الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – ترقية

قرار المحكمة العليا – ترقية

رقم القرار: 1207767
تاريخ القرار: 2018/02/08
الموضوع: ترقية – استفادة – اتفاقية جماعية.
المرجع القانوني: المادة 61 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
المبدأ: يستفيد العامل من الترقية بموجب الاتفاقيات الجماعية لا عن طريق الدعوى .
الأطراف: 
الطاعن: الديوان الجزائري المهني للحبوب / المطعون ضده: ( ب . ن )
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المادة 05/358 من ق.إ.م.إ.

بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا القانون وأيضا القانون الداخلي والإتفاقية الجماعية للمستخدم ،

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المادة 05/358 من ق.إ.م.إ.
بحيث أن الإتفاقية الجماعية تؤكد في صفحتها (18) المتعلقة بالترقية تنص في الفقرة الثانية أن الترقية من منصب إطار متوسط وإطار سامي صنف 16 إلى 20 فإن الوحيد المخول لأخذ هذا القرار هو المدير العام بعد أخذ رأي المسؤول المباشر ودراسة ملفه من طرف لجنة الموظفين. وأن الترقية لا تكون بموجب أحكام قضائية وإنما تكون بناء على شروط محددة منها الملف الإداري، رؤية مسؤوله المباشر دراسة اللجنة الإدارية المختصة وموافقة المدير العام كشرط أساسي ، وأن المحكمة العليا استقر قضائها على “أنه يعود اختصاص الترقية إلى الهيئة المستخدمة، في ملفها الحامل لرقم 459163 المؤرخ في 2008/04/09 والذي قضى أن تكون الترقية بموجب اتفاقية جماعية وليس بموجب دعوى قضائية”. أما مطالبته بالفارق لمنصب الإنابة فليس له الحق في المطالبة به بالأثر الرجعي من 2008 و الملف هو خال من الإنابة، أما مسألة الحساب الذي قام بها المدعى عليه في الطعن على أساس 2/17 هو مصنف بالدرجة 2/16 ليس له منطق ولا سند قانوني.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
رقم القرار: 1180030
تاريخ القرار: 2017/06/08
الموضوع: ترقية – اتفاقية جماعية – تربص.
المرجع القانوني: المادة 61 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
المبدأ: يستفيد العامل من الترقية بموجب الاتفاقيات الجماعية .
الأطراف: 
الطاعن: ( ز . ف ) / المطعون ضده: الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه المثار المأخوذ من سوء تطبيق القانون :
بدعوى أن الطاعن رفع دعواه بتاريخ 2008/10/17 إلتمس فيها تمكينه من رتبة س 3 لأنه متحصل على شهادة تقني سامي وهذه الشهادة تخول له الحصول على هذا المنصب من تاريخ 2003/02/07 ثم تمكينه من الرتبة س 4 من 2007/02/07 ذلك أن الرتبة الأولى حق شرعي مكتسب بقوة القانون لأن شهادة تقني سامي يقابلها س 3 وبذلك فإن طلبه ليس طلب الترقية بل تمكينه من حق مكرس بالقانون ذلك أن طلبه يستند إلى الإرسالية الصادرة بتاريخ 1996/11/26 حاملة لرقم 146 – 8/96 وأن الطاعن من الذين شملتهم هذه الإرسالية وإذا كان القرار الذي تم نقضه على أساس أن الطاعن يستحق الترقية فإن هذا الخطأ لا يمكن أن يتحمله وبالتالي فالمحكمة العليا أسست قرارها عندما نقضت القرارالصادر بتاريخ 2009/06/24 بأن الترقية لا تكون بصفة آلية وأن القرارالمطعون فيه أخذ هذا النحو وأنه لم يبين الأوجه التي إستند عليها القرارالمؤرخ في 2009/06/24 خاصة أن الطاعن طالب بحق مكرس بالقانون مما يتعين نقض وإبطال القرارالمطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المثار المأخوذ من سوء تطبيق القانون :
لكن حيث يبين من القرارالمطعون فيه أنه إستند في قضاءه على أحكام المادة 374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تفصل جهة الإحالة من جديد في القضية من حيث القانون والوقائع بإستثناء المسائل غير المشمولة بالنقض وأن المحكمة فصلت بأن الترقية لا تكون بصفة آلية بل أنها تخضع لإتفاقية جماعية أو نظام داخلي كما هو الشأن بالنسبة للمرجعة هذا النظام يحدد الشروط في ذلك منها فقط ليس الأقدمية بل إجتياز المسابقات والإمتحانات حسب المناصب الشاغرة وكذلك المؤهلات العلمية وأخيرا فالترقية تخضع للسلطة التقديرية.
حيث أن قضاة المجلس وقفوا على أن الشروط المطلوبة وفقا للمادة 33 من النظام الداخلي بخصوص الترقية غير متوفرة وقضوا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى فإنهم لم يسيئوا تطبيق القانون بل طبقوا المادة 374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وإلتزموا بقرار الإحالة مما يتعين القول أن الوجه المثار غير سديد يتعين رفضه.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1055575
تاريخ القرار: 2016/03/10
الموضوع: ترقية – منصب نوعي – اثبات – استبعاد الشهود – مقرر رسمي.
المرجع القانوني: المادة 61 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
المبدأ: إن الترقية في المناصب النوعية و السامية لا تتم إلا بموجب مقررات إدارية صادرة عن الهيئة المستخدمة و لا
يمكن إثبات شغل هذه المناصب بشهادة الشهود .
الأطراف: 
الطاعن: ( ج . ز ) / المطعون ضده: اتصالات الجزائر
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجـــه الثاني مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا لنص المادة 05/358 من ق إ م إ :
إذ أن المادة 62 من الاتفاقية الجماعية للعمل المؤرخة في أكتوبر 2006 نصت على أن الترقية تخضع للمؤهلات المهيأة والمعارف المكتسبة من طرف العامل والشهادات المتحصل عليها أخذا في الاعتبار المناصب المتوفرة وتعطي الأولوية لتخصيص المناصب الشاغرة أو المنشأة حديثا للعمال المثبتين كما نصت نفس المادة على أنه وفي حالة الإنابة و لو لأقل من شهر فإن للعمل الحق في المزايا المرتبطة بمنصب الاستخلاف وفي السياق ذاته ركزت المادة 61 من القانون 11/90 على حقوق العامل في ترقية كما أوجبت المادة 80 من نفس القانون على أن يكون الأجر المتقاضى موافقا ومعدلا للعمل المؤدى و يناسب ونتائج هذا العمل، ويتعين أن قضاة المجلس عللوا في المصادقة على الحكم المعاد كون ترقية العامل تخضع للسلطة التقديرية لمن له سلطة القرار وهذا دون أن يبينوا كيف وصلوا إلى هذه القناعة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجـــه الثاني مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا لنص المادة 05/358 من ق إ م إ :
ولكن حيث يتبين أن القضاة تأكدوا من عدم تعيين الطاعنة في هذا المنصب كرئيس مصلحة العلاقات مع الزبائن بموجب قرار ومن ثم رفضوا دعواها فيما يخص ترقيتها في هذا المنصب فضلا على أن التعيين في هذه المناصب يكون بموجب قرار صادر عن الجهة المستخدمة بصفة الاستخلاف أو الإنابة الشيء الذي عجزت الطاعنة عن إثباته زيادة على أن هذه الحالات تخضع إلى مدة قانونية لشغل هذا المنصب، ومهما كان الأمر فإن قبول الترقية لهذه المناصب يخضع للسلطة التقديرية للمستخدم حسب المناصب المتوفرة وتباعا لأهلية العامل واستحقاقاته ومن ثم فإن هذا الوجه غير سديد وغير مؤسس.
وحيث أنه يتعين رفض هذا الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1051105
تاريخ القرار: 2016/05/05
الموضوع: ترقية – اتفاقية جماعية – تربص.
المرجع القانوني: المادة 61 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
المبدأ: يستفيد العامل من الترقية بموجب الاتفاقيات الجماعية .
الأطراف: 
الطاعن: ( ب . ع ) / المطعون ضده: ديوان الترقية و التسيير العقاري
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون:
بدعوى أن الطاعن يشغل فعليا منصب مسير حي منذ سنة 2004إلى الآن بتكليفة من الإدارة إلا أنها رفضت ترقيته في المنصب وقضاة المجلس رفضوا السماع للشهود من الإدارة نفسها خاصة وأن علاقة العمل تثبت بكافة الطرق كما تنص على ذلك المادة 10 من القانون رقم 11/90.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون:
لكن حيث لئن كانت علاقة العمل قائمة وغير منازع فيها ، فإن الترقية داخل السلم الإداري للمؤسسة أقرته المادة 61 من القانون رقم 11/90 وحددت شروطها كما وقف على ذلك قضاة الموضوع عن صواب وفي غياب ما يفيد تعيين الطاعن في المنصب المطالب ترقيته فيه أو مقرر انتداب أو إنابة مكتملة الشروط وفي إطار ما نظمته الإتفاقبة الجماعية ، تبقى مطالبه مجرد إدعاء دون أي تأسيس قانوني مما يستوجب معه رفض الوجه.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 961519
تاريخ القرار: 2016/01/07
الموضوع: ترقية – منصب نوعي – اثبات – استبعاد الشهود – مقرر رسمي.المرجع القانوني: المادة 61 من القانون
90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
المبدأ: إن الترقية في المناصب النوعية و السامية لا تتم إلا بموجب مقررات إدارية صادرة عن الهيئة المستخدمة و لا
يمكن إثبات شغل هذه المناصب بشهادة الشهود .
الأطراف: 
الطاعن: المؤسسة الجهوية للنقل عن طريق الأنابيب سوناطراك سكيكدة / المطعون ضده: ( ج . ز )
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في الأسباب:
بدعوى أن المجلس أسس القرار محل الطعن على أن الجدول يشير إلى أن المدعى عليه في الطعن شغل منصب رئيس المناوبة ابتداء من سنة 2004 إلا أن هذا الجدول يحتوي على اقتراحات عامة وهو استشاري غير إلزامي ويطبق بناء على محضر شخصي يتضمن التعيين أو التنصيب ، الأمر الذي لم يقدمه المطعون ضده والجدول يفسر على أن هذا الأخير بدأ التناوب سنة 2004 بصفته تقني استغلال رقم 03 السلم 18 ويقترح إعادة تعيينه في منصب رئيس مناوبة سلم 20 رمز 03010205 تطبيقا لتعليمات الرئيس المدير العام وبالتالي فإن المجلس أخطأ في تفسير الجدول .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في الأسباب:
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه تأسس على “أنه ثبت من الجدول المرفق بالملف والمعد من قبل المستأنفة والتعليمتين أن المستأنف عليه وظف في 1992/06/13 في وظيفة تقني استغلال وبداية التناوب كانت في 2004 ومنصب إعادة التعيين المقترح هو رئيس التناوب” واستنتج قضاة المجلس تبعا لذلك “أنه بدأ العمل في نفس المنصب سنة 2004 ويستحق أجرة العمل المؤدي فعليا إلا أن المستأنفة قامت بتسوية وضعيته ابتداء من 2011/01/01 رغم أن بداية العمل الفعلي حسب الجدول المعد من طرفها كان سنة 2004 “، في حين فضلا عن أن الجدول وحده المؤسس عليه القرار موضوع الطعن لا يكون في حد ذاته أساسا قانونيا يعطي الأحقية للمطعون ضده في الترقية ابتداء من التاريخ الذي تضمنه، فإن الترقية في المنصب تخضع لشروط حددتها المادة 61 من القانون رقم 11/90 وما أقرته الاتفاقية الجماعية في ما يتعلق بالإنابة، فإنه بالرجوع إلى دعوى الحال لا يوجد أي قرار صادر عن الهيئة المستخدمة يفيد بداية الإنابة في شغل المنصب المطالب تسوية وضعية المطعون ضده فيه خلال سنة 2004 من الناحية الإدارية على غرار قراري التربص وتسوية الوضعية المالية والإدارية له المستبعدين من طرف المجلس كما لا يوجد أي محضر تنصيب له في هذا المنصب بالتاريخ الذي جاء في الجدول وبالتالي في غياب قرار التعيين بالنيابة ومحضر التنصيب بالتاريخ الذي تنازع الطاعنة فيه، لا يمكن الاعتماد على الجدول وحده الذي يشير إلى إقتراح إعادة تعيين المطعون ضده في منصب رئيس المناوبة وكان على قضاة المجلس التأكد من شغور المنصب أولا عملا بنص المادة 61 المذكورة وشروط شغل المنصب بالنيابة طبقا للإتفاقية الجماعية والوقوف بعد ذلك على تاريخ الشغل الفعلي للمنصب من طرف المطعون ضده تنفيذا للتعليمة رقم 2011/1043 وكيفية شغله له قانونا ولما اعتمد قضاة المجلس على الجدول وحده فإن قرارهم جاء قاصر الأسباب مما يعرضه للنقض والإبطال.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس

عن المحامي