الرئيسية / ماهو موضوع هذه المادة / واجبات المحامي تجاه موكله

واجبات المحامي تجاه موكله

المواد من 84 الى 93  من النظام الداخلي لمهنة المحاماة

توجد المواد من 84 الى 93 في الباب الثالث تحت عنوان مهام و حقوق وواجبات المحامي

و حالات التنافي و المنع  و في الفصل الثالث الخاص بواجبات المحامي في قسمه الرابع

الذي يبين  واجبات المحامي  تجاه موكله

المــــاد  84: يــــــجب عــــــلـى المحـــــامـي الــــــتــــــحـــــلـي دائــــــمـــــا بالنـزاهة والـثقـة

والإخلاص واللطـافة والـتجـرد وأن يقدم إلى مــوكـلـه يـد المــســاعــدة بمــا يـتــوفــر لــديه من

مــعــلــومـات ومؤهلات.

عـلى المحامي تحريـر العرائض والمـذكرات والطـلبات الخـتــامـيـة و إيــداعـهــا في الـوقـت

المـنـاسـب وعـلى الــعـمـوم أخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن مصالح موكله.

 المـــادة 85 : يمــــكن ســـــحب وكـــــالــــة المحـــــامي مـن طــــرف مــــوكــــله في كـل

وقت وعــــلى هــــذا الأخــــيــــر إطلاعه بــــذلك صـراحـة و أن يـبـلـغه كـتـابـة بمحـضـر

يوقـعـه بمكـتـبه أو عن طريق المحضر القـضائي أو برسالة مضمونة الوصول مع الإشــعـــار

بــالاســـتلام دون المـســـاس بــأتـــعــاب المحـــامي الــذي يتـقـاضاهـا عن الخـدمـات

المقـدمـة ودون أن يتـحـمل المحامي أية مسؤولية عن ذلك السحب.

لا يجوز للمحامي تمثيل مصالح متعارضة.

لا يمـكن المحامي التـنحي عن التـوكيل إلا بعـد إخطار مـوكله بذلك في الـوقت المناسب

لـتحضـير دفاعه بموجب مـــحـــضـــر مــوقـع من قـــبـــله أو ممن يـــنـــوب عـــنه أو بمـوجب

رســالـة مـضـمـنــة الـوصـول مع الإشـعـار بــالاسـتلام مـوجـهـة إلى آخـــر مـــوطن لـه مع

إعلام رئـــيس الجـــهـــة الـــقـــضـــائـــيــة الناظرة في الدعوى ومحامي الطرف الخصم.

يــجب عـلـى المحـامي في حــالـة تــنـحــيه إرجـاع قــيـمـة الأتعاب المدفوعة له.

 المــــادة 86 : لا يمــــــكن لــــــلـــــمــــــحـــــامـي خلال الــــــدعـــــوى أو بمناسبتـها

دون حضور زميله محامي الطرف الخصم في الجـلـسـة أن تـكـون له علاقـة مـع مـوكل

هـذا الأخـيـر وعـلـيه أن يرفض سماعه إذا ما لقيه.

المادة 87 : لا يــجــوز لـلــمــحـامي الــذي قــدم اسـتــشـارة إلى طــرف, المـرافــعــة

في نــفس الــقــضــيــة لــصــالـح الــطـرف الخــصم ولا يــقــدم له نــصــائح  ولا يمــكــنه

بــعـد تــوكــيــله في الــدرجــة الأولى من الــدعــوى الـدفــاع عن مــصــالح الــطـرف

الخصم في كافة مراحل الإجراءات اللاحقة.

المادة 88: لا يـخضع المحامـي إلا لضمـيره و للـقانون فـهــو وحــده جـديــر بـتــقــديـر

الــدعــوى كـمــا يــراهـا ضــروريـة ومناسبة من أجل المصالح التي يدافع عنها.

إذا تــعــارضت وجـهــة نـظــر المـوكل مع قــنـاعــة المحـامي وجـب عــلـى هـذا

الأخـيـر أن يـعـتـزل الـوكـالـة دون تـسبـيب إلا عند الضرورة.

المادة 89: يـعد المحـامي مسؤولا عن الـوثائق الأصـلية التي يقـدمها له مـوكله لمدة

خمس (5 ) سنـوات ابتداء من تـــســويه الــقـــضــيــة أو الإجــراء الأخـــيــر فــيــهـــا

أو تــصــفــيــة الحسابات مع موكله عند استبدال المحامي أو تنحيه.

المادة 90: يــجب عــلى المحـامـي احـتــرام الـســر المـهـني بـالنسبة للـتصريحات

والـوثائق التي تسلـمها من موكله تحت طائلة المتابعة التأديبية.

يـــعــد الــســـر المــهــنـي مــطــلـــقــا ومن الـــنــظـــام الــعــام فلا يجـوز له كـشفه

مـهـما كـانت المـبررات وكل مـخـالفـة لذلك تعد خطأ مهنيا جسيما.

المـادة 91 : تــعــد المـراسلات المــكــتـوبــة والإلــكــتــرونــيـة بـيـن الــمحـامين

سريـة فلا يمكن أن تقـدم في المنـاقشات ولا تـــذكـــر فـي المــرافـــعـــات غـــيـــر

أنه عـــنـــدمـــا تجـــســـد هـــذه المـراسـلة اتـفـاقا نـهـائـيا بـين  الأطـراف يمكن

المحـامي تـقديم مراسلة موكله في المرافعة.

المـادة 92 : إن سـريــة الــتـحــقــيق واجـبــة عــلى المحـامي مثلها مثل المحافظة

على السر المهني.

إن تــقـديم  مــعـلــومــات مـســتـخــرجـة مـن مـلف أو نــشـر وثائق ومـسـتـندات

أو رسـائل تـفـيـد تحقـيـقـا قائـمـا يـشكل خطأ مهنيا جسيما.

 المــــادة 93: يـــــحـق لـــــلــــــمـــــحــــــامي الاطـلاع عـــــلـى المـــــلف القضائي

بمجرد تأسيسه.

عن المحامي