الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرارات خاصة بالمحاماة

قرارات خاصة بالمحاماة

اضغط على القرار للاطلاع او التحميل

قرار صادر عن المحكمة العليا بشأن اهانة محامي لكاتب الضبط 

**********************

قرار رقم 4721 تاريخه 18/11/1989  (المجلة القضائية 1991 عدد 2 )

قضية (ش ع) ضد (المنظمة ج م ق)

الموضوع مهنة المحاماة -رفض الترشح في المحاماة -سماع المعني -عدم استدعائه قبل ثمانية ايام -تجاوز

السلطة

المرجع المادة 10 الامر رقم 75-1 المؤرخ في 2/09/1975 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة

المبدأ متى نصت المادة 10 من الامر رقم 75-61 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة انه لا

يمكن ان يتخذ اي قرار بشأنه قبول او اعادة التسجيل و الاغفال دون سماع المعني او استدعائه القانوني قبل

الموعد بثمانية ايام  و من ثم فان القرار الاداري الذي لم يحترم هذه الاجراءات القانونية يعد مخالفا للمقتضيات

التشريعية و مشوبا بعيب تجاوز السلطة .

قرار رقم 7531 صدر بتاريخ 10-03-1991 (المجلة القضائية 199 عدد2)

قضية (ش س) ضد (م ج م م ن ق )

الموضوع طعن -عريضة غير ممضاة من محامي معتمد-عدم القبول

المرجع المادة 239/240 ق ا م

المبدأ من المقرر قانونا ان الاصل في الاجراءات التداعي امام المحكمة العليا ان تكون بالكتابة و النيابة عن

الخصوم لا تكون الا بواسطة محام مقبول امامها

و نيابة المحامي وجوبية و الا كان الطعن غير مقبول و من ثم فان عريضة الطعن -في قضية الحال -الممضاة

باسم الطاعن و بدون توكيل محامي معتمد لدى المحكمة العليا تعد غير قانونية و متى كان كذلك استوجب عدم

قبول الطعن شكلا .

رقم القرار 11081 تاريخه 1-0-2003 ( مجلة مجلس الدولة 2003 عدد 4)

قضية (ب ع ) و من معه ضد نقيب (م )من س

الموضوع محاماة -اختصاص مجلس الدولة (نعم) -صحة الوكالات المعتمدة

المرجع المادة 40 من القانون رقم 91-04 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة

المبدأ النظام الداخلي لمنظمة المحامين انتخب اعضاء مجلس منظمة المحامين – المنازعة في الانتخابات

الجهة القضائية المختصة .

ان القانون 91-04 منح للغرفة الادارية بالمحكمة العليا اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بمداولات

الجمعيات العامة لمنظمات المحامين و بما ان صلاحيات الغرفة الادارية بالمحكمة العليا انتقلت الى مجلس

الدولة فان هذا الاخير يصبح هو المختص

بما ان القانون 91-04 و النظام الداخلي يبيحان التصويت بالوكالة دون اعطاء اي توضيح بخصوص الوكالات

المعتمدة فانه يتعين تطبيق (65) من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابات التي تنص على انه “

لا تسلم الوكالة الا لكيل واحد.

قرار رقم 11450 تاريخه 11-03-2003 (مجلة مجلس الدولة 2003)

قضية (ش م ) ضد المنظمة الجهوية للمحامين

الموضوع محاماة -صفة المحامي و المحامي المتربص-حق المشاركة في التصويت -اختصاص مجلس الدولة

المرجع القانون 91-04 المؤرخ 18-01-1991 القانون العضوي 98-01 المؤرخ في 30-05-1998

المبدأ لا يرخص بحمل لقب المحامي او المحامي المتربص الا للمحامي المسجل بصورة قانونية في جدول منظمة

المحامين .

المحامون المتربصون غير المسجلين في جدول المنظمة لا يشاركون في التصويت على تجديد اعضاء مجلس

المنظمة

اختصاص في منازعات انتخابات التجديد معقود لمجلس الدولة الحال محل المحكمة العليا في الفصل في

المنازعات ذات صلة

 ************************
رقم القرار204658 تاريخ القرار10/07/2000 

موضوع القرارمحاماة- التسجيل في جدول منظمة المحامين.

شهادة الليسانس في الحقوق من جامعة التعليم المتواصل (لا).

حقوق مكتسبة(لا).

القرار وعليــه :

حيث يتبين من الملف و من عريضة الإستئناف أن المستأنفة من خريجات جامعة التكوين المتواصل و متحصلة على

شهادة الكفاءة المهنية لممارسة مهنة المحاماة دورة جوان 1996 و عليه تقدمت لمنظمة المحامين بملف

لتسجيلها في جدول المحامين المتربصين و بعد إتباع الإجراءات المطلوبة تم تعيين مقرر الذي قدم تقريرا إيجابيا

فيما يخص قبولها و هي تمارس مهنة محامية متربصة تحت إشراف محامي معين من قبل النقابة في إنتظار أداء

اليمين لكن و رغم تعيين دفعة أدت اليمين أن العارضة لم تتحصل على تسجيلها و عليه وجهت إنذارا للمستأنف

عليها بتاريخ 02/04/1997 لتوفرها على كل الشروط القانونية إلا أنه بلغ لها بتاريخ 30 مارس 1997 أنه يتعين عليها

إحضار شهادة معادلة لليسانس صادرة عن جامعة التكوين المتواصل.

حيث أنها رفعت دعوى أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر و تمسك بأن شهادة المطابقة غير موجودة و أن

شهادتها هي شهادة الليسانس و هذا طبقا للقرار الوزاري الصادر عن وزير الجامعات بتاريخ 28/05/1991 رقم

284 مما يجعل قرار النقابة باطلا و يجعل طلبها مؤسسا علما أنها لا تمارس أي عمل مدفوع الأجر طبقا لما نص

عليه قانون المحاماة.

حيث أن الغرفة الإدارية قضت بتاريخ 07/10/1997 برفض الدعوى لعدم تأسيسها بالقول:

أن الحصول على شهادة الكفاءة لا يكفي لتسجيل صاحبها في مهنة المحاماة.

أن الشهادة الممنوحة من جامعة التكوين المتواصل لا تشكل شهادة الليسانس في الحقوق و من ثم غير مقبولة

في مهنة المحاماة.

أن القرار الوزاري الصادر عن وزير التعليم العالي المحتج به لا يشكل إلا قرارا إداريا و ليس شهادة معادلة التي لا

يمكن أن تصدر إلا عن الهيئة المختصة بذلك.

حيث أن المستأنفة استأنفت هذا القرار و تتمسك بدفوعها السابقة و تعيب على القرار المستأنف.

1-أن المدة القانونية للدراسات هي ثمانية فصول و هذا مطابق للمدة المحددة بالنسبة للجامعة بموجب المرسوم

71/222 و ليست ستة فصول كما جاء به القرار المستأنف.

2-أن شروط الدخول لجامعة التكوين المتواصل محددة طبقا للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 14/05/1991 رقم 168 و

أن كثيرا من الأساتذة الجامعيين و القضاة دخلوا إليها دون الحصول على شهادة البكالوريا.

3-أن الشهادة الممنوحة للعارضة هي شهادة الليسانس في الحقوق حازت عليها بعد أربع سنوات من الدراسة

من السلطة الإدارية المختصة بالتعليم العالي.

4-أن شهادة الليسانس في الحقوق المسلمة هي شهادة جامعية معادلة لشهادة الليسانس سواء من حيث

الوحدات المدرسة أو المدة الدراسية و أن القرار الوزاري الصادر بتاريخ 28/05/1991 الذي يتضمن معادلتها مع

شهادات التعليم العالي المختلفة و معترف بها من طرف مختلف الإدارات العمومية و أصبحت بموجب منشور وزاري

تعطي أحقية المشاركة في المسابقات ما بعد التدرج ( ماجستير).

5-أنه سمح لها التسجيل في كلية الحقوق لتحضير شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة المنصوص عليها بقانون

المحاماة والمرسوم رقم 22-91 المؤرخ في 14/07/1991.

6-أن القرار المستأنف خرق المبدأ الدستوري المتمثل في مساواة المواطنين أمام المرافق العامة لأنه قبل بعض

المترشحين و رفض البعض الآخر.

7-أن طلب المستأنف عليها بمعادلة شهادة المستأنف جاء خرقا للمادة 09 من قانون المحاماة التي تشترك

المعادلة لليسانس الشريعة فقط.

8-أن قضاة الموضوع خرقوا القانون لما ألزموا معادلة شهادة العارضة طبقا للمرسوم المؤرخ في 30/06/1971

الذي يحصر المعادلة في الشهادات الأجنبية فقط.

9-أنه يتبين مما سبق أن الشهادات المسلمة من المرافق التابعة لوزارة التعليم العالي هي شهادات جامعية لها

قيمة ذاتية و لا تحتاج إلى معادلات فردية و من ثم يتعين إلغاء القرار المستأنف و الفصل من جديد بإلغاء القرار

الصادر عن المنظمة الجهوية للمحاماة.

حيث أنه يستخلص من دراسة عناصر الملف أن النزاع القائم بين الأطراف يتضمن القيمة العلمية للشهادة

الممنوحة للمستأنف من طرف جامعة التكوين المتواصل و من ثم يتضمن فرعيا تقدير قانونية مقرر وزير الجامعات

المتضمن المعادلة فيما بين الشهادات الممنوحة من طرف الجامعة الجزائرية.

عن مدى المشروعية

حيث أن جامعة التكوين المتواصل أنشأت بهدف ترقية تكوين المواطن.

حيث أن إنعدام التحديد القانوني أو التنظيمي للشهادات التي كان من الممكن أن تمنحها فإنه و بناء على طلب

مديرية الوظيف العمومي فإن وزير الجامعات قرر بموجب المقرر المؤرخ في 28/05/1991 تحت رقم 284 : ” أن

الشهادات الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل طبقا للمراسيم التي تنظم الدراسات بهدف التحصل على

شهادات جامعية لها نفس القيمة التربوية والعلمية و القانونية التي تميز تلك الممنوحة من طرف الجامعات

الجزائرية”.

حيث أنه من الثابت أن النظام الجامعي الجزائري كرس مبدأ المعادلة بين الشهادات الجزائرية والشهادات الأجنبية

فقط منشأة بهذا الغرض اللجنة الوطنية للمعادلات بموجب المرسوم رقم 71/189 المؤرخ في 30/06/1991 و بهذا

فانه قد أقصى المعادلة فيما بين الشهادات الجزائرية التي يستلزم تحديدها ووجوبيا بموجب نص تنظيمي (

مرسوم تنفيذي) كما هو الحال بالنسبة إلى كل الشهادات الموجودة لا سيما:

-شهادة الليسانس في الحقوق: المرسوم التنفيذي رقم 222/71 المؤرخ في 25/08/1971.

-شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمؤسسات التعليم العالي: المرسوم التنفيذي رقم 219/90 المؤرخ في

21/07/1990.

حيث أنه في هذه الظروف فإنه ليس من إختصاص لا القاضي الإداري و لا وزير الجامعات تقدير القيمة العلمية لمدة

التعليم العالي و تحديد الشهادة التي تتوجها.

حيث أنه في قضية الحال فإنه كان من صلاحيات وزير الجامعات تطبيقا للمادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم

91/115 المؤرخ في 27/04/1991 و لا يزال من صلاحيات وزير التعليم العالي تطبيقا للمرسوم رقم 94/260

المؤرخ في 27/08/1994 أن يبادر بمرسوم تنفيذي يتضمن تحديد طبيعة الشهادات المتوجة للدراسات المتابعة

في الجامعة في إطار روح القانون الأساسي لجامعة التكوين المتواصل و في إطار سياسة الحكومة.

حيث أنه عندما قرر وزير الجامعات إداريا عن طريق القياس معادلة الشهادات الممنوحة من طرف جامعة التكوين

المتواصل مع الشهادات الممنوحة من طرف الجامعات العادية فإنه قد إتخذ بذلك مقررا غير مؤسس قانونا و ليس

من شأنه بالتالي أن ينشئ ما عدا الحقوق المكتسبة- أوضاعا محمية قانونا.

وأنه يستخلص أنه كون الشهادة الممنوحة للمستأنفة شهادة ليسانس في الحقوق إشارة إلى المرسوم المؤرخ

في 25/08/1971 المتعلق بالليسانس في الحقوق فهي غير مؤسسة قانونا و لا يمكن للمستأنفة أن تحتج بها

لتتحصل على تسجيلها في قائمة منظمة المحامين.

عن الحقوق المكتسبة

حيث أن المستأنفة تمسكت بأنه يجب أن تستفيد من حقوق مكتسبة بفعل تحصلها على شهادة الكفاءة المهنية

للمحاماة و من إتمام التربص المهني و بالتالي فإنه كان من المفروض أن تستفيد بالضرورة من تسجيلها في قائمة

منظمة المحامين.

حيث أنه من الثابت أن المستأنف عليه رفض تسجيل المستأنفة في قائمة منظمة المحامين و بالتالي لم يسمح

لها بممارسة مهنة المحاماة.

حيث أنه في هذه الظروف فإنه لا يمكن للمستأنفة أن تحتج بالحقوق المكتسبة، فهذه الأخيرة لا يمكن أن تترتب

في قضية الحال، إلا عن الممارسة الفعلية للمهنة تبعا للتسجيل غير المنازع فيه في قائمة منظمة المحامين و هو

ليس الحال هنا، مما يتعين القول بأن هذا الوجه غير مؤسس.

حيث أنه يتعين في هذه الظروف القول بأنه برفض طلب المستأنفة الرامي إلى تسجيلها في قائمة منظمة

المحامين بالجزائر فان قضاة الدرجة الأولى برروا قرارهم تبريرا قانونيا و بالتالي يتعين تأييد القرار المستأنف.

لهــذه الأسبــاب

إن مجلـس الدولـة:

فصلا في الإستئناف علنيا و حضوريا.

فـي الشكــل: بقبول الاستئناف.

فـي الموضوع: بتأييد القرار المستأنف.

ترك المصاريف على المستأنف عليه.

**************************
رقم القرار5951تاريخ القرار11/02/2002

موضوع القرارمحامـاة:

الإلتحاق بسلك المحاماة – حق المتقاعد في الإلتحاق ( نعم) .

قرار مجلس الإتحاد الوطني للمحامين لايسمو إلى مرتبة القانون (نعم).

تحرير القرار بلغة أجنبية:

خرق للمادة (03) من الدستور (نعم).

خرق للمادة (02) من القانون 91-05 (نعم).

القرارو عليــه :

فـي الشـكـل : حيث أن الإستئناف جاء مستوفيا للأوضاع المنصوص عليها قانونا فهو مقبول شكلا.

عن الدفع بالمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية : حيث أن عريضة رفع دعوى المستأنف عليه جاءت واضحة و

مبينة للعناصر التي تمكن المتقاضي من معرفة خصمه، و هذا ما وقع في قضية الحال لكون المدعي عليها

المستأنفة قد ردت على طلبات خصمها بما فيه الكفاية، و أن قصد المشرع من إدراج المهنة و ما يتبعها بعريضة

إفتتاح الدعوى هو تمكين المتقاضين من ممارسة حقهم في الدفاع المخول لهم قانونا و أن عدم ذكر مهنة

المستأنف عليه بالعريضة لم يغير من جوهر الموضوع، و عليه فإن هذا الدفع مردود.

فـي الموضـوع : حيث أن النزاع يتعلق بطلب إلغاء القرار الصادر عن منظمة المحامين لناحية وهران بتاريخ

08/09/1999والذي رفض طلب المدعي أصلا المستأنف عليه في الإلتحاق بسلك المحاماة.

و حيث أن القرار أو المقرر فيه جاء غير مسبب في حين أن كل قرار إداري كان أم قضائي يجب أن يكون مسببا،

و هذا وحده يكفي لإلغائه إضافة على كونه محررا باللغة الأجنبية خلافا لنص المادة 03 من الدستور التي تنص

على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية و الرسمية و كذلك المادة 2 من القانون 91/05 المتضمن تعميم إستعمال

اللغة الوطنية المعدل و المتمم بالأمر رقم 96/30.

وحيث أن دفوع المستأنف جاءت واهية و في غير محلها مما يستوجب ردها خصوصا ما تعلق منها بما قرره مجلس

الإتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين بالمحكمة العليا بتاريخ 26/01/1998 إذ أن هذا القرار لا يسمو إلى

درجة القانون.

وحيث أن قضاة الدرجة الأولى قد أصابوا لما قضوا بإلغاء القرار المطعون فيه إلا أنه كان عليهم مراعاة الجانب

الجوهري فيه و هو عدم تسبيبه و عليه فإنه يتعين تأييد القرار المستأنف.

وحيث أن من خسر طعنه يتحمل مصاريف التقاضي طبقا لنص المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

لهـذه الأسـبـاب

يقضـي مجلس الدولة : حضوريا نهائيا و علنيا

في الشكــل : قبول الإستئناف شكلا.

وفي الموضوع : تأييد القرار المستأنف.

تحميل المستأنف المصاريف القضائية

عن المحامي