الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – حادث مرور

قرار المحكمة العليا – حادث مرور

رقم القرار: 1032281
تاريخ القرار: 2016/02/18
الموضوع:  حادث مرور – مسؤولية السائق – تعويض.
المرجع القانوني:  أمر رقم 74 – 15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار المادة
13 منه.
المبدأ: يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.
الأطراف: 
الطاعن: الشركة الوطنية للتأمين الوكالة العامة للتأمين وكالة بسكرة / المطعون ضده: ش. ذ. م. م. للتوضيب والشركة
الدولية للتأمين وإعادة التأمين وكالة بسكرة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجــــه الوحيــد المأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أنها قد تمسكت أمام المحكمة و أمام المجلس باستبعاد الخبرة الثانية المنجزة من طرف الخبير مقران لخضر لعدم إجابته على مهمة تحديد المتسبب في الحادث حتى يتم من خلال ذلك تحميل المسؤوليات و اكتفى القرار محل الطعن بتأييد الحكم المستأنف الذي اعتمد الخبرة محل الترجيع على أساس أنها خبرة جادة و موضوعية دون أن يناقش مدى قيام الخبير بالمهام الموكلة إليه لا سيما أن المهمة التي تم على أساسها استبعاد خبرة الخبير الأول لعروسي حسين هي نفس المهمة التي تم إهمالها من طرف الخبير الثاني و رغم ذلك تم اعتماد خبرته دون إعطاء التسبيب الكافي و خاصة فيما يتعلق بتحديد المتسبب في الحادث.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجــــه الوحيــد:
حيث يرد على هذا الوجه أن قضاة المجلس بتأييدهم لحكم محكمة أول درجة قد تبنوا أسباب هذا الحكم الذي ناقش الخبرة التي اعتمد عليها في قضاءه و من خلالها و بعض العناصر الأخرى التي تضمنها ملف القضية حدد مسؤولية وقوع الحادث في شخص المطعون ضده (ع . ع) الذي كان يقود شاحنة ملك للمطعون ضده (ع . ب) و مؤمنة لدى الشركة الطاعنة، هذا من جهة و من جهة أخرى فإن قضاة الموضوع هم المخولون قانونا لتحديد مسؤولية وقوع الحادث و ليس الخبير الذي تقتصر مهمته على توضيح واقعة مادية فنية محضة للقاضي لمساعدته في إصدار حكمه و عليه فالوجه المثار غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض الطعن.

منطوق القرار:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1084044
تاريخ القرار: 2016/12/22
الموضوع: حادث مرور – مسؤولية السائق – تعويض.
المرجع القانوني: أمر رقم 74 – 15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار المادة
13 منه.
المبدأ: يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.
الأطراف: 
الطاعن: الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي وكالة تيزي وزو / المطعون ضده: ( ر . م )
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجــــــه الوحيـد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون و يتفرع إلى فرعين:

الفرع الأول:
مفاده أنه كان على قضاة المجلس تطبيق نص المادة 13 من الأمر 15/74 و بالتالي رفض دعوى التعويض لكون نسبة عجز المدعي الأصلي تقدر بـ 40% بينما القانون يشترط أن تكون نسبة عجزه 50 % حتى يستفيد من التعويض، و قضاة المجلس عوضوا الضحية على أساس مدة عجز لم ينص عليها القانون بل استثناها من التعويض.
الفرع الثاني:
مفاده أن المحكمة العليا فصلت في مسألة التعويض بأن المدعي الأصلي لا يستحق التعويض لكونه هو المتسبب في الحادث و أنه يجب أن يكون العجز مقدرا بـ 50% و ليس أقل كما أثبتته الخبرة بأن هذا الأخير أصيب بعجز قدره 40% و المحكمة العليا وجهت قضاة المجلس إلا أنهم لم يطبقوا هذه المسألة و لم يتقيدوا بالنقطة التي فصلت فيها المحكمة العليا و هذا يعد خرقا لنص المادة 02/374 ق إ م إ.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد بفرعيـه معا:
حيث يرد على هذا الوجه أنه لا محل لتطبيق المادة 13 من الأمر 15/74 المحتج بها ما دام المطعون ضده لم يتم تحميله مسؤولية الحادث لا جزئيا و لا كليا بل ان قضاة الاستئناف قد انتهوا في تسبيب قرارهم إلى أنه لا يوجد ما يثبت تحمله جزء من المسؤولية و أنه أمام انتفاء المسؤولية له الحق في كامل التعويض.
و حيث أن ما زعمه الطاعن من كون المحكمة العليا في قرارها الصادر في 2012/10/18 قد فصلت في مسألة التعويض لكون المطعون ضده هو المتسبب في الحادث غير صحيح، ذلك أن المحكمة العليا قضت بنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2011/11/08 لكون هذا القرار جاء قاصر الأسباب لعدم مناقشته إدعاءات الطاعن التي يحتج بها الآن، و من ثم فإن قضاة المجلس لم يخالفوا المادة 02/374 ق إ م إ، إذ بعد النقض و الإحالة ناقشوا دفوع الطاعن و ردوا عليها وفقا للقانون و عليه فالوجه المثار بفرعيه غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض الطعن.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1160962
تاريخ القرار: 2017/11/22
الموضوع: حادث مرور – تفاقم الضرر – نسبة – خبرة.
المرجع القانوني: المادة 20 أمر 15/74, مرسوم 36/80 مؤرخ في 1980/2/16 يتضمن تحديد شروط التطبيق
الخاصة بطريقة تحديد نسبة العجز ومراجعتها.
المبدأ: لا وجود لنسبة تفاقم الضرر إذا كانت نسبة العجز الجزئي الدائم في نفس النسبة الأولى المحددة في الخبرة
الأولى.
الأطراف: 
الطاعن: (ل . م) / المطعون ضده: (ب . إ) وشركة أليانس للتأمين وكالة باتنة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أن القرار المطعون فيه قد سببه قضاة الموضوع بالمجلس بحيثية واحدة مفادها أن تفاقم الضرر هو حاصل انتقاص بنسبة العجز الجديدة من النسبة المحكوم بها بموجب الخبرة الأولى و بالنظر إلى النسبة المحصل عليها فإن الضرر لدى المرجع لم يتفاقم لأن حاصله صفر, لذلك يكون القضاة المجلس قد أساؤوا تطبيق المادة 20 من الأمر 15/74 التي تحيلنا إلى المرسوم 36/80 المؤرخ في 1980.02.16 المتضمن تحديد شروط تطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز و مراجعتها المتعلقة بالمادة 20 من الأمر15/74 و التي تنص المادة (02) يمكن أن تراجع نسبة العجز بعد الشفاء أو الاستقرار في حالة التفاقم مثلما ذهب قضاة الموضوع و كان على قضاة الموضوع التأكد من ذلك و من نفسها الخبرة التي تثبت أن النسبة المحددة في الخبرة هي نسبة التفاقم و تأكيدا لذلك أن الخبير لو لم يتأكد من التفاقم لكان أجاب المحكمة بأنه لا يوجد تفاقم للعجز أي 00% و قضاة المجلس بإلغائهم للحكم المستأنف و من جديد القضاء برفض الدعوى بعدم التأسيس يكونون قد قصروا في تسبيب قرارهم و أساؤوا تطبيق نص المادة 20 من الأمر 15/74 و المرسوم رقم 36/80 المتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز و مراجعتها.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد:
حيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه ليس في محله لأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة الموضوع بالمجلس اعتبروا أن نسبة العجز الجزئي الدائم للطاعن حسب الخبرة الأولى التي حددت نسبة عجز الجزئي الدائم بـ 05% فهي النسبة الزائدة الناتجة عن التفاقم و أعطى مثالا لتوضيح جاء فيه أنه إذا منح عجز جزئي بنسبة 20% و التفاقم بنسبة 30% فالتعويض يكون على أساس 10% فقط و بذلك فإن قضاة المجلس قد توصلوا إلى أن نسبة التفاقم لا وجود لها مادام أن نسبة العجز الجزئي الدائم هي نفس النسبة الأولى المحددة حسب الخبرة الأولى هي 05% و بذلك يكون قضاة المجلس و بما قضوا به قد طبقوا صحيح القانون و لم يشوبوا قرارهم بالقصور في التسبيب الأمر الذي يؤدي إلى رفض الوجه و معه رفض الطعن.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: بوزياني نذير
المستشار المقرر: مشيوري عبد الرحمان
رقم القرار: 1012127
تاريخ القرار: 2015/11/19
الموضوع: حادث مرور – تأمين – ضمان
المرجع القانوني: المادة 9 من المرسوم رقم 80 – 37، المتضمن شروط تطبيق المادتين 32 – هـ و34 من الأمر
رقم 74 – 15

المادتان 3 و4 من المرسوم رقم 80 – 34، المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 7 من الأمر 74 – 15

المبدأ: إذا تمسكت شركة التأمين بالاستثناء من الضمان، فعليها أن تصرح بذلك للصندوق الخاص بالتعويضات، مقابل
الإشعار بالاستلام، مع التزامها بإعلام المصاب أو ذوي حقوقه في نفس الوقت.
الأطراف: 
الطاعن: الشركة الجزائرية للتأمين SAA وكالة عين بسام / المطعون ضده: (م.ج) و(ط.م)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: المأخوذ من قصور في التسبيب
بدعوى أن قضاة الموضوع لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا لما ألزموا الطاعنة بدفع تعويض على أساس أنها لم تقدم ما يثبت أن المتسبب فــي الحادث لم يكـــن حائــزا على رخصة السياقة وقت الحادث.
وحيث أنه يخالف ذلك أن الطاعنة قدمت للمناقشة نسخة من محضر الضبطية القضائية الذي يؤكد أن المتسبب في الحادث لم يكن حائزا لرخصة السياقة وقت وقوع الحادث وهو ما دفع رجال الضبطية القضائية إلى تسجيل جنحة عدم امتلاك رخصة القيادة الخاصة بالدراجات النارية وأن القضاة باستبعادهم لمحضر الضبطية القضائية الذي يكتسب حجية مطلقة في الإثبات قد أشابوا قرارهم بالقصور في التسبيب.
الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني
بدعوى أن قضاة الموضوع لما ألزموا الطاعنة بدفع تعويضات للمطعون ضده رغم قيام حالة الاستثناء يكونون بذلك قد خالفوا أحكام المادة 03 من المرسوم 80 – 34 المؤرخ في 1980/02/16 الذي حدد شروط تطبيق المادة 07 من الأمر 74 – 15 المؤرخ في 1974/01/30 المتعلقة بحالات سقوط الضمان والاستثناءات.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا لارتباطهما وتكاملهما:
حيث أن حاصل ما تنعاه الطاعنة في هذين الوجهين هو استبعاد قضاة القرار المطعون فيه لمحضر الضبطية الذي أكد أن المتسبب في الحادث (ط.م) لم يكن حائزا لرخصة السياقة وقت وقوع الحـــادث ومخالفـــة القانون سيمــا أحكـــام المرسوم 80 – 34 المؤرخ في 1980/02/16 ذلك أن المادة 03 من هذا المرسوم تعفي شركة التأمين من الضمان في حوادث المرور التي لا يحمل السائق فيها رخصة السياقة.
حيث فعلا ينص المرسوم السالف الذكر في المادة3 ف3 أنه يسقط الحق في التعويض إذا لم يكن المؤمن حاملا الوثائق السارية المفعول التي تنص عليها الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل,لكن ثبت لقضاة الاستئناف ولما لهم من سلطة تقديرية لوقائع الدعوى و وسائل الإثبات أن الطاعنة لم تقدم ما يثبت أن السائق لم يكن حائزا على رخصة السياقة وقت الحادث.
وحيث أنه فضلا عن كون أن الطاعنة لم تنازع في صحة عقد التأمين المبرم بينها والمؤمن له و لم تقدم الدفع بالقيادة بدون رخصة أمام المحكمة وطالبت بعدم قبول دعوى الإرجاع شكلا لمخالفة أحكام المادة 15 من ق إ م إ و في الموضوع تطبيق القانون رقم 88 – 31, تجدر الإشارة أن المادة 09 من المرسوم رقم 80 – 37 المؤرخ في 1980/02/16 تلزم المؤمن الذي يرغب في إثارة استثناء الضمان طبقا للمادتين3 و4 من المرسوم رقم 80 – 34 المؤرخ في 1980/02/16 أن يقدم تصريحات بذلك مقابل الإشعار بالاستلام, إلى الصندوق الخاص بالتعويضات (صندوق ضمان السيارات), مع إعلام المصاب في الوقت نفسه أو ذوي حقوقه وبعدم احترام الطاعنة لهذه الإجراءات فإن دفعها بسقوط الضمان غير وجيه بالقبول.
ومتى كان كذلك, و بالنظر للأسباب السالفة الذكر,فإن الوجهين المثارين غير سديدين مما يستوجب رفض الطعن.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1146860
تاريخ القرار: 2017/10/19
الموضوع: حادث مرور – مسؤولية السائق – تعويض .
المرجع القانوني: أمر رقم 74 – 15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار المادة
13 منه.
المبدأ: يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.
الأطراف: 
الطاعن: الشركة الوطنية للتأمين وكالة عين ربيع / المطعون ضده: ذوي حقوق (ب . ع)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول مأخوذ من مخالفة القانون المادة 5/385 ق إ م إ:
بدعوى أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على أساس إثبات نظرية المخاطر وليس على أساس نظرية الخطأ حسب مفهوم المادة 08 من الأمر 15/74 وكذا نص المادة 12 من قانون التأمين في الفلاحة بين المؤمن والمؤمن له هذا يعرض القرار للنقض والإبطال لأن مخالفة القانون تكمن في تطبيق نص المادة 08 من الأمر 15/74 لأنه أثناء التطبيق لابد من توافر شروط أساسية أقرها المشرع بنص المادة 01 من الأمر 15/74.
ـ شرط إثبات أن الضرر حصل من مركبة الجاني وهذا لم يثبت في قضية الحال بل ثبت حسب الحكم الذي قضى بالبراءة أن سبب الحادث والوفاة ترجع إلى الضحية المتوفاة الذي تجاوز بالتجاوز الخطير ومنه تقع المسؤولية على عاتق الضحية وتطبيق هنا نص المادة 01 من نفس الأمر ولا يمكن تطبيق نص المادة 08 من نفس الأمر وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال.
الوجه الثاني المأخوذ من انعدام التسبيب المادة 9/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن القرار جاء منعدم التسبيب بل اكتفى على أن يكون التعويض على أساس نظرية المخاطر وليس على أساس نظرية الخطأ والتي تخلى عنها وأكد أنه لا مانع من استنباط القاضي المدني لعناصر الخطأ وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال.
الوجه الثالث مأخوذ من التناقض في التسبيب مادة 11/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن قضاة المجلس صادقوا على الحكم المستأنف على أساس المادة 08 من الأمر 15/74 أي على أساس نظرية المخاطر وليس على أساس نظرية الخطأ كما أقروا بأن القاضي المدني مرتبط بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها وفقا لنص المادة 339 ق م ومن جهة أخرى وفقا لما جاء في منطوق القرار أن الحكم الجزائي قضى بعدم مسؤولية المدعي في الطعن عن الحادث لأن الضحية هو من قام بالتجاوز الخطير فإنه لا يمنع القاضي المدني من استنباط عناصر الخطأ وبالتالي بوجد تناقض في منطوق القرار ويعرضه للنقض والإبطال لاسيما وأن الحكم الجزائي قضى ببراءة المتهم كونه لم يرتكب أية مخالفة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لتكاملها والمأخوذة من مخالفة القانون وانعدام التسبيب والتناقض في التسبيب مع المنطوق:
حيث تبين أن ما يدعيه الطاعنون غير صحيح ذلك أن قضاة المجلس قد أشاروا في قرارهم إلى أن التعويض الجسماني يكون على أساس نظرية المخاطر وليس على أساس نظرية الخطأ حسب مفهوم المادة 08 من الأمر 15/74 أن ذلك يكون طبقا إلا للمادة 12 من قانون التأمين في العلاقة بين المؤمن والمؤمن له وأن القاضي المدني مرتبط بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها وكان فصله فيها ضروريا طبقا للمادة 339 ق م وأن الحكم الجزائي وإن لم يثبت حيازته قوة الشيء المقضي فيه فإنه وإن كان قد قضى بعدم مسؤولية (م . م) عن الحادث كون الضحية قام يتجاوز خطير فهذا لا يمنع القاضي المدني من استنباط عناصر الخطأ التي توجب المسؤولية المدنية لأنه حسب محضر الضبطية فإن (م . م) كذلك لم يترك مسافة تسمح للضحية بإتمام عملية التجاوز ويكون خطأه فعلا قد استغرق خطأ الضحية وأنه من المقرر طبقا للمادة 12 من قانون التأمينات 7/95 المعدل والمتمم أنه يلزم المؤمن بتعويض الأضرار والخسائر الناتجة عن خطأ غير متعمد للمؤمن له وطبقا للمادة 56 من نفس القانون فإنه يتحمل المؤمن التبعات المالية المترتبة عن المسؤولية المدنية للمؤمن له وأن المادة 08 من الأمر 15/74 المعدل والمتمم بالقانون 31/88 أن كل حادث سير سبب أضرارا جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها وبذلك يكون القرار قد طبق صحيح القانون ومسببا تسبيبا سليما ولا بوجود أي تناقض بين التسبيب والمنطوق.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1075233
تاريخ القرار: 2016/09/22
الموضوع: حادث مرور – تأمين – ضمان – تعويض – استثناء .
المرجع القانوني:
المادة 7 من الأمر رقم: 74 – 15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن حوادث المرور.

المادة 3/3 من المرسوم 80 – 34 المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 7 من الأمر رقم: 74 – 15.

المبدأ: لا يستثنى المؤمن له من الضمان إذا كان لا يعلم بأن سائق السيارة لا يحمل وثائق سارية المفعول وقت
الحادث.
الأطراف: 
الطاعن: الشركة الوطنية للتأمين / المطعون ضده: (ب.آ)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجــــــه الوحيـد: المأخوذ من مخالفة القانون
مفاده أنه مهما كانت طبيعة عقد التأمين فهناك حالات الاستثناءات و سقوط الحق في الضمان حسبما نصت عليه أحكام المادة 03 و ما يليها من المرسوم 34/80 المؤرخ في 1980/02/16 المتضمن تحديد شروط المادة 07 من الأمر 15/74 الصادر في 1974/01/30 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار.
و أنه بالرجوع إلى قضية الحال فإن سائقة السيارة المتسببة في الحادث لم تكن تحوز إطلاقا على رخصة السياقة، و بما أن سائقة السيارة التي هي ملك للمطعون ضدها لا تحوز على أي رخصة سياقه فإن الحق في الضمان يسقط طبقا لنص المادة 03 فقرة 03 من المرسوم المشار إليه أعلاه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجـــــه الوحيــد: المأخوذ من مخالفة القانون
حيث يرد على هذا الوجه أن قضاة الاستئناف لم يخالفوا القانون كما زعمت الطاعنة، ذلك أنه بالرجوع إلى المادة 03 فقرة 03 من المرسوم رقم 34/80 المؤرخ في 1980/02/16 المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 07 من الأمر رقم 15/74 المؤرخ في 1974/01/30 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار يستثنى من الضمان حقيقة الأضرار التي تسببها المركبات المؤمن عليها إذا لم يكن لسائقها وثائق السارية المفعول التي تنص عليها الأحكام القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل لقيادة المركبة ما عدا حالة السرقة أو العنف أو استعمال المركبة دون علم المؤمن له.
و حيث أنه في دعوى الحال، فإن قضاة الموضوع قد استخلصوا من عناصر الملف أن المؤمن لها المطعون ضدها لم تكن على علم بأن زوجة مستأجر السيارة هي التي كانت تقود تلك السيارة وقت الحادث و هي مجردة من رخصة السياقة و من أجل ذلك ارتأوا بأنه لا يمكن مواجهة المطعون ضدها بعدم ضمان شركة التأمين الطاعنة، و بهذا التأسيس يكون قضاة مجلس قضاء وهران قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا و من ثم يتعين رفض هذا الوجه و معه رفض الطعن.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1189842
تاريخ القرار: 2018/04/19
الموضوع: حادث مرور – تفاقم الضرر – حادث مرور جسماني – خبرة طبية – تعويض .
المرجع القانوني: أمر 74 – 15 المعدل والمتمم للأمر 88 – 31 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام
التعويض عن الأضرار.
المبدأ: يتم حساب التعويض, المتعلق بضرر التفاقم على أساس الخبرة الطبية وليس تاريخ الحادث
الأطراف: 
الطاعن: الشركة الوطنية للتأمين وكالة سيدي عقبة / المطعون ضده: ( ب . ك )
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجـــه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
بدعوى أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب حين اعتمد حساب التعويضات المستحقة للمطعون ضده على الدخل الشهري لهذا الأخير بتاريخ إجراء الخبرة المؤرخ في 12014/01/18 و أنه طالما أن نسبة 5% هي تفاقم لضرر ناتج عن الحادث المؤرخ في 1998/09/13 فإن التعويض المستحق له يحسب على أساس الدخل الشهري له بهذا التاريخ أو على أساس الحد الأدنى للأجر المضمون وطنيا بتاريخ الحادث في حالة عدم إثباته تقاضي أي أجر. و أن القاضي اعتمد في قضائه على حالة خاصة لقرار وحيد صادر عن المحكمة العليا لا يمكن أن يكون قانونا يلغي القانون 15/74 المعدل و المتمم بالقانون 31/88.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد:
حيث يرد على الوجه أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن الأمر على خلاف ما زعمت الطاعنة ذلك أن هذا الحكم قد طبق القانون تطبيقا سليما و إلتزم بما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في جميع القضايا المماثلة كون التعويض عندما يتعلق بضرر التفاقم فإن حساب التعويض يتم على تاريخ الخبرة الطبية التي أثبتت التفاقم و ليس تاريخ الحادث و هذا التوجه في الحكم لا يخالف مقتضيات الأمر 15/74 المعدل و المتمم للأمر 31/88.
و عليه فالوجه غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض الطعن.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1015638
تاريخ القرار: 2015/11/19
الموضوع: حادث مرور – تعويض – تفاقم ضرر – أجر وطني أدنى مضمون.
المرجع القانوني: القانون 88 -31.
المبدأ: لا يعتمد في دعوى التعويض عن تفاقم الضرر نتيجة حادث مرور على الأجر الوطني الأدنى المضمون
لتاريخ الحادث، ولكن على الأجر الوطني الأدنى المضمون لتاريخ تفاقم الأضرار المثبتة بالخبرة.
الأطراف: 
الطاعن: (ب. م) / المطعون ضده: (ب.ع) والشركة الجزائرية للتأمين
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

الوجه المثار تلقائيا: والمأخوذ من مخالفة القانون،
إذ يعاب على القرار المنتقد أنه خالف الأمر رقم 74-15 المعدل بالقانون رقم 28 -31 والجدول المرفق به الذي يجعل من الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لتاريخ وقوع الضرر أساسا لحساب التعويضات إذ اعتمد على الأجر هذا الساري بتاريخ وقوع الحادث الأصلي الموافق ليوم 1983/02/19.
عن الوجه المثار تلقائيا: المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث إنه من المقرر قانونا حسب جدول التعويضات المرفق بالقانون 88 – 31 أنه ولحساب التعويضات الناجمة عن حوادث المرور يعتمد على الأجر الوطني الأدنى المضمون وقت وقوع الضرر.
حيث إنه ولما ثبت من القرار المنتقد أن الضرر المطالب بالتعويض عنه بدعوى الحال يتعلق بتفاقم الضرر وليس عن الضرر الناجم عن حادث المرور فإنه كان ينبغي على قضاة الموضوع الأخذ ليس بقيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لتاريخ وقوع الحادث كما فعلوا بل الأجر الوطني الأدنى المضمون لتاريخ تفاقم الضرر حسبما أثبتته الخبرة.
حيث إنه وبقضائهم على ذلك النحو يكون قضاة الموضوع قد خالفوا القانون فعلا معرضين قضائهم للنقض.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 1182811
تاريخ القرار: 2018/04/19
الموضوع: حادث مرور – حادث مرور جسماني – ضرر التألم- استعانة بالغير – تعويض.
المرجع القانوني: المادة 16 من الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30-01-1974 المتعلق إلزامية التأمين على
السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار.

البند 5 فقرة 2 –ب و البند 4 فقرة 8 و 9 من ملحق قانون 88-31.

المبدأ: في حالة ثبوت ضرورة استعانة الضحية المصاب بعجز جزئي دائم يساوي أو يفوق نسبة 80 % بالغير ,
يضاعف مبلغ الرأسمال أو المعاش الذي يعتمد في حساب التعويض عن هذا العجز بنسبة 40 % , وليس تقرير ريع
شهري للاستعانة بالغير.
الأطراف: 
الطاعن: (ز . ك) / المطعون ضده: الشركة الوطنية للتأمين وكالة عين فكرون رمز2914
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأوّل المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي :
مفاده أنه وفقا لملحق القانون رقم 88-31 المحدّد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم في حالة إصابة الضحية بعجز دائم يساوي 80 % أو أكثر يجبرها على الاستعانة بالغير يضاعف مبلغ الرأسمال أو المعاش بنسبة 40 % وتحدّد الاستعانة بالغير بموجب خبرة طبية ” وقضاة المجلس خالفوا هذه الأحكام لما رفضوا طلب الطاعن الرامي إلى تمكينه من مساعد وتقرير له ريع شهري بالرغم من أن الخبرة الطبية تفيد أنه أصيب بعجز دائم تفوق بنسبة80 % وأن الاستعانة بالغير تستلزم ريع شهري، كما أن المجلس خالف أحكام الأمر 74-15 لمّا أهمل حساب التعويض عن ضرر التألم على أساس الأجر الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث، ممّا يجعل الوجه المثار مؤسس قانونا ويستوجب نقض القرار جزئيا.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا لارتباطهما:
حيث أنه طبقا للمادة 16 من الأمر 74-15 المؤرخ في 30-01-1974 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن حوادث المرور المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 88-31 المؤرخ في 19-07-1988 ” تحدّد التعويضات الممنوحة بالتراضي أو قضائيا في إطار حوادث المرور على أساس الجدول الملحق بهذا القانون” وطبقا للفقرة 02- ب من البند الخامس، والفقرتين 08 و 09 من البند الرابع من ملحق القانون رقم 88-31 السالف ذكره، يتم التعويض عن ضرّر التألم الهام حسب أربع مرات قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث وأنه في حالة إصابة الضحية بعجز دائم يساوي80 % أكثر، يجبرها على الاستعانة بالغير يضاعف مبلغ الرأسمال أو لمعاش بنسبة40 % وتحدّد الاستعانة بالغير بموجب خبرة طبية ..” .
حيث الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس برّروا تعديلهم الحكم المستأنف، بتأسيس حساب التعويضات المحكوم بها بموجبه على الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث، المحدّد بمبلغ 18000دج بموجب المرسوم الرئاسي رقم 11-407 المؤرخ في 29-11-2011، وفضلا في طلب الطاعن الرامي إلى تمكينه من مساعد وتقرير له ريع شهري، لكون الخبرة الطبية تفيد إصابته بعجز دائم بنسبة100 % يجبره على الاستعانة بالغير، قرّروا مضاعفة التعويض المستحق عن العجز الدائم المقدّر بمبلغ 606.000دج ، بنسبة40 % وهذا بضرب مبلغ 606000دج 100/40، وصرحوا بعدم تأسيس طلبه المتعلق بالاستعانة بالغير وريع شهري .
وحيث لئن اعتبر المجلس عن صواب أنه يعتمد في حساب التعويضات الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث،إلا أنه خالف أحكام البند الخامس (05) الفقرة ب/2 من ملحق القانون رقم 88-31 المذكور أعلاه بعدم تعديل الحكم المستأنف فيما يخص التعويض عن ضرر التألم الموصف بالهام، وهذا بحسابه على أساس أربع مرات قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث والمحدد بمبلغ 18.000دج .
وحيث فضلا عن ذلك خلاف ما يدعيه الطاعن يخلص من أحكام الفقرتين 08 و 09 من البند الرابع (04) من ملحق القانون رقم 88-31 السالف ذكرها، أنه في حالة ثبوت من الخبرة الطبية ضرورة استعانة الضحية المصاب بعجز دائم يساوي أو80% أو أكثر، بالغير يضاعف مبلغ الرأسمال أو المعاش الذي يعتمد في حساب التعويض عن هذا العجز بنسبة40%، وليس تقرير ريع شهري للاستعانة بالغير، والحال قضاة المجلس برفضهم طلبه الرامي إلى تقرير له ريع شهري للاستعانة بالغير، قد أتوا بسبب قانوني صحيح ولم يخالفوا القانون، لكن بحسابهم التعويض عن على أساس عملية مضاعفة مبلغ التعويض المستحق عن هذا العجز بنسبة40%، لم يحسنوا تطبيق الفقرة الثامنة (08) من البند الرابع من ملحق القانون رقم 88-31، إذ كان عليهم حساب التعويض عن هذا العجز الدائم على أساس مبلغ الرأسمال مضاعف بنسبة40%.
وحيث ترتيبا لما سبق ذكره يتعيّن نقض القرار جزئيا، فيما يخص الأساس الواجب الاعتماد في حساب التعويض عن ضرر التألم الهام، وعن العجز الجزئي الدائم بنسبة100% الذي يجبر الضحية على الاستعانة بالغير.

منطوق القرار: نقض جزئي مع الإحالة
الرئيس: بوزياني نذير
المستشار المقرر: زرهوني زوليخة
رقم القرار: 1094901
تاريخ القرار: 2017/06/22
الموضوع: حادث مرور – مسؤولية السائق – تعويض.
المرجع القانوني: أمر رقم 74 – 15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار المادة
13 منه.
المبدأ: يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.
الأطراف: 
الطاعن: (ز . أ) / المطعون ضده: (س . ع) ومن معه والشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين لاكار وكالة البرج
والشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين سيار ciar وكالة مقرة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
بدعوى أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى بدون تعليل و لا سند قانوني.
الوجه الثالث مأخوذ من قصور التسبيب :
بدعوى أنه التمس إلغاء الحكم المستأنف و التصدي له من جديد بإلزام المستأنف عليهم شركة التأمين بأن يدفع له تعويضا المحدّد بالخبرة و التي حررها خبير شركة التأمين و ذلك طبقا للمادة 21 …لكن اعتبر القضاة طلبه غير مؤسس بدون ذكر الأسباب الكافية لرفضهم طلبه.
حيث يجب أن تكون القرارات معللة و مسببة عملا بالمادة 554 ق إ م إ.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حول الوجه الثاني و الثالث معا لارتباطهما و تكاملهما :
حيث يتبين من واقع الملف و القرار المطعون فيه أن المحكمة برّرت عدم قبول الدعوى كون ” أنه قبل بحث مدى وجود ضرر بسيارة المدعي يتعين عليها أن تسند الخطأ للمتسبب في الحادث
و الذي يجب أن يكون بحكم نهائي و خلصت أن أمام تقديم ما يثبت صيرورة الحكم السالف الذكر نهائيا فإنه لا يمكن إسناد الخطأ للمدعي عليه الأول و خلصت و بما أنه لا يوجد ما يفيد أن الحكم أصبح نهائيا قضت بعدم قبول الدعوى”.
بينما علل قضاة المجلس ” أن المدعي لم يحدّد الطلب القضائي محل النزاع رغم إصدار المجلس القرار محل الترجيع الذي أمر المدعي تحديد طلبه القضائي تحديدا كافيا نافيا للجهالة حتى يتمكن المجلس من الفصل في الطلب بموجب قرار واضح لا لبس فيه و لا غموض قابل للتنفيذ على أرض الواقع و خلصوا إلى تأييد الحكم لكن بأسباب المجلس”
حيث الثابث من الإطلاع على القرار المطعون فيه أن الطاعن وجه دعواه ضد (س .ع) و مسؤوله المدني و مؤمنه على اعتبار أنه هو المتسبب الرئيسي في الحادث و استدعى السائقين الآخرين الذين اصطدموا بعضهم البعض لحسم النزاع نهائيا.
حيث أنه خلافا لما استنتجه قضاة المجلس كانت لهم معطيات كافية للفصل في المنازعة للتحقق في الظروف الملابسة للحادث بالنظر إلى تصرّفات السائقين الثلاثة لسيارة ” لاقونا” – ” رونو 21″ – ” كيا” لاستخلاص إذا ثمة مسؤولية كاملة لأحدهم في ارتكاب الحادث أو مسؤولية نسبية مع تحديدها عملا بالمادة 13 من أمر 15/74.
ثم حيث تجدر الإشارة أن الحكم الجزائي برأي السائق من ارتكاب مخالفة أو خطأ جزائي و أن هذا لا يمنع القاضي المدني من البحث عن الأخطاء المدنية التي تختلف عن الخطأ الجزائي و تتمثل في كل التصرّفات التي لا يعاقب عليها القانون الجزائي و لكن تدينها الحكمة – الأخلاق الأدبية و مهما كانت فإنها تشمل كل فعل شخصي مباشر سبب ضرر للغير.
لذا حيث نستخلص أنه بالقضاء كما فعلوا يكون هؤلاء القضاة قد قصّروا في تسبيب قرارهم و أفقدوه الأساس القانوني مما يعرّضه للنقض.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 1081951
تاريخ القرار: 2016/11/17
الموضوع: حادث مرور – تفاقم الضرر – تعويض- خبرة .
المرجع القانوني: المادة 2 من المرسوم 80- 36 المتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز
و مراجعتها المتعلقة بالمادة من الأمر 15/74.
المبدأ: يتم تقدير التعويض عن تفاقم الضرر على أساس الدخل الشهري أو الأجر الوطني المضمون عند تاريخ معاينة
التفاقم .
الأطراف: 
الطاعن: الشركة الوطنية للتأمين (ش.ل) / المطعون ضده: ( ز.م )
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني مأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أن الحكم صادق على الخبرة المنجزة من طرف الدكتور عبد القادر بن ميمون دون تقديم التسبيب , أن الخبير قد جمع نسبة التفاقم المقدرة ب 16% مع النسبة الأصلية للعجز و المقدّرة ب 68% ليقدم نسبة تفاقم أخرى مقدّرة ب 84% في خلاصته. أن المدعي عليه في الطعن قد إستفاد من جميع التعويضات المقابلة لنسبة العجز الأصلية و المقدّرة ب 68% بموجب أمر بالدفع المؤرخ في 2010/02/02. أن عملية الجمع التي قام بها الخبير تعد غير قانونية لأنه بذلك سيتم تعويض المدعي عليه في الطعن مرّتين عن نسبة العجز الأصلية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حول الوجهين معا:
حيث يتبين من الإطلاع على القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا قرارهم ” كون توّصل الخبير أن أضرار المرجع قد تفاقمت من جرّاء حادث المرور الجسماني الذي تعرّض له بتاريخ 2003/09/06 و أنّ نسبة تفاقم الأضرار قدرت ب 16% لتصبح نسبة العجز الجديد للتفاقم تساوي 84%.”
لكن حيث أن التفاقم هي حالة جديدة نشأت أو حدثت بعد إستقرار الجروح أو الشفاء. ثم حسب القاعدة القانونية العامة لا يجوز لأحد أن يعوّض مرتين عن نفس الضرر.
حيث أن تقدير التعويض عن التفاقم يكون على أساس الدخل الشهري أو الأجر الوطني المضمون عند تاريخ معاينة التفاقم لا غير و هذا ما إستقر عليه إجتهاد المحكمة العليا.و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه حيث يعاين أن قضاة المجلس لم يناقشوا الخبرة الطبية بجدية إذ إعتمدوا ببساطة جمع نسبتين ما بين العجز الجزئي الدائم السابق والتفاقم دون تبيان و تبرير ذلك بأسباب قانونية ممل يجعل القرار مقصّرا في التسبيب المؤدي إلى إنعدام الأساس القانوني و يترّتب عنه نقض القرار.

منطوق القرار: نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة
الرئيس: بوزياني نذير
المستشار المقرر: كراطار مختارية
رقم القرار: 1063031
تاريخ القرار: 2016/09/22
الموضوع: حادث مرور – تفاقم الضرر – خبرة – نسبة العجز – عجز جزئي دائم – عجز كلي مؤقت – تعويض .
المرجع القانوني: مرسوم 80 – 36.
المبدأ: لا يمكن مراجعة التعويض عن تفاقم الضرر الناتج عن حادث مرور, في حالة ثبوته, إلا عن العجز الجزئي
الدائم وليس عن العجز الكلي المؤقت, السابق التعويض عنه.

حساب التعويض عن تفاقم الضرر, الناتج عن حادث مرور يكون فقط عن الفارق بين نسبة العجز المحددة في الخبرة الأولى ونسبة العجز المحددة في الخبرة الثانية.

الأطراف: 
الطاعن: (أ . م) / المطعون ضده: (ب . م) والشركة الجزائرية للتأمين وكالة بني ورتيلان
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي إلى طلب الطاعن تعيين خبير طبيّ لمراجعة نسبة عجزه الجزئي الدائم الناجم عن الأضرار الجسمانية التى لحقت به إثر حادث المرور الذي تعرض له بتاريخ 1999/01/02 وتسبب فيه المطعون ضده حال ما كان يقود مركبة مؤمنة لدى شركة التأمين المطعون ضدها.
حيث الظاهر من القرار المطعون فيه المؤيد مبدئيا للحكم المستأنف أن قضاة مجلس قرّروا للطاعن تعويض عن نسبة تفاقم عجزه الجزئي الدائم المستخلص من الخبرة الطبيّة المنجزة في الدعوى بأنه يقدّر ب 13 % واستجابوا لطلبة الرامي إلى تقرير له تعويض عن الاستعانة بالغير تأسيسا على أن الخبرة تفيد أن عجزه الجزئي الدائم أصبح بنسبة 80 %.
وحيث لئن اعتبر قضاة المجلس عن صواب أن التعويض عن تفاقم العجز الدائم يكون عن نسبة 13 % الممثلة للفارق بين نسبة هذا العجز المحدّد في الخبرة الطبية المنجزة في الدعوى بنسبة 80 % والنسبة السابق تقرير تعويض عنها المحدّدة ب 67 % كما اعتبروا عن صواب وفق

المقطع الرابع الفقرة 08 من جدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم الملحق بالقانون رقم 31/88 المتمّم والمعدّل للأمر 74 – 15 المؤرخ في 1974/01/30 أن إصابة الطاعن بعجز دائم حسب نتائج الخبرة تعطيه الحق في التعويض عن
الاستعانة بالغير إلاّ أنهم لم يعطوا قرارهم أساسا قانونيا صحيحا لمّا اعتمدوا الأجر الوطني الأدنى المضمون وقت الحادث في حساب التعويض ذلك أن دعوى مراجعة نسبة العجز في حالة تفاقمه تخضع لأحكام المرسوم رقم 80 / 36 المؤرخ في 1980/02/16 المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 20 من الأمر 74 / 15 المؤرخ في 1970/01/30 وحساب التعويض عن نسبة تفاقم العجز يؤسّس على الأجر الوطني الأدنى المضمون وقت المطالبة بمراجعة نسبة العجز والحال كان على قضاة الموضوع اعتماد الأجر الوطني الأدنى المضمون وقت رفع دعوى مراجعة العجز في حساب التعويض المستحق له عن نسبة التفاقم.
وعليه دون حاجة لمناقشة الأوجه المتمسك بها من قبل الطاعن يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 1129990
تاريخ القرار: 2017/12/21
الموضوع: حادث مرور – تفاقم الضرر – خبرة – نسبة العجز – عجز جزئي دائم – عجز كلي مؤقت – تعويض .
المرجع القانوني: مرسوم 80 – 36.
المبدأ: لا يمكن مراجعة التعويض عن تفاقم الضرر الناتج عن حادث مرور, في حالة ثبوته, إلا عن العجز الجزئي
الدائم وليس عن العجز الكلي المؤقت, السابق التعويض عنه.
الأطراف: 
الطاعن: الشركة الجزائرية للتأمين SAA وكالة مسجد الأمير عبد القادر / المطعون ضده: (ع . ف)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الرابع المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ( مخالفة القانون):
مفاده أن دعوى المطعون ضدها ترمي إلى طلب تعويضها عن مصاريف العملية الجراحية المدعى أنها أجريت لها بتفاقم ضررها الجسماني الناجم عن حادث المرور الذي تعرضت له بتاريخ 2000/11/26 وقضاة المجلس باعتمادهم أحكام الأمر 74-15 في باب مصاريف العلاج –والطبية- لتقرير للمطعون ضدها تعويض عن مصاريف العملية الجراحية دون ثبوت حالة تفاقم العجز من عدمها قد خالفوا أحكام المرسوم رقم 80-36 المؤرخ في 1980/02/16 المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 20 من الأمر 74-15.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الرابع بالأسبقية لأهميته :
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي إلى طلب المدعية المطعون ضدها إلزام الطاعن تحت ضمان شركة التأمين الطاعنة بأن يدفع لها مبلغ 339.974 دج كتعويض عن مصاريف العملية الجراحية التي أجريت لها بتاريخ 2012/11/14 ومبلغ 16000دج الممثل لتكلفة إعادة التأهيل الحركي، بحجة أن العملية الجراحية أجريت لها على مستوى عظمة الفخذ بسبب تفاقم الأضرار الجسمانية التي لحقت بها إثر حادث المرور الحاصل بتاريخ 2000/11/16 وأدين بشأنها المدعى عليه الطاعن بحكم جزائي مؤرخ في 2003/10/11 كما ألزم بحكم جزائي نهائي مؤرخ في 2006/06/12 بأن يدفع لها تحت ضمان شركة التأمين المدعى عليها- الطاعنة- التعويضات المستحقة عن نسب عجزها المحددة في الخبرة الطبية المصادق عليها بموجب ذات الحكم .
حيث دفع المدعى عليهما الطاعنان بعدم تأسيس الدعوى كونها مبرّرة بتفاقم الضرر وطلب مراجعة نسبة العجز في حالة تفاقم أضرار المصاب يخضع لأحكام المادة 02 من المرسوم رقم 36/80 المؤرخ في 1980/02/16 المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 20 من الأمر 74-15 المؤرخ في 1974/01/30 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار.
وحيث فعلا قضاة المجلس خالفوا القانون لما قضوا بتقرير للمستأنفة المطعون ضدها التعويض المطالب به عن مصاريف العملية الجراحية التي خضعت لها بتاريخ 2012/11/14 وعن تكاليف إعادة التأهيل العضلي والحركي، تأسيسا على أن الخبرة الطبية المنجزة في الدعوى تنفيذا للحكم الصادر فيها بتاريخ 2014/02/02 تفيد أن الضرر الذي استلزم إجراء العملية الجراحية ناجم عن حادث المرور الذي تعرضت له بتاريخ 2000/11/26 ، وبأنه يستحق التعويض عن المصاريف الطبية والعلاجية والصيدلانية، طبقا للبند الوارد بعنوان ” ثالثا ” من الجدول الملحق بالقانون رقم 31/88 المتمّم والمعدّل للأمر 74-15 ، ذلك أن الثابت من القرار المطعون فيه والحكم الملغى بموجبه، أن الطاعنة بررّت طلباتها بالدفع بتفاقم أضررها الجسمانية الناجمة عن الحادث، والسابق تقرير لها تعويض عنها بموجب الحكم الجزائي الصادر بتاريخ 2006/06/12 المؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 2008/03/01 ، وخلاف ما ذهب إليه المجلس دعوى الحال تخضع لنص المادة 02 من المرسوم رقم 36/80 المؤرخ في 1980/02/16 السالف ذكرها والمتمسك بها من قبل شركة التأمين الطاعنة التي تفيد أحكامها أنه يمكن أن تراجع نسبة العجز بعد الشفاء والاستقرار في حالة تفاقم عاهات المصاب أو تخفيضها …” ويخلص منها أن الحق في التعويض يكون سوى عن نسبة تفاقم العجز الجزئي الدائم بعد المراجعة، إذا ثبت التفاقم بموجب خبرة طبية، مبيّن فيها نسبة التفاقم بالنظر إلى نسبة العجز الجزئي الدائم المحدد في الخبرة الطبية المعتمدة في الحكم الجزائي النهائي السالف ذكره الذي قد قرّر تعويض عنها ، وعليه دون حاجة لمناقشة الأوجه الثلاثة الأخرى يتعيّن نقض القرار المطعون فيه .

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 998132
تاريخ القرار: 2015/07/23
الموضوع:  حادث مرور – حادث مرور جسماني – مسؤولية – تعويض – نسبة العجز.
المرجع القانوني: المادتان: 8 و 13 من الأمر رقم 74-15 المتعلق إلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض
عن الأضرار.
المبدأ: لا يستحق التعويض سائق المركبة المتسبب في حادث مرور إذا كان عجزه الجزئي الدائم أقل من 50 %.
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ع ) / المطعون ضده: الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي وكالة سطاوالي
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
بحيث أن قضاة المجلس طبقوا المادة13 من الأمر 15/74 إلا أنهم أخطأوا في تفسير المادة لأن الطاعن لم يثبت إن كان يقود السيارة في حالة سكر لأنه إذا لم يثبت ذلك و كانت نسبة العجز تقل عن 50%فإن الحصة في التعويض تنخفض بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا لارتباطهما:
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وبتأييده الحكم المستأنف يكون قد تبنى الأساس القانوني و التسبيب الذي جاء به بحيث ثبت من خلال الملف إلى الطاعن هو المتسبب في الحادث لوحده وذلك بموجب الحكم الذي أدانه جزائيا و الصادر عن محكمة المخالفات بتاريخ 09-03-2010 و يعتبر ضحية سائق في الحادث و مسؤوليته كاملة فيه فإن طلب التعويض عن الأضرار الجسمانية يخضع لأحكام المادة13 من الأمر 15/74 المحددة لنظام تعويض الضحية السائق وما دام ثبوت مسؤوليته الكاملة في الحادث و أن نسبة عجزه لم تتجاوز50% بل حددها الخبير ب35% وعقد تأمين لا يشمل جميع الأخطار وبذلك قضاة المجلس أحسنوا التطبيق السليم لنص المادة13 من الأمر 74-15.
و أعطوا التسبيب الكافي لما قضوا به مما يستوجب رفض ما جاء في الوجهين.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1025949
تاريخ القرار: 2016/01/21
الموضوع: حادث مرور – حادث مرور جسماني- تفاقم الضرر- خبرة طبية – إستعانة بالغير –تعويض .
المرجع القانوني: قانون رقم 88-31( إلزامية التأمين على السيارات و نظام التعويض عن الأضرار – تعديل و
تتميم) .ملحق رابعا، جريدة رسمية عدد 29.
المبدأ: يتم حساب التعويض المتعلق بضرر التفاقم و الإستعانة بالغير على أساس تاريخ الخبرة الطبية و ليس تاريخ
الحادث .
الأطراف: 
الطاعن: (س.ف) / المطعون ضده: ( ب.م ) (ب.ن) والشركة الوطنية للتأمين
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجـــه الأوّل المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 358 الفقرة 05 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
مفاده أن قضاة المجلس خالفوا القانون لما إعتمدوا نظرية بلتزار في حساب مبلغ مضاعفة رأس المال بنسبة 40 % لثبوت من الخبرة المصادق عليها بموجب الحكم الجزائي الصادر عن محكمة الحروش المؤيد بقرار الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سكيكدة وإصابة الطاعن نتيجة بتر يده اليسرى بعجز جزئي دائم بنبسة 80 % الّذي قرّر له بشانه تعويض بمبلغ 1.126.000دج وثبوت من الخبرة المنجزة في الدعوى الحالية ضرورة إستعانته بالغير ذلك أن هذه النظرية يعتمد في تحديد العجز الإجمالي في حالة تعدّد العاهات لأعضاء مختلفة ، وهي الحالة الغير متوافرة في دعوى الحال،ولذا كان على قضاة الموضوع التقيّد بأحكام الفقرة الرابعة من ملحق القانون رقم 88 /31 المتمّم والمعدّل للأمر 74 -15 المحدّد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور أو لذوي حقوقهم ،التى على أساسها يحسب المبلغ المضاعف لرأس المال وذلك بإعتماد الأجر الصافي الشهري للشهر السابق للحادث المقدّر بمبلغ 51396،27 دج12x شهرا = أجر سنوي بمبلغ 616755،24 دج وتقابله النقطة الإستدلالية 14075 40x% بحيث يكون المبلغ المضاعف حسب563000 دج بدلا من مبلغ 450403،20 دج

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجـــه الأوّل
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي الى طلب الطاعن ،تقرير له تعويض عن الإستعانة بالغير تأسيسا على أنه أصيب بعجز دائم يساوي80 % على إثر حادث المرور الجسماني الذي تعرض له بتاريخ2008/07/10 وأنه بموجب الحكم الجزائي الصادر بتاريخ 2010/07/06 منح له تعويض عن عجزه الدائم بمبلغ 1.126.000دج إستنادا الى أجره الشهري وقت الحادث المقدّر بمبلغ 51396،27 دج وعجزه الدائم يجبره على الإستعانة بالغير .
حيث أنه طبقا للفقرتين 08 و09 من رابعا من ملحق القانون رقم 88 /31 المتمّم والمعدّل للأمر 74 -15 المؤرخ في 1974/01/30 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن حوادث المرور ” في حالة إصابة الضحية بعجز دائم يساوي 80 % أو أكثر يجبرها على الإستعانة بالغير يضاعف مبلغ الرأسمال أو المعاش بنسبة 40 % وتحدّد الإستعانة بالغير بموجب خبرة طبية ” ويستفاد من أحكام هاتين الفقرتين الواردتين في المقطع الرابع من ملحق القانون 88 /31 المحدّد لأساس حساب التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو الكلّي أنه إذا ثبث من الخبرة الطبية ضرورة إستعانة الضحية المصابة بعجز دائم يساوي 80 % أو أكثر بالغير يعتمد في حساب مضاعفة مبلغ الرأس أو المعاش بنسبة 40 % الرأسمال التأسيسى الممنوح للضحية ،عن نسبة العجز الدائم المصابة بها ،الممثل للرأسمال التأسيسىى الخاص بنسبة عجزها الدائم .
وحيث خلافا لما يدعيه الطاعن قضاة الموضوع لما إعتمدوا في حساب مبلغ مضاعفة الرأسمال التأسيسي بنسبة 40 % لثبوث من الخبرة الطبيّة المنجزة في الدعوى ضرورة إستعانته بالغير الرأسمال التأسيسي الخاص بعجزه الدائم بنسبة 80 % وإعتبروا أنه يضاعف بنسبة 40 % يكونوا قد إلتزموا أحكام الفقرات 01 -08 و09 من المقطع الرابع من ملحق القانون 88 /31 السالف ذكره وبذلك لم يخالفوا القانون ،وعليه يتعيّن رفض الوجه.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 994591
تاريخ القرار: 2015/07/23
الموضوع: حادث مرور – حادث مرور جسماني – مسؤولية – عجز جزئي دائم – تعويض.
المرجع القانوني: المادتان: 8 و 13 من الأمر 74-15 المتعلق إلزامية التأمين على السيارات و بنظام التأمين عن
الأضرار.
المبدأ: يستحق سائق المركبة المتسبب في حادث مرور التعويض , إذا كانت نسبة عجزه الجزئي الدائم تساوي أو
تفوق 50 %.
الأطراف: 
الطاعن:(س.ا ) / المطعون ضده: الشركة الوطنية للتأمين SAA وكالة المسيلة رمز2808
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
بدعوى أن قضاة المجلس لم يطبقوا قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 20-12-2012 الذي أخذهم على عدم مناقشة مسؤولية الحادث وعقد التأمين هل هو شامل أم محدود وفضلوا أن يفصلوا في الدعوى على أساس أن نسبة عجز الطاعن تقدر ب 35% أي أقل من 50% المنصوص عليها في المادة 13 من الأمر 74-15 ومن ثم يكونون قد خالفوا أحكام المادة 374 من ق.ا.م .إ.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول :
حيث وخلافا لما يزعمه الطاعن , يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع التزموا بما قضى به قرار الإحالة الذي أخذهم على عدم مناقشة مسؤولية الحادث و أيضا عقد التأمين وذلك بالقول ” أن الحادث إنفرادي وليس من الغير الذي تسبب فيه وأنه فيما يتعلق بالتعويض على الخسائر اللاحقة بالسيارة فقد فصل فيه القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة في 04-11-2010″.
والجدير بالإشارة أن التعويض عن الأضرار المادية التي تلحق المركبة خاضع للعلاقة التعاقدية بين المؤمن والمؤمن له وقوامه شروط عقد التأمين والأخطار المؤمن منها , بينما التعويض عن الأضرار الجسمانية اللاحقة بسائق السيارة , حتى وإن كان المتسبب الوحيد في حادث المرور في إصابته الجسدية يمكن الاستجابة له إذا كانت نسبة العجز الدائم تساوي أو تفوق 50 % وفقا لأحكام المادة 13 من الأمر رقم 15/74 المؤرخ في 30-01-1974 المعدل و المتمم.
ومتى أن هؤلاء القضاة وضحوا في قرارهم كيفية تطبيق المادة 13, فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة المادة 374 من ق.ا.م .إ في غير محله, مما استوجب رفض الوجه لعدم التأسيس.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1076774
تاريخ القرار: 2016/10/20
الموضوع: حادث مرور – تأمين– ضمان– حالة سكر– تعويض.
المرجع القانوني:المـادة 5 فقرة 1 من المرسوم 80-34، المتضمن تحديد شروط تطبيق المــادة 7 من الأمر 74-
15.
المبدأ: يسقط الحق في الضمان عن السائق، الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة المركبة وهو في حالة سكر، و لا
يحتجّ بسقوط هذا الحق على المصابين أو ذوي حقوقهم.

لا يمكن للمؤمِّن أن يرجع على المؤمَّن له بما دفعه عنه للغير من تعويضات في حادث المرور الذي تسبب فيه بمركبته المؤمنة لديها، بحجة أنه كان يقودها في حالة سكر.

الأطراف: 
الطاعن: (الشركة الجزائرية للتأمين وكالة سيدي عيش) / المطعون ضده: (ا.ع)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون (المادة 05/358 من ق إ م إ)،

مفاده أن قضاة الموضوع لمّا قضوا برفض الدعوى لعدم التأسيس لم يطبقوا القانون أحسن تطبيق ذلك أنّه من حق الطاعنة بعد أن دفعت التعويضات للغير أن ترجع على المدعي عليه في الطعن الذي تسبب في الأضرار المتمثلة في وفاة شخص عندما كان يقود مركبة وهو في حالة سكر.
وأنه من جهة فإن المادة 05 من المرسوم 35-80 تنص على سقوط الضمان في مثل هذه الحالة إتجاه الغير أي الضامن الذي دفع التعويضات لهذا الغير الرجوع على الفاعل الأصلي,ومن جهة أخرى فإنّ المادة 259 من ق م تنص أنّه إذا قام الغير بوفاء الدين,كان له حق الرجوع على المدين بقدرما دفع.
الوجه الثاني: المأخوذ من قصور في التسبيب (المادة 10/358 من ق إ م إ)،
مفاده أنّ القرار محل الطعن بالنقض غير مسبب بما فيه الكفاية و أن التسبيب الذي جاء به في غير محله,كون عدم الإحتجاج بالسقوط إتجاه الغير لا يمنع الضامن الذي دفع تعويضات لهذا الغير الرجوع على الفاعل الأصلي الذي سقط عنه الضمان.
الوجه الثالث: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني (المادة 08/358 من ق إ م إ)،
مفاده أنّ قضاة المجلس إستندوا في القرار المطعون ضده إلى أحكام المادة 05 من المرسوم34-80 غير أنّه ومن خلال الإطلاع عنها فإن عدم الإحتجاج بالسقوط إتجاه الغير لا يمنع الضامن الذي دفع التعويضات لهذا الغير الرجوع على الفاعل الأصلي الذي سقط عنه الضمان.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الأوجه الأول:
حيث و على خلاف ما تزعمه الطاعنة,فإن قضاة الموضوع قد إلتزموا صحيح القانون لما إعتبروا أن الحق في الضمان يسقط إلا على السائق لما يحكم عليه بقيادة السيارة في حالة سكر ولا يسقط بالنسبة للضحايا أو لذوي حقوقهم. والجدير بالإشارة أن المادة 05 فقرة 01 من مرسوم 34/80 المؤرخ في 1980/02/16 المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة7 من الأمر 15/74 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار تنص على “أنه يسقط الحق في الضمان عن السائق الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة المركبة وهو في حالة سكر”وفي الفقرة الأخيرة تنص نفس المادة”ومع ذلك لا يحتج بسقوط هذه الحقوق على المصابين أو ذوي حقوقهم….” وطالما أن المركبة المتسببة في الحادث مؤمنة لدى الطاعنة وأن عقد التأمين كان ساري المفعول أثناء وقوع الحادث ,فإنها تكون ضامنة للأضرار التي سببتها تلك المركبة للغير.
وحيث أن الدفع بأحكام المادة 259 من القانون المدني والمادة 38 من الأمر07/95 التي تتعلق بالحلول محل المؤمن له هو دفع جديد قدم لأول مرّة أمام المحكمة العليا من جهة,و لا مجال لتطبيق نص هاتين المادتين ذلك أن المادة الأولى لا علاقة لها إطلاقا بوقائع قضية الحال, بينما المادة الثانية تتعلق بمرافعة المتسبب في الحادث و شركة تأمينه لغرض إسترجاع المبلغ الذي دفعته للمؤمن له.
ومنه, فالوجه المثار غير سديد مما تعيّن التصريح برفضه.
عن الوجه الثاني والوجه الثالث معا لإرتباطهما وتكاملهما:
حيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه بهذين الوجهين في غير محله,ذلك أنّه يتبين بالرجوع للقرار المنتقد أنّ قضاة الموضوع قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية و أسسوه تأسيسا سليما بإستنادهم إلى المادة 05 من المرسوم 34-80 السالف الذكر مستنتجين من ذلك أنّه لا يمكن للطاعنة أن ترجع على مؤمنها بما دفعته عنه للغير من تعويضات في حادث المرور الذي تسبب فيه بمركبته المؤمنة لديها بحجة أنّه كان يقودها في حالة سكر.
ومتى كان كذلك, إستوجب رفض الوجهين لعدم سدادهما ومعهما رفض الطعن.
وحيث فيما يتعلق بطلب التعويض عن الطعن التعسفي الذي تقدم به المدعي عليه في الطعن ,فإن اللجوء إلى الطعن بالنقض هو حق إجرائي مقرر قانونا و المدعي عليه في الطعن لم يثبت تعسف الطاعنة في إستعمال هذا الحق,و منه تعيّن التصريح برفض هذا الطلب.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1135765
تاريخ القرار: 2017/10/19
الموضوع: حادث مرور – حادث مرور جسماني – مسؤولية – تعويض – نسبة العجز.
المرجع القانوني: المادتان: 8 و 13 من الأمر رقم 74-15 إلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن
الأضرار.
المبدأ: لا يستحق التعويض سائق المركبة الذي يحمل كامل المسؤولية عن وقوع حادث مرور إذا كان عجزه الجزئي
الدائم أقل من 50 %.
الأطراف: 
الطاعن: الشركة الجزائرية للتأمينات وكالة وادي رهيو 3270 / المطعون ضده: (ب . ب)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون:
بدعوى أن قضاة الموضوع خالفوا المادة 13 من القانون رقم 88-31 لمّا ألزموا الطاعنة بدفع للمطعون ضده المؤمنة مركبته لديها كامل مبلغ التعويض المستحق عن أضراره الجسمانية , بالرغم من أن ظروف الحادث المبيّنة في محضر الضبطية القضائية تفيد أنه هو من تسبب في الحادث واستفاد من انقضاء الدعوى العمومية بصفح الضحية، وبالرغم من أن الخبرة حدّد فيها عجزه الجزئي الدائم بنسبة 27% أي أقل من 50%.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني بالأسبقية لأهميته:
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه و الحكم المستأنف المؤيد بموجبه أن دعوى الحال أقامها المدعى المطعون ضده , ضدّ شركة التأمين الطاعنة لطلب إلزامها بتعويضه عن الأضرار الجسمانية اللاحقة به إثر حادث المرور الإنفرادي الذي تعرض له بتاريـــخ 2011.10.15 حال ما كان يقود سيارته المؤمنة لديها.
حيث اتضح من الإطلاع على الحكم المستأنف والحكم قبل الفصل في الموضوع المفرغ بموجبه الصادر في الدعوى بتاريخ 2013.03.05 , أن المحكمة استخلصت من محضر الضبطية القضائية المبيّنة فيه ظروف الحادث وكذا الحكم الجزائي الصادر بتاريخ 2012.01.11 القاضي بوضع حد للمتابعة الجزائية لصفح الضحية أن المدعى المطعون ضده تسبب في الحادث الناجمة عنه أضراره الجسمانية بخطئه , المتمثل في عدم تخفيضه السرعة في منعرج وفقدانه السيطرة على المركبة التي انحرفت إلى الجهة اليسرى، لتصطدم بأحد الأشجار.
وحيث أنه طبقا للمادة 13 من الأمر رقم 74-15 المؤرخ 1974.01.30 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات، وبنظام التعويض عن حوادث المرور المعدّل والمتمم بالقانون رقم 88-31 المؤرخ في 1988.07.19 “إذ حمل سائق المركبة جزء من المسؤولية عن جميع الأخطاء، ماعدا الأخطار المشار إليها في المادة التالية، فإن التعويض الممنوح له يخفض بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه، إلا في حالة العجز الدائم المعادل لـ 50 % فأكثر…”.
وحيث فعلا قضاة المجلس بتأييدهم الحكم المستأنف المؤسّس قضائه بتقرير للمطعون ضده كامل التعويضات المستحقة عن أضراره الجسمانية على نص المادة 08 من الأمر 74-15 السالف ذكره، بالرغم من أن أسبابه تفيد أنه حمّل كامل المسؤولية عن وقوع الحادث وأن الخبرة المنجزة في الدعوى المصادق عليها حدّدت فيها نسبة عجزه الدائم بـ 27%، أي أقل من 50% قد خالفوا القانون، إذ كان عليهم إخضاع دعوى التعويض الحالية إلى أحكام المادة 13 من الأمر 74-15 المذكور أعلاه، المحددة لنظام تعويض الضحية السائق، وعليه دون حاجة لمناقشة الوجه الأوّل بفرعيه يتعين نقض القرار المطعون فيه.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 1012184
تاريخ القرار: 2015/11/19
الموضوع: حادث مرور – تعويض – ضرر جسماني – ميراث.
المرجع القانوني: المادة 8 من الأمر 74 – 15، المقطع 6 من ملحق القانون 88 – 31.
المبدأ: التعويض عن الأضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث المرور هو حق شخصي ولا يشكل ميراثا
الأطراف: 
الطاعن: ذوي الحقوق (ب.خ) / المطعون ضده: صندوق ضمان السيارات
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 358 الفقرة 5 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
مفاده أن قضاة المجلس سببوا قرارهم بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعنين لعدم التأسيس بأنه لا يمكن الإستجابة لطلب تقرير لهم تعويض جزافي لوجوب حساب التعويضات عن الأضرار الجسمانية الناتجة عن حادث مرور بناء على نسب العجز التي أصابت المضرورة بعد فحصه شخصيا وبهذا التسبيب قضاة المجلس خالفوا القانون، ذلك أن لهم سلطة تقديرية لتحديد التعويض بناء على التقارير الطبية المعدة اعتمادا على معاينة الضحية عندما كان حيا واستحالة إجراء خبرة طبية جديدة على الضحية وفحصه شخصيا لا تكون سببا لخرق القانون الذي يلزم من كان سببا في حدوث ضرر للغير بالتعويض طبقا للمادة 124 من القانون المدني كما أنه وفق أحكام المادتين 131 و 132 من ذات القانون يقدر القاضي التعويض عن الضرر طبقا للمادتين 182 و 182 مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة وله تعيين طريقة التعويض تبعا للظروف.
الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادة 358 الفقرة 10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والمتفرع إلى فرعين،
الفرع الأول:
جاء فيه أن قضاة المجلس سببوا رفضهم طلب الطاعنين الرامي إلى إجراء خبرة بناء على الملف الطبي للمرحوم (ب.خ) والخبرتين المنجزتين بعد فحصه شخصيا لما كان حيا بكون هاتين الخبرتين أمر بهما بحكم تم إلغاؤه بقرار صادر عن المجلس لسقوط الضمان عن المتسبب في الحادث ولا يستصاغ إجراء خبرة طبية على شخص متوفى لتحديد نسب عجزيه الجزئي الدائم والكلي، وهذا التسبيب يعتبر تسبيبا قاصرا ذلك أن قضاة الموضوع يعلمون بأن الضحية توفي بعد الحادث لكن ليس نتيجة عنه ودون أن يعوض عن الأضرار التي أصابته، وبأنه يستحال فحصه شخصيا لتحديد أضراره الجسمانية، ولذلك عكس ما ذهب إليه المجلس فإن الملف الطبي هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز الإستحالة المطلقة لفحص الضحية شخصيا.
الفرع الثاني:
مفاده أن قضاة المجلس لم يأتوا بتسبيب صائب لما برروا عدم الأخذ بتقرير الخبرتين المقدمتين بملف الدعوى بكون الحكم الذي أمر بإجرائهما تم إلغاؤه بموجب قرار المجلس الصادر بتاريخ 2006/05/27 ذلك أن هذا القرار ألغى الحكم دون التطرق لتقريري الخبرتين اللتان لم تقدما أمام المجلس، والحال لم يتم إلغاؤهما.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا لارتباطهما:
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن دعوى الحال أقامها الطاعنون ضد المطعون ضده لطلب إلزامه بتعويضهم عن الأضرار الجسمانية التي لحقت بمورثهم على إثر حادث المرور الذي تعرض له بتاريخ 2004/10/13 بحجة أن المتسبب في الحادث والمتوفى إثره، المدعو (س.ع) كان يقود شاحنة بدون رخصة السياقة وأن مورثهم قيد حياته رفع دعوى ضد مؤمنة الشاحنة صدر بشأنها حكم مؤرخ في 2004/10/13 أمر بتعيين خبيرين طبيين لتحديد أضراره الجسمانية ونسبة عجزيه وتم إعداد الخبرتين بعد فحصه عندما كان حيا إلا أن هذا الحكم ألغي بقرار صادر عن المجلس بتاريخ 2006/05/27 القاضي من جديد برفض الدعوى لسوء توجيهها، وبعد ذلك قام مورثهم بمراسلة المطعون ضده صندوق ضمان السيارات لتعويضه إلا أنه لم يستجب لطلبه.
في حين دفع المطعون ضده أساسا بعدم تأسيس الدعوى كون التعويض عن الأضرار الجسمانية هو حق شخصي لا ينتقل إلى الخلف العام، وحق مورث الطاعنين في التعويض لم يقرر أصلا.
حيث خلافا لما يدعيه الطاعنين، قضاة الموضوع لما قضوا برفض دعواهم لعدم التأسيس لم يخالفوا القانون ذلك أن التعويض عن الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث المرور تحكمه نصوص خاصة وهو الأمر رقم 74 – 15 المتمم والمعدل بالقانون رقم 88 – 31 والمتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام تعويض الأضرار وكذا المراسيم التطبيقية له، ويستفاد من أحكام المادة 8 من الأمر 74 – 15 المشار إليه أعلاه أن التعويض الذي يقرر لذوي حقوق ضحية حادث مرور، هو تعويض عن ضرر وفاتها وذلك مؤكد أيضا من المقطع بعنوان سادسا من ملحق القانون رقم 88 – 31 السالف ذكره المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حادث مرور جسماني ولذوي حقوقهم، والحال فإن التعويض عن الأضرار الجسمانية الناتجة عن حادث مرور لا يشكل ميراثا ولذلك ليس للطاعنين حق طلب تقرير لهم تعويض عن الأضرار الجسمانية التي أصابت مورثهم إذ أن الحق في هذا التعويض حق شخصي خاص بالمتضرر من حادث المرور.
وحيث إنه بناء على ذلك يتعين إستنادا إلى المادة 376 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إستبدال الأسباب التي تضمنها القرار المطعون فيه بالسبب القانوني الصحيح السابق بيانه الذي مؤداه أن التعويض عن الأضرار الجسمانية الناجمة عن حادث مرور هو حق شخصي، ولا يشكل ميراثا وإعتمادا على ذلك رفض الوجهين ومعهما رفض الطعن.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1012492
تاريخ القرار: 2015/11/19
الموضوع: حادث مرور – نسبة العجز – خبير مختص – الاستعانة بالغير.
المرجع القانوني: الفقرة 4 من الملحق للقانون رقم: 88 -31.
المبدأ: تحدد نسبة العجز بناء على معايير طبية وفنية من طرف خبير مختص.

لا يستحق الريع الشهري على الاستعانة بالغير ما لم تساوي نسبة العجز الدائم 80 %.

الأطراف: 
الطاعن: (س. ب) و(س.ب) / المطعون ضده: الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي الرمشي
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
بدعوى أن اكتفى قضاة المجلس بسرد الوقائع دون مناقشة قاعدة قانونية متمثلة في الضرر المتفاقم والمحتمل تطوره مستقبلا قد يؤدي إلى فقدان النظر قياسيا نسبة العجز المحددة.
الوجه الثاني: المتمثل في القصور في التسبيب،
بدعوى أن القرار المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتعديله جاء ناقص بالاعتماد على الخبرة المنجزة والعجز المعتمد عليه والمحدد ب80% دون مناقشة ما نص عليه في القانون المدني.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا لتكاملهما:
حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف قد سببوا قضائهم بما فيه الكفاية وأسسوه التأسيس السليم ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الملحق للقانون رقم 88 – 31 المؤرخ في 1988/07/19 المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم.
وحيث إن هؤلاء القضاة قد عللوا قرارهم بتعديل الحكم المستأنف فيه وبخفض مبلغ التعويض المحكوم به استنادا للخبرة المنجزة من طرف الخبير كازي ثاني كمال الذي حدد نسبة عجز الطاعن ب50 % وذكروا أنها جاءت شاملة وتعتمد على المعايير الطبية والفنية باعتبار أنه مختص في طب العيون.
والجدير بالإشارة أنهم بينوا بأسباب واضحة استبعادهم الخبرة المنجزة من طرف الخبير الطبي حجيات خير الدين الذي توصل إلى نسبة العجز بلغت 65 % كون أنه ” طبيب مختص في الجراحة العامة وأن المستأنف عليه (الطاعن) أصيب بجروح في العين “.
وحيث يتبين بالإضافة إلى ذلك أن قضاة الإستئناف قد إلتزموا صحيح القانون لما اعتبروا أن الطاعن لا يستحق الريع الشهري لأن عجزه الدائم لا يساوي 80 % حتى يسري على الإستعانة بالغير عملا بالبند الأخير من الفقرة الرابعة من الملحق السالف الذكر.
وعليه بقضائهم كما فعلوا يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا وعللوا قرارهم تعليلا كافيا وأصابوا فيما ذهبوا إليه.
وحيث متى كان كذلك فالوجهين المثارين غير مؤسسين ويتعين رفضهما وبالتالي رفض الطعن.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1075015
تاريخ القرار: 2016/10/20
الموضوع: حادث مرور – عقد تأمين – رخصة سياقة – إيجار – ضمان.
المرجع القانوني: مرسوم رقم 80-34، المتعلق بتحديد شروط تطبيق المادة 7 من الأمر 74-15، المتعلق بإلزامية
التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار.
المبدأ: يستثني من الضمان، الأضرار المادية التي تسبب فيها سائق الذي لم يكن حاملا لرخصة السياقة السارية
المفعول.

يكون مستأجر المركبة ملزما بتعويض المؤجر عن الأضرار اللاحقة بالمركبة، في حالة الإخلال بالتزاماته، لاسيما أن عقد التأمين لا يشمل جميع الأخطار.

الأطراف: 
الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: (ب. ا و شركة السلامة للتأمينات الجزائر بالمدية)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجـــه الوحيد المأخوذ من قصور التسبيب والمتفرّع الى فرعين:
الفرع الأوّل: جاء فيه أن قضاة المجلس لم يجيبوا على الدفعين المثارين من طرف الطاعن المتعلقين بمخالفة المادة 622 الفقرة 01 من القانون المدني التى تنص على أنه ” يعتبر باطلا الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب خرق القوانين والنظم الاّ إذا كان ذلك الخرق جناية أوجنحة عمدية ” وعليه تبقى شركة التأمين في قضية الحال ملزمة بتغطية الأضرار الناجمة عن حادث المرور الذي تسبب فيه المدعو (س.ا) والذي حرّر بشأنه محضر فرقة الدرك الوطني للفرقة الإقليمية بحناشة رقم 124 والمتضمن ثلاث مخالفات وجنحة تتمثل في الجروح الخطأ ،وكذا مخالفة المادة 04 من الأمر 74 -15 المتعلق بإلزامية على السيارات التى تنص على أن عقد التأمين يغطي المسؤولية المدنية للمكتتب ومالك المركبة وكل شخص آلت اليه بموجب إذن منهما حراسة أو قيادة ” تلك السيارة ماعدا أصحاب المرائب ” وعليه طالما الثابت أن الطاعن هو من أذن للسيّد (س.ا) بقيادة السيارة فإن شركة التأمين ملزمة بضمان الأضرار اللاحقة بالسيارة.
الفرع الثاني: مفاده أن قضاة المجلس أشابوا قرارهم بعيب قصور التسبيب لمّا إستندوا في أسبابه إلى أحكام المادتين 106 و107 من القانون المدني ” لأنه بالرجوع الى عقد إيجار السيارة المبرم بين الطاعن والمطعون ضده نجد أنه لا يتضمن أي شرط ينص على حلول مستأجر السيارة محل شركة التأمين في حالة سياقة السيارة من طرف شخص غير مصرّح به في عقد التأمين وإنما هذه الحالة وحسب العقد تم النص عليها في البند الأخير المتعلق بشروط فسخ العقد من ضمنها قيادة شخص آخر للسيارة غير مصرّح به.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد بفرعيه:
حيث إن الدفوع المثارة تبريرا لفرعي هذا الوجه ترمي في حقيقة الأمر الواقع إلى مناقشة المجلس فيما إستخلصه من وقائع القضية والأسانيد القانونية التى إعتمدها في قراره وهو من الأمور الموضوعية الخاضعة لسلطة التقديرية متى كان رأيه معللا ومؤسسا على ماله أصل ثابت بالأوراق وطبق القانون.
وحيث فضلا عن ذلك بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس علّلوا قرارهم بإستخلاصهم من محضر الضبطية القضائية المحرّر بشأن الحادث أن الأضرار المادية محل طلب التعويض ألحقت بالسيارة محل النزاع التى حسب شروط عقد التأمين لم تكن مؤمنة من جميع الأخطار وأن التأمين يغطي الأضرار الناجمة عن خطر التصادم في حدود مبلغ 20000 دج، وهذا على إثر حادث مرور تسبب فيه المدعو (س.ا) بخطئه لقيادته المركبة بسرعة مفرطة أدت الى فقدانه التحكم فيها وهو حائزا لرخصة سياقة غير مجدّدة وكذا إستخلاصهم من عقد تأجير السيارة أن مستأجرها الطاعن أخلّ بإلتزامه العقدي الوارد في هذا العقد المتمثل في عدم تسليمه السيارة المؤجرة الى شخص أجنبي عن العقد ،دون موافقة مؤجر السيارة المطعون ضده.
وحيث خلافا لما يدعيه الطاعن قضاة المجلس حين إعتمدوا هذا التعليل للتصريح بسقوط الضمان طبقا لأحكام المرسوم رقم 34/80 المؤرخ في 1980/02/16 أي أن الأضرار المادية التى تسبّب فيها سائق السيارة الذي لم يكن حاملا لرخصة سياقة سارية المفعول مستثناة من الضمان وأن مستأجرها، الطاعن الذي خالف شروط عقد إيجار السيارة يكون ملزما بتعويض المطعون ضده مؤجرها عن الأضرار المادية اللاحقة بها لاسيما أن عقد التأمين لا يشمل جميع الأخطار يكونوا قد أتوا بأسباب كافية لمواجهة دفوع الطاعن وحمل قرارهم وعليه الوجه بفرعيه غير مؤسس يتعيّن
رفضه ومعه رفض الطعن.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1109525
تاريخ القرار: 2017/04/20
الموضوع: حادث مرور – حادث مرور جسماني – مسؤولية – تعويض – نسبة العجز.
المرجع القانوني: المادتان: 8 و 13 من الأمر رقم 74-15 إلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن
الأضرار.
المبدأ: لا يستحق التعويض سائق المركبة المتسبب في حادث مرور إذا كان عجزه الجزئي الدائم أقل من 50 %.
الأطراف: 
الطاعن: (ل . ا ) / المطعون ضده: الشركة الجزائرية للتأمين وكالة ميلة س أ أ رمز2669
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون المادة 358-5 من ق إ م إ :
جاء فيه أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام المادة 126 ق إ م إ إذ أن الخبرة الأولى كانت لصالحه و لم يتم استبعادها من طرف قضاة المجلس و أن الخبرة الثانية جاءت متناقضة و معاكسة تماما للخبرة الأولى و أنه تمسك أمام المجلس أنه نظرا لوجود خبرتين متناقضتين من ناحية النتائج طالب بخبرة أخيرة تكون ترجيحية طبقا للمادة 126 و أنه رغم الحادث إلا أن القضاة لم يستجيبوا لطلبه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا لترابطهما :
حيث أنه يستخلص من أوراق الملف أن الطاعن أقام دعوى الحال ضد شركة التأمين المؤمنة على سيارته يطلب تعيين خبير لتحديد الأضرار اللاحقة به نتيجة حادث المرور الإنفرادي الذي وقع له و ذلك حتى يستفيد من التعويضات المقررة قانونا.
حيث أن ما يعيبه الطاعن حول عدم تبيان أسباب استبعاد الخبرة الأولى أجرتها المحكمة ليس صحيحا لأن قضاة المجلس بينوا في القرار التمهيدي القاضي بتعين خبير آخر سبب استبعادهم للخبرة الأولى و أن هذا القرار التمهيدي ليس محل طعن بالنقض و بالتالي اكتسب حجية الشيء المقضي فيه.
حيث أن القرار القطعي موضوع الطعن بالنقض تناول بدقة دفوع و طلبات الطاعن و حلل تقرير الخبرة و بيّن سبب اعتماده على نتائجها و توّصل إلى أنه ما دام مدة العجز الكلي المؤقت حدّدت بستة أشهر و نسبة العجز الجزئي الدائم حددت ب 35% و تطبيقا للمادة 13 من الأمر رقم 74-15 انتهى إلى أن الطاعن السائق لا يستحق تعويض لأن عجزه يقل عن 50% و بالتالي اعتبر دعواه غير مؤسسة .
حيث أن قضاة المجلس من ناحية أخرى بيّنوا من خلال مناقشة الخبرة أن الطاعن تعرّض خلال سنة 2002 إلى حادث عمل بالإضافة إلى حادث المرور موضوع الدعوى الحالية و عليه يتعيّن القول أن القرار المطعون فيه لم يخالف القانون و جاء مسبب تسبيبا كافيا و يتعين رفض الوجهين و منه رفض الطعن بالنقض.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 964153
تاريخ القرار: 2015/03/19
الموضوع: حادث مرور – خبرة – تفاقم الضرر – تعويض .
المرجع القانوني: المادة 2 من المرسوم 80-36 المتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجزو
مراجعتها المتعلقة بالمادة 20 من الأمر 74-15.
المبدأ: حساب التعويض عن تفاقم الأضرار الناتجة عن حادث مرور يكون فقط عن الفارق بين نسبة العجز الجزئي
الدائم المحددة في الخبرة الأولى و نسبة العجز الجزئي الدائم المحدد في الخبرة الثانية.
الأطراف: 
الطاعن: ( الشركة الوطنية للتأمين ) / المطعون ضده: ( د.ع ) بحضور (ق.ح)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجــــه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
بدعوى أن القرار المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بدفع تعويض عن تفاقم العجز الجزئي الدائم باعتماده على القيمة الأخيرة التي توصّل إليها الخبير و هي 58% دون الاعتماد في ذلك على أي نص قانوني مع أنّ المعروف قانونا أنّ نسبة التفاقم هي الفرق بين نسبة العجز الأخيرة و هي 58% و النسبة التي سبق التعويض عنها هي 45% و التي هي 13 % التي تكون محل التعويض الثاني.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجــــه الثاني:
حيث أن هذا الوجه هو الآخر مؤسس، ذلك أن قضاة الموضوع إذا كانوا قد اقتنعوا من خلال الخبرة القضائية المأمور بها أنّ المطعون ضده داودي عبد الكريم فعلا قد تفاقمت أضراره من جرّاء الحادث الذي تعرّض له بتاريخ 2007/03/05 و أنّ نسبة عجزه الجزئي الدائم قد ارتفعت فإن حساب التعويض يكون فقط عن الفارق بين نسبة العجز التي حدّدتها الخبرة الأولى و هي 45% و نسبة العجز التي حدّدتها الخبرة الأخيرة هي 58% و التي هي 13% ما دام هذا الأخير قد تحصّل على التعويض عن 45% من نسبة 58%. و طالما أن قضاة الموضوع لم يتقيّدوا بهذه القاعدة المستنتجة من المرسوم رقم 36/80 المؤرخ في 1980/02/16 فقد أفقدوا قضاءهم الأساس القانوني مما يتعيّن نقض القرار المطعون فيه.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 1023926
تاريخ القرار: 2016/01/21
الموضوع: حادث مرور – حادث مرور جسماني- تفاقم الضرر- خبرة طبية – أجر وطني أدنى مضمون –تعويض .
المرجع القانوني: مرسوم 36/80المتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز و مراجعتها .
المبدأ: يتم حساب التعويض المتعلق بتفاقم الضرر في حالة عدم وجود أجر أو دخل مهني على أساس الأجر الوطني
الأدنى المضمون الموافق لتاريخ الخبرة الطبية المثبتة لتفاقم الضرر .
الأطراف: 
الطاعن: الشركة الوطنية للتأمين / المطعون ضده: ( ز.م ) بحضور (س.ع) و ( س.ط)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجــــه الوحيــد: المأخوذ من مخالفة القانون،
بدعوى أن قاضي الموضوع قد أخطأ لما اعتمد في حساب التعويض على الحد الأدنى للأجر الشهري المضمون بتاريخ تحرير الخبرة الموافق ليوم 2013/04/09 و المحدد بمبلغ 18.000 دج، لأنه بالرجوع للبند الأول من الملحق المحدد لجدول التعويضات لضحايا حوادث المرور الجسمانية و ذوي حقوقهم بالقانون 31/88المعدل و المتمم للأمر 15/74ينص صراحة على أنه يعتمد كأساس لحساب التعويضات الأجر أو الدخل المهني عند الحادث و عندما لا يثبت هذا الأجر أو الدخل أو يكون أقل من الأجر يعوض على هذا الأساس عند تاريخ الحادث و طالما أن سبب تفاقم العجز يعود مباشرة إلى حادث المرور الذي تعرض له المطعون ضده بتاريخ 2006/02/27 فإن التعويض عن هذا التفاقم يعتمد في حسابه على الحد الأدنى للأجر آنذاك بمبلغ 4000 دج.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن قاضي الموضوع لم يخطئ في تطبيق القانون كما زعمت الطاعنة، بل أعطى مفهوما صحيحا لما جاء في المرسوم رقم 36/80 الصادر في 1980/02/16 المتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز و مراجعتها، و احترام إجتهاد المحكمة العليا الذي استقر على أن حساب تعويض تفاقم الضرر يعتمد فيه، في حالة عدم وجود الأجر أو الدخل المهني، على الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون في تاريخ الخبرة التي تثبت التفاقم لأن مثل هذا التعويض لا يكون مستحقا إلا إذا تحقق وجود ضرر ناتج عن التفاقم إذ الأمر هنا يختلف عن حالات التعويضات الأخرى، و عليه فالوجه المثار غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض الطعن.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: بوزياني نذير
المستشار المقرر: بوزياني نذير
رقم القرار: 1098983
تاريخ القرار: 2017/02/16
الموضوع: حادث مرور – خبرة – تفاقم الضرر – تعويض .
المرجع القانوني: المادة 2 من المرسوم 80-36 المتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز
ومراجعتها المتعلقة بالمادة 20 من الأمر 74-15.
المبدأ: حساب التعويض عن تفاقم الأضرار الناتجة عن حادث مرور يكون فقط عن الفارق بين نسبة العجز الجزئي
الدائم المحددة في الخبرة الأولى و نسبة العجز الجزئي الدائم المحدد في الخبرة الثانية.
الأطراف: 
الطاعن: ( الشركة الوطنية للتأمين ) / المطعون ضده: ( د.ع ) بحضور (ق.ح)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجــــــه الوحيــد: المأخوذ من مخالفة القانون:
الفرع الأول: مفاده أن الخبير المعين لتحديد نسبة تفاقم الأضرار لم يقم بتحديدها و إنما قام بتحرير خبرة عن الأضرار اللاحقة بالمطعون ضده إثر حادث المرور الذي تعرض له محدد بنسبة العجز الكلي المؤقت و الدائم و كذا ضرر التألم، و ذلك ما لا يمكن لأن تفاقم الأضرار ينصب إلا على نسبة العجز الخاصة بالعجز الجزئي الدائم تضاف إلى نسبة العجز المحددة بموجب الخبرة الأولى، و يجب أن يكون الجمع بين نسبة العجز الجزئي الدائم و نسبة تفاقم الأضرار لا تتجاوز 100% غير أنه في قضية الحال فإن النسبة تجاوزت100% إلى 120%.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الفـــــرع الأول:
حيث أن ما أثارته الطاعنة صحيح، ذلك أنه لا يمكن التعويض عن ضرر واحد مرتين، إذ بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و الحكم المؤيد به يتبين أن قضاة الموضوع قد حكموا للمطعون ضده بمبلغ 1.264.800,00 دج تعويضا عن العجز الجزئي الدائم البالغ نسبته 60% حسب الخبرة التي أعدها الطبيب ضرباني نصر الدين مع أنه قد سبق لهذا الأخير أن تحصل على تعويض يغطي العجز الجزئي الدائم بمقدار 60% أيضا و ذلك بموجب الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2009/11/03 و على أساس خبرة الطبيب الهادي عمي.
و حيث أنه إذا كان لضحية حادث المرور الحق في طلب مراجعة نسبة العجز الجزئي الدائم بسبب تفاقم الضرر وفقا لما تنص عليه المادة 02 من المرسوم رقم36/80 المؤرخ في 1980/02/16 فإن التعويض يكون فقط عن الفارق بين نسبة العجز الجزئي الدائم التي حددتها الخبرة الأولى التي سبق التعويض على أساسها و نسبة العجز الجزئي الدائم التي تحددها الخبرة المأمور بها في دعوى التفاقم.
و حيث طالما أن قضاة الموضوع لم يفصلوا في الدعوى المعروضة عليهم على النحو المذكور و راحوا يعوضون المطعون ضده على نفس الضرر الذي سبق التعويض عليه و دون أن يثبتوا وجود تفاقم في الضرر و الذي إن وجد لا يمكنه أن يتجاوز العجز فيه 100% يكونون بذلك قد خالفوا القانون مما يعرض قرارهم للنقض و الإبطال دون حاجة إلى مناقشة الفرع الثاني من الوجه المثار.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 1105434
تاريخ القرار: 2017/03/23
الموضوع: حادث مرور – مسؤولية السائق – تعويض.
المرجع القانوني: أمر رقم 74 – 15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار المادة
13 منه.
المبدأ: يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.
الأطراف: 
الطاعن: الشركة الوطنية للتأمين الوكالة العامة للتأمين / المطعون ضده: ( ص . ص ), (ن . ل)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني مأخوذ من قصور التسبيب :
بدعوى أن القرار المطعون فيه حمّل مسؤولية الحادث لسائق الجرار و حمّل شركة التأمين دفع التعويضات دون أي أساس معتمدا فقط على إقرار سائق الجرّار الذي أقرّ بوقوع الحادث لكنه لم ينسب الخطأ فيه لنفسه و إنما أكد بأن سائق السيارة “ياريس” هو من اصطدم بمقطورة جراره من الخلف.
أنها أثارت دفعا يتعلق بعدم مسؤولية مؤمنها في الحادث ذلك بأن سائق سيارة ” طويوطا ياريس” هو من لم يحترم مسافة الأمان طالما أن الاصطدام كان من جهة الخلف لكن المجلس لم يناقش هذا الأمر.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حول الوجه الأول و الثاني معا لارتباطهما و تكاملهما:
حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أنه أفرغ القرار ما قبل الفصل في الموضوع المؤرخ في 16/11/2014 الذي عين خبير لتحديد نقطة الاصطدام و الأضرار المادية اللاحقة بمركبة (ص . ص) و أنه لم يتم الطعن بالنقض في القرار التمهيدي كما تقتضيه المادة 351 ق إ م إ من طرف الشركة الوطنية للتأمين الوكالة العامة للتأمين رمز 3051 مما يجعلها غير محقة لإثارة دفوع حوله.
كما أنه لم يستشف من الإطلاع على القرار المطعون فيه أنه سبق للطاعنة أن أثارت دفعا حول الصفة و لم يتم الرد عليه و فضلا عن ذلك فإنها لم تحدّد تحديدا كافيا فمن تنازع الصفة مما يستحال الالتفات إلى الدفع هذا من جهة.
حيث من جهة أخرى يعاين أن قضاة المجلس تناولوا مناقشة المسؤولية و برّروا تحمل سائق الجرار كون ” بموجب القرار التمهيدي السالف ذكر و هو القرار محل الترجيع الحالي فإن هذا الأخير قد أكد في حيثياته خطأ المتسبب في الحادث المرجع ضده الأول الحالي و الضرر اللاحق بسيارة المرجع و علاقته السببية بينهما…”
حيث أن هذا التبرير كاف للقول أن القرار ما قبل الموضوع فصل في المسؤولية و حمّل سائق الجرار و طالما أن القرار التمهيدي لم يكن محل طعن بالنقض يعتبر حجة بما فصل فيه و أن الطاعنة غير مؤسسة لإعادة فتح المناقشة حول هذه المسألة.
لذا حيث نستخلص أن قضاة المجلس برروا بأسباب كافية النتيجة التي توصلوا إليها بالتطبيق الصحيح للقانون مما يجعل الوجهين غير سديدين يتعين رفضهما و معهما رفض الطعن.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1000098
تاريخ القرار: 2015/10/22
الموضوع: حادث مرور – حادث مرور جسماني – مسؤولية – تعويض – نسبة العجز.
المرجع القانوني: المادتان: 8 و 13 من الأمر رقم 74-15 المتعلق إلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض
عن الأضرار.
المبدأ: لا يستحق التعويض سائق المركبة المتسبب بخطئه في حادث مرور إذا كان عجزه الجزئي الدائم أقل من 50
%.
الأطراف: 
الطاعن: الشركة الوطنية للتأمين saa وكالة رمز 2111 مسرغين / المطعون ضده: (ب.ب)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجــه الوحيـد: المأخوذ من مخالفة القانون:
مفاده أنّ أساس الدعوى التي أقامتها الطاعنة مرجعها أحكام المادة 13 من الأمر 74-15 المؤرخ في 30-01-1974 المتعلق بإلزامية التأمين و نظام تعويض ضحايا حوادث المرور و التي تقتضي في هذه الحالة أن يكون التعويض المستحق لضحية الحادث بعد انساب إليه مسؤولية الحادث مرهون بنسبة العجز الجزئي الدائم و التي تستلزم أن تفوق 50% و أن الخبرة الطبية المأمور بها بموجب الحكم التمهيدي المؤرخ في 26-11-2009 قد خلصت إلى نسبة عجز جزئي في حدود 34 % فهي أقل مما تشترطه المادة و قضاة الموضوع علقوا تطبيق هذه المادة على اعتبار أنّ المطعون ضده لم تتم إدانته جزائيا عن الحادث الذي وقع بتاريخ 15-03-2009 غير أن ّ هذا التفسير هو على خلاف أحكام المادة 13 و الذي لا تشترط بالضرورة وجود حكم جزائي بالإدانة و أن القضاء ببراءة المتهم الذي توبع في الأصل عن الجروح الخطأ لهو كفيل من أجل تحميل المسؤولية في الحادث على عاتق الضحية، و ما دامت الخبرة الطبية لم تحدد نسبة العجز اللاحق بها بأكثر من 50 % فكان على قضاة الموضوع أن يمكنوا الطاعنة من استرجاع المبلغ الذي نفّذ عليها بموجب الحكم الجزائي الصادر بتاريخ 11-11-2010 خاصة أنها لم تستدع للدفاع عن حقوقها.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجــه الوحيـد:
حيث أن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه صحيح، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و الحكم المؤيّد به، يتبيّن أن هذه الأخيرة كانت قد أثارت في كلا درجتي التقاضي أن النزاع يخضع لأحكام المادة 13 من الأمر 74-15 المؤرخ في30-01-1974 التي يستفاد منها انه لا يحق للمطعون ضده التعويض عن الأضرار الجسمانية كونه السائق المتسبب في الحادث و عجزه الجزئي الدائم تقل نسبته عن50%.
و حيث أنه في دعوى الحال يتبيّن من واقع الملف أن المطعون ضده تعرض لحادث مرور نتجت عنه أضرار جسمانية حال سياقته لدراجته النارية التي اصطدمت بسيارة المدعو (ح . م) الذي توبع جزائيا بمخالفة الجروح الخطأ غير أنه قد تمت تبرئته من التهمة المنسوبة إليه بموجب الحكم الصادر في 26-11-2009 و نسبت مسؤولية الحادث للمطعون ضده (ب . ب) الذي أجريت عليه خبرة طبية بعد الحادث و لم تتجاوز نسبة عجزه 34 أو 35% و من ثم فإن قضاة الموضوع يكونون قد خالفوا القانون و لم يحسنوا تطبيقه بعد أن تبيّن أن المطعون ضده هو من يتحمل مسؤولية الحادث باعتباره سائق مخطئ و برئت ساحة المدعو (ح . م) مما نسب إليه و نسبة العجز الجزئي الدائم التي أصيب بها المطعون ضده لم تبلغ 50% طبقا للخبرة المجراة عليه من طرف الطبيب أحمد رضا حاكم بموجب الحكم الصادر في 26-11-2009 و بذلك يكون قضاة الموضوع قد خالفوا القانون مما يعرض قرارهم للنقض.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 409575
تاريخ القرار: 2008/05/21
الموضوع: حادث مرور – تصريح الوكيل- وكالة.
المرجع القانوني: المادة 572 من القانون المدني.
المبدأ: يمكن للوكيل بموجب وكالة خاصة بالتصريح عن حادث مرور نيابة عن الموكل.
الأطراف: 
الطاعن: (ب.أ) / المطعون ضده: (س.ا) و (س.م) و شركة التأمين الفلاحي.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول, المأخوذ من نص المادة 233 فقرة 3 من ق.ا.م إنعدام الأساس القانوني:
مفاده أن القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني ذلك أن قضاة المجلس لم يذكروا النص القانوني المعتمد عليه في قضائهم و إكتفوا بالقول أن الوكالة المحتج بها من طرف الطاعن لا تعطيه حق التصريح بالحادث في حين أن بالرجوع الى مضمون هذه الوكالة نجد أن هذه الوكالة تعطيه الحق في التصرف في المركبة وحلول محل مالكها في جميع التصرفات الإدارية و القضائية الخاصة بها مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول:
حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن أصل النزاع يتعلق بمطالبة الطاعن بتعويض عن الاضرار المادية اللاحقة بسيارته على إثر حادث مرور مزعوم حصوله بتاريخ 29-08-1998 بخطىء من المطعون ضده (س.ا) الذي كان يقود جرار مؤمن عليه لدى المطعون ضده الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي وكالة ميلة.
حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس عللوا قضائهم برفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس على إعتبار أن إجراء التصريح بالحادث لم يتم وفق التنظيمات و القوانين الخاصة بحوادث المرور لعدم تقديمه صورة شمسية تثبت الأضرار التي أصابت مركبته مادام قيمتها تفوق مبلغ 10.000 دج كذا لعدم إجراء خبرة مضادة كما توجبه المادتين 18 و 19 من الاتفاقية المشتركة المبرمة ما بين شركات التأمين كون الخسائر تزيد قيمتها عن مبلغ 30.000 دج و كذا لكون الوكالة المقدمة من الطاعن لا تعطيه حق التصريح بالحادث.
حيث أن قضاة المجلس بهذا التعليل أفقدوا فعلا قرارهم الأساس القانوني ذلك أن طبقا للمادتين 571 و 572 من القانون المدني الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخرا لقيام بعمل شيىء لحساب الوكيل و بإسمه على أن يتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل وعقد الوكالة التوثيقي المؤرخ في 24-08-1997 تضمن توكيل خاص من الموكل الطاعن (ب.ا) لفائدة الوكيل(ب.ش) لتمثيله في جميع التصرفات المتعلقة بإستعمال و التصرف في السيارة محل التوكيل و الحال التصريح من ضمن التصرفات محل الوكالة هذا من جهة ومن جهة أخرى يستفاد من أحكام المادتين 21 و 22 من الامر 74-15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار أن التعويض عن الأضرار المادية المسببة للمركبة, يتم على أساس الخبرة المنجزة مسبقا من قبل الخبير المعين من شركو التأمين الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 18 و 19 من الإتفاقية المؤرخة في 13-01-1997 المبرمة مابين شركات التأمين ليست بإجراءات ملزمة للطاعن كونه ليس طرفا بهذه الإتفاقية حتى يلزم ببنودها و الإجراءات التي تقررها.
وعليه فالوجه مؤسس و دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني يتعين نقض و إبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: بوزياني نذير
المستشار المقرر: كراطار مختارية
رقم القرار: 1166130
تاريخ القرار: 2017/12/21
الموضوع: حادث مرور – حادث مرور جسماني – مسؤولية – تعويض – نسبة العجز.
المرجع القانوني: المادتان: 8 و 13 من الأمر 74-15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن
الأضرار.
المبدأ: لا يستحق التعويض سائق المركبة الذي يحمل جزءا من المسؤولية الكاملة لحادث مرور إذا كان عجزه
الجزئي الدائم أقل من 50 %.
الأطراف: 
الطاعن: (الشركة الوطنية للتأمين saa وكالة بسكرة ممثلة في شخص مديرها ) / المطعون ضده: (م. ز )
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون:
إذ أن قضاة المجلس صرفوا النظر عن تطبيق أحكام المادة 13 من الأمر 74-15 التي تنص على أن المتسبب في الحادث لا يستحق التعويض إذا كانت نسبة عجزه الدائم أقل من 50% و بما أن المطعون ضده قد تحصل على 30% من العجز الجزئي الدائم فإنه لا يستفيد من أي تعويض و بذلك أخطـأ قضاة المجلس لما ألزموا المدعية في الطعن بدفع التعويض للمطعون ضده.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الأوجه الثلاثة المثارة:
حيث أن ما أثارته الطاعنة بخصوص الأوجه المؤسس عليها الطعن بالنقض صحيح لأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن الحادث كان انفراديا تسبب فيه المطعون ضده حسب محضر الضبطية القضائية و الذي أراد تجنب أحدى السيارات فانحرفت به سيارته و هوت في منحدر و انقلبت و قد توصل الخبير الذي فحصه إلى أن المطعون ضده حدد عجزه المؤقت بـ 30% و ضرر التألم متوسط و بذلك يكون العجز الجزئي الدائم للمطعون ضده أقل من 50% و أن المادة 13 من الأمر رقم 74-15 المعدل و المتمم بالقانون رقم 31/88 يشترط في حالة إذا حمل سائق المركبة جزء من المسؤولية عن جميع الأخطاء فإن التعويض ينخفض بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية و التي وضعت على عاتقه.
لكن في دعوى الحال فإن نسبة العجز الجزئي الدائم حددت بـ 30% فقط و بذلك لا يمكن له الاستفادة بالتعويض عن الحادث الانفرادي الذي تسبب فيه المطعون ضده.
و يجعل ما قضى به قضاة المجلس لا يستقيم و مقتضى المادة 13 من الأمر رقم74-15 المعدل و المتمم بالقانون رقم 88-31 مما يتعين نقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيما طبقا للقانون.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 1134690
تاريخ القرار: 2017/09/21
الموضوع: حادث مرور – حادث مرور جسماني – مسؤولية – تعويض – نسبة العجز.
المرجع القانوني: المادتان: 8 و 13 من الأمر رقم 74-15 إلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن
الأضرار.
المبدأ: لا يستحق التعويض سائق المركبة المتسبب في حادث مرور إذا كان عجزه الجزئي الدائم أقل من 50 %.
الأطراف: 
الطاعن: (ع . ا ) / المطعون ضده: الشركة الوطنية للتأمين وكالة بريكة رمز 2913
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
بدعوى أنه طلب فحص باقي إصابات الحادث و تحديد نسب العجز لم ينظر فيها القضاء و هذا ثابت من الحكم التحضيري الذي اقتصر على فحص العين فقط لتحديد نسبة عجزها أيده الحكم القطعي و كذا المجلس.
و بما أن الطلب لم ينظر فيه القضاء لدائرة اختصاص مجلس قضاء بسكرة فإنه يمكن أن ينظر فيه أمام دائرة اختصاص مجلس قضاء باتنة لانعدام نص قانوني يحرم المدعي.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حول الأوجه الثلاثة لارتباطهم :
حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس برّروا قضاءهم كون ” تبين لهم أن هذه الدعوى لا تستقيم لأن الجهات القضائية من مجلس إلى مجلس لا تملك حق الرقابة على بعضها البعض , بل أن الجهة المنوّطة بذلك هي المحكمة العليا, خاصة و أن هناك حكم تحضيري صادر عن محكمة طولقة أمر بخبرة ثم حكم فصل في الموضوع برفض التعويض , لأن نسبة العجز تقل عن 50% أيده مجلس قضاء بسكرة ثم ألتماس إعادة النظر أمام نفس المجلس قوبل بالرفض ” و استخلص هؤلاء القضاة أنه لا يمكن عرض المسألة على جهة قضائية أخرى و قد سبق لجهة مماثلة أن نظرت في الطلب”.
حيث الثابت أنه سبق للطاعن أن عرض طلبه على محكمة طولقة المختصة التي عيّنت طبيب لفحص الإصابات التي تعرّض لها إثر حادث المرور الواقع في20-09-2004 و أنه بعد رجوع الدعوى بعد إنجاز الخبرة اعتمدت المحكمة نتائج الخبرة القضائية التي ثبت على ضوءها أن الطاعن خضع للفحص على جميع الإصابات الجسمانية التي تعرّض لها إثر حادث المرور و ثبت عنها أنه أصيب بعجز يقدّر ب 40% لفقدان البصر مما لا يعطيه الحق في التعويض باعتباره المتسبب في الحادث ذلك أن نسبة عجزه لم يبلغ 50% إذ قضت المحكمة برفض الطلب و أيدها مجلس قضاء بسكرة.
حيث أصبح ذات الحكم نهائيا طالما أنه لم يطعن فيه بالنقض وقتها و الحاصل فإن عرض نفس الطلب على محاكم أخرى غير جائز قانونا.
لذا حيث نستخلص أن قضاة المجلس برّروا بأسباب كافية و قانونية النتيجة التي توصلوا إليها دون تحريف مضمون أية وثيقة مما يتعيّن رفض الأوجه لعدم تأسيسها و معه رفض الطعن.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1073800
تاريخ القرار: 2016/09/22
الموضوع: حادث مرور – مسؤولية السائق – تعويض .
المرجع القانوني: أمر رقم 74 – 15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار المادة
13 منه.
المبدأ: يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.
الأطراف: 
الطاعن: (ج . ع) / المطعون ضده: ( ع . ص ), (ع . ج) والشركة الوطنية للتأمين saa وكالة سيدي عقبة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول مأخوذ من مخالفة القانون :
حيث أن الحكم المطعون فيه رغم قضاءه بوقف السير في الدعوى المدنية إلى حين الفصل في الشكوى الجزائية في حكمه المؤرخ في 21/03/2013 فهرس 908/13 و التي انتهت بعد التحقيق فيها من نيابة سيدي عقبة إلى إصدار قرار حفظ بشأنها بتاريخ 24/07/2013 على أساس عدم ثبوت المزاعم الواردة في الشكوى الجزائية من انعدام التأمين و النصب و الاحتيال و هو ما يؤكد بشكل قطعي أن مركبة المطعون ضده الثاني كانت مؤمنة و قسيمة عقد التأمين صحيحة و سليمة و هي وثيقة أرفقتها المطعون ضدها بهذه الشكوى كما هو ثابت فيها , إلا أن الحكم المطعون فيه قام بشكل غريب و مناقض تماما برفض دعوى العارض بعد ثبوت عدم صحة مزاعم المطعون ضدها في الشكوى الجزائية.
و يكون الحكم قد خالف القانون بإخراج المطعون ضدها من الخصام الحالي كضامن حتى بعد ثبوت علاقة الضمان بشكل قانوني و سليم طبقا لقسيمة عقد التأمين.
الوجه الثاني مأخوذ من التحريف الواضح لمضمون وثيقة معتمدة في الحكم :
بدعوى أن الحكم حرّف بشكل كامل مضمون وثيقة المخالصة هذه الوثيقة هي عبارة عن مخالصة تعويض صادرة عن مؤمن العارض الشركة الوطنية للتأمين الوكيل العام القنطرة رمز 31553 تتضمن الوفاء بالتزام تعاقدي بينهما و بين العارض اكتتبه في عقد تأمينه و هو ضمان أضرار التصادم يضمن بموجبه مؤمن العارض منحه تعويضا مسبقا في حدود مبلغ 50 ألف دج تعرضه لأي حادث مرور دون مراعاة للمسؤولية في الحادث من عدمها , و أنه في حالة ثبوت مسؤولية الغير في هذا الحادث يتم السعي وديا أو قضائيا ضد الغير المتسبب في الحادث من أجل إلزامه بتعويض باقي الأضرار و هو ما فعله بالضبط العارض.
حيث أن الحكم المطعون فيه حرف بشكل أكيد مضمون هذه الوثيقة و التي اعتبرها محاولة العارض للحصول على تعويض مرتين في حين ذلك أن المبلغ المدوّن فيها يقدر ب 45.200 دج لا علاقة له بقيمة الأضرار التي لحقت بسيارة العارض محل المطالبة القضائية التي حددها الخبير بمبلغ 120.062,81 دج كما هو ثابت بالخبرة الفنية الموّدعة بالملف و تسبب فيها المطعون ضده الأول و الثاني.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حول الوجهين معا لارتباطهما و تكاملهما :
حيث برّر قاضي الدرجة الأولى قضاءه بتعليله الحكم كالتالي : ” كون ثبت للمحكمة بعد الإطلاع على ملف دعوى الحال و الملف الأصلي بما يتضمناه من وثائق مرفقة أنه لا يوجد أثر لعقد التأمين أو وثيقة التأمين أو مذكرة تغطية التأمين أو أي مستند مكتوب وقعه المؤمن يثبت العلاقة بين المدعي عليه الثاني و المدعي عليها الثالثة مما يتعين معه و الأمر ذلك التصريح بإخراج المدعي عليها الثالثة من الخصام حيث وصل القاضي تعليله كون ثبت للمحكمة من خلال الإطلاع على الملف الأصلي لاسيما وصل التسديد المحرّر في 11/01/2012 الذي قدّمه المدعي نفسه أن المدعي قد تحصل على تعويض قدره 45.200 دج عن الأضرار موضوع الدعوى الحالية من شركة تأمينه ( الشركة الوطنية للتأمين saa وكالة رمز 3153) طبقا لعقد التأمين رقم 3153 – 1100002923/6 الساري المفعول من 26/10/2011 إلى 25/04/2012 و أردف أن التعويض الذي تحصل عليه المدعي كان عن الأضرار نفسها موضوع الدعوى الحالية و الدليل على ذلك أن البيانات الواردة في وصل التسديد السابق الإشارة إليه متعلقة بنفس السيارة و بنفس الحادث الواقع ب 06/12/2011 محل المطالبة القضائية.
حيث أنه من المبادئ العامة في التأمين أنه لا يصح التعويض مرتين عن نفس الأضرار مما يتعين معه رفض الدعوى لعدم التأسيس”.
لكن حيث أنه من المقرر قانونا يحرّر عقد التأمين كتابيا و ينبغي أن يحتوي إجباريا زيادة على توقيع الطرفين المكتتبين على بيانات عملا بالمادة 7 من أمر 95-07 عملا بالمادة 8 من أمر 95-07 لا يترتب على طلب التأمين التزام المؤمن له و المؤمن إلا بعد قبوله و يمكن إثبات التزام الطرفين أما بوثيقة التأمين و إما بمذكرة تغطية التأمين أو بأي مستند مكتوب وقعه المؤمن.
عملا بالمادة 11 من المرسوم 80-34 المؤرخ في 16 فبراير 1980 الذي يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 7 من أمر 74-15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار تكون شهادة التأمين المشار إليها في المادتين 7 و 9 في حالة منازعة المؤمن قرينة قانونية لضمان الواقع على عاتقه بالنسبة للمدة المسجلة فيها.
الحاصل حيث يتبين من دراسة الحكم المطعون فيه أن الطاعن ادعى أنه قدّم محضر حادث ودي يشير إلى بيانات عقد تأمين للمدعو (ع . ص) و قسيمة عقد التأمين إلا أننا نعاين أن القاضي الابتدائي حصر نقاشه على المخالصة التي تحصّل عليها (ج . ع) من مؤمنه و أهمل الإلتفاة إلى قسيمة عقد التأمين لمناقشتها و الاستخلاص منها و معطيات الملف , إذ ثمة عقد تأمين من عدمه إذ لا يمكن اعتبار الرد على الدفع بعبارات عامة إجابة على النقطة المثارة.
حيث أنه فضلا عن ذلك حتى في حالة و إن لم يكن (ع . ص) مؤمنا لدى الشركة الوطنية للتأمين وكالة سيدي عقبة فهذا لا يعفي المحكمة من مناقشة المسؤولية في ارتكاب الحادث و تحديدها و تحميل المتسبب تحت ضمان مسؤوله المدني المخلفات المادية و هو ما أغفله القاضي هذا من جهة.
حيث من جهة أخرى فإن القاضي يكون قد حرّف مضمون وثيقة المخالصة المسلّمة ل(ج . ص) من طرف شركة تأمينه إذ أن هذا الأخير أمّن سيارته بموجب عقد تأمين عن أضرار التصادم في حدود مبلغ 50.000 دج.
حيث أن بعد تحقق الخطر المبيّن في العقد المبرم سدد له مؤمنه مبلغ 45.200 دج و أن تحصله على هذا المبلغ لا يمنعه من الاستفادة من فارق التعويض عن الخسائر المحدّدة في تقرير الخبرة المنجزة من طرف خبير شركة التأمين و ذلك من لدى الغير المتسبب أو مؤمنه إن كان له مؤمنا حيث لا تعد المطالبة بتكملة مبلغ التعويض بتعويض مرّتين كما خلص إليه القاضي.
حيث نستخلص أن القاضي الابتدائي لم يبرر بأسباب قانونية النتيجة التي توّصل إليها مما يجعل الحكم قاصر في التسبيب و أن هذا القصور يؤدي إلى انعدام الأساس القانوني و مخالفة القانون و يترتب عنه نقض الحكم.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس

عن المحامي