذي ارتكبه كان خارج الخدمة فقد تبين من الوقائع أن أحد المتهمين الآخرين زاره في مكتبه و سلمه رقم هاتفه و اتصل به عدة مرات و هو ما يدل على ارتكابه للفعل المنسوب إليه أثناء الخدمة و بالتالي فإن المحكمة العسكرية مختصة لمحاكمته وفقا للمادة 25 من قانون القضاء العسكري.
حيث أن السؤال حول المشاركة أبرز دوره في مساعدة الفاعلين الأصليين على ارتكاب جرائمهم و ذلك بالإشارة إلى أنه ضابط للشرطة القضائية ساعد كلا من (ق.ح) – (م.م) – (ح.أ) – (ع.ح) و من معهم في إطار شبكة إجرامية عابرة للحدود لاستيراد و تصدير المخدرات مع علمه بذلك لفتح الطريق لنقل 37 قنطار من المخدرات على متن شاحنة ذات صهريج……

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن صفة الضابط للشرطة القضائية ليست ظرفا مشددا بل مانعا من منحه الظروف المخففة وفقا للمادة 26 – 2 من قانون الوقاية من المخدرات أما المادة 48 من قانون الوقاية من الفساد فلا مجال لتطبيقها عكس ما ذكره الطاعن في مذكرته.
حيث أن المحكمة العليا تعاين أخطاء أخرى في الحكم المطعون فيه حتى لا يتكرر ارتكابها هي:
1- أن الطاعن محال على المحكمة بالمشاركة ضمن شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود تقوم بطريقة غير شرعية باستيراد و تصدير المخدرات بصفته رائدا بسلاح الدرك الوطني و ضابط للشرطة القضائية قائد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباتنة على ارتكاب الأفعال المسهلة أو المنفذة للجريمة مع علمه بذلك إضافة إلى جنحتي الحصول بغير حق على وثائق و استعمالها و حمل سلاح من الصنف السادس دون سبب شرعي وفقا للمادتين 17 و 23 من قانون الوقاية من المخدرات و 223 من قانون العقوبات و 39 من الأمر 06 – 97 المتعلقة بالأسلحة.
حيث أن المشرع نص في الفقرة الأخيرة من المادة 17 لقانون الوقاية من المخدرات على أنه يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالسجن المؤبد عندما ترتكب ضمن جماعة إجرامية منظمة و بالرجوع إلى الفقرة الأولى يتبين و أن استيراد المخدرات و تصديرها ليس من بين تلك الأفعال بل يعاقب عليها بالمادة 19 من نفس القانون بالسجن المؤبد دون أي ظرف مشدد و أن قاضي التحقيق و معه المحكمة أخطأ كل منهما في إعطاء الوصف الحقيقي للأفعال و كان على المحكمة أن تطرح سؤالا خاصا بكل من الاستيراد و التصدير حول وقوعهما ضمن جماعة إجرامية منظمة و تجيب عليه بالنفي على أن يكون مباشرة بعد السؤال الرئيسي لكل جريمة حتى تبعد هذا الظرف الذي لا يتماشى مع الواقعتين المذكورتين و لكنها لم تفعل.
2- أن السؤال الرئيسي عن المشاركة في مساعدة كل الفاعلين الأصليين معقد لاحتوائه على تعدد هؤلاء و كان يتعين طرح سؤال المشاركة في مساعدة كل فاعل بصورة مستقلة مع مراعاة أركان الجريمة.
3- أن الطاعن ضابط للشرطة القضائية مكلف بمكافحة الجرائم و ارتكابه لإحدى جرائم المخدرات بما فيها المشاركة فيها يشكل مانعا قانونيا من منحه الظروف المخففة وفقا للمادة 26 – 2 من قانون الوقاية من المخدرات و حين منحته المحكمة هذه الظروف أخطأت في تطبيق القانون و كان يتعين طرح سؤال حول هذه الصفة لحرمانه من تلك الظروف.
4- أن المحكمة رغم إدانتها للطاعن بالمشاركة في جريمتي استيراد المخدرات و تصديرها لم تعتمد على المادة 19 من قانون الوقاية من هذه المادة أي المخدرات و اعتمدت على المادة 17 من نفس القانون و هي غير قابلة للتطبيق مما يعرض الحكم المطعون فيه إلى النقض.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس

عن المحامي