الرئيسية / مساهمة بتوقيع / الكفالة في الإدعاء المدني طبقا للمادة 72 قانون الإجراءات الجزائية

الكفالة في الإدعاء المدني طبقا للمادة 72 قانون الإجراءات الجزائية

مساهمة بتوقيع الاستاذة بن ساسي حياة

الكفالة مبلغ مالي يودع لدى قلم الكتاب لزوم مصاريف الدعوى يقدمه الشخص المتضرر من جناية أو جنحة كمدعي مدني من خلال شكوى أمام قاضي التحقيق المختص وإلا كانت شكواه غير مقبولة شكلا مقابل وصل.

 يتم إيداع المبلغ بالخزينة العمومية في انتظار ما سيؤول إليه  الأمر الذي يصدره القاضي المختص بالنظر لقبول الإدعاء وإجراء التحقيق أو الأمر برفض إجراء التحقيق وما ستؤول إليه الدعوى .

ويجوز الإدعاء مدنيا في أي وقت أثناء سير التحقيق بالنسبة للمتضرر من الشكوى المقدمة  ويحيط قاضي التحقيق باقي أطراف الدعوى علما بذلك. وهنا يطرح السؤال إذا تم الإدعاء مدنيا أثناء سير التحقيق طبقا للمادة 74 ق إ ج هل يأمر قاضي التحقيق بمبلغ أخر وكفالة أخرى بالنسبة للمدعي مدنيا أثناء سير التحقيق أو يكتفي بالكفالة المدفوعة ممن قدم الإدعاء المدني منذ البداية ؟

وهل يمكن طرح موضوع الكفالة كشرط شكلي لقبول الإدعاء مدنيا من طرف بقية الأطراف أثناء سير التحقيق أو يكفي كشرط شكلي لقبول الشكوى فقط بالنسبة للمدعي المدني الأول؟

لكن حسب المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري فإن المدعي المدني الذي يحرك الدعوى العمومية هو المعني بمبلغ الوكالة كشرط لقبول شكواه دون سواه.

والكفالة مبلغ ضامن للمصاريف القضائية المحفوظة إلى غاية الفصل في الإدعاء المدني وتكون بحسب الأحوال .

إذا أمر قاضي التحقيق بعدم إجراء تحقيق، يحكم القاضي تلقائيا في أمر الكفالة بعد خصم المصاريف القضائية. وإذا لم يستأنف المدعي المدني أو محاميه الأمر يسلم كاتب ضبط قاضي التحقيق نسخة من الأمر بعد التأشير والإمضاء عليه ويكون من حق المدعي المدني استرداد  المبلغ المتبقي بعد خصم المصاريف القضائية .

أما إذا أستأنف الأمر تبقى المصاريف القضائية محفوظة ومبلغ الكفالة إلى حين الفصل في الإدعاء بقرار نهائي من الجهة المختصة.

فإذا انتهى الإدعاء إلى قضية انتهت بالإدانة تحمل المتهم المصاريف القضائية ويسترد المدعي المدني مبلغ الكفالة ، أما إذا خسر المدعي المدني دعواه بالأوجه للمتابعة أو حكم للمتهم بالبراءة فإنه هو خاسر الدعوى ويتحمل مصاريفها القضائية.

مع مراعاة أن القاضي يمكن له إعفاء المدعي المدني حسن النية من المصاريف القضائية كلها أو جزء منها بقرار خاص مسبب. 

وفي كل الأحوال فإن الجهة القضائية الناظرة في الدعوى هي المختصة بالنظر في موضوع الكفالة سواء بالإسترداد أو المصادرة حسب كل حالة.

وفي حالة عدم الفصل فيها يمكن للمدعي المدني أو محاميه طلب استردادها بمقتضى طلب يرفع إلى أخر جهة قضائية في الدعوى.

والإستثناء جواز الإعفاء من تقديم الكفالة إذا حصل المدعي المدني على المساعدة القضائية وكذلك تعفى من تقديمها الإدارات العمومية المعفية بقوة القانون.

ويكون الإدعاء المدني غير مقبول شكلا إذا لم يدفع مبلغ الكفالة فهو شرط من شروط قبوله

والقانون الجزائي الجزائري لم يحدد مبلغا معينا للكفالة ولكن ترك أمرها للسلطة التقديرية للجهة التي تأمر بها بالنظر للإجراءات التي يتطلبها التحقيق والدعوى   استدعاءات ، استجوبات ، معاينات، خبرة أو خبرات … .

ولابد من الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى مسألة جواز الأمر بدفع مصاريف قضائية إضافية زيادة على مبلغ  الكفالة ، ولا يوجد نص يمنع ذلك، وبالتالي من وجهة نظرنا يمكن المطالبة بالمصاريف القضائية وتصفيتها من طرف الجهة المختصة طبقا للدعوى.

بقلم الأستاذة/ بن ساسي حياة

عن المحامي