الرئيسية / Non classé / واجبات المحامي وفقا لقانون مهنة المحاماة

واجبات المحامي وفقا لقانون مهنة المحاماة

الواجبـا الواجبـات اGــادّة 8: يـــجب عـــلى المحـــامي أن يـــفـــتح مـــكـــتـــبـــا في دائـرة اخـتــصـاص مـجـلس قــضـائي ولا يـجــوز له أن يـتـخـذ إلا مكتبا واحدا. اGـادّة 9: يــجب عــلى المحـامـي أن يـراعي الالــتــزامـات الــتي تـفـرضــهـا عـلـيه الــقـوانـX والأنـظــمـة وتـقـالــيـد اGـهـنـة وأعرافها. يـــجب عــــلى المحـــامـي أن يـــحـــسـن مـــداركه الـــعــــلـــمـــيـــة بـاســتـمـرارs وهـو مـلـزم éـتــابـعـة كل الـبـرامـج الـتـكـويـنـيـة والتحلي باGواظبة والجدية خلالها. يــلـتــزم المحـامي فـي إطـار ùــارسـة مـهــامه بــالاحـتـرام الواجب نحو القضاة والجهات القضائية. يـــــلــــزم المحـــــامي خـلال الجــــلـــــســــات بـــــارتـــــداء الــــبـــــذلــــة الرسمية اGنصوص عليها في التنظيم الساري اGفعول. تـشــكل الاسـتـقلالــيـة والاسـتــقـامـة والـوفــاء والـتـجـرد والـلــبــاقــة وحــسن مــعــامـلــة الــزملاء واجــبــات مــؤكـدة عــلى المحامي. يــــجب عــــلــــيه أن يــــســــلك في كـل مــــكـــان وفـي جـــمــــيع الظروف سلوك اGساهم الوفي للعدالة. اGــــا اGــــادّة 10: يـــــجـب عــــلـى المحــــامـي احــــتـــــرام مـــــوكــــلـــــيه واتـخـاذ الـتـدابـيـر الـقـانونـيـة الـضـروريـة لحـمـايـة حـقـوقهم ومصالحهم ووضعها حيز التنفيذ. اGادّة 11: يجب على المحـامي الذي يعينه النقيب أو مـنــدوبه في إطــار اGـســاعــدة الـقــضـائــيــةs وفـقــا لــلـتــشـريع والتـنظيم الـساريي اGفـعولs أن يقـوم éساعـدة اGتقاضي اGستفيد منها. كــمـا يــلـزم في حــالـة تــعـيــيــنه تـلــقـائــيـاs بــعـوض أو دونه مـن قــبـل الــنـــقــيب أو مـــنــدوبـه بــضـــمــان الـــدفــاع عن مصالح أي متقاض أمام أي جهة قضائية. لا يـجوز للمحـامي اGعX وفقا لـلفقرتX الـسابقتX أن òــتــنـع عن تــقــدó مــســاعــدته دون تــقــدó مــبــرر يــوافق عليه النقيب أو مندوبه. وفـي حــــالــــة عـــــدم مــــوافــــقـــــة المحــــامي وإصـــــراره عــــلى الامـــتــنـــاعs يــحــال عـــلى اجملــلـس الــتــأديـــبي الــذي òـــكــنه أن يـصـدر ضدهs إحـدى الـعـقوبـات اGـنصـوص عـليـهـا في اGادة 119 من هـذا الـقـانـونs وòنـع عـلى المحـاميs طـلب أو قـبول أتــعــاب من اGــتــقــاضي بــأي شــكـل كــان في الــقــضــايــا الــتي مــنــحـت فــيــهــا اGـــســاعــدة الـــقــضــائــيـــة أو الــتي عـــX فــيــهــا المحامي تلقائيا. عـنــدمـا يــتـضـح أن عـدد المحـامــX اGـقــيـمــX في دائـرة اختـصـاص مـجـلس قـضـائي غـير كـافs فـإنه يـجـوز تـعـيX محامX من دائرة اختصاص مجلس قضائي آخر. اGـادّة 12: òـنـع عـلى المحــامي الـســعي لجـلب الــزبـائن أو القيام بالإشهار لنفسه أو الإيعاز على ذلك. اGـادّة 13: òـنع عـلى المحـامي إبلاغ الـغـيـر éـعـلـومات أو وثـائق تتعـلق بقضيـة أسندت إلـيه والدخول في جدال يخص تـلك القضـيةs مع مراعـاة الأحكام الـتشريـعية التي تقضي بخلاف ذلك. ويـجب عـلـيه في كل الحـالات أن يـحـافظ عـلـى أسرار موكله وأن يكتم السر اGهني. اGـــــا اGـــــادّة 14: يـــــلـــــزم المحــــــامي بـــــالحـــــفــــــاظ عـــــلى ســـــريـــــة التحقيق. اGــــا اGــــادّة 15: لا يــــجــــوز لــــلــــمــــحــــامي أن òــــثل مــــصــــالح متعارضة. اGـادّة 16: لا òـكن المحــامي أن يــتـنــحى عن الــتــوكـيل اGــسـنــد إلــيه إلا بــعــد إخـبــار مــوكــله في الــوقت اGــنـاسبs لـتمكـينه من تحضـير دفاعهs وذلك éـوجب رسالة موصى عـــلــيـــهــا مع الإشـــعــار بـــالاســتـلام مــوجـــهــة إلى آخـــر مــوطن معروف له. كمـا يجب إعلام رئيس الجـهة الـقضائـية التي تـنظر في الدعوى. òــكن اGـــوكل إنــهـــاء تــمـــثــيل المحـــامي في أي مـــرحــلــة كانت عليها الإجراءاتs ويجب عليه أن يخبره بذلك. اGــادّة 17: òــنع عــلـى المحــامي أن يــتــمـــلك عن طــريق الــتـنــازل الحــقـوق اGــتـنــازع فـيــهــا و/أو أخـذ أي فــائـدة في القضايا اGعهودة إليه ويعد باطلا كل اتفاق يخالف ذلك. اGـــــا اGـــــادّة 18: يــــــجـب عــــــلـى المحــــــامـي إرجــــــاع الـــــــوثــــــائق اGعهودة إليه من قبل موكله بطلب من هذا الأخير. وفي حـالة عـدم طـلـبـهـاs يـبـقى المحـامي مـسـؤولا عـنـها Gــدة خــمس (5 (سـنــوات إمــا ابــتـداء من تــســويــة الـقــضــيـة وإما من آخر إجراء وإما من تاريخ تصفية الحسابات مع اGوكل. اGـادّة 19: يــجب عـلى المحــامي الـذي يـقــوم بـعـمــلـيـات مـــالــيــة لــصـــالح زبــائــنه فـــتح حــســاب مــصـــرفي مــخــصص حــصــريـــا لــتــلـك الــعــمــلـــيــاتs وعــلـــيه أن يــودع فــيـه جــمــيع اGبالغ اGتعلقة بها. 25 ذو الحجة عام 1434 هـ الجريدة الرّسميّة للجمهور للجمهوريّة الجزائريّة /العدد 55 5 30 أكتوبر سنة 2013 م اGــادّة 20: يــجب عـــلى المحـــامي احــتـــرام الالــتـــزامــات الجـبائية والتأمـينات الاجتمـاعية وفقا لـلتشريع الساري اGفعول. اGــادّة 21: يــجـب عــلـى المحــامي أن يـــكـــتـــتب تــأمـــيـــنــا لضمان مسؤوليته اGدنية الناتجة عن مخاطر اGهنة

عن المحامي