قم القرار: 1110476
تاريخ القرار: 2016/04/20
الموضوع: ايقاف التنفيذ – محكمة الجنايات – عقوبة – سؤال – مداولة.
المرجع القانوني: المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: إفادة المتهم بإيقاف تنفيذ العقوبة أمام محكمة الجنايات، لا يستوجب طرح سؤال حوله لخضوعه لأحكام تداول محكمة الجنايات بشأن العقوبة.
الأطراف:
الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (م.ص)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عـــن الوجه الثاني المرفوع من طرف النائب العام: والمبني على القصور في التسبيب،
لعـــدم طرح محكمة الجنايات سؤال خاص بإيقاف التنفيذ ضمن الأسئلة المطروحة طبقا للمادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيـــث أن إفادة المتهم بظروف التخفيف يخضع لقناعة أعضاء المحكمة و لقد طرحت المحكمة السؤال الثالث حول ظروف التخفيف و أجابت عنه بنعم و أما عن وقف تنفيذ العقبة فإن القانون لا يوجب سؤال عن ذلك و إنما يخضع لأحكام تداول المحكمة بشأن العقوبة مما يجعل هذا النعي غير سديد يتعين رفضه.
منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا




El Mouhami – Avocat Algérien – Connaître Ton Droit Elmouhami