الرئيسية / مساهمة بتوقيع / إجراءات الإستئناف أمام المجلس القضائي في مواد الجنح والمخالفات

إجراءات الإستئناف أمام المجلس القضائي في مواد الجنح والمخالفات

مساهمة بتوقيع الاستاذة بن ساسي حياة

تطبق أمام المجلس القضائي القواعد المقررة للمحاكم مع مراعاة ما ورد من استثناءات

يفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على تقرير شفوي من أحد المستشارين ويستجوب المتهم ، أما الشهود لا تسمع شهادتهم إلا إذا أمر المجلس بسماعهم ولابد أن يراعى الترتيب الوارد قانونا بخصوص سماع أطراف الدعوى المستأنفون أولا ثم المستأنف عليهم وفي حالة تعددهم للرئيس صلاحية تحديد دور كل واحد منهم لإبداء أقواله وكما هو معلوم الكلمة الأخيرة دائما تكون للمتهم .

يكون عدم قبول الاستئناف إذا لم يرفع في الآجال المحددة قانونا أو كان غير صحيح شكلا. أما في حالة ما إذا كان مقبولا شكلا لكنه غير مؤسس حكم بتأييد الحكم المطعون فيه و يلزم المستأنف بالمصاريف القضائية في الحالتين

( عدم القبول ، التأييد) وتكون المصاريف القضائية على عاتق الخزينة إذا كان الاستئناف من النيابة العامة.

إذا كان الاستئناف من النيابة العامة العامة يجوز للمجلس تأييد الحكم أو إلغائه جزئيا أو كليا لصالح المتهم أو لغير صالحه على خلاف إذا رفع الاستئناف من طرف المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية في هذه الحالة ليس للمجلس أن يسيء حالة المستأنف  وكذلك الأمر إذا كان الاستئناف مرفوعا من طرف المدعي المدني وحده ففي هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن يعّدل الحكم على وجه يسيء إليه.

وفي دعوى الاستئناف يجوز للمدعي المدني طلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم المستأنف ولكن لا يجوز له أن يقدم طلبا جديدا.

ونصت المادة 434 ق ا ج على إذا كان تعديل الحكم راجعا إلى أن المجلس رأى أنه ليس ثمة جناية ولا جنحة ولا مخالفة أو أن الواقعة ليست ثابتة أو لا يمكن إسنادها الى المتهم فانه يقضي ببراءته من آثار المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف في حين السليم إذا توافرت هذه الشروط يلغى الحكم في كل الحالات ولا يعدّل كما جاء في نص المادة .

والمتهم الذي قضي ببراءته إذا طلب التعويض المدني المنصوص عليه في المادة 366 ق إ ج ( في الحالة المنصوص عليها في المادة 364 إذا كان المدعي المدني هو الذي حرك الدعوى العمومية تقضي المحكمة في حكمها نفسه في طلبات التعويض المدني المرفوعة من الشخص المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني عن إساءة حقه في الادعاء مدنيا ) يرفع طلبه مباشرة أمام المجلس.

 أما إذا رأى المجلس أن المتهم يستفيد من عذر معف من العقاب بتطبيق أحكام المادة 361 ق إ ج

(  إذا وجد لصالح المتهم عذر مانع من العقاب ، قضت المحكمة بإعفائه من العقوبة وفصلت في الدعوى المدنية عند الاقتضاء وفق ماهو مقرر في الفقرتين 2 و 3 من المادة 357 ق إ م)  

أما إذا رأى المجلس أن الواقعة تشكل مخالفة قضى بالعقوبة وفصل في الدعوى المدنية عند الاقتضاء أما إذا كان الحكم المستأنف حسب رأي المجلس وقائعه تكون جناية قضى بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى النيابة العامة للقيام بما تراه مناسبا ويجوز للمجلس بعد سماع أقوال النيابة العامة أن يصدر في القرار نفسه أمرا بإيداع المتهم مؤسسة إعادة التربية أو القبض عليه وتطبق فضلا عن ذلك المادة 363 ق إ ج عند الاقتضاء ( إذا صدر الحكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي تحيل النيابة العامة الدعوى وجوبا على غرفة الاتهام )

أما إذا كان الحكم باطلا بسبب مخالفة أو إغفال لا يمكن تداركه للأوضاع المقررة قانونا والمترتب على مخالفتها أ و إغفالها البطلان يتصدى المجلس ويحكم في الموضوع .

الأستاذة / حياة بن ساسي

عن المحامي