الرئيسية / اهم الاحداث / النظام الداخلي الخاص بالشؤون الاجتماعية لمنظمات المحامين الجزائريين

النظام الداخلي الخاص بالشؤون الاجتماعية لمنظمات المحامين الجزائريين

النظام الداخلي الخاص بالشؤون الاجتماعية لمنظمات المحامين الجزائريين

– ان مجلس الاتحاد المنعقد بمقره الكائن بالمحكمة العليا يوم 24/11/2018.

– بمقتضى القانون 13/07 المؤرخ في 29/10/2013 و المتضمن مهنة المحاماة لاسيما المادة 107 منه.

– بمقتضى القانون 11/07 المؤرخ في 27/12/2017 المتضمن قانون المالية لسنة 2018 لاسيما المادة 119 منه.

– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 185-18 المؤرخ في 10/07/2018 الذي يحدد قيمة دمغة المحاماة و كيفية

تحصيلها.

– بمقتضى النظام الأساسي للصندوق الاحتياطي للمحامين الصادر بموجب مداولة من مجلس الاتحاد الوطني

لمنظمات المحامين الجزائريين المؤرخة في 27/01/2018 لاسيما المادة 180 منه.

– بناءا على اجتماع رؤساء اللجان الاجتماعية لمنظمات المحامين المنعقد بتاريخ 27/10/2018 على الساعة

التاسعة و النصف بمقر الاتحاد.

 يصدر النظام الداخلي الخاص بلجان الشؤون الاجتماعية لمنظمات المحامين

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 01: يهدف هذا النظام الى إيجاد آليات لتطبيق النظام الأساسي للصندوق الاحتياطي للمحامين، و ذلك

لغرض جعل معايير و طرق تسيير اللجنة الاجتماعية المنشأة بموجب أحكام المادة 11 الى المادة 26 من

القانون الأساسي لغرض التكفل بالاحتياجات الاجتماعية للمحامين.

المادة 02: يكون المقر الاجتماعي للجنة بمقر كل منظمة جهوية و يجوز لها عقد اجتماعاتها بالمكان الذي

تراه مناسبا.

المادة 03: تتكون اللجنة من أعضاء يتولى تعيينهم النقيب من بينهم الرئيس و أمين المال.

الباب الثاني: التنظيم الإداري و المالي للجنة

المادة 04: تتولى اللجنة الاجتماعية تسيير الصندوق على مستوى المنظمة و فتح حساب جاري اجتماعي تودع

فيه مداخيل الصندوق و يكون هذا الحساب البنكي مستقل عن حساب المنظمة.

المادة 05: يتولى الرئيس تمثيل الصندوق لدى كافة السلطات القضائية و الادارية على المستوى المحلي.

المادة 06: تتداول اللجنة حول الأداءات و الخدمات بمبادرة منها أو من مجلس المنظمة و الطلبات الواردة اليها من

طرف المستفيدين بأغلبية الأصوات.

المادة 07: تقوم اللجنة بمسك السجلات المحاسبية و الإدارية على مستوى أمانة اللجنة بمقر المنظمة بعد

التأشير عليها من طرف رئيس اللجنة.

المادة 08: يودع طلب الاستفادة مرفوقا بملف كامل يبرر أحقيته بالاستفادة بأمانة اللجنة بمقر المنظمة و يؤشر

عليه و يسجل في سجل خاص من طرف المعني أو من له المصلحة، و تتصرف اللجنة تلقائيا بمجرد العلم في

الحالات الاستثنائية.

المادة 09: يطلع رئيس اللجنة على الملف المقدم و يعين مقررا لدراسته بعد تمكينه بنسخة من الملف و يعد تقريرا

ليعرض على اللجنة أثناء الإجتماع للتداول فيه.

المادة 10: يجوز للجنة استدعاء صاحب الطلب كما يمكن لها الاستعانة بأهل الخبرة قبل البت في أي طلب كل

حسب اختصاصه مع الإشارة الى أن رأي الخبير غير ملزم للجنة.

المادة 11: تفصل اللجنة في الطلبات المقدمة إليها بموجب قرار مسبب و معلل في أجل ثلاثون يوما يسري من

تاريخ إيداع الطلب و يبلغ قرار اللجنة للمعني في أجل أقصاه 08 أيام و في حال عدم الرد في الأجل المحدد

للفصل و التبليغ يعتبر رفضا ضمنيا.

المادة 12: يمكن للمعني بالأمر الطعن في قرار اللجنة في أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه بقرار الرفض و كذا حالة

عدم الرد الذي يعتبر رفضا ضمنيا بموجب طعن يودع أمام أمانة المنظمة الذي يسجل في سجل خاص مؤشر و

مرقم من طرف النقيب.

المادة 13: ينظر مجلس المنظمة في الطعون المقدمة اليه في أجل 30 يوما من تاريخ ايداع الطعن و يبلغ القرار

للمعني في أجل أقصاه 08 أيام كما يمكن للطاعن الاستعانة بمحام لتبرير أسباب طعنه.

المادة 14: قرارات مجلس المنظمة قابلة للطعن أمام مجلس الاتحاد في أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ و يتم

الفصل في الطعن في أجل 30 يوما من تاريخ إيداع الطعن أمام أمانة مجلس الاتحاد في سجل خاص للطعون

مؤشر و مرقم من طرف رئيس الاتحاد و تبلغ قرارات مجلس الاتحاد للمعني في أجل 08 أيام.

المادة 15: القرارات النهائية لمجلس المنظمة و قرارات مجلس الاتحاد تكون ملزمة للجان المحلية و ملزمة

بتنفيذها و غير قابلة لأي طعن.

المادة 16: ان أعضاء اللجنة الاجتماعية ملزمون بالسرية التامة بخصوص الملفات المقدمة إليهم و كذا بالمداولات

التي تصدرها اللجنة تحت طائلة المساءلة التأديبية.

المادة 17: فيما عدا الحالات الاستعجالية تنفذ قرارات اللجنة في أجل أقصاه 08 أيام من تاريخ صيرورتها نهائيا

و تنفذ قرارات مجلس المنظمة و مجلس الاتحاد بنفس الآجال من تاريخ التسليم، و في حالة إشكالات التنفيذ

يعرض الأمر على النقيب.

المادة 18: يعتبر مستقيلا من اللجنة كل عضو من أعضائها في الحالات التالية :

– إذا تغيب عن حضور اجتماعات اللجنة ثلاث مرات متتالية بدون عذر شرعي.

– إذا قدم استقالته من اللجنة.

– إذا تعرض الى عقوبة تأديبية.

– إذا انقطع نهائيا لأي سبب كان عن ممارسة المهنة.

و تتم عملية اسقاط عضويته بقرار مسبب يصدره النقيب بناءا على تقرير رئيس اللجنة أو من أحد الأعضاء وفقا

لتقاليد المهنة و يتم استخلافه بعضو آخر يعينه النقيب.

المادة 19: تضبط اللجنة، الميزانية السنوية و نوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة للمحامين و تضاف إليها

الخدمات التي يمكن أن تكون محل مداولة من طرف مجلس المنظمة و التي منها :

– تسديد أتعاب محافظ الحسابات و الخبراء الذين يتم الاستعانة بهم من اللجنة.

– مصاريف التنقل لأعضاء اللجنة.

– مصاريف تسيير الصندوق.

المادة 20: يقوم رئيس اللجنة باعداد تقرير دوري يعرضه على مجلس المنظمة حول نشاط اللجنة، مشفوعا

بالإيرادات و الخدمات المقدمة.

المادة 21: يقوم رئيس اللجنة بعرض تقرير أدبي و مالي مشفوعا باعتماد محافظ الحسابات للجمعية العامة

السنوية للمحامين للمصادقة عليه و تبلغ نسخة منه الى رئيس مجلس الاتحاد خلال 15 يوما.

المادة 22: يتم منح التعويضات للمستفيدين بموجب صك بنكي أو عن طريق حوالات تصرف في حساب

المستفيد.

المادة 23: يجتمع رؤساء اللجان التابعين للمنظمات كل سنة بمقر الاتحاد قبل انعقاد الجمعيات العامة لمنظمات

المحامين، لتنسيق مجهوداتهم و توحيد الخدمات المقدمة و يقدمون كل التوصيات المفيدة لمجلس الاتحاد.

الباب الثالث: الخدمات

القسم الأول: الخدمات و الأداءات العامة

المادة 24: يقدم الصندوق خدمات عامة تتمثل في:

– دورات التكوين و الأيام الدراسية و الملتقيات العلمية و المهنية.

– المخيمات الصيفية لأبناء المحامين و الأنشطة السياحية.

– الحج و العمرة.

– الأنشطة الرياضية.

ان التكفل المالي بهذه الخدمات يتم بصفة كلية أو جزئية و ذلك بعد أخذ رأي مجلس المنظمة.

القسم الثاني: الخدمات و الأداءات الخاصة

المادة 25: يقدم الصندوق خدمات خاصة تتمثل في :

1- المرض، العناية الطبية: 

– منحة العجز الجزئي الدائم حسب كل حالة مع مراعاة الوضعية الاجتماعية لطالب الاستفادة.

– تحدد منحة العجز الكلي المؤقت في إطار الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وقت العجز.

– الأمراض الخطيرة للمحامي و زوجته المكفولة و أبنائه القصر و المكفولين حسب الوثائق  المقدمة شرط عدم

حصول المعني بالأمر من تعويض من جهة أخرى.

– تعويض الأدوية التي لا يقوم صندوق الضمان الاجتماعي بتغطيتها بصفة جزئية او كلية.

2- العمليات الجراحية: يساهم الصندوق بنسبة تقدرها اللجنة للمحامي و الزوجة المكفولة و الأبناء القصر

بشرط أن لا تكون مغطاة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي و تحدد هذه المساهمة من طرف اللجنة حسب

الظروف الاجتماعية للمحامي و امكانيات الصندوق.

3- الولادة: تمنح علاوة للمحامية تحت عنوان “منحة الأمومة” على أن تدرس كل حالة حدة حسب الوضعية

الاجتماعية للمحامية.

4- منحة الوفاة: (المحـامي)

– مصاريف الجنازة.

– منحة لذوي الحقوق تقدرها اللجنة بعد دراسة الملف المقدم، مع مراعاة الوضعية الاجتماعية للمحامي المتوفى

وتخص هذه المنحة الأرملة و الأبناء القصر أو ذوي الاعاقة مع مراعاة ان كان ذوي حق المحامي المتوفى قد

تلقوا تعويضات من جهة أخرى.

5- الطوارئ: يمكن في حالة تعرض مسكن أو مكتب المحامي لإحد الكوارث الطبيعية (الفيضان، الزلازل …)

يقدم الصندوق اعانة للمحامي على ضوء التحقيقات التي تجريها اللجنة شريطة عدم إمكانية حصول التعويض

من جهة أخرى.

6- المنحة التكميلية للتقاعد: يمنح الصندوق منحة تكميلية للتقاعد تقدرها اللجنة، شهريا بشرط بلوغ المحامي

سن 65 سنة، والمحامية 55 سنة وتوقفهما عن العمل.

لا يمنح التقاعد التكميلي الا في حالة عدم الممارسة مع مراعاة الوضع الاجتماعي لكل محامي.

7- اعانة الزواج: يمنح المحامي المقبل على الزواج مرة واحدة اعانة تقدرها اللجنة حسب ظروف المحامي.

8- يمكن للجنة استحداث تعاونيات للاستهلاك وتعاونيات عقارية للبناء .

المادة 26: لا يجوز تقديم الاعانات والأداءات المشار إليها أعلاه الا بعد توفير الشروط وكل البيانات الرسمية

وبعد التحقيق والمعاينة والدراسة من طرف اللجنة.

المادة 27: للاستفادة من خدمات الصندوق يتعين على المحامي ان يكون في وضعية قانونية مع صندوق

الضمان الاجتماعي.

أحكام ختامية

المادة 28: يمكن للجنة اضافة خدمات اجتماعية اضافية عند الاقتضاء بناءا على مداولة من مجلس المنظمة.

المادة 29: يسري هذا النظام الداخلي بداية من تاريخ اعتماده من قبل مجلس الاتحاد.

المادة 30: بالنسبة للآداءات الخاصة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا النظام فإنها تسري سنة بعد المصادقة على

هذا النظام و ثلاث سنوات بالنسبة لمنحة التقاعد.

المصدر الموقع الرسمي للاتحاد

عن المحامي