الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرارات المحكمة العليا في موضوع ” الهبة-التراجع عن الهبة”

قرارات المحكمة العليا في موضوع ” الهبة-التراجع عن الهبة”

الغرفةغرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرا ر 341661 تاريخ القرار12/10/2005 

قضيةف-س ومن معهم ضد ك-ز

موضوع القرار هبة –هبة بين الزوجين –تراجع عن الهبة .
المادة : 202 من قانون الأسرة.
المادة : 208 من قانون الأسرة.

المبدأ : إحتفاظ الزوج الواهب، في الهبة بين الزوجين، بحقه في التراجع عنها، في حالة وفاة الزوجة

الموهوب لها قبله، لا يؤثر على صحة الهبة، في حالة وفاته قبلها.

القرار…

 الصادر بتاريخ 06/05/2003 تحت رقم 2518/02 في الشكل قبول الإستئناف،في الموضوع:تأييد الحكم

المستأنف الصادر بتاريخ 11/03/2002 عن محكمة سيدي أمحمد وهو القرار المؤيد للحكم المستأنف الصادر

بتاريخ 11/03/2002 تحت رقم 7333/2000 القاضي بقبول الدعوى شكلا ،من حيث الموضوع الحكم

برفض دعوى المدعين لعدم التأسيس وبإلزامهم بدفعهم للمدعى عليها بالتضامن فيما بينهم مبلغ

20.000 دينار تعويض عن الدعوى التعسفية .

-حيث أن المدعين إستندوا في طعنهم الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه على وجهين:

الوجه الأول: المأخوذ من خرق القانون.

بدعوى أن الطاعنين اعتبروا أن العقد هو عقد وصية ،وقضاة المجلس أشاروا أنه نظرا للعلاقات

التي تربط بين الأطراف يتضح ان إرادة الواهب ربطها بين عقد الهبة وعقد الزواج ،لكن طبقا للمادة 202

من قانون الأسرة تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم الحيازة أو بالأحرى بانتقال الملك محل الهبة ملكية

تامة ومطلقة وفي دعوى الحال الواهب احتفظ في العقد المذكور بحق الإنتفاع بالمسكن المتنازع عليه

طيلة حياته ومنع الموهوب لها تحت طائلة البطلان التصرف في الملك بالبيع أو التبديد أو الهبة أو الرهن

وهذه الشروط مخالفة لعقد الهبة وتنطبق على عقد الوصية..ويكون قضاة الموضوع كما قضوا قد خرقوا

القانون ويستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه،

الوجه الثاني: مأخوذ من إنعدام الأساس،

– بدعوى عوض اعتبار العقد هو عقد وصية وليس عقد هبة إلا ان قضاة الموضوع إكتفوا بالإشارة في

قرارهم أنه يتضح جليا أن العقد المؤرخ في 14/04/1994 أن الواهب إحتفظ فعلا بحق الإنتفاع مدى

الحياة وحرم الموهوب لها زوجته من التصرف في الشقة إلى ما بعد حياته،ولكن نظرا لعلاقة الزواج

التي تربط الطرفين فإنه يتضح بأن إرادة الواهب انصرفت إلى تأبيد علاقة الزواج وربطها بعقد الهبة

على الرغم من ان العارضين قد أوضحوا بأن الشروط المذكورة في العقد المؤرخ في 14/04/1994

هي عكس روح ومفهوم عقد الهبة وأنها تنطبق على عقد الوصية وبالتالي فإن قرارهم منعدم

الأساس مما يتعين نقضه وإبطاله،

حيث ان المطعون ضدها (ك-ز) ردت على الأوجه المثارة وخلصت إلى رفض الطعن ،حيث ان النيابة

العامة بلغت بملف القضية مصحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا للمادة 248 من قانون الإجراءات

المدنية وأودعت مذكرة طلبت فيها رفض الطعن،

حيث ان الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول،

وعليه المحكمة العليا:

في الموضوع:

عن الوجهين معا لترابطهما:

لكن حيث خلافا لمزاعم الطاعنين فباستقراء القرار المطعون فيه وكذا العقد المتنازع فيه المحرر

بتاريخ 14/04/1994 بالخصوص يتبين من هذا الأخير وأن الواهب قيد حياته والموهوب لها كانا

يعيشان في نفس المحل موضوع العقد ويكون بذلك شرط الحيازة قائما في حق الموهوب لها

،وإذا كان الواهب إحتفظ بحق الرجوع في حالة وفاة الموهوب لها قبله ،فإنه بالمقابل أعطى

لها حق الملكية التامة في حالة وفاته قبلها وهو ما وقع فعلا،ومتى تبين أن العقد المتنازع

فيه إنطوى على ما ذكر فإن العقد بالوصف الذي جاء به هو عقد هبة صحيح وليس هناك ما

يبطله أو يغير من وصفه وتكون المادة202/2 و208 من قانون الأسرة متوفرتين في قضية

الحال،مما يجعل الوجهين المثارين معا على غير أساس ويترتب عنهما استبعادهما.

فلهـذه الأسبـاب

-تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ،وتحميل الطاعنين المصاريف القضائية.

******************************

رقم القرار330258تاريخ القرار18/05/2005
قضيةب-ع ضد ب-ع ومن معه
موضوع القرارهبة-رجوع في الهبة –المادة 211/03 من قانون الأسرة.

المبـدأ : لا يجوز للأبوين، الرجوع في الهبة، إذا تصرف الولد الموهوب له في الشيء

الموهوب.
القرار…

حيث أن المسمى (ب-ع) طعن بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ … في قرار أصدره مجلس

قسنطينة يوم 12/03/2003 القاضي علنيا حضوريا نهائيا بتأييد الحكم المستأنف،

حيث أن الطعن إستوفى سائر أوضاعه الشكلية،

حيث أن الطاعن بنى طعنه على وجهين للنقض،

الوجه الاول: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني، بدعوى أن القرار المنتقد إعتبر تصرف الموهوب

له في الشيء يكفي لغلق باب الرجوع في الهبة وهو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 211 من

قانون الأسرة، ولكن السؤال المطروح هو: هل أن قيام شرط التصرف في المال الموهوب هو شرط كاف

ولو تم بسوء نية وبغرض إفشال دعوى الرجوع؟ وهل أن تاريخ التصرف لايهم ولو كان ذلك بعد رفع الدعوى

لأن أساس المعاملات هو حسن النية وأن العقد المطالب إلغاؤه مبني على سوء النية لأن الهدف

الأساسي منه هو إفشال الدعوى القضائية، وأن عقد الهبة المستشهد به من قبل المدعى عليه

لإثبات خروج العقار من بين يديه دليل على أن العقد صوري الهدف منه التملص من المسؤولية لأن

تاريخ إشهار العقد المحتج به تم يوم 19/03/2001 أي بعد رفع الدعوى ليوم 28/02/2001 ومن أن

الأخذ بنص المادة 211 من قانون الأسرة معزولة عن التشريع العام يكون منعدم الأساس القانوني

ينجر عنه النقض،

الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في الأسباب،

بدعوى أن القرار المنتقد إكتفى بذكر نص المادة 211 من قانون الأسرة للتصريح برفض الدعوى

لعدم التأسيس ولم يرد على دفوع المدعي المتعلقة بتاريخ التصرف الذي جاء أثناء إعلان الأب عن

نيته في الرجوع عن الهبة والتصرف ثم إشهاره بعد رفع الدعوى يوم 19/03/2001 والدعوى

رفعت يوم 28/02/2001 مما ينجر عنه النقض،

و حيث أن المطعون ضدهما (ب-ع) و(م-م) أجابا على عريضة الطعن بالنقض بواسطة محاميهما

الأستاذ ….. طالبا فيها برفض الطعن إثر مناقشة وجهي الطعن بالنقض وأرفقا عريضتهما بنسختي

من عقد الهبة المسجل بمفتشية الضرائب القابض قسنطينة يوم 25 فبراير 2001،

وحيث أن النيابة العامة قدمت مذكرة طالبت فيها بنقض القرار المطعون فيه.

وعليـه فإن المحكــمة العـلـيـا
في الشكــل:

حيث أن الطعن رفع في الأجل القانوني وإستوفى الأوضاع الشكلية المطلوبة قانونا لذا فهو صحيح

ومقبول شكلا،

في المــوضـوع:

عن الوجهين الأول والثاني مجتمعتين:

حيث أنه بالرجوع إلى مدونات القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف الصادر عن محكمة

الزيادية يوم 11 سبتمبر2001 والذي تبنى أسبابه يتضح أن قضاة الموضوع أبرزوا المرتكزة على

المستندات المقدمة بأن الموهوب له (ب-ع) تصرف في الشقة التي وهبها له والده (ب-ع) بموجب

عقد الهبة المؤرخ في 08 جويلية 1992 ومن ثم لا يصوغ للأب الرجوع عن هبته طبقا للمادة 211/3

من قانون الأسرة لكون الموهوب له (ب-ع) وهب بدوره الشقة لزوجته بموجب عقد هبة مؤرخ

في 19/02/2001 المشهر بالمحافظة العقارية بقسنطينة يوم 19/03/2002 وحيث أنه فضلا عما

سبق ذكره أن الواهب تصرف في الشقة الموهوبة له قبل رفع دعوى الرجوع من قبل الواهب ومن

ثم يتجلى أن قضاة الموضوع قد سببوا قرارهم بما فيه الكفاية وأعطوه الأساس القانوني المطلوب

وعليه يكون الوجهين غير مؤسسين يتعين إستبعادهما وتبعا لذلك رفض الطعن.

فلهــــذه الأسبــاب

تقـرر المحكمـة العليـا غرفـة الأحـوال الشخصيـة والمـواريـث : قبـول الطعن شكلا، ورفضه

موضوعا، كما قضت على الطاعن بالمصارف القضائية.

**************

الغرفةالغرفة المدنية
رقم القرار307934تاريخ القرار19/10/2005 
قضيةأ-ع ضد د-غ
موضوع القرارهبة –وصية-تركة.

المبـدأ : التصرف على أساس الهبة، المنفذ بعد وفاة المورث في تركته، يأخذ حكم

الوصية.
القرار
حيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر بتاريخ 20/01/2002 رقم الفهرس 125/02 عن مجلس قضاء

قسنطينة القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإقراغ القرار الصادر قبل الفصل

في الموضوع بتاريخ 24/10/2000 وبالمصادقة على تقرير الخبرة ونتيجة لها المصادقة على الحكم

المستأنف الصادر بتاريخ 23/10/1999.

في الشكل: حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

وفي الموضوع: حيث يستخلص من ملف القضية أن مورث الطاعن قد أبرم عقد الهبة

بتاريخ 29/11/1994 و07/10/1995 المشهر والمسجل بالمحافظة العقارية بتاريخ 07/02/1999

لفائدة المطعون عليهـــا.

موضحا أنه هو الوريث الوحيد للمرحوم( أ-أ-ب-ع)، وقد وهب لها قطعة أرض بمساحة 39 هكتارا غير

أن الواهب كان يعاني قيد حياتي من عدة أمراض وأنه لم يصدر منه هذا التصرف، وأنه لم يتم إشهار

عقد الهبة إلا بعد وفاة المورث بمدة 6 أشهر مما يجعل هذا العقد غير صحيح وإنتهى إلى طلب إبطال

العقد سالف الذكر.

في حين أجابت المطعون عليها، موضحة أن الواهب –عند إبرامه لعقد الهبة- كان يتمتع بكامل قواه

العقلية وأنه عقد صحيح لا تشوبه أي شائبة.

وإنتهت إلى طلب رفض الدعوى، وبتعويضها بمبلغ مائة ألف دينار عن الدعوى التعسفية .

إنتهت الدعوى إلى صدور حكم مؤرخ في 23/10/1999 القاضي برفض الدعوى.

وفي الإستئناف أصدر المجلس قرارا قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 24/10/2000 القاضي

بتعيين الطبيب الخبير للإطلاع على الملف الطبي للمرحوم (ر-أ-أ) للتأكد ما إذا كان وقت إبرامه لعقد

الهبة في كامل قواه العقلية أم لا.

وبعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة،إنتهت إلى القرار محل الطعن بالنقض.

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلىوجهيــن:

فعن الوجه الأول:” المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني”

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بدعوى أن عقد الهبة لم يتم إشهاره في المحافظة

العقارية، إلا بعد مرور مدة ستة أشهر من تاريخ وفاة الواهب، مما يجعل هذا العقد باطــلا.

وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله، ذلك أن عقد الهبة قد تم تحريره

أمام الموثق بتاريخ 29/11/1994 و07/10/1995، بينما وفاة الواهب فقد وقعت يوم 19/09/1998،

أما إشهار عقد الهبة فقد تم يوم 07/02/1999 ، ومن ثمة لم يقع إشهار هذا عقد إلا بعد وفاة الواهب.

وحيث أن الملكية في العقار لا تنتقل إلى المتصرف إليه إلا عن طريق شهر التصرف الناقل للملكية

وذلك ما تنص عليه المادة 793 من القانون المدني، والمادة 15 من أمر رقم 74، 75 المؤرخ في 12

نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري.

وتبعا لذلك يكون التصرف الذي قام به المرحوم (ر-أ-أ) لم يتم تنفيذه إلا بعد وفاته.

وحيث أن ملكية العقار الموهوب عند وفاة الواهب لم تنتقل إلى الموهوب لها بعد ولم يتم تنفيذ هذا

التصرف إلا بعد وفاة المورث.

وتبعا للأصل العام الذي يعتبر كل تصرف ينفذ بعد وفاة المورث فيما تركه يأخذ حكم الوصية وبالتالي

يخضع لأحكامها.

وحيث أن قضاة الموضوع قد أخطأوا في تكييف الوقائع المعروضة عليهم، وذلك عندما إعتبروا هذا

التصرف الذي لم ينفذ إلا بعد وفاة المورث عقد هبة صحيح، في حين أنه يأخذ حكم الوصيــة.

وحيث ان القضاء خلاف ذلك يعرض قضاءهم للنقض.

فلهــده الأسبــاب
قضـت المحكمة العليــا:
بصحة الطعن شكلا،
وفي الموضوع بنقض وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ

20/01/2002 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس الجهة القضائية مشكلا بتشكيلة أخرى للفصل

فيها مجددا وطبقا للقانون.

والحكم على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

***********

الغرفةالغرفة التجارية والبحرية
رقم القرار342915تاريخ القرار13/04/2005 
قضيةد-م ضد فريق (ت)
موضوع القرارهبة – تراجع – عقد توثيقي – (لا) – حكم قضائي– (نعم) .

المبــــدأ : التراجع عن عقد الهبة الرسمي، أمام الموثق، وليس أمام القضاء ، خرق لأحكام العقود

الرسمية الموثقة، المنصوص عليها في القانون المدني والقانون التجاري و قانون التوثيق.

القرار

…و إلى السيدة /..المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن (د-م) و (د-س) طعنا بطريق النقض بتاريخ : 29/11/2003 بواسطة عريضة قدمها محاميهما

الأستاذ … المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء ( البليدة ) في

:17/06/2003 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

حيث أن المطعون ضدهم ( فريق ت) –ورثة ( ع-ز) قد بلغوا بعريضة الطعن و لم يقدموا مذكرة جواب.

حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة أشكال جوهرية في الإجراءات منصوص عليها في

المواد ( 140 ، 142 ، 144 ) من قانون الإجراءات المدنية .

بدعوى أن تأشير المجلس على كل الوثائق و عدم تلاوة التقرير ووضع القضية في المداولة دون

تحديد جلسة النطق بالقرار مع أن التلاوة تمت يوم النطق بالقرار.

حيث ينبغي التنبيه إلى أن المعلومات المذكورة في الوجه المثار، تخالف ماجاء في ديباجة

القرار ( صفحة 1) ، فالقرار يشير إلى تلاوة التقرير في جلسة:20/05/2003 و أن القضية

وضعت في المداولة مع تحديد جلسة النطق بالقرار في جلسة: 17/06/2003، مما يجعل الإجراءات

المتخذة محترمة، وعليه فالوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من إنعدام وقصور الأسباب

بدعوى عدم رد المجلس عن دفوعهم المقدمة أمامه سيما الدفع بالمادة (83) من القانون التجاري

و الذي لم يذكر في القرار.

حيث أن الإطلاع الجيد للقرار المطعون فيه تفيد أن المجلس قد رد عن كل الدفوع المثارة أمامه

وأن الدفع الخاص بالمادة (83) من القانون التجاري لا يتضمنه القرار، مما يجعل الوجه غير مؤسس

ومرفوض.

عن الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة المادة (88) من المرسوم رقم ( 76/63) المؤرخ

في : 25/03/1976.

بدعوى أن المرسوم المذكور يوجب شهر عريضة الدعوى المتعلقة بوثيقة -عقد- مشهرة .

حيث ينبغي التذكير أن الدفع المثار في الوجه لم يقدم أمام قضاة الموضوع الفاصلين في النزاع

و لذلك فلا يجوز للطاعنين إثارته لأول مرة أمام قضاة المحكمة العليا، مما يجعل الوجه غير مؤسس

و مرفوض.

عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا : وفقا للمادة (234) من قانون الإجراءات المدنية ، بسبب

إنعدام الأساس القانوني للقرار.

حيث يتبين يتعين من وقائع القرار أن (ع-ز) التي كانت مالكة لقاعدة تجارية قد تصرفت فيها

–قيد حياتها- ووهبتها لإبنها(ت–ع- ق) بعقد توثيقي حرر في : 18/06/1995 ثم تراجعت عنه بمحض

إرادتها أمام موثق بعقد حرر لها بتاريخ 13/12/1997 و عليه أقام ورثتها دعوى قضائية أمام محكمة

(البليدة) طالبين إبطال عقد بيع القاعدة التي تصرف فيها إبنها(ت –ع- ق) بعقد توثيقي

حرر في : 23/05/1998 لفائدة (د–ع-س).

و حيث أن مجلس (البليدة) في القرار المطعون فيه الصادر عنه بتاريخ : 17/06/2003 قد ألغى

عقد البيع الموثق ( المحرر في : 23/05/1998) وصرف المدعين إلى تنفيذ الحكـم (19/12/1998)

الصادر عـن محكمـة ( البليدة) في دعوى أخرى و القاضي بتعيين خبير لتحديد قيمة القاعدة التجارية

المتنازع عليها و القيام بالمزاد العلني و توزيع مبلغها على كل الورثة وفق فريضة الهالكة

المالكة (ع-ز).

حيث أن المجلس أسس قضاءه على أساس أن (ت-ع- ق) البائع للقاعدة التجارية الموهوبة له

قد باع ملك الغير و بالتالي إنتهى إلى أن الحكم الإبتدائي المذكور أعلاه كان سليما يتعين تأييده.

حيث أن قضاة المجلس إعتبروا أن العقد التوثيقي الذي تراجعت فيه الواهبة عن الهبة و الذي

حرر لها بتاريخ : 13/12/1997 كافيا لإزالة آثار عقد الهبة الأصلي المحرر في:18/06/1995

وفاتهم أن إبطال عقد الهبة لا يكون إلا أمام الجهة القضائية المختصة و بالتالي فلا يمكن

تأسيس الدعوى المنشورة على عقد لا قيمة له تجاه بقية أطرافه الأمر الذي أدى إلى

خرق أحكام العقود الرسمية الموثقة المنصوص عليها في القانون المدني و القانون التجاري

وقانون التوثيق.

وعليه ينبغي نقض القرار المطعون فيه و إحالة الأطراف أمام نفس الجهة القضائية للفصل

في النزاع طبقا للقانون.

لهـــذه الأسبـــاب
تقضي المحكمة العليا :

-بقبول الطعن شكلا و موضوعا.

و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة المؤرخ

في : 17/03/2003 و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة

أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع بإبقاء المصاريف القضائية على عاتق

المطعون ضدهم.

****************

الغرفةغرفة الأحوال الشخصية والمواريث
رقم القرار252985تاريخ القرار21/11/2000 
قضية(أ-ع ) ضد (أ-أ)
موضوع القرارهبة – التراجع عنها – رفض الدعوى – دون التعرف على أسباب التراجع

– قصور في التسبيب .

المبـدأ :
للأبوين حق الرجوع في الهبة إلا في حالات محصورة قانونا.

وإن القضاء برفض دعوى الواهب فيما يخص الرجوع في الهبة دون التعرف على الأسباب الحقيقية

للتراجع والتأكد من أن المطعون ضده تصرف في المال الموهوب يجعل القرار معيبا بالقصور في التسبيب.

القرار ..

حيث أن المسمى (أ-ع) قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة

بتاريخ 06/02/2000 القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعن .

حيث استند الطاعن في طلبه على ثلاثة أوجه للنقض .

حيث التمس المطعون ضده رفض الطعن.

حيث التمست النيابة العامة نقض القرار المطعون فيه .

الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني

بدعوى أن المادة 211 من قانون الأسرة تعطي الحق للأبوين الرجوع في الهبة باستثناء الحالات

الثلاثة ورغم ذلك لم يناقش القضاة أي حالة من الحالات الثلاث .

الوجه الثاني : المأخوذ من قصور الأسباب .

بدعوى أن القرار المنتقد لم يناقش الدفع الذي أثاره المطعون ضده بوجود الدين الذي يدعيه رغم

أن الهبة موضوع النزاع لم تبرم من أجل ضمان الدين المدعى به كما أن القرار المنتقد لم يعاين

المنشآت التي يدعيها المطعون ضده .

الوجه الثالث : المأخوذ من الخطأ في تطبيق المادة 211 من قانون الأسرة .

بدعوى أن القرض والرهن اللذين يدعيهما المطعون ضده لم يكونا موجودين وقت تحرير عقد الهبة.

عن الأوجه الثلاثة مجتمعة 

حيث كان على قضاة الموضوع التعرف على الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى التراجع عن عقد

الهبة ومحاولة الصلح بينهما قصد إبعاد التعسف من جهة الطاعن وتجنب العقوق من طرف المطعون ضده

إضافة إلى أن قضاة الموضوع لم يتأكدوا من معرفة ما إذا كان المطعون ضده قد أدخل فعلا ما غير طبيعة

الأرض موضوع الهبة من بناء وغيره ولا عن الأسباب التي منعت الطاعن من منح المطعون ضده من إحداث

أي تغيير في العقار الموهوب عليه وعليه فالأوجه مؤسسة الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .

فلهـذه الأسبـاب

قررت المحكمة العليـا

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن شكلا وموضوعا نقض القرار المطعون فيه

الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 06/02/2000 وإحالة القضية والطرفين لنفس المجلس

مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية .

*****************

الغرفةغرفة الأحوال الشخصية والمواريث

رقم القرار252350تاريخ القرار21/02/2001 

قضية( ح- س ) ضد ( ح – ق )

موضوع القرار هـبة – إبن وحفيد – رجوع عنها – الإشهاد عن ذلك – تطبيق سليم للقانون.

المبـدأ: إن الرجوع في الهبة يشمل الإبن وابن الإبن التابع لأبيه ما لم يحصل أي مانع من بين

الموانع المنصوص عليها في المادة 211 من قانون الأسرة.

القرار…
حيث أن ( ح – س )و( ح – ع ) طعنا بالنقض بعريضة قدمها محاميها الأستاذ … بتاريخ 02/05/2000

في القرار الصادر في 17/01/2000 عن مجلس قضاء قسنطينة القاضي بقبول الإستئناف شكلا

وفي الموضوع بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر في 08/03/1999 عن محكمة ميلة القاضي

بالإشهاد على رجوع المدعية على الهبة التي قامت بها اتجاه ابنها وحفيدها المدعى عليهما

والمنصبة على كل ما تملك في القطعة الأرضية التي ورثها من زوجها والتي مساحتها 02 هكتار 90

أر 61 سنتيار والقول بإلغاء العقد التوثيقي المبرم بتاريخ 27/10/1997 تحت رقم783/79.

حيث أن المطعون ضدها أرملة (ح) المولودة ( ق – ز ) بلغت بالطعن بالنقض ولم تقدم مذكرة جواب.

حيث أن الطعن مستوفي الشروط القانونية فهو مقبول شـكلا.

في الموضوع :

حيث أن المدعيان في الطعن استندا في تدعيم طعنهما بنقض وإبطال القرار المطعون فيه على

وجهين.

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون ويتضمن فرعين.

عن الفرع الثاني: الذي وجب تقديمـه والمأخوذ من مخالفة المادة 324 مكرر 5 من قانون المدني.

بدعـوى أن عقـد الهبة يعد حجة قاطعة لا يمكن الرجوع فيه من طرف المطعون ضدها إذا غير الموهوب

له طبيعة الشيء الموهوب والعقار الموهوب للطاعنان أصبح محلات تجارية وبذلك لا يمكن الرجوع فيه.

لكن حيث أن النزاع لا يكون حول وقوع الهبـة من عدمه لأن الهبة ثابتة بموجب عقد رسمي والمادة 324

من قانون المدني لا تنطبق على الأبوين بل تطبق المادة 211 من قانون الأسرة لأن قضيةالحال تتعلق

بالرجوع في الهبةخصـوصاوأن قضاةالموضوع قدأجابوا الطاعنين بأنهمالم يثبتا حصـول أي مانع من

الموانع المنصوص عليها بالفقرة 3 من المادة 211 قانون الأسرة وعليه فالفرع غير مؤسس.

عن الفرع الأول : المأخوذ من مخالفة المادة 211 من قانون الأسرة.

بدعوى أن القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء الهبة التي قامت بها

المطعون ضدها لصالح إبنها وحفيدها مع أن المادة 211 من قانون الأسرة لا تخص الأحفاد.

لكن حيث أن رجوع المطعون ضدها في الهبة بشأن ابنها (س) يشمل هذا الرجوع أيضا حفيدها

عادل باعتباره تابعا لأبيه (س) ولم يكن مقصودا بذاته فيأخذ حكم أبيه وعليه الفرع أيضا غير مؤسس.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في الأسباب.

بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يناقش الأدلة المقدمة من طرف الطاعنان حول تغيير العقار

الموهوب لهما لكن حيث أن هذا الوجه ماهو إلا تكرار للوجه السابق التي تمت مناقشته مما

يجعل الوجه غير مؤسس الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

فلهـذه الأسـبـاب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث

-قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعنون بالمصاريف القضائية.

************

الغرفةغرفة الأحوال الشخصية والمواريث
رقم القرار256869تاريخ القرار21/02/2001 
قضية(ك-ع) ضد (ك- م)
موضوع القرار هبـة- مرض الموت- وكالـة- إبطالها- تطبيق سليم للقانون.

المبـدأ : تعتبر الهبة في مرض الموت و الحالات المخيفة وصية لأنه يشرط في الواهب أن يكون سليم

العقل وقت إبرام أو تحرير الهبة.

وأن إبطال الهبة المحررة بواسطة الوكيل في مرض الموت هو تطبيق سليم للقانون. لعدم تحقيق

ما تقتضيه أحكام المادتين 203و204 من قانون الأسرة.

القرار ….

حيث أن الطاعنة (ك-ح) بنت (ع- م) طعنت بالنقض في القرار الصادر في : 03 ماي 2000 عن

مجلس قضاء سطيف الذي يقضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببطلان عقد الهبة الصادر

بتاريخ 30 جويلية 1997 بين الوكيل و الموهوب لها و المشهود في 29 أكتوبر 1997 .

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث أن الطاعنة بنت طعنها على ثلاثة أوجه.

حيث أن المطعون ضدهم لم يردوا على عريضة الطعن.

حيث قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

الوجه الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون

بدعوى أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف مع أن عقد الهبة المبرم بين الوكيل

و بين الموهوب لها صدر حال حياة الموكل بتاريخ 30 جويلية 1997 و ليس بتاريخ 23 أوت 1997 كما

جاء في سرد القرار لوقائع النزاع، كما أنه لم يناقش الدفع الذي أثاره الطاعن بشأنه تصرف

الوكيل نيابة عن الموكل وقت مباشرة العقد و هو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

الوجه الثاني: المأخوذ من تناقض الأسباب.

بدعوى أن القرار المطعون فيه إذ أسس قضاءه على أن عقد الهبة كان بين الواهب و الموهوب لها

وهو في مرض الموت مع أن عقد الهبة أبرم بين الوكيل والموهوب لها بناء على توكيل من الموكل

صدر بتاريـخ:18 جوان 1997، و بالتالي فلا يمكن إبطاله إلا بالأسباب التي نص عليها القانون و هو

ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني

بدعوى أن القرار المطعون فيه أقام قضاءه على النص الوارد في المادتين 203 و 204 من

قانون الأسرة تأسيسا على أن عقد الهبة أبرم في مرض الموت دون أن يناقش ذلك و هو ما

يعيبه بما يستوجب نقضه.

و حيث أن هذا النعي بوجوهه الثلاثة غير سديد ذلك أنه يتجلى من أوراق الطعن أن عقد

الهبة أبرم بين الوكيل و بين الموهوب لها قبل 17 يوما من موت الموكل ، أن الوكالة الصادرة

عن الموكل للوكيل بتاريخ 18 جوان 1997 كانت قبل 41 يوما من إبرام عقد الهبة ، و لما كان

ذلك فإن القرار صدر موافقا للقانون متى بين في أسبابه أن الموكل كان حين عقد الهبة مريضا

بالسرطان كما هو ثابت من المستندات و هو مرض يغلب فيه الهلاك و قد دخل المستشفى

في 23 ديسمبر سنة 1996، و قد لازمه المرض حتى مات به في 17 أوت 1997 و لما كان دلك

فإن الموكل لا يستطيع أن يؤدي بنفسه العمل الذي وكل فيه ، متى كان غير سليم العقل وقت

مباشرة العقد لذلك لا تصح الوكالة حتى و إن كان سليم العقل وقت تحريرها، لذلك تعتبر الهبة

باطلة لأنه لم يتحقق فيها ما تقتضيه أحكام المادتين 203 و 204 من قانون الأسرة.

و حيث أنه فضلا عن ذلك إنه لم يوجد أي تناقض أسباب القرار، كما أنه لم يكن خاليا من

الأساس القانوني الذي أقام قضاءه عليه كما لا يبطل القرار إذا وقع في حيثياته خطا في بعض

التراث الواردة في سرده لوقائع النزاع ما دامت النتيجة التي انتهى إليها صحيحة و عليه يكون

الطعن برمته على أساس و يتعين رفضه.

فلهــذه الأسبــاب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية و المواريث :

قبـول الطعن شكلا و رفضه موضوعا و ترك المصاريف على عاتق الطاعنة .

****************

الغرفةغرفة الأحوال الشخصية والمواريث
رقم القرار264468تاريخ القرار18/04/2001

قضية( ج – س ) ضد ( ح – ع )

موضوع القرار هبـة – علاقـة زوجيـة – طلـب إبطالـها – رفـض تطبيـق سليـم للقانـون.

المبـدأ: تعتبـر الهبـة بين الزوجين حال قيـام الحيـاة الزوجيـة لازمـة منـذ صدورها ولو لم تتم فيها

الحيازة كما لا يجـوز الرجـوع فيها أو إبطالها بعـد وفـاة الـزوج.

القرار

حيث أن الطاعنيـن (ج – س) و(ف) طعنتـا بالنقـض في القـرار الصادر في 19 فيفري 2000 عن

مجلس قضاء الجزائر والذي يقضـي بتأييـد الحكـم المستأنـف القاضي برفـض دعـوى بطلان عقـد

الهبـة الصـادر عن الواهـب في : 14 أفـريل سنـة 1994 إلى زوجتـه الموهوب لها.

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث أن الطاعنتين بنتا طعنهما على ثلاثة أوجـه.

حيث ردت المطعون ضـدها رفض الطعن.

حيث قدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

عن الوجـه الأول : المأخـوذ مـن القصـور في التسبيـب.

بدعـوى أن القـرار المطعون فيـه قضى بتأييـد الحكم المستأنـف مع أن الواهـب كان في حالة مرض كما

هو ظاهـر من الشهادتين الطبيتين اللتيـن تثبتـان أنـه كان يعالج بمستشفى الأمراض العقلية لذلـك لم

يكـن وقـت إجـراء العقـد مالكـا لقـواه العقليـة وهـو ما يعيبـه بمـا يستوجـب نقـضـه.

عن الوجـه الثاني : المـأخوذ من الخطأ في تطبيـق القانـون

بدعـوى أن القـرار المطعون فيـه قضى بتأييـد الحكـم المستأنـف مع أن الواهـب قد استمـر في العلاج

مـدة أربع سنوات بمستشفـى الأمراض العقليـة، ومن ثـم فلـم يكـن يتمتـع بكامـل قـواه العقليـة وقـت

إبـرام العقـد تطبيقـا لأحكام المادة 203 من قانون الأسرة، وهـو ما يعيبـه مما يستوجـب نقضـه.

لكـن حيـث أن هـذا النعي بوجهيـه الأول والثاني غير سديـد ذلـك أن المرض الملمع إليه بالشهادتيـن

الطبيتيـن الصادرتيـن مـن مستشفـى الأمراض العقليـة قـد توقـف بتوقـف المعالج عن العلاج لتحسين

صحته منـذ سنـة 1990 وحيـث أنـه مـن المقـرر فقهـا أن الهبـة بين الزوجيـن حال قيام الزوجية تعتبـر

هبـة لازمة منـذ صدورها ولو لم يتـم فيها الحـوز، كما لا يجوز الرجوع فيها ، أو إبطالها بعد انتهـاء الزوجيـة

بالوفاة وعليه فـإن هذيـن الوجهيـن يكونـان على غيـر أسـاس.

عن الوجـه الثاني : المأخـوذ من مخالفـة المـادة 121 من قـانون الإجـراءات المدنيـة.

بدعـوى أن القـرار المطعون فيـه قضـى بتأييـد الحكم المستأنـف ، دون أن يأمـر بإجـراء تحقيـق

بشـأن تحديـد مـرض الواهـب إستنـادا إلى الشهـادات الطبيـة الصادرة من مستشفى الأمراض

العقليـة وهـو ما يعيبـه بما يستوجب نقـضه لكـن حيـث أنـه لا محل للنعي على القـرار بمخالفـة

القانـون لعدم إجراء تحقيـق متى كان القـرار ناقـش الشهادتيـن الطبيتيـن المبرزتيـن في ملـف

الدعـوى وعليه فهـذا الوجـه يكـون على غيـر أسـاس ويتعيـن معـه رفـض الطعن.

فلهــذه الأسـبـاب

قـررت المحكمـة العليـا غرفـة الأحوال الشخصيـة والمواريث

– قبـول الطعن شكلا ورفضـه موضوعـا وتحميـل الطاعنتيـن المصاريـف القضائيـة .

******************

الغرفةالغرفة المدنية
رقم القرار328682تاريخ القرار15/02/2006 
قضيةب-ن ضد ب-أ
موضوع القرارهبـة – رجوع في الهبـة.
قانون الأسرة: المـادة : 211.

المبـدأ : للأبوين، دون غيرهما، حق الرجـوع في الهبة لولدهمـا.

القرار…

حيث طلب المدعو (ب ن) بواسطة محاميته الأستاذة .. نقض قرار صادر بتاريخ 13/07/1998 من

مجلس قضاء قسنطينة صادق على حكم مستأنف لديه صادر بتاريخ 15/09/1997 عن محكمة

لخروب يقضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع التصريح بتقرير رجوع المدعي عن عقد الهبة

الذي أبرمه لفائدة المدعى عليه ومن ثم إلغاء عقد الهبة المبرم بينهمـا.

وحيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميـه الأستاذ …. وطلب في الشكل رفض

الطعن لسبق الفصـل فيه لأن الطاعن سبق له أن قدم طعنا بالنقض في نفس القرار المؤرخ في 13/07/1998

وأصدرت وقتها المحكمة العليا قرارا مؤرخا في 14/03/2001 تحت رقم 246331 يقضي برفض الطعن

موضوعا. كما أن ميعاد الطعن بالنقض شهران وفقا لنص المادة 235 من ق إ م وأن التبليغ بالقرار

محل الطعن بالنقض رفع بتاريخ 10/10/1998 تاريخ ايداع قرار إلغاء عقد الهبة. و طلب احتياطيا في

الموضوع رفض الطعن لعدم التأسيس.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعـن.

في الشكل : حيث أن ما ينعيه المطعون ضده غير صحيح ، ذلك أنه يتبين من عناصر الملف لا سيما

من قرار المحكمة العليا المشار إليه والصادر بتاريخ 14/03/2001 يتعلق بالطعن بالنقض في القرار

الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 21/06/1999 الذي فصل في التماس إعادة النظر أما

قرار المجلس الصادر في 13/07/1998 لم يكن محـل طعن بالنقض وعليه فالطعن مقبول شكلا

مادام قد استوفى أوضاعه القانونية ولم يثبت أنه قد وقع تبليغ القرار المطعون فيه للطاعن بسند

يحرره محضر قضائي ويتضمن البيانات التي تفرضها أحكام المواد 13،22 وما يليها 42 و235 من ق إ م.

في الموضوع : حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجه وحيد للنقض ينقسم إلى ثلاثة فـروع :

الفـرع الأول : مفاده أن قضاة الموضوع أسسوا قضاءهم على المادة 206 من قانون الأسرة التي

تنص على الحيازة كشرط لإتمام الهبة رغم أن الطاعن دفع بالمادة 208 من نفس القانون التي تنص

على أنه عندما يكون المال الموهوب مشاعا فإن حالة الشيوع هذه تغني عن شرط الحيازة وعقد الهبة

يشير بوضوح إلى أن الواهب قد وهب النصف على الشيوع في الأرض التي يملكها للمدعي، فإن قضـاة

الاستئناف سهو عن الفصل في هذا الدفع وراحوا يستشهدون بمحضر معاينة للقول بعدم حيازة المدعي

للأرض الموهوبة رغم أنه قدم رخصة بناء صادرة عن البلدية كدليل على حصول الحيازة لا يمكن أن يرقى

إلى هذا الدليل القطعـي.

الفرع الثاني : مفاده أن الطاعن دفع أمام قضاة الموضوع بأحكام المادة 211 من قانون الأسرة التي تجيز

التراجع عن الهبة إلا للوالدين وبشروط ثلاثة من بينها ألا يكون الموهوب له قد أحدث تغييرات على المال

الموهوب وفي قضية الحال فإن الواهب ليس من الوالدين وبالتالي لا حق له في التراجع، ومع ذلك فإن

قضاة الإستئناف أيدوا ماذهبت إليه المحكمة مناقضين بذلك النص الصريح للمادة 211 من قانون الأسرة.

الفـرع الثالث : مفاده أنه جاء في تسبيب القرار المطعون فيه أن الأحكام المحتج بها حول سبق الفصل

في الموضوع هي أحكـام في الشكل وليس في الموضوع ولكن الأمر ليس كذلك بشكل مطلق، فبالنسبة

للحكم التمهيدي المتعلق بالقسمة هو حكم مبني على إعتراف القاضي بصحة الهبة وعدم الحق في

الرجوع عنها وإلا لما عين خبيرا لحصر ما تمت هبته وفرزه عن المتبقي للواهب، ومن ثم يصعب حصر الحكم

التمهيدي في خانة الأحكام الشكلية الصرفة بدليل أنه لم يتم إلغاء الحكم التمهيدي إلا على مستوى

الاستئناف لاحقا عندما صرح قضاة الموضوع بإلغاء عقد الهبة، أما بالنسبة للحكم بإنعدام المصلحة ولو أنه

في الشكل إلا أنه ممهور بالصيغة التنفيذية مما يدل على عـدم إستئنافه من قبل الخصم ورضاءه به

وبالتالي يصير حجة عليه مما يجعل قضاة الموضوع قد خالفوا المادة 338 من القانون المدني.

عـن الفرع الثاني من الوجه المثار والذي هو أولى : حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و بقية

عناصر الملف يتبين أن طلب المطعون ضده (ب-أ) يرمي إلى إلغاء عقد الهبة الذي أبرمه لصالح أخيه

الطاعن (ب-ن) بتاريخ 10/07/1993 والمشهر بالمحافظة العقاريـة بالخروب بتاريخ 14/12/1993

وهذا بعد إعلانه الرجوع في تلك الهبة.

وحيث أن قضاة الموضوع قد استجابوا لطلب المدعي بحجة أن الرجوع عن الهبة هو حق إرادي و يخول

الواهب الرجوع.

لكن حيث أنه من المعلوم بالضرورة أن أحكام عقد الهبة المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية لا تجيز

الرجوع في الهبة إلا في حالة واحدة هي هبة الوالد لولده حسب المذاهب الثلاثة المالكي والشافعي

والحنبلي، وهو ما كرسته المادة 211 من قانون الأسرة التي جعلت للأبوين فقط حق الرجوع في الهبة

لولدهما مهما كان سنه وبإستثناء حالات نصت عليها. وهذا التوجه هو الذي إستقر عليه قضاء المحكمة

العليا في قرارتها المختلفـة.

وحيث أنه في دعوى الحال فإن علاقة الطاعن بالمطعون ضـده ليست علاقة بنوة بل علاقة أخوة لا يجوز

معها الرجوع في الهبة كما ذكر أعلاه، و عليه فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا يكونون قد شوهوا

قرارهم بمخالفة القانون في المادة 211 من قانون الأسرة مما يعرض قرارهم للنقض دون حاجة إلى

مناقشة الفرع الأول و الثالث من وجه الطعن المثـار.

لهــذه الأسبــاب

قـررت المحكمة العليـا : قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر

بتاريخ 13/07/1998 من مجلس قضاء قسنطينة وإحالة القضية و الطرفين على نفس المجلس

مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائيـة.

*************

الغرفةالغرفة العقارية
رقم القرار229397تاريخ القرار24/04/2002 
قضية(ب-ع) ضد (ب- ل)
موضوع القرارهبـة- مرض الموت- وصية- نعم- إبطالها- نقض.

المبـدأ: إن القضاء بإبطال عقد هبة في مرض الموت دون مراعاة المبدأ القانوني الذي يقرر بأن الهبة

في مرض الموت تعتبر وصية و يستفيد منها الموهوب له في حدود ما يسمح بذلك موضوع الوصية

يعد مخالفة للقانون.

القرار ….

– حيث أن المدعيـة في الطعـن (ب-ع) ، أقامت طعنا بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجلفة

بتاريخ 02/03/1999 القاضي غيابيا في حق (ح- أ) :

– في الشكـل : بضم ملف القضية رقم 108/98 إلى ملف القضية رقم 112/98 و قبول تدخل (م-ع) و(ح – أ)

في الخصام وقبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي .

– في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف و من جديد إبطال عقد الهبة المحرر في16/10/1997 و تحت

عدد 19 من قبل الموثق حمزة بلعباس .

و استند الطاعن إلى وجهين للطعن بالنقض.

حيث أن المطعون ضدهما (ب- ل) و (م-ع) ردا على وجهي الطعن و التمسا رفض الطعن.

– حيث أن النيابة العامة قدمت طلبات مكتوبة و التمست رفض الطعن.

و عليه فإن المحكمة العليــا

– من حيث الشكــل:

– حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

– من حيث الموضوع:

– الوجه الأول المأخوذ من مخالفة أشكال جوهرية للإجراءات:

– حيث أن مجلس جلفة قد قرر إجراء تحقيق لسماع الأطراف و شهودهم.

– لكن حيث أن المجلس لم يذكر أسماء الشهود للسماع للمحكمة العليا لمراقبة القرار المقدم لها خاصة

و أن شهادات طبية متناقضة و لا يبين أي شيء أن الأطباء المذكورين في القضية قد سمعوا بثقة اليمين

و بذلك ينبغي إلغاء القرار المعاد.

الوجه الثاني المأخوذ من: الخطأ في تطبيق القانون.

– حيث أن مجلس الجلفة قد أثبت المرض الخطير على أساس تصريحات المدعى عليه في الطعن

الذي ذكر لدعم طلبه المادة 204 من قانون الأسرة.

– حيث أن المادة 204 تنص أن الهيئة الواقعة من شخص أثناء مرض جر الوفاة أو مصاب بمرض

خطير أو في حالة خطيرة يعد وصية.

– حيث أنه لا تبين أي شيء في ملف القضية أن المرحومة توجد في حالة المادة 204 من قانون

الأسرة في حال أن المرض عادي مبين بالعلاجات المقدمة بالقطاع الصحي بالجلفة خلال مدة الوفاة.

– حيث كانت تعالج بالأدوية التالية ” أسبيرين ، مالوكس ، و فولتاران” أنظر وصفة 17/11/1997

و شهادة الوفاة المحررة من الدكتور …الذي صرح بأن المرحومة توفيت بوفاة طبيعية.

– و خلال الوقت من عقد الهبة إلى الوفاة لا يبين أن المرحومة كانت في مرض الموت لأنها لم تكون

مصابة بأمراض مزمنة و قامت بصفتها منتخبة و بالحضور ترفع شكوى ضد مستأجر في 25/10/1997.

– للرد من حيث الموضوع:

– للرد عن الوجه الثاني المأخوذ من: الخطأ في تطبيق القانون .

– بالفعل حيث أن قضاة المجلس توصلوا بعد إجراء تحقيق في القضية إلى أن الواهبة (ب-ع) أبرزت

عقد الهبة المؤرخ في 16/10/1997 و هي في مرض الموت و أن سبب الوفاة راجع إلى مرضها.

– حيث أن قضاة المجلس خالفوا تطبيق المادة 204 من قانون الأسرة التي تعتبر الهبة في مرض

الموت و الأمراض و الحالات المخفية تعتبر وصية ، إذ يمكن في هذه الحالة تحول عقد الهبة في مرض

الموت على وصية تستفيد منها الموهوب لها في حدود ما يسمح بذلك موضوع الوصية.

– و عليه فإنهم بالفصل بإبطال عقد الهبة بمقتضى القرار المطعون فيه يكونوا قد عرضوا للنقض و الإبطال.

فلهــذه الأسبــاب

قررت المحكمة العليـا:

قبول الطعن بالنقض شكلا – و موضوعا بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجلفة

بتاريخ 02/03/1999 و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل

فيها من جديد وفقا للقانون- مع إبقاء المصاريف على عاتق المدعى عليه في الطعن.

*********************

الغرفةالغرفة المدنية
رقم القرار177428تاريخ القرار17/03/1999 
قضية(ط – ع) ضد (ط – ن)
موضوع القرارهبـة – تنازل عن إيجار محل تجاري – التراجع عنها – شروط ذلك

– نقض.(المادة 211 من قانون الأسرة)

من المقرر قانونا أنه :\” للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما \”.

المستفاد من القرار المطعون فيه الذي رفض دعوى الطاعن الرامية إلى التراجع عن هبة وقعها لفائدة

إبنته حول إيجار محل تجاري بحجة عـدم إثبات المناورات التدليسية التي أحاطت بهذا التنازل هو تعليل

خاطئ لأن المادة 211 من قانون الأسرة لا تشترط إثبات التدليس أو المناورات الإحتيالية خلال التنازل

لإلغاء الهبة بل تترك للواهب الحرية التامة للتراجع عن هبته ما عدا الحالات الواردة في نفس المادة.

ومتى كان كذلك فإن القرار جاء مخالفا للقانون مما يتعين نقضـه.

القرار ..

أقـام (ط-ع) طعنا بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ .. ضد قرار أصدره مجلس قضاء مستغانم

بتاريخ 16/11/1996 والذي قضى فيه بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة غليزان

في 27/2/1996 والتي حكمت فيه برفض الدعوى لعدم التأسيس.

وحيث أن ذلك الحكم صـدر إثر دعـوى رفعها الطاعن(ط-ع) يدعي فيها أنه أمضى لفائدة المدعي

عليها في الطعن (ط-ن) عقد تنازل عن إيجار محل تجاري يقع بغليزان تحـت الضغط والمناورات

التدليسية وإلتمس الحكم بالغاء ذلك العقد.

وحيث أثار الطاعن ثلاثة أوجه للنقض :

الوجه الأول : مأخوذ من خرق الفقرة الأولى من المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية.

الوجه الثاني : مأخوذ من خرق المواد 78 و86 من القانون المدني والمادة81 من قانون الأسرة.

الوجه الثالث : مأخوذ من خرق المواد 211 من قانون الأسرة.

وحيث أن المدعي عليهافي الطعن بالنقض (ط- ن) لم تجـب.

وحيث أن الطعن إستوفى أوضاعـه القانونية فهو مقبول شكلا.

حول الوجه الثالث : المأخوذ من خرق المادة 211 من قانون الأسرة.

حيث يستنتج من دراسة القرار المطعون فيه والوثائق المرفقة له أن الطاعـن المدعي في الأصـل

رفع دعواه مشيراإلى أنه تنازل لفائدة إبنته (ط-ن) عن إيجار لمحل تجاري غير أنه يريد التراجع عن

هذا التنازل نظرا للظروف التي وقع فيها التنازل.

وحيث لرفض دعواه أجـاب قضـاة الموضوع أن المدعي المستأنف لم يثبت المناورات التدليسية التي آثارها.

وحيث أن المادة 211 من قانون الأسرة تسمح لمن وهـب لأبنائه أن يتراجع عن هذه الهبة إلا في حالات محددة.

وحيث أن هـذه المادة لا تشترط إثبات التدليس أو المناورات الإحتيالية خلال التنازل لإلغاء الهبة بل تترك

للواهـب الحرية التامة للتراجع عن هبته ماعـدا الحالات المذكورة.

وحيث أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للمادة 211 من قانون الأسرة المثارة مما يتعين نقضـه.

فلهـذه الأسـبـاب :

قـررت المحكمة العليـا:

قبول الطعن شـكلا.

ونقض القرار المطعون فيه الصـادر عـن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 16/11/1996 تحت

رقم 1112/96 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها

طبقا للقانون والمصاريف القضائية محفوظـة.

******************

عن المحامي