الرئيسية / اهم ما جاء في الجرائد / تصحيح أسماء وألقاب الجزائريين بكل المحاكم.. والطلب إلكترونيا

تصحيح أسماء وألقاب الجزائريين بكل المحاكم.. والطلب إلكترونيا

يقترح مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية، الذي يعرض للنقاش هذا الأحد، بلجنة الشؤون القانونية

بالمجلس الشعبي الوطني، توسيع اختصاص الجهات القضائية للفصل في الطلبات المتعلقة بعقود الحالة

المدنية، سواء بالنسبة إلى الجزائريين المقيمين بأرض الوطن أم بالخارج. وذلك قصد التخفيف عن المواطنين

وتجنبيهم عناء التنقل إلى مسافات بعيدة.

ويمكن مشروع القانون، الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، تقديم طلبات تعويض أو إبطال أو تصحيح أو تعديل

عقود الحالة المدنية وطلبات تصحيح المقررات القضائية المتعلقة بها، أمام أي محكمة عبر التراب الوطني،

مباشرة أو من خلال ضباط الحالة المدنية للبلدية، بغض النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها وذلك بعد رقمنة

سجلات الحالة المدنية ووضعها تحت تصرف جميع الجهات القضائية.

ويكلف هذا المشروع وكيل الجمهورية بتنفيذ مقررات وأوامر تصحيح العقود بإعطاء التعليمات لضباط الحالة

المدنية التابعين لدائرة اختصاصه، لنفس الغرض يقوم بإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بالنسبة إلى

العقود المحررة أو المسجلة خارج دائرة اختصاصه.

كما يجوز تقديم الطلب أمام محكمة المكان الذي حرر أو سجل فيه العقد أو بصفة فرعية أمام المحكمة التي

يرفع إليها نزاع يتناول العقد المشوب بالبطلان.

ويكون رئيس المحكمة الذي أمر بالتصحيح مختصا أيضا بتصحيح جميع العقود التي تشمل على الخطإ وتتضمن

الإغفال الأصلي بغض النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها. وتتولى النيابة إحالة الحكم الصادر والعمل على

تسجيله ويمكنها أن تلجأ في ذلك إلى الطرق الإلكترونية.

كما أن الأسماء الواردة في عقد الولادة يجوز تعديها للمصلحة المشروعة بموجب حكم رئيس المحكمة بناء على

طلب وكيل الجمهورية المرفوع إليه التماس من المعني أو من ممثله الشرعي إذا كان قاصرا مباشرة أو عبر

ضابط الحالة لمدنية للبلدية.

وبالنسبة إلى المواطنين المقيمين في الخارج، يعطي المشروع إمكانية تقديم طلبات تعويض وإبطال وتصحيح

وتعديل وتسجيل أو إعادة إنشاء أو تصحيح أي عقد للحالة المدنية، من أي محكمة مباشرة أو عبر مركز

دبلوماسي أو قنصلي.

وإذا لم يُسجل العقد بسبب عدم وجود عقود كتابية في البلد الأجنبي تثبت الحالة المدنية، فإن هذا العقد يسجل

في سجلات القنصلية بموجب حكم من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني بناء على طلب المعني مباشرة أو

عبر المركز الدبلوماسي أو القنصلي.

إذا لم يسجل العقد بسبب عدم التصريح به فإنه إما أن يسجل إذا كان القانون المحلي يقبل التصريحات المتأخرة

أو يتم استصدار حكم من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني يقضي بتسجيله في السجلات القنصلية بناء

على طلب المعني مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي.

ويختص رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني بإصدار حكم بتصحيح عقود الحالة المدنية الرسمية الخاصة

بالجزائريين والمحررة في الخارج ضمن الأوضاع المحلية.

وفي حال ضياع العقد أو إتلافه ولم يحتو القانون الأجنبي على أي نص متعلق بإعادة إنشائه فإنه يمكن

للجزائري مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي أن يطلب ذلك من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني.

يرسل وكيل الجمهورية حكم رئيس المحكمة فور إصداره لتسجيل هذه العقود في السجلات المودعة بوزارة

الشؤون الخارجية التي تحتفظ بالأصل الثاني من السجلات القنصلية.

وإذا صحح عقد مسجل في سجلات الحالة المدنية بموجب حكم قضائي أجنبي فإن هذا الأخير لا يمكن تنفيذه إلا

بموجب حكم صادر عن أي محكمة عبر التراب الوطني بمنحه الصيغة التنفيذية.

نشر في بوابة الشروق بتاريخ 15-10-2016

مقال لايمان. ع.

عن المحامي