واجبات المحامي

المواد من 51 الى 65 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة 

توجد المواد من 51 الى 65 في الباب الثالث المتعلق  بمهام وحقوق وواجبات المحامي

وحالات التنافي والمنع في الفصل الثالث الخاص واجبات المحامي

تنص المواد على ما يلي

المـادة 51 : يمـارس المحــامي مــهـامـه في إقـامــة مــهـنــيـة داخل اختصاص مجلس منظمة المحامين

التابع لها.

يـعـين نـقـيب المحـامـين مـقـررا لـلـقـيـام بـزيـارة المـكـتب أو المكاتب المجمعة أو مقرات الشركة

المدنية للمحامين.

يــجب أن يـــكــون المــكــتب لائــقـــا و مــؤثــثــا وفي مــكــان لائق  ويحـتوي  عـلى الأقل على

ثلاث (3 )غـرف  تخصص الأولى لمـكتب المحامي والثـانية للأمانـة والثالثـة تستعمل كـقاعـة انتظـار

ولا تقل مـساحته عن 40 م 2 منـها مـساحة (3×3 م) لكل غرفة.

يجب أن يكون للمحامي عنوان إلكتروني.

 المـادة 52: عــنـــدمــا تـــكــون لممـــارســة المـــهــنـــة في شــكل جـمــاعي  يــجب أن يــتـوفــر

لــكل واحـد مـن المحـامــين مــكـتب خــاص بـه عــلى أن يـــزيـــد عــدد الـــغـــرف بــغـــرفــة لـــكل

مـــحــام بمـسـاحـة لا تـقل عن 9 م2 ولا يمـكن لـهم الـدفـاع عن مـصالح متعارضة.

المادة 53: لا يـجوز للـمحـامي أن يطبع ويـنقش على الأوراق المعنونـة أو ظروف الرسـائل أو

بطاقـات الزيارة إلا اســـمه ولــقـــبه وصــفـــته كـــمــحـــام بــالمجـلس الــقـــضــائي أو

مــعــتــمـد لــدى المحــكــمــة الــعـلــيــا ومــجــلس الــدولــة و عـنــوانه ورقم هــاتــفه

ورقم بــريــده الإلــكــتــروني وعــنــد الاقــتــضـاء  صـفـته كـنــقـيب لـلـمـحـامـين أو نـقـيب

سـابق دون رسـوم أو بيانات أو إشارات أخرى.

يمـنع عـلـى المحـامي إطلاقـا ذكـر الـوظـيـفـة الانـتـخـابـيـة أو الإدارية أو القضائية أو

السياسية السابقة.

لا يمــكـن أن تــذكـــر في الـــعـــقـــود الخــاصـــة بـــالإجــراءات الــقــضــائــيــة

صـــفــات أخــرى غــيــر صــفـــة مــحــام لــدى المجــلس القـضائي أو اعـتمـاده لـدى

المحكـمة الـعلـيا ومـجلس الـدولة وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني.

المـادة 54: تـكـون نـسخ الـعرائض الـقـضـائـية المسـلّـمة لـلخصوم بـنفس الشكل

ومـكتوبة عـلى وجه واحد وبنفس الألـوان لتلك المسلّـمة للجـهة القضائـية دون أية

إضافة أو إشارة مميزة للأصل عن النسخ.

المـادة 55 : عـلى المحــامي أن يــتــصـرف بــكل مــا يـوحي بــــالــــثــــقــــة و الاحـــتــــرام

فـي الــــلــــفظ و المــــظــــهــــر والمــــذكـــرات والمرافعـات مع الـقـضـاة والزملاء والخـصـوم

والـغـير داخل المــكـتب وأمــام الجـهــات الـقــضـائـيــة وأن يـلــتـزم في جــمـيع أعـــمــاله

بمبادىء الــشــرف والاســتـــقــامــة والــنــزاهــة  وعــلــيه الاعـــتــنـــاء بمـظـــهــره الخـــارجي

الـــذي يــجب أن يـــكــون لائـــقــا ومـتـفـقـا مع مـا يـفـرضه نـبل المـهـنـة  والامـتـنـاع عـن ارتداء

الألبسة التي تسيء لمهنته.

المـادة 56 : لا يـــجـــوز لـلـــمـــحــامـي اســـتـــبــدال جـــبــة المحاماة المعتمـدة رسميا

بلباس آخر  أو أن يستعمل جبة لا تحـــمل المــواصـــفـــات المـــطـــلـــوبـــة  أو أن يـــضـع

أيـــة إشــارة أخرى عليها مخالفة للتنظيم الساري المفعول.

المادة 57 : يرتدي جمـيع المحامين الجبة بياقة بيضاء بــجـــلــســات المحــاكم و المجـــالس

ومــجــلس الـــتــأديب وبــيــاقــة حمراء أمام المحكمة العليا و مجلس الدولة.

المادة 58: يـجب عـلى المحـامي ممـارسـة مـهـنـته فـعـلـيـا وبـصـفـة دائـمـة بمكـتـب دائـرة

اخـتـصـاص مـجـلس قـضـائي  ولا يـــجـــوز له أن يـــتـــخـــذ إلا مــكـــتـــبـــا واحــدا

أو اســـتـــقـــبــال مـوكلـيه في أي مـكـان أو إقامـة ثـانـوية بـاسـتـثنـاء مـقرات  الــشـركــة

المهــنـيــة لـلــمـحــامـاة . و لا أن يـنتقل إلــيـهم إلا إذا كــانــوا عــاجــزيـن عن الــتــنــقل

أو إذا تــعــلق الأمــر بــشــخص مــعـنـوي مـرتــبط به îبموجب اتــفـاقـيـة  كــمـا لا يـجـوز

له أن يتخذ إقامة أو جـتمعا مهنيا مع أجنبي عن مهنة المحاماة  و لا أن يـسـعى لجـلـب

الـزبـائن أو الـقـيـام بـالإشـهـار لـنـفـسه أو الإيعاز إلى ذلك.

يمـــكن لـــلــــمــــحـــامـي أن يـــرافـق مـــوكــــله بــــحـــريــــة لـــدى السلطات الإدارية.

المادة 59 : يخـضع تغـيير الإقـامة المـهنـية داخل نفس المنظمة لترخيص مسبق من النقيب.

و إذا كان تغيـير الإقامة من منـظمة إلى أخرى فإنه يـــتـــعـــين عـــلى المحـــامي

الحـــصـــول عـــلى المــوافـــقـــة المـــبـــدئـــيــة المكتوبة للمنظمة التي يريد التحويل إليها.

المادة 60 : لا يمــكن المحـامي الــعـضـو بمـجـلس المـنــظـمـة تغيير محل إقامته المهنية

خارج اختصاص دائرة المجلس القضـائي المتـواجد به أو إلى مـنظـمة أخـرى إلا بعـد تقديم

الاستقالة من عضوية المجلس.

المادة 61 : يجب عـلى المحـامي قـبل التـغـيب أكـثر من شـــهــر في غــيــر الــعـــطــلــة

الــقــضــائــيـــة إخــطــار الــنــقــيب أو مندوبه بالغياب والإجراء المتخذ لتسيير المكتب.

 المـــــادة 62 : يــــــجب عــــــلـى المحــــــامي تحــــــســــــين مــــــداركه العـلمـية

والمهـنية بـصفة مـستمـرة والمواظبـة على متـابعة بـــرنــــامج الــــتــــكـــويـن

المــتــــواصل المحــــدد من طــــرف مــــجـــلس المنظمة ومجلس الاتحاد تحت طائلة

الإغفال من الجدول.

المـادة 63 : يـلـتـزم المحـامي  في إطـار ممـارسـة مـهـامه  بــــالاحـــتــــرام الـــواجـب

نـــحــــو زملائـه والـــقــــضـــاة و الجــــهـــات الـقـضائـيـة و مـوكـلـيه والخـصـوم  وأن

يـسـلك في كـل مـكان وفـي جـمـيع الــظـروف سـلــوك الاسـتــقـامـة والــوفـاء

وحـسن المعاملة.

المـادة 64: يــجـب عـلـى المحــامي الالــتــزام بــالــواجــبـات الــتي تـفـرضــهـا عـلـيه

الــقـوانـين والأنـظــمـة وتـقـالــيـد المهـنـة وأعـرافـها وأخلاقـيـاتـهـا وأهـدافـهـا النـبـيـلـة

والمـسـاهـمة في أعـبـاء والــتـزامـات مـنــظـمـة المحـامــين ودفع اشـتـراكه خلال

الـثلاثي الأول من كل سـنــة  وتـسـديـد الحـصص والـعلاوات المــتـــعــلــقــة بــالــتـــأمــين

المـبــرم جــمــاعــيـــا من طــرف مــنــظــمــة المحامـين  والـتـأمـين عـلى الأخـطـار

المهـنـيـة  وإيـداع عـقـودها لدى أمانة المنظمة خلال الشهر الأول من كل سنة.

المـادة 65 : يــجـب عـلـى المحــامي الالــتــزام بــالــواجــبـات الجـبـائــيـة والاجـتــمـاعـيـة

الــتي يـخـضـع لـهـا نـشــاطه المهـني وتـــوظـــيـــفـه مـــســـتـــخـــدمـــين أجـــراء  مع

مـــراعـــاة الـــقـــوانـــين المنظمة للضمان الاجتماعي.

عن المحامي