الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرار المحكمة العليا -حادث مرور -ايجار-

قرار المحكمة العليا -حادث مرور -ايجار-

الموضوع: حادث مرور -عقد تأمين – رخصة سياقة – إيجار – ضمان.
المرجع القانوني:

مرسوم رقم 80-34، المتعلق بتحديد شروط تطبيق المادة 7 من الأمر 74-15، المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار.

المبدأ: 

يستثني من الضمان، الأضرار المادية التي تسبب فيها سائق الذي لم يكن حاملا لرخصة السياقة السارية المفعول.
يكون مستأجر المركبة ملزما بتعويض المؤجر عن الأضرار اللاحقة بالمركبة، في حالة الإخلال بالتزاماته، لاسيما أن عقد التأمين لا يشمل جميع الأخطار.

الأطراف:
الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: (ب. ا و شركة السلامة للتأمينات الجزائر بالمدية)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجـــه الوحيد المأخوذ من قصور التسبيب والمتفرّع الى فرعين:
الفرع الأوّل: جاء فيه أن قضاة المجلس لم يجيبوا على الدفعين المثارين من طرف الطاعن المتعلقين بمخالفة المادة 622 الفقرة 01 من القانون المدني التى تنص على أنه ” يعتبر باطلا الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب خرق القوانين والنظم الاّ إذا كان ذلك الخرق جناية أوجنحة عمدية ” وعليه تبقى شركة التأمين في قضية الحال ملزمة بتغطية الأضرار الناجمة عن حادث المرور الذي تسبب فيه المدعو (س.ا) والذي حرّر بشأنه محضر فرقة الدرك الوطني للفرقة الإقليمية بحناشة رقم 124 والمتضمن ثلاث مخالفات وجنحة تتمثل في الجروح الخطأ ،وكذا مخالفة المادة 04 من الأمر 74 -15 المتعلق بإلزامية على السيارات التى تنص على أن عقد التأمين يغطي المسؤولية المدنية للمكتتب ومالك المركبة وكل شخص آلت اليه بموجب إذن منهما حراسة أو قيادة ” تلك السيارة ماعدا أصحاب المرائب ” وعليه طالما الثابت أن الطاعن هو من أذن للسيّد (س.ا) بقيادة السيارة فإن شركة التأمين ملزمة بضمان الأضرار اللاحقة بالسيارة.
الفرع الثاني: مفاده أن قضاة المجلس أشابوا قرارهم بعيب قصور التسبيب لمّا إستندوا في أسبابه إلى أحكام المادتين 106 و107 من القانون المدني ” لأنه بالرجوع الى عقد إيجار السيارة المبرم بين الطاعن والمطعون ضده نجد أنه لا يتضمن أي شرط ينص على حلول مستأجر السيارة محل شركة التأمين في حالة سياقة السيارة من طرف شخص غير مصرّح به في عقد التأمين وإنما هذه الحالة وحسب العقد تم النص عليها في البند الأخير المتعلق بشروط فسخ العقد من ضمنها قيادة شخص آخر للسيارة غير مصرّح به.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد بفرعيه:
حيث إن الدفوع المثارة تبريرا لفرعي هذا الوجه ترمي في حقيقة الأمر الواقع إلى مناقشة المجلس فيما إستخلصه من وقائع القضية والأسانيد القانونية التى إعتمدها في قراره وهو من الأمور الموضوعية الخاضعة لسلطة التقديرية متى كان رأيه معللا ومؤسسا على ماله أصل ثابت بالأوراق وطبق القانون.
وحيث فضلا عن ذلك بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس علّلوا قرارهم بإستخلاصهم من محضر الضبطية القضائية المحرّر بشأن الحادث أن الأضرار المادية محل طلب التعويض ألحقت بالسيارة محل النزاع التى حسب شروط عقد التأمين لم تكن مؤمنة من جميع الأخطار وأن التأمين يغطي الأضرار الناجمة عن خطر التصادم في حدود مبلغ 20000 دج، وهذا على إثر حادث مرور تسبب فيه المدعو (س.ا) بخطئه لقيادته المركبة بسرعة مفرطة أدت الى فقدانه التحكم فيها وهو حائزا لرخصة سياقة غير مجدّدة وكذا إستخلاصهم من عقد تأجير السيارة أن مستأجرها الطاعن أخلّ بإلتزامه العقدي الوارد في هذا العقد المتمثل في عدم تسليمه السيارة المؤجرة الى شخص أجنبي عن العقد ،دون موافقة مؤجر السيارة المطعون ضده.
وحيث خلافا لما يدعيه الطاعن قضاة المجلس حين إعتمدوا هذا التعليل للتصريح بسقوط الضمان طبقا لأحكام المرسوم رقم 34/80 المؤرخ في 1980/02/16 أي أن الأضرار المادية التى تسبّب فيها سائق السيارة الذي لم يكن حاملا لرخصة سياقة سارية المفعول مستثناة من الضمان وأن مستأجرها، الطاعن الذي خالف شروط عقد إيجار السيارة يكون ملزما بتعويض المطعون ضده مؤجرها عن الأضرار المادية اللاحقة بها لاسيما أن عقد التأمين لا يشمل جميع الأخطار يكونوا قد أتوا بأسباب كافية لمواجهة دفوع الطاعن وحمل قرارهم وعليه الوجه بفرعيه غير مؤسس يتعيّن
رفضه ومعه رفض الطعن.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

عن المحامي