الرئيسية / ماهو موضوع هذه المادة / الحبس المؤقت و الافراج

الحبس المؤقت و الافراج

المواد من 123 الى 128 و   137 من قانون الاجراءات الجزائية.

توجد المواد  من 123 الى137 في الباب   الثالث الخاص  بجهات التحقيق في

الفصل الاول المتعلق  بقاضي التحقيق وفي القسم السابع تحت عنوان

في الحبس المؤقت و الافراج

فتنص المواد على ما يلي 

المادة 123 :يبقى المتهم حر اثناء اجراءات التحقيق القضائي غير انه اذا اقتضت

الضرورة اتخاذ اجراءات لضمان مثوله امام القضاء يمكن اخضاعه لالتزامات الرقابة

القضائية.

اذا تبين ان هذه التدابير غير كافية يمكن بصفة استثنائية ان يؤمر بالحبس المؤقت

اذا تبين ان الحبس المؤقت لم يعد مبررا بالأسباب المذكورة في المادة 123 مكرر

ادناه يمكن لقاضي التحقيق الافراج عن المتهم او اخضاعه لتدابير الرقابة القضائية

مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا القسم.

المادة123 مكرر :يجب ان يؤسس امر الوضع في الحبس المؤقت على معطيات

مستخرجة من ملف القضية تفيد

1- انعدام موطن مستقر للمتهم او عدم تقديمه ضمانات كافية للمثول  امام القضاء

او كانت الافعال جد خطيرة .

2- ان الحبس المؤقت هو الاجراء الوحيد للحفاظ على الحجج او الادلة المادية او

لمنع الضغوط على الشهود او الضحايا او لتفادي تواطؤ بين المتهمين  و الشركاء

قد يؤدي الى عرقلة الكشف عن الحقيقة.

3- ان الحبس ضروري لحماية المتهم او وضع حد للجريمة او الوقاية من حدوثها

من جديد .

4- عدم تقيد المتهم بالالتزامات  المترتبة على اجراءات الرقابة القضائية دون

مبرر جدي.

يبلغ قاضي التحقيق امر الوضع في الحبس شفاهه الى المتهم  و ينبهه بان

له ثلاث ايام من تاريخ هذا  التبليغ لاستئنافه

يشار الى هذا التبليغ  في المحضر

المادة 124 :لا يجوز في المواد الجنح ان يحبس المتهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا

اذا كان الحد الاقصى  للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوى او تقل

عن ثلاث 3 سنوات باستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة انسان او التي ادت الى

اخلال ظاهر بالنظام العام  و في هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا

واحد غير قابل للتجديد.

المادة 125 :في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة 124 لا يجوز ان تتجاوز مدة

الحبس المؤقت  اربعة (4) اشهر في الجنح

عندما يتبين انه من الضروري ابقاء  المتهم  محبوسا يجوز لقاضي  التحقيق  بعد

استطلاع راي وكيل الجمهورية المسبب ان يصدر امرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت

للمتهم مرة واحدة فقط لأربعة (4) اشهر اخرى”

المادة 125/1 :مدة الحبس المؤقت  في مادة الجنايات اربعة (4)  اشهر غير انه اذا

اقتضت  الضرورة  يجوز لقاضي التحقيق استناد الى عناصر الملف و بعد استطلاع

راي وكيل الجمهورية  المسبب ان يصدر امرا مسببا  بتمديد الحبس المؤقت للمتهم

مرتين لمدة   لأربعة  اشهر  في كل مرة.

اذا تعلق الامر  بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة تساوي او تفوق عشرين

(20) سنة او بالسجن المؤبد او بالإعدام  يجوز لقاضي التحقيق ان يمدد الحبس

المؤقت ثلاث (3) مرات و فقا لنفس الاشكال المبينة اعلاه .

كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن ان يتجاوز اربعة (4) اشهر في كل مرة .

كما يجوز لقاضي التحقيق في مادة الجنايات ان يطالب من غرفة الاتهام  تمديد الحبس

المؤقت في اجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس المحددة اعلاه.

يرسل هذا الطلب المسبب مع كل اوراق الملف الى النيابة العامة يتولى النائب العام

تهيئة القضية خلال خمسة ايام على الاكثر من استلام اوراقها و يقدمها مع طلباته الى

غرفة الاتهام  و يتعين على هذه الاخيرة ان تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاري

يبلغ النائب العام برسالة موصى عليها كلا من الخصوم و محاميهم تاريخ النظر في

القضية بالجلسة و تراعى مهلة ثمان واربعين ساعة بين تاريخ ارسال الرسالة الموصي

عليها و تاريخ الجلسة.

و يودع اثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بكتابة ضبط

غرفة الاتهام و يكون تحت تصرف محامي المتهمين و المدعين المدنيين.

تفصل غرفة الاتهام طبقا لأحكام المواد 183 و 184 و 185 من هذا القانون.

في حالة التي تقرر فيها غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت لا يمكن ان يتجاوز هذا الاخير

مدة 4 اشهر غير قابلة للتجديد .

اذا قررت غرفة الاتهام مواصلة التحقيق القضائي و عينت قاضي تحقيق لهذا الغرض

و اوشكت  مدة الحبس المؤقت على الانتهاء فعليها ان تفصل في تمديد الحبس المؤقت

ضمن الحدود القصوى المبينة في هذه المادة.

يصبح قاضي التحقيق المعين مختصا بتمديد الحبس المؤقت عند توصله بالملف ضمن

نفس الحدود القصوى المبينة اعلاه

المادة 125 مكرر : اذا امر قاضي التحقيق بإجراء خبرة او اتخذ اجراءات لجمع ادلة او تلقي

شهادات خارج   التراب  الوطني و كانت نتائجها تبدو حاسمة لإظهار الحقيقة يمكنه في

اجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس ان يطلب من غرفة الاتهام وفقا للأشكال

المنصوص عليها في الفقرات 5و6و7و8 من المادة 125-1 تمديد الحبس المؤقت.

يجوز لغرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت لمدة اربعة اشهر قابلة للتجديد اربع مرات

بنفس الاشكال المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن

ان يتجاوز اربعة اشهر في كل مرة.

و تطبيق في هذه الحالة احكام الفقرتين 11 و12 من المادة 125-1 من هذا القانون.

المادة 125 مكرر 1 :يمكن قاضي التحقيق ان يأمر بالرقابة القضائية اذا كانت الافعال

المنسوبة للمتهم قد تعرضه لعقوبة الحبس او عقوبة اشد.

تلزم الرقابة القضائية المتهم ان يخضع  بقرار من قاضي التحقيق الى التزام او عدة

التزامات و هي كالاتي

1- عدم مغادرة الحدود الاقليمية التي حددها قاضي التحقيق الا بإذن هذا الاخير.

2- عدم الذهاب الى بعض الاماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق.

3- المثول دوريا امام المصالح و السلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق.

4- تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني او ممارسة مهنة او نشاط

يخضع الى ترخيص اما الى امانة الضبط او مصلحة امن يعينها قاضي التحقيق مقابل

وصل.

5- عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة اثر ممارسة او بمناسبة

هذه النشاطات و عندما يخشى من ارتكب جريمة جديدة.

6- الامتناع عن رؤية الاشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق او الاجتماع ببعضهم.

7- الخضوع الى بعض اجراءات فحص علاجي حتى و ان كان بالمستشفى لا سيما

بغرض ازالة التسمم .

8-ايداع نماذج الصكوك لدى امانة الضبط و عدم استعمالها الا بترخيص من قاضي

التحقيق.

9- المكوث في اقامة محمية يعينها قاضي التحقيق و عدم مغادرتها الا بإذن هذا

الاخير.

يكلف قاضي التحقيق ضابط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا الالتزام و بضمان

حماية المتهم.

لا يؤمر بهذا الالتزام الا في الجرائم الموصوفة بأفعال ارهابية او تخريبية و لمدة اقصاها

ثلاث اشهر  يمكن تمديدها مرتين  لمدة اقصاها ثلاث اشهر في كل تمديد.

يتعرض كل من يفشي اي معلومة تتعلق بمكان تواجد الاقامة المحمية للمتهم

للعقوبات المقررة لإفشاء سرية التحقيق.

10-عدم مغادرة مكان الاقامة الا بشروط و في مواقيت محددة  يمكن قاضي التحقيق

ان يأمر باتخاذ ترتيبات من اجل  المراقبة  الالكترونية للتحقق من مدى التزام  المتهم

بالتدابير المذكورة في 1و2و6و9و10 اعلاه.

يمكن قاضي التحقيق  عن طريق قرار مسبب ان يضيف او يعدل التزام من الالتزامات

منصوص عليها اعلاه.

تحديد كيفيات تطبيق المراقبة الالكترونية المنصوص عليها في هذه  المادة عن طريق

التنظيم.

 المادة 128 : اذا رفعت  الدعوى الى جهة قضائية للفصل فيها اصبح لهذه  الجهة حق

الفصل في طلب الافراج.

مع مراعاة احكام المادة 339 مكرر 6 من هذا القانون اذا فصلت  المحكمة في طلب

الافراج فان الاستئناف يتعين رفعه في ظروف اربع و عشرين  ساعة من نطق الحكم

اذ امرت المحكمة بالإفراج عن المتهم فيخلى سبيله في الحال  رغم استئناف النيابة.

و تكون سلطة الافراج هذه لغرفة الاتهام قبل احالة الدعوى على محكمة الجنايات

و في الفترة  الواقعية بين دورات انعقاد المحكمة كما تنظر في جميع طلبات الافراج

في حالة صدور الحكم  بعدم الاختصاص و على وجهة عام في جميع الاحوال  التي

لم ترفع فيها القضية الى اي جهة قضائية.

تعقد غرفة الاتهام جلسة مرة في الشهر على الاقل تخصص للنظر في مدى استمرار

حبس المتهمين في الحالات المنصوص عليها  الفقرة السابقة بقطع النظر عن احكام

المادة 127 من هذا القانون .

و في حالة الطعن بالنقض و الى ان يصدر حكم المحكمة العليا تفصل في طلب الافراج

  اخر جهة قضائية نظرت في موضوع  القضية و اذا كان الطعن بالنقض مرفوعا ضد

حكم محكمة الجنايات فان الفصل في شان الحبس المؤقت يكون لغرفة  المحكمة

العليا المدعوة للنظر في هذا الطعن خلال خمسة و اربعين يوم (45). و ان لم يكن

ذلك و جب الافراج عن المتهم مالم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبة

المادة 137  : يتعين على المتهم المتابع بجناية و الذي افرج عنه او لم يكن قد حبس

اثناء سير التحقيق ان يقدم نفسه للحبس في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة.

غير انه اذا تبين للنائب العام ان تنفيذ الامر بالقبض الجسدي يتعارض مع الحالة

الصحية للمتهم  يخطر فورا رئيس محكمة الجنايات الذي يمكنه بموجب امر مسبب

غير قابل للطعن ان يعفيه من ذلك على ان يقدم يوم الجلسة لاستيفاء الشكليات

المطلوبة.

واذا كان المتهم قد كلف بالحضور تكليفا صحيحا بالطريق الاداري  بمعرفة امانة

ضبط محكمة الجنايات  و لم  يمثل في اليوم المحدد امام رئيس المحكمة

لاستجوبه بغير عذر مشروع  ينفذ ضده امر القبض الجسدي.

عن المحامي