الرئيسية / مستجدات / التنزيل او الوصية الواجبة” الجزء الاول”

التنزيل او الوصية الواجبة” الجزء الاول”

التنزيل لغة :مشتق من نزل الشيء مكان الشيء اذا اقامه مقامه

الاصلاح :انزال شخص منزلة الوارث  و يجري به العمل في صورة تنزيل منزلة الولد

  و قد وردت احكام التنزيل في قانون الاسرة في المواد 169 الى 172 ق.اسرة.

و التنزيل هو جعل احفاد الشخص منزلة اصلهم في تركة الجد او الجدة و نظام

التنزيل او الوصية الواجبة استحداث في الفقه الاسلامي الحديث لمعالجة مشكلة

الاحفاد الذين يموت ابيهم او امهم في حياة جدهم او جدتهم ثم بموت الجد او الجدة

  فهؤلاء الاحفاد قد لا يرثون شيئا  من تركة الجد او الجدة لحجبهم بوجود اعمامهم

او عماتهم .

*لقد ذهب جمهور الفقهاء الى ان الوصية في حدود الثلث م 185 ق.ا  و لكن بعض

العلماء يرى بان الوصية  واجبة للوالدين و الاقربين الذين لا يرثون لوجود سبب

يمنعهم من الميراث  و ذلك عملا لقوله تعالى” كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت

ان ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين بالمعروف حقا على المتقين”.

* ان احكام التنزيل التي اوردها القانون الجزائري في المواد 169 الى 172  ق. اسرة

لمعالجة   مشكلة الاحفاد  الفقراء  لم ترد في مذهب من المذاهب  الفقهية

المعروفة  او غير المعروفة  و لكنها  تستند في اكثر تفصيلاتها  الى احكام جزئية

وردت في  مذاهب  متفرقة قام المشرع الوضعي بالاجتهاد فيها.

و هو ما سارت عليه المحكمة العليا  من ان  التنزيل يحرر لفائدة  احفاد من مات

مورثهم قبله او معه و انهم في هذه الحالة يرثون  مقدر اصلهم  و ان التنزيل لا يحتاج

الى شكل رسمي  و تقبل شهادة الاقارب  وفقا للمذهب المالكي  و ان يتم في حدود

ما قرره  القانون و الشرع  و ان اسهم الاحفاد تكون بمقدار حصة اصلهم لو بقي حيا

على ان لا يتجاوز ذلك ثلث التركة فهم يأخذون ما ناب لأبيهم في المنزلة  و يقتسمونه

للذكر مثل حظ الانثيين.

 و في قرار حدث بتاريخ04/01/2006 ملف رقم 309029 حكمت المحكمة العليا

بصورة واضحة  بتنزيل الاحفاد بعد صدور قانون الاسرة  المعدل سنة2005  الذي اصبح

تلقائيا عملا بأحكام المادة 169 من ق. الاسرة.

هذا و تسري على التنزيل احكام الوصية و منها الا يتجاوز الثلث الا بإجازة الورثة  و الوصية

الواجبة او (التنزيل) مقدمة على غيرها من الوصايا فهذه هي حقيقة الوصية الواجبة

و التي وردت في  القوانين الاسلامية المستحدثة.

*من يجب له التنزيل

نصت المادة 169 ق ا  بانه من توفي و له احفاد و قد مات مورثهم قبله  او معه وجب

تنزيلهم منزلة اصلهم  في التركة بالشروط التالية  و اضح من هذه المادة ان التنزيل مقصور

على ابناء الولد المتوفى  الذكر دون ابناء بنت المتوفي اي  الاحفاد الذكور دون الاحفاد من

البنات و يمكن تحديد من يجب تنزيله في منزلة مورثه في تركة جده او جدته

1- فرع الولد الذكر الذي مات موتا حقيقيا في حياة ابيه و امه.

2- فرع الولد الذكر الذي مات في حياة المورث موتا حكميا  بان فقد حال حياة ابيه و امه

و حكم القاضي بموته بعد اجراء التحريات اللازمة .

3- فرع الولد الذكر الذي مات مع ابيه او امه في حادث واحد كغرق او حريق ..الخ و لا

يعلم من مات اولا.

 و المحكمة العليا  في قراراتها (ملفات رقم 94719 لسنة 1993  و رقم 201022 لسنة

1998 و ملف 273177 لسنة 2001

و رقم 258898 لسنة2006) حكمت بأحقية الاحفاد دون تفرقة في تركة جدهم حسب

المناب الذي كان يستحقه والدهم  و يقتسمون للذكر مثل حظ الانثيين.

غير ان المحكمة العليا في قرارها المشهور بتاريخ 22/03/1994 قررت بان التنزيل لا يتم

الا  بين الاصول و الفروع و يكون بتنزيل الفرع منزل الابن المتوفى من قبل الاصل  ليأخذ

المنزلون مناب المتوفى في حدود القانون و الشرع  و لا يجوز الحكم بغير ذلك  و من ثم

فان قضاة الموضوع لما اعتبروا عقد التنزيل (المحرر في 20/11/1975 على انه وصية

يكونون قد أخطأوا التصور و التكييف لان العقد المذكور صرح بتنزيل المطعون ضدها منزلة

البنت الصلبة رغم ما في ذلك من خرق صارخ لأحكام الشريعة الاسلامية و المادة 776

من ق.م مما يستوجب نقض قرارهم المنتقد مع الاحالة .

و هذا الاجتهاد صائب لان التنزيل هو صورة للوصية فقط  كما انه لا عطية و لا تبرع في

الارث بدون نص و على المنزل مراعاة حرمة القيود  الشرعية  و القانونية فلا وصية فوق

الثلث بإجازة الورثة الشرعيين.

و يرى بعض الفقه ان كلمة الاحفاد الواردة في نص المادة 169 من ق.ا لا تعني الذكور

وحدهم ذلك ان اللغة العربية تخاطب الجماعة بصيغة التذكير مما يفيد ان الكلمة المذكورة

تشمل الاحفاد والحفيدات و هو ما اكدته المحكمة العليا في قرارها

المشهور 21/02/2001 ملف رقم 258898.

* شروط وجوب التنزيل

يشترط لوجود التنزيل الامور التالية:

1- الا يكون فرع الولد مستحقا في التركة بطريق الارث لان التنزيل تعويض عما

يفوت الفرع من الميراث بسبب حجبه عنه م 171 ق.ا.

 فاذا كان وارثا ولو قليلا  لا يجب له التنزيل كما لو مات  عن زوجة و بنت و بنت ابن

توفي في حياة ابيه  فان بنت الابن تأخذ  السدس فرضا مع البنت تكملة للثلثين

ثم تشاركها في الباقي بالرد.

2- الا يكون الاصل جدا كان او جدة قد اعطى حال حياته للفرع بلا عوض مقدار ما

يستحقه  بالتنزيل عن طريق تصرف اخر غير الوصية ( كالهبة او البيع الصوري مثلا)

و هو ما يستفاد من المادة 171 ق.ا.

3- الا يكون الاصل جدا كان او جدة قد اوصى للفرع مقدار ما يستحقه  بالتنزيل 171 ق.ا.

4- الا يكون الاحفاد قد ورثوا من ابيهم او امهم ما لا يقل عن نصيب مورثهم من تركة

الاصل جدا كان او جدة و 172 ق.ا و يكون هذا التنزيل للذكر مثل حظ الانثيين م 172/2 ق.ا.

5-  يجب الا يكون بالفرع مانع من موانع الارث سواء تلك التي اوردتها المادة 135 ق.ا

او ما تنص عليه الشريعة الاسلامية م 222 ق.ا.

– ولا يشترط في التنزيل ان يتم في عقد رسمي اي لا يحتاج الى  شكل رسمي

و تقبل فيه شهادة الاقارب و من ثم فان قضاة الموضوع بإبطالهم لعقد التنزيل لصالح

الورثة  بحجة انه غير رسمي أخطأوا  في تطبيق  احكام الشريعة  الاسلامية التي لا

تشترط اي شكل للتنزيل.

….يتبع

المرجع  احكامالمواريث للدكتور

بلحاج العربي

***************

خطة منقولة فقط  لاثراء  الموضوع

مقدمة

المبحـــــــــــــث الأول
الأحكام العامة للتنزيـــــــــل
الفـــــرع الأول : تعريـف التنزيــــل.
الفـــــرع الثاني : من يجب له التنزيـــل.
الفـــــرع الثالث: شروط وجوب التنزيل.
الفــــرع الرابع: مقــــدار التنزيـــل
الفــرع الخامس: طريقة إستخراج مقدار التنزيل
المبحــــــث الثانـــــــي:
الموقف الشرعي و القضاء الجزائري من التنزيل
الفرع الأول : موقف القضاء الجزائري من التنزيل
الفـرع الثاني : الموقـــف الشرعي من التنزيل
المبحـــــــــــث الثالــث :
تحرير فريضة التنزيل وحقيقته
الفــــــرع الأول : تحرير فريضة التنزيل
الفـــــرع الثاني: حقيقة التنزيـــــــل

ـ المقدمـــــــــــــة 

للوصية مفهوم شرعي وقانوني محدد يجعل لها حيزا خاصا بها ومن ثم فإن الأصل هو أن تكون الوصية نوعا

واحدا وهو ما يعرف بالوصية الشرعية و إليه ينصرف المعنى إذا أطلقت الوصية من غير وصـــف .

لكــن القانون لسبب معين رأى إسباغ أحكام الوصية على بعض التصرفات التي ألحقها بها و هو ما يعرف

بالوصية الواجبة أو ما يطلق عليه حديثا بالتنزيـل ، فنظام التنزيل أو الوصية الواجبة جاء لمعالجة وحل مشكلة

الأحفاد الذين يموت أبوهم في حياة جدهم أو جدتهم ثم يموت الجد أو الجدة فهؤلاء الأحفاد قد لا يرثون شيئا

من تركة الجد او الجدة حيث يحجبون بوجود أعمامهم و ذلك عملا بأحكام الإرث في الشريعة الإسلاميــة.

إذن فالتنزيل أو الوصية الواجبة سبب من أسباب كسب الملكية الخاصة بالأحفـــاد.

بعد هذه المقدمة أتناول مسألة التنزيل في هذه المداخلة المتواضعة التي أتمنى التوفيق فيها و سأتدرج

في دراسة أحكام التنزيل من خلال هذا العرض التحليلي المتواضع :

 المبحــــث الأول  الأحكـام العامة للتنزيــــــل

 الفــــــــرع الأول تعـــريف التنزيل :

وردت أحكام التنزيل في قانون الأسرة في المواد من 169 إلى 172 ، فالتنزيل هو جعل أحفاد الشخص

منزلة أصلهم في تركة الجد أوالجدة ونظام التنزيل أوالوصية الواجبة إستحداث في الفقه الإسلامي الحديث

لمعالجة مشكلة الأحفاد الذين لا يرثون شيئا من تركة جدهم أو جدتهم بسبب وجود الأعمام كما سبقت

الإشارة إلى ذلك في مقدمة هذه المداخلــة.

إن أحكام التنزيل التي أوردها المشرع الجزائري في قانون الأسرة في المواد 169 إلى 172 لمعالجة

مشكلة الأحفاد الفقراء لم ترد في أي مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة أو غير المعروفة إذ هي

إجتهاد من واضعي القانون يستند إلى قاعدة شرعية هي أن لولي الأمر أن يأمر بالمباح لما يراه من

المصلحة العامة و متى أمر به وجبت طاعته.

* الفـــــرع الثانــــي من يجــــب له التنزيـل

نصــت المادة 169 من قانون الأسرة بأنه ” من توفي و له أحفاد و قد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم

منزلة أصلهم في التركة ” واضح من هذه المادة أن التنزيل مقصور على أولاد ابن المتوفي الذكر دون أولاد

بنت المتوفى أي الأحفاد من الأبناء الذكور دون الأحفاد من البنات ، ويمكن تحديد من يجب تنزيله في منزلة

مورثه في تركة جده أو جدته كالأتــــي:

1ـ فرع الولد الذكر الذي مات موتا حقيقيا في حياة أبيه او أمــــه.

2ـ فرع الولد الذكر الذي مات في حياة المورث موتا حكميا كالمفقــود الذي حكم القاضي بموته في حياة أبيه أو

أمــــه.

و لو لم يكن مات حقيقة ، فإن أولاد المفقود يجب تنزيلهم بإعتبار أنهم أولاد شخص مات بحكم القضاء في حياة

أصله و لا ارث له من ذلك الأصــل.

3ـ إذا مـات الشخص مع أصله في وقت واحد كحـوادث المرور و غيرها من الحوادث الطبيعية كالغرق و الزلازل و ما

إلى ذلك من أسباب الوفاة و لم يعلم السابق منهما بأي دليـــل.

و إنما وجب التنزيل في هذه الحالة لإنتفاء الإرث فيها بين المتوفين و التنزيل يجب حيث لا يرث الشخص أصله.

* الفـــــرع الثالث شــروط وجوب التنزيل

ليتـــم العمل بأحكام التنزيل وضع القانون شروطا للتنزيـل و هــي:

1ـ ألا يكون الأحفاد مستحقين في التركة بطريق الإرث لأن التنزيل تعويض عما يفـوت الفرع من الميراث بسبب

حجبه بغيره و هذا ما نصت عليه المادة 171 من قانـــون الأسرة فإن كان الحفيد وارثا لا يستحق التنزيل و المثال

على ذلك نقول : توفي شخص عن بنت و بنت إبن و أخ ش فإن بنت الإبن لا تستحق التنزيل لأنها ترث السدس

(1/6) من التركة فرضا .

2ـ ألا يكون الأصل جدا كان أو جدة قد أوصى للفرع مقدار ما يستحقه بالتنزيل (المادة 171 من قانون الأسرة) أما إذا

أوصى له مقدار ما يستحقه بالتنزيل تلزم الوصية في هذه الحالة بعد وفاته من غير توقف على القبول و إن أوصى

بأكثر ما يستحقه بالتنزيل كانت الزيادة وصية إختياريـــة.

3ـ ألا يكـون الأصل جدا كان أو جدة قد أعطى حال حياته للفرع بلا عوض مقدار ما يستحقه بالتنزيل عن طريق

تصرف آخر غير الوصية كأن وهبه أو باعه بلا ثمن بيعا صوريا ، وإذا كان ما أعطاه بذلك الطريق أقل من نصيبه وجب

تنزيله في التركة بما يكمل به نصيبه.

4ـ ألا يكون الحفيد قد ورث من أبيه أو أمه مالا يقل عن نصيب مورثهم من تركة الأصل جدا كان أو جدة فإن ورثوا أقل

من ذلك أضيف لهم ما يصلون به إلى المقدار الذي يستحقونه بالتنزيل .

5ـ ألا يتعلق بالفرع مانع من موانع الإرث التي نصت عليها المادة 135 من قانون الأسرة أوما تنص عليه الشريعة

الإسلامية التي تحيلنا عليها المادة 222 من نفس القانون.

الفــــرع الرابــع مقــــــدار التنزيل

نصت المادة 170 من قانون الأسرة بأن اسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حيـا على ألا يتجاوز ذلك

ثلث (1/3) التركة هذه بعد التجــهيز و أداء الديون فإذا كان مجموع أسهم أصول المستحقين للتركة يساوي ثلث

(1/3) التركة أو أقل كان هو مقدار اسهم الأحفاد أما إذا زاد المقدار على الثلث أي ثلث التركة كانت أسهم الأحفاد

هو ثلث (1/3) التركة فقط و ما زاد عن الثلث لا يدخل في التنزيـــــل.

*الفـــــــرع الخامس طريقة إستخراج مقدار التنزيل :

لم يتعرض قانون الأسرة للكيفية التي يستخرج بها التنزيل و إنما إكتفى بذكر الضوابط لهذا الموضوع و لكي يتم 4

إستخراج نصيب المنزل ينبغي إفتراض أصله الذي توفي كأنه على قيد الحياة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن التنزيل يطبق من الناحية القانونية دون النظر إلى تاريخ وفاة والد المنزل لأن العبرة

بتاريـــــخ وفاة الجد بعد صدور قانون الأسرة بتاريخ 09 جوان 1984.

* المبحــــــث الثاني الموقف الشرعي و القضاء الجزائري من التنزيل

• الفـــــــــرع الأول موقف القضاء الجزائري من التنزيل

أما على المستوى التطبيقي فإننا نجد قرارا صادرا عن المحكمة العليــا بتاريخ 25/12/2002 ملـف رقم 290934

أعتبرت فيه أن التنزيل يشمل أولاد الأبناء و يشمل أيضا أولاد البنات و هو ما قضت به محكمة الدرجة الأولى

بتلمسان و الذي اعتبرت فيه أن التنزيل يشمل أولاد الأبنـاء و أولاد البنــات.

بينما جهة الإستئناف ألغت هذا الحكم وفسرت لفظ الحفدة على أنه مقتصر على أولاد الأبناء فقط دون أولاد

البنات.

أمــا المحكمة العليا فإنها اعتبرت أن التنزيل يشمل الإثنين معا و بالتالي نقضت القرار الصادر عن مجلس

قضاء تلمسان وبدون إحالة مما يعني أن المحكمة العليا أيدت الحكم الصادر عن محكمة تلمســـــان.

تم نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بدعوى أن المادة 171 من قانون الأسرة المرتكزة على

أحكام الشريعة الإسلامية تنص صراحة أن مصطلح الأحفاد يطلق على أولاد الإبن و أولاد البنت و أن

التنزيل يشملهم جميعا طبقا لنص المواد من 169 إلى 172 من قانون الأسرة.

وحيث أن قضاة المجلس بقضائهم هذا يكونون قد خالفوا القانون و الشرع و جعلوا قرارهم عرضة

للنقض.
غيـــر أن تبرير المحكمة العليا بأن المادة 171 تنص صراحـة على أن مصطلح الأحفاد يطلق على

أولاد الإبن و أولاد البنت غير صحيح لأن النص جاء مبهما من أي توضيح بل ان الصيغة الفرنسيـــــة

لنص المادة 169 من قانون الأسرة صريحة و دقيقة في أنها تعني أولادالإبن

فقط” des descendants d’un fils décédé “

وفي هذا الإطار نقترح في حالة مراجعة قانون الأسرة إعادة صياغة المادة 169 وذلك بتحديد

لفظ ” الأحفاد ” بصورة صريحة و محددة كما هو الحال في بعض التشريعات العربية التي كانت

صريحة في هذا الإتجاه و منها على سبيل المثال ما جاء في التشريع السوري حيث كانت

الصياغة كالأتي ” من توفي و له أولاد ابن وقد مات ذلك الإبن …….الخ المادة “.

* الفـــــــــرع الثاني الموقف الشرعي من التنزيل

فـــي هذا الإطار دائما أصدرت وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف ـ مديرية التوجيه الديني والتعليم

القرآني ـ فتوى شرعية حول مسألة التنزيل و ذلك بتاريخ 22 أفريل 2002 بناء على سؤال شرعي

حول مسألة التنزيل تقدمت به الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط بتاريخ 23 مارس 2002

ويمكننا التطرق في هذه الفتوى إلى نص السؤال المطروح من جهة و الإجابة عنه من جهة أخرى.

أولا: نص السؤال : نصت المادة 169 من قانون الأسرة على ما يلــــي:

” من توفي وله أحفاد و قد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة “

ـ هناك من يطبق النص حرفيا حسب مفهومه اللغوي إذ يورث الأحفاد من الذكور و كذلك أبناء البنت.

ـ و هناك من يطبق كلمة الأحفاد حسب المفهوم الشرعي الإصطلاحي إذ يورث ابن الإبن فقط أما أبناء

البنت فلا لأنهم يعتبرون من ذوي الأرحام.

الســؤال : فأي الأمرين أصــح ؟

ـ هناك من يورث الحفدة مباشرة بمجرد توافر الشروط المذكورة في المادتين 170ـ 171 دون موافقة

باقي الورثة

وهناك من يشترط حضور جميع الورثة و الإمضاء على الموافقة في توريثهم و إذ لم يوافق الورثة

جميعا يحرم الحفدة من الميــــراث.

الســؤال : فأي الأمرين أصــح ؟

الســؤال: هل التنزيل كوصية واجبة تطبق من طرف الموثق مباشرة إذا توفرت الشروط المذكورة في المواد

التالية: 170ـ 171 بمجرد تصريح أحد الورثة طالب الفريضة بحضور شاهدين ؟

أم يحرم الحفدة في الفريضة و يحيلها على القضاء لتوريثهم بحكم قضائي بعد التحقيق في صحة التنزيل

الشرعي الوارد في التصور المذكور أعلاه

ثانيـا: نص الجــواب : أيها السائل المحترم ، يشرفنا أن نتقدم إليك بالأجوبة التالية:

أولا: هنـاك قاعدة فقهية تقول: أن المدلى الى المورث عن طريق الأنثى لا يــــرث.

فما دامت أمه قد ماتت قبل إبنها فلا يرث ولدها من جده لأنه ليس مضطرا إلى التنزيل ، بحيث لو لم ينزل

لا يضيع فهو يرث من أبيه و جده من أبيــه.

أما الحفيد الذي هو ابن الإبن فهو إن لم نورثه مكان أبيه ولم يرث شيئا يأخذه من أبيه فإنه يضيع وعليه

لجأ الأحناف إلى ما يسمى بالوصية الواجبة ، وهو ما نص عليه قانون الأسرة في المادة 169 و هو

التنزيل الخاص بالأحفاد من الأبناء لا من البنـــات.

ثانيا: أن الرأي الصواب هو الرأي الأول و هو أن الحفدة يرثون بمجرد توافر الشروط المذكورةفي

المواد 170 ـ 171

ثالثا: توقف الفريضة إلى أن يصدر حكم القاضي في حق الحفدة لأنه يملك سلطة التقديــر.

والله أعلـــم

* المبحــــــث الثالث تحريـــر فريضة التنزيل و حقيقته

* الفـــــــرع الأول تحريــر فريضة التنزيل

أورد المشرع الجزائري مجموعة من الشروط تضمنتها المادة 171 و 172 من قانون الأسرة تدخل

جميعها في تحرير فريضة التنزيل كما أشرنا إلى ذلك في الفرع الثالث من المبحـــث الأول .

لذلك يجب الحذر و الإحتياط في تحرير مثل هذه الفرائض التي تشتمل على التنزيل وفي هذا

الصدد يجب على الموثق أن ينص في الفريضة التي يوجد بها تنزيل على عدم وجـود مجموع الشروط

المنصوص عليها في المادتين 171 و 172 من قانون الأسرة و هذا بناء على تصريحات الأطراف الذين

لهم مصلحة في هذه الفريضة حتى يتمكن الموثق من تحرير فريضة صحيحة سليمة طبقا لأحكام قانون

الأسرة هذه الفريضة يمكن للموثق تحريرها في حالة عدم وجود تركة للإبن المتوفى في حياة أبيه.

أما في حالة وجود تركتين ، تركة خاصة بالإبن المتوفى قبل أبيه و تركة خاصة بأبيه أو اعطاه هذا الأخير

في حياته بلا عوض أو أوصى له و ما شابه ذلك فهنا يقع الإشكال في تحرير فريضة التنزيل حيث

لا يمكن معرفة قيمة تركة الإبن و قيمة تركة أبيه من الناحية المالية و بالتالي يصعب علـى

الموثق تحرير فريضة التنزيل وذلك لعدم توفر العناصر الضرورية التي يعتمد عليها في تحرير

الفريضة من جرد التركتين و تقويمهما وإجراء الموازنة بينهما ففي هذه الحالة ينبغي صرف

الأطراف للقضاء و الذي يتمتع بالسلطة التقديريــــة في حالة تعيين الخبراء للقيـام بمهمة

الجرد و التقويم و الموازنة .

وعلى كل فإن التنزيل أو الوصية الواجبة صار أمرا مفروضا بحكم القانون منذ صدور قانون

الأسرة سنة 1984 بالرغم من صعوبة تطبيقه على أرض الواقع لتعذر التحقق من الضوابط

المذكورة سابقا.

* الفـــــرع الثاني حقيقيــــة التنزيــل  التنزيل ليس وصية خالصة و ليس ميراثا خالصا و لكنه

يشبه الميراث من وجوه و يخالفه من وجوه أخرى كما نجد فيه من خصائص الوصيـة وذلك على

النحو التالي :

أولا: وجوه التشابه بين التنزيل و الميراث.

1ـ أن التنزيل موجود حتى و إن لم ينشئه المتوفى.

2ـ أن التنزيل لا يحتاج إلى قبول.

3ـ أنه يقسم قسمـة الميراث.

ثانيا: وجوه الإختلاف بين التنزيل و الميراث.

1ـ أن التنزيل وجب عوضا عما فات الأحفاد من ميراث أبيهم أما الميراث فثبت ابتداء من غير أن يكون

عوضا عن حق ضائع.

2ـ التبـرع بدون عوض يغني عن التنزيل أما الميراث لا يغني عنه ذلك.

ثالثا: وجوه التشابه بين التنزيل والوصية الإختيارية.

1ـ أن التنزيل يجب في حدود الثلث وهذا شأن الوصية الإختياريــة.

2ـ أن التنزيل يقدم على الميراث و هذا من خصائص الوصايا الإختيارية.

 الخاتمـــــــــة 

في نهايـــة هذه المداخلة أخلص الى القول أن التنسيق و الإتصال المستمر بين أعضاء الأســـــرة القضائية

من قضاة و موثقين و محضريــن قضائيين و محاميــن و محافظي البيع بالمزاد العلني و المترجمين و الخبراء

أصبح ضرورة حتمية لتفادي الوقوع في الأخطاء التي تنعكس بدورها سلبا الخدمة العمومية التي يجب

تقديمها للمواطن.

***********

فتوى حول التنزيل

 

 

عن المحامي