الرئيسية / ماهو موضوع هذه المادة / التزوير في بعض الوثائق الإدارية والشهادات

التزوير في بعض الوثائق الإدارية والشهادات

المواد من 222 الى 229 من قانون العقوبات

 المواد من 222 الى229 الموجودة في الباب السابع المتعلق بالتزوير و في قسمه الخامس تحت عنوان

 التزوير في بعض الوثائق الإدارية والشهادات فتنص المواد على ما يلي :

المادة 222 : كل من قلد أو زور أو زيف رخصا أو شهـادات أو كتابـات أو بطاقات أو نشرات أو إيصالات

أو جوازات سفر أو أوامر خدمة أو وثائق سفر أو تصاريح مـرور أو غيرها من الوثائق التي تصدرها

الإدارات العمومية بغرض إثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح إذن يعاقب بالحبـس من ستة أشهر

إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.500 إلى 15.000 دينار. ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني

بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الأقل إلى خمس سنوات

على الأكثر.  ويعاقب على الشروع بمثل ما يعاقب به على الجريمة التامة .

تطبق العقوبات ذاتها على :

1 )من استعمل الوثائق المقلدة أو المزورة أو المزيفة المذكورة مع علمه بذلك.

2 )من استعمل إحدى الوثائق المشار إليهـا في الفقرة الأولى مع علمه أن البيانات المدونة بها

أصبحت غير كاملة أو غير صحيحة.

 المادة 223 : كل من تحصل بغير حق على إحدى الوثائق المبينة في المادة 222 أو شرع في

الحصول عليها سواء بالإدلاء بإقرارات كاذبة أو بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة أو بتقديم معلومات

أو شهادات أو إقرارات كـاذبة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500

إلى 5.000 دينار.

وتطبق العقوبات ذاتها على من استعمل مثل هذه الوثـيقة وكـان قد حصل عليها بالشروط السابق

بيانها أو كانت قد صدرت باسم غير اسمه.

والموظف الـذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المعينة في المادة 222 إلى شخص يعلم أن

لا حق له فيها يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مـن 1.500 إلى 15.000 دينار ما

لم يكون الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في المـواد مـن 126 إلى 134 ويجوز علاوة على

ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقـوق الواردة في المادة 14 من سنة على الأقل

إلى خمس سنوات على الأكثر.

المادة 224 : مؤجرو الغرف المفروشة وأصحاب النزل الذين يقيدون عمدا في سجلاتهم أسماء كاذبة

أو منتحلة لأشـخاص ينـزلون عندهم أو يغفلون قيدهم بالتواطؤ معهم يعاقبون بالحبس من شهر إلى

ستة أشهر وبغرامة من 500 إلى 5.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 225 :  كل شخص اصطنع باسم طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أ و قابلة، شهادة مرضية أو

شهادة بوجود عجز، وذلك بقصد أن يعفي نفسه، أو يعفي الغير من أية خدمة عمومية كانت، يعاقب

بالحبس من سنة (1 )إلى ثلاث (3 )سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج.

 المادة 226 : كل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو ملاحـظ صحي أو قابلة قرر كذبا بوجود أو بإخفاء

وجود مرض أو عاهة أو حمل أو أعطى بيانات كاذبة عن مصدر مـرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة

وذلك أثناء تأدية أعمال وظيفته وبغرض محاباة أحد الأشخـاص يعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى

ثلاث سنوات ما لم يكون الفعل إحدى الجـرائم الأشد المنصوص عليها في المواد 126 إلى 134 .

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في

المادة 14 من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

 المادة 227 : كل من حرر باسم أحد الموظفين أو أحد القائمين بوظيفة عمومية دون أن تكون له

صفة في ذلك شهادة بحسن السلوك أو بالفقر أو بإثبات غير ذلك من الظروف التي من شأنها

أن تدعو إلى وضـع الشخـص المعين في هذه الشهادة تحت رعاية السلطات أو الأفراد أو إلى

حصوله على عمل أو قـرض أو معـونة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. وتطبق

العقوبات ذاتها على :

1 ) من زور شهادة كانت أصلا صحـيحة وذلـك ليجعلها تنطبق على غير الشخص الذي صدرت أصلا له.

2 )من استعمل الشهادة وهي مصطنعة أو مزورة على هذه الصورة. وإذا كانت الشهادة منسوبة إلى

أحد الأفراد العاديين فإن اصطناعها أو استعمالها يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

المادة 228 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 600 إلى 6.000 دينار أو بإحدى

هاتين العقوبتين، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، كل من:

1 ) حرر عمدا إقرارا أو شهادة  تثبت وقائع غير صحيحة ماديا

 2 ) زور أو غير بأية طريقة كانت إقرارا أو شهادة صحيحة أصلا،

3 ) استعمل عمدا إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.

المادة 228 مكرر :  يعاقب بالحبس من سنتين (2 )إلى عشر (10 )سنوات وبغرامة من 10.000. دج

إلى 100.000. دج كل من يرتكب بغرض الغش، انحرافات في تنفيذ حسابات وميزانيات الدولة أو إحدى

الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون والتي أسندت إليه إدارتها.

المادة 229 : إذا ارتكبت جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا القسم إضرارا بالخـزينة العمومية

أو بالغير فإنه يعاقب عليها وفقا لطبيعتها إما باعتبارها تزويرا في محـررات عمومية أو رسمية أو

باعتبارها تزويرا في محررات عرفية أو تجارية أو مصرفية

***************

لاثراء الموضوع نزودكم بقرار المحكمة العليا اسفله

للاطلاع او التحميل اضغط على

تزوير-بطاقة-رمادية-تزوير-وثيقة-صادرة-عن-إدارة-عمومية-تزوير-محرر-رسمي

 

عن المحامي