الرئيسية / متفرقات / التنظيم الاستشاري لمجلس الدولة

التنظيم الاستشاري لمجلس الدولة

 بغرض ممارسة صلاحياته الاستشارية المحددة دستوريا، و إبداء رأيه حول مشاريع القوانين و مشاريع الأوامر، و تطبيقا لأحكام القانون العضوي رقم 01/98 المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم 13/11 و كذا القانون العضوي رقم 18-02 المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم 01/98 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله،
يتشكل مجلس الدولة، عند ممارسته لاختصاصاته ذات الطابع الاستشاري، في لجنة استشارية1 يترأسها رئيس مجلس الدولة، و تتشكل من:
 محافظ الدولة
 رؤساء الغرف
 ثلاثة مستشاري الدولة،
 يمكن للوزراء، الذين تناقش مشاريعهم، أن يحضروا بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم للمشاركة في جلسات المناقشة.
 تصح اجتماعات اللجنة الاستشارية بحضور نصف الأعضاء.
إن مشاريع القوانين و مشاريع الأوامر التي ينبه الوزير الأول على استعجالها، تدرس في أقصر الآجال.

• الإجراءات:
 يتم إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين و مشاريع الأوامر عن طريق الأمين العام للحكومة بعد المصادقة عليها، و تكون مرفقة بجميع عناصر الملف،
 تسجل السجل الزمني الخاص بالإخطار تبعا لتاريخ ورودها،
 يعين رئيس مجلس الدولة بموجب أمر أحد أعضاء اللجنة الاستشارية مقررا و الذي يقوم بإعداد و تحرير تقرير حول مشروع القانون أو مشروع الأمر،
 تتخذ اللجنة الاستشارية مداولاتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، و في حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس،
 يفرغ العمل الاستشاري في شكل تقرير نهائي يتضمن رأي مجلس الدولة حول مشروع القانون أو الأمر المقترح و يرسل إلى الأمين العام للحكومة.


1  في القانون العضوي رقم 01/98 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، كان مجلس  الدولة يمارس اختصاصاته الاستشارية في شكل جمعية عامة و لجنة دائمة.

عن المحامي