نظام الرخصة بالنقاط وفقا لقانون المرور 17-05 الجديد
في ماهو موضوع هذه المادة, مستجدات
القسم الثاني نظام الرخصة بالنقاط وفقا لقانون المرور 17-05 الجديد
” المادّة 62 : تحـدث بطـاقـية وطـنـية لـرخص الـسيـاقة توضع لدى الوزير المكلف بالداخلية.
تــقـــوم بــتــســـيــيــر نـــظــام الــرخـــصــة بــالـــنــقــاط الإدارة المكلفة بتسيير هذه البطاقية.
تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه المادة عن طريق التنظيم “.
” المــادّة 62 مـــكــرر : عـــنـــدمــا يـــرتـــكب الـــســـائق إحــدى المخالـفات لحـركـة المرور
المـذكـورة في الفـصل الـسادس من هذا القانون يتم سحب النقاط حسب الجدول أدناه :
* بـالـنـســبـة لـلــمـخـالــفـات من الـدرجــة الأولى: نـقـطـة واحـدة بــاسـتــثــنـاء المخــالـفــات
المـذكـورة في المـطـات (1 و5 و7)
* بــالـــنـــســبـــة لـــلــمـــخـــالــفـــات من الـــدرجـــة الــثـــانـــيــة : (2) نقطتان
* بـالـنـسبــة للمــخـالـفــات مـن الـدرجـة الــثـالـثـة 🙁 4)نقاط
* بـالـنـسـبــة للـمـخـالـفـات مـن الـدرجـة الـرابـعة : (6)نقاط
* بـــالــنــســبـــة لــلــجــنح : (10) نـــقــاط بــاســتـــثــنــاء الجــنح المــذكـورة في المـواد
78 و80 و81 و82 و87( الــفـقـرة الأولى) و88 و90 . 25 في حـــالـــة عــــدم دفع الـــغـــرامــــة
الجـــزافـــيـــة المــــتـــعـــلـــقـــة بـالمخالـفـات يـتم سـحب نـقـطتـين تـلـقـائيـا بـعـد أجل
خـمـسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة “
. ” المادة 62 مـكرر1 : يـقوم الـعون الـذي عاين المخالفة بـإرسـال المعـلـومــة الخـاصـة بـالمخـالـفـة
المــرتـكـبـة الـتي تـؤدي إلى ســحب الــنــقـاط إلى الإدارة المــكــلــفـة بــتــســيـيــر نــظـام
الـرخــصـة بـالــنـقــاط في أجل لا يـتــجـاوز ثـمــانـيـة (8 )أيـام ابتداء من تاريخ معاينة اخملالفة.
يــتم الـســحب الــتـلـقــائي لـعــدد الـنــقـاط طــبـقــا لأحـكـام المادة 62 مكرر من هذا القانون “.
” المـادة 62 مـكرر2 : يـرخص للأشـخـاص والـسـلـطات المــبـيــنـة أدنـاه الاطلاع عــلى
المـعــلـومـات المـتـعــلـقـة بــرصـيـد نقاط رخصة السياقة :
– صاحب رخصة السياقة
– مــصــالح الأمن: قــيــادة الــدرك الــوطــني والمــديــريـة العامة للأمن الوطني
– السلطات القضائية
– الإدارة المكلفة بتحصيل الغرامات.
تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه المادة عن طريق التنظيم “.
” المـادة 62 مـكـرر3 : تــقـوم الإدارة المـكــلـفــة بـتـســيـيـر نظام الرخصة بالنقاط بتبليغ المعلومات
المتعلقة بوجود رخـصـة الـسـيـاقـة وصـنفـهـا وصـلاحـيـتـهـا بنـاء عـلـى طـلـبـها إلى المصالح المختصة
التابعة لما يأتي: * الوزارة المكلفة بالنقل
* الوزارة المكلفة بالداخلية
* الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية “.
” المــادة 62 مـــكــرر4 : يــــتم اســـتـــرجـــاع الـــنــــقـــاط من طــــرف حــــائــــز رخــــصـــة الــــســــيــــاقـــة
بــــعــــد دفع الــــغــــرامـــات المــرتــبــطـــة بــالمخــالــفــات المــرتــكــبـــة الخــاصــة بــقــواعــد حــركــة
المرور كما يأتي :
– في حـــالــة مـــا إذا لم يــرتـــكب المــعـــني أيـــة مــخـــالــفــة أخرى خلال مدة محددة
– أو بعد متابعة تكوين على نفقته.
تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه المادة عن طريق التنظيم “.
” المــادة 62 مــكــرر5 : بــعــد نــفـــاذ كل الــنــقـــاط تــصــبح رخصة الـسياقـة غير صالحـة تلقـائيا.
ويـتعين عـلى المعني إعـــادة رخـــصـــة ســـيــاقـــتـه إلى المـــصـــالح المـؤهـــلـــة الـــتـــابـــعــة للوزارة
المكلفة بالداخلية. وبـعد انـتـهـاء أجل سـتة (6 )أشـهـر ابـتـداء من تاريخ إعــادة رخــصـتـه إلى المــصــالح
المـؤهــلـة يمكن المــعــني طــلب الحـــصـــول عــلـى رخــصـــة ســـيــاقـــة جـــديــدة تـــخـــضع
لـــلــفـــتــرة الاختبارية.
يــــرفع هـــذا الأجـل إلى ســــنـــة في حــــالـــة مــــا إذا كـــانت رخــصـته مــحل عـدم الــصلاحــيـة
مـرتــين خلال فـتــرة خـمس (5)سنوات “.
وفي جـمــيع الحــالات المـذكــورة أعلاه لا يمــكن المـعـني أن يــطــلب الحــصــول عــلى رخــصــة
ســيــاقــة جــديــدة إذا كــان محل منع.
تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه المادة عن طريق التنظيم “.
” المادة 62 مـكـرر6 : لا يمـكـن الأشـخـاص الــذين تـكـون رخـصة سياقـتهم محل عـدم الصلاحية
طـلب الحصول على رخصـة جديدة إلا بـعد دفع الغـرامات المرتـبطة بـالمخالفات الخاصة بقواعد
حركة المرور عبر الطرق “.
المــادّة 4: تـــدرج ضــمن أحــكــام المــادة 63 من الــقــانــون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى
الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعـلاه مطة ثامنة (8 )تحرر كما يأتي:
” المادة 63(…………… : بدون تغيير)……………….
– الــســهــر عــلى تــكــوين مــتــرشــحــين لــلــحــصــول عــلى رخصة السياقة “
. المــادّة 5 : تـــدرج ضـــمـن أحـــكـــام الـــقـــانـــون رقم 01-14 المـؤرخ في 29 جــمــادى
الأولى عـام 1422 الموافق 19 غـشت سـنة 2001 والمـذكـور أعلاه مـادتـان 63 مـكرر و63 مـكرر
1 تحرّران كما يأتي:
” المـادة 63 مـكـرر : يـحـدث مـجـلس تـشـاوري مـا بـين الــقـــطــاعــات يـــوضع لـــدى الــوزيـــر الأول
يــكــلـف بــتـــحــديــد الـسـيـاسة والاسـتـراتـيـجـيـة الـوطـنـيـة لـلوقـايـة والأمن
في الـــطـــرق والـــتـــنـــســـيق المـــؤســـســـاتي بـــين كـــافـــة الـــفـــاعـــلـــين المعنيين.
تحـدد طـبـيـعـة هـذا المجـلس ومـهـامه وعـمـله وتـنـظـيـمه عن طريق التنظيم “
” الـامدة 63 مـكـرر1 : تـنــشــأ مـنــدوبــيـة وطــنــيـة للأمن في الطرق تابعة للوزارة المكلفة بالداخلية.
تـكـلف بـتـنـفـيـذ الـسـيـاسـة الـوطـنـيـة لـلـوقـايـة والأمن في الطرق من الناحية العملية.
تحـــدد طــبـــيـــعــة هـــذه المـــنــدوبـــيــة ومـــهـــامــهـــا وعـــمــلـــهــا وتنظيمها عن طريق التنظيم”.
المــادّة 6: تــعـــدل وتــتـــمم أحـــكــام المـــادتــين 64 و66 من الــــقــــانــــون رقم 01-14 المــــؤرخ
فـي29 جــــمــــادى الأولى عــــام 1422 المــــــــوافق 19 غـــــــشـت ســـــــنـــــــة2001
والمـــــــذكــــــــــور أعلاه وتحـرّران كما يأتي :
” المــــادة 64 ……………….: بـــــدون تــــــغــــــيــــــيـــــر حــــــتى والأمن في الطرق.
يـــوضع هـــذا المـــركـــز تحـت وصـــايـــة الـــوزارة المـــكـــلـــفــة بالداخلية. ………………..
(الباقي بدون تغيير)…………….. “.
” المــادة 66 : تـــصـــنف المخــالــــفـــات لـــلـــقـــواعـــد الخـــاصـــة بحركة المرور عبر الطرق
إلى أربع (4 )درجات:
أ) المخـالــفـات من الــدرجــة الــدرجــة الأولى مـثــلـمــا هي مــبـيــنـة أدناه ويعاقب عليها
بغرامة جزافية تحدد بـ 2000 دج :
1 – مــــخـــالــــفــــة الأحـــكــــام المـــتــــعـــلــــقـــة بــــالإنــــارة وكـــبح الدراجات
2- مــخــالـــفــة الأحــكــام المــتــعــلــقــة بــالإنــارة والإشــارة وكبح الدراجات المتحركة
والدراجات النارية
3 – مـخالفة الأحكـام المتعلـقة بتقـديم وثائق المركبة وعند الاقتضاء شهادة الكفاءة المهنية
4 – مــخــالــفــة الأحــكــام المــتــعــلــقــة بــاســتــخــدام آلــة أو جهاز مركبة غير مطابق
5 – مخـالفة الـراجلين لـلقواعـد التي تنـظم سيرهم لا سيما القواعد المتعلقة باستعمال
الممرات المحمية
6 – مــخــالـــفــة الأحــكــام المــتـــعــلــقــة بــالخـــلل في أجــهــزة الإنارة وإشارة السيارات
7 – مـخالفـة الأحكام المـتعلقـة بوضع حزام الأمن من قبل راكبي المركبات ذات محرك.
ب) المخـالفـات من الدرجـة الدرجـة الثـانيـة مثـلمـا هي مبـينة أدناه ويعاقب عليها بغرامة
جزافية تحدد بــ 2500 دج:
1 – مــخــالــفــة الأحــكــام المــتــعـلــقــة بــاســتــخــدام أجــهـزة التنبيه الصوتي
2 – مـخــالـفــة الأحـكـام المــتـعــلـقــة بـالمــرور في أوسـاط الـــطــــرق أو المــســـالك
أو الـــدروب أو أشــــرطـــة الـــطـــريق أو الأرصفة أو حواف الـطرق المخصصة لمرور مركبات
النقل الـــعــــمـــومي وغــــيـــرهـــا مـن المــركـــبــــات المــرخص لــــهـــا بـــذلك خصيصا
ولمرور الراجلين.
3 – مــخــالــفــة الأحــكــام المــتـــعــلــقــة بــالــتــخــفــيض غــيــر الـعـادي لـلـسـرعـة بـدون
أسـباب حـتـمـيـة من شـأنـه تقـلـيص سيولة حركة المرور
4 – مــخـالــفـة الأحـكــام المـتــعـلـقــة بـلـوحــات الـتــسـجـيل والــــتــــجــــهـــــيــــزات
وإشــــارات الــــنـــــقل الاســــتــــثـــــنــــائي وكــــذا مؤشرات السرعة
5 – مــــخـــالــــفــــة الأحـــكــــام المــتــــعــــلـــقــــة بــــوضع الإشـــارة الملائــمـــة
من قـــبل كـل ســائـق صــاحـب رخــصـــة ســـيــاقـــة في الفترة الاختبارية
6 – مـخــالــفــة الأحـكــام المــتـعــلــقــة بـالــســيـر عــلى الخط المتواصل
7 – مخـالـفة الأحـكام المـتـعلـقة بـالـتوقف أو الـوقوف التعسفي المعيق لحركة المرور
8 – مــخــالـفــة الأحــكــام المـتــعــلــقـة بمــرور مــركــبـة ذات مـحــرك أو مـقـطــورة
في المـســالك المفــتـوحـة لحــركـة المـرور دون أن تكون هذه المركبة مزودة بلوحتي التسجيل
9 – مـخـالفـة الأحكـام المـتعـلقـة بـعدم الـتـصريح بـنقل مــلــكـيــة المـركـبــة أو عــدم الـتــصــريح
بــتـغــيــيـر إقــامــة مـالك المركبة
10 – مـخالـفة الأحكـام المتـعلـقة بـتجـاوز حد الـسرعة الــقــانــونـــيــة المـرخص بــهــا
بــنــســبــة لا تــفــوق 10% والــتي قـامت الـتـجـهــيـزات المـعـتـمـدة بمـعـايــنـتـهـا
لـلـمـركـبـات ذات مـحــرك بمــقــطـورة أو دون مــقــطـورة أو نــصف مــقــطـورة في بـــــعض
مـــــقـــــاطع الـــــطـــــرق ولــــكـل صــــنـف من أصـــــنــــاف المركبات.
ج) المخـالفـات من الـدرجـة الثـالـثـة مثـلـمـا هي مبـيـنة أدناه ويعاقب عليها بغرامة جزافية
تحدد بــ 3000 دج :
1 – مـخـالـفـة الأحكـام المـتـعـلـقـة بتـجـاوز حـد الـسـرعة الــقـــانــونــيــة الـــمــرخـص بــهــا
بـنـســبـة تـفـوق 10 % وتـقل عن 20% والـتي قـامت الـتـجـهـيـزات المعـتـمـدة بمـعـايـنـتـها
لـلــمـركــبـات ذات مــحـرك بمـقـطــورة أو دون مـقـــطـورة أو نـصـف مـقطــورة فــي بـعض
مـقاطع الـطـرق ولـكل صنف من أصناف المركبات
2 – مـخالفة الأحـكام المتعـلقة بمنع المـرور أو تقييده في بـــعـض خـــطـــوط الـــســـيـــر
بــــالـــنـــســـبـــة لــــبـــعض أصـــنـــاف المركبات أو بالنـسبة للمركبـات التي تقوم ببعض أنواع
النقل
3 – مـخالفـة الأحكام المـتعلقـة بوضع حزام الأمن من قبل سائق مركبة ذات محرك
4 – مـخـالــفـة الأحــكـام المـتــعـلــقـة بـالارتــداء الإجـبـاري لــــلــــخــــوذة بــــالــــنــــســــبــــة
لــــســــائــــقـي الــــدراجــــات المــــتــــحــــركـــة والدراجات النارية وراكبيها
5 – مخالفة الأحـكام المتعلـقة بالمرور أو التوقف أو الـــوقـــوف بـــدون ضـــرورة حـــتـــمـــيـــة
عـــلى شـــريـط الـــوقــوف الاستعجالي للطريق السيار أو الطريق السريع
6 – مخـالفة الأحـكام المتـعلقـة بالتـوقف أو الوقوف الخطيرين
7 – مـــخــالــفــة الأحــكــام المــتــعــلـــقــة بمـنع نــقل الأطــفــال الــذين تــقل أعــمــارهم
عـن عــشـر (10 )ســنــوات في المــقــاعـد الأمامية
8 – مخالفة الأحكـام المتعلقة بالمركبات غير المزودة بـالــتـجـهــيـزات الـتي تــسـمح لــلـسـائـق
بـأن يـكــون له مـجـال رؤية كاف
9 – مــــخــــالــــفــــة الأحــــكــــام المـــتــــعــــلــــقــــة بــــوضع شــــريط بلاستيكي أو أية مادة
معتّمة أخرى على زجاج المركبة
10 – مـــخــالــفــة الأحـــكــام المــتــعـــلــقــة بــعـــدم الــتــصــريح بالتغييرات التي أجريت على المركبة
11 – مـخالفة الأحـكام المتـعلقة بـإلزام حائزي رخص السياقة في الفترة الاختبارية للتكوين وعلى نفقتهم
12 – مـــخــالـــفــة الأحـــكـــام المــتـــعــلـــقــة بـــطــبـــيــعـــة الأطــر المطاطـية للمـركبات ذات محـرك
غير المطـابقة للـمعايير المقبولة وشكلها وحالتها
13 – مـخــالـفـة الأحـكــام المـتـعـلــقـة بـإلـزامــيـة المـراقـبـة التقنية الدورية للمركبات.
د) اخملالـفـات اخملالـفـات من الدرجـة الدرجـة الرابـعـة الرابـعـة مثـلمـا مثـلمـا هي مـبيـنة أدناه
ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بــ 5000 دج :
1 – مــــخــــالــــفــــة الأحــــكـــام المـــتــــعــــلــــقــــة بــــاتجــــاه المــرور المفروض
2 – مــخــالـفــة الأحــكــام المـتــعــلـقــة بــتـقــاطع الــطــرقـات وأولوية المرور
3 – مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز
4 – مـــخـــالــــفـــة الأحـــكـــام المــتـــعـــلـــقـــة بـــإشـــارات الأمـــر بالتوقف التام
5 – مـخالـفـة الأحكـام المتـعلـقـة بالمـنـاورات الممـنـوعة على الطرق السيارة والطرق السريعة
6 – مــخـالـفــة الأحـكــام المـتـعــلـقـة بــزيـادة الــسـرعـة من طرف سائق المركـبة أثناء محـاولة
تجاوزه من قبل سائق آخر
7 – مـخـالـفـة الأحـكـام المــتـعـلـقـة بـسـيـر مـركـبـة بـدون إنـــارة أو إشــــارة أو وقــــوفـــهــــا
في وسـط الـــطــــريق لــــيلا أو أثــــنــــاء انـــــتــــشــــار الــــضـــــبــــاب في مــــكـــــان خــــال
من الإنــــارة العمومية
8 – مـــخــالـــفــة الأحـــكـــام المــتـــعـــلــقـــة بمـــنع المـــرور عــلى مـــســلك يــقع مـــبــاشــرة
عــلى يـــســار طــريق يــتـــضــمن ثلاثــة مـــســـالـك أو أكـــثـــر ذات اتجـــاه واحـــد لـــلــــمـــرور
بـــالـــنـــســـبـــة لمـــركـــبــات نـــقل الأشـــخـــاص الــتـي تــشـــتـــمل عـــلى أكـــثــر من
تسعة (9 )مقاعد أو لمركـبات نقل البضـائع التي يتجاوز طـولـها سـبـعة (7 ) أمتـار أو ذات وزن
إجمـالي مرخص به مع الحمولة يفوق3.5طنا
9 – مـــخــالـــفـــة الأحــكـــام المــتــعـــلـــقــة بمـــنع الـــوقــوف أو الـتــوقف عـلى أجــزاء
الـطــريق الـتـي تـعـبــر سـطــحـهــا سـكـة حـديــديــة أو ســيــر مــركـبــات غــيــر مــرخص
لــهـا بــذلك عــلى الخطوط الحديدية
10 – مخـالفـة الأحـكام المـتعـلقـة بـعبـور بعض مـقاطع الــطـرق الممـنـوعـة لـلـســيـر أو بـعض
الجـسـور ذات الحـمـولـة المحدودة
11 – مـخالـفة الأحـكام المـتـعلـقة بـوزن المركـبات ذات محرك غير المطابقة للمعايير المقبولة.
غــــــرامــــــة من 5000 دج لـــــكل 250 كـــــلـغ مـن الحـــــمــــــولـــــة الـزائدة في مركـبات
يـقل وزنها الإجـمالي المرخص به مع الحمولة 3.5 طن.
غــــــرامــــــة من 5000 دج لـــــكل 500 كـــــلـغ مـن الحـــــمــــــولـــــة الـزائـدة في مـركـبـات
يـفــوق وزنـهـا الإجـمـالي المـرخص به مع الحمولة 3.5 طن
12 – مخالفة الأحـكام المتعلقـة بمكابح المركبات ذات محرك وربط المقطورات ونصف المقطورات
13 – مـخـالـفـة الأحـكـام المــتـعـلـقـة بـالحـمـولـة الـقـصـوى لكل محور.
غــــــرامـــــة من 5000 دج لـــــكل 200 كـــــلغ مـن الحـــــمـــــولــــة الزائدة في كل محور
14 – مـــخــالـــفــة الأحـــكــام المـــتــعـــلــقـــة بــتـــركــيب جـــهــاز تـسجـيل وقت الـسـرعة بـالمـيـقت
وخصـوصـياتـه وتشـغـيله واستعماله الملائم وصيانته
15 – مــخــالــفــة الأحــكــام المــتــعــلــقــة بــالــتــغــيــيــر الــهـام للاتجاه دون تـأكد الـسـائق
من أن المنـاورة لا تـشكل خـطرا عـلى المـســتــعـمــلــين الآخـرين ودون تــنــبــيـهــهم
بــرغـبــته في تغيير الاتجاه
16 – مــــخـــالـــفــــة الأحـــكـــام المــــتـــعـــلــــقـــة بـــاجــــتـــيـــاز خط متواصل
17 – مـخــالــفـة الأحــكـام المــتــعـلــقــة بـتــشـغــيل الأجــهـزة السمعية البصرية
في مقدمة المركبة أثناء السياقة
18 – مــــخـــالـــفــــة الأحـــكـــام المــــتـــعـــلــــقـــة بـــالمـــكـــوث عـــلى الــــشـــــريط
الــــوســــطـي الــــذي يــــفــــصـل أوســــاط الــــطــــرق في الطريق السيار والطريق السريع
19 – مــخــالــفــة الأحــكـــام المــتــعــلــقــة بــحــجم المــركــبــات وتركيب أجهزة إنارة
وإشارة المركبات
20 – مــخــالـــفــة الأحــكــام المـــتــعــلــقــة بـــالاســتــمــرار في قيادة مركبة دون إجراء
الفحص الطبي الدوري
21 – مـــخــالــفـــة الأحــكـــام المــتــعـــلــقـــة بــتــعـــلــيم ســـيــاقــة المركبات ذات محرك
بمقابل أو بدون مقابل
22 – مــخــالـفــة الأحـكــام المـتــعــلـقــة بـعــدم احـتــرام مـدة الــســيــاقــة ومــدة
الــراحــة مـن قــبل ســائــقي مــركــبــات نــقل الــبــضـــائع الــتـي يــفـــوق وزنــهــا
الإجـــمــالي المـــرخص به مع الحمولة أو وزنـها الإجمالي السائر المرخص به 500.3 كلغ
ومــركــبــات نــقل الأشــخــاص الــتي تــشــتــمل عــلى أكــثــر من تسعة (9 )مقاعد بما
في ذلك مقعد السائق
23 – مـخــالـفــة الأحـكــام المـتــعـلــقـة بــحـالات الإلـزام أو المـــنع الخـــاصـــة بـــعـــبـــور
الــســـكك الحـــديـــديـــة الـــواقـــعــة عـــلى الطريق
24 – مخـالفـة الأحكـام المـتعـلقـة بالاسـتعـمال الـيدوي لـلـهـاتف المحمـول أو الـتـصنت
بـكـلـتا الأذنـين بـوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة
25 – مـــخـــالـــفـــة الأحـــكـــام المــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــجـــاوز حــدود الـســرعـة المــنـصــوص
عـلـيــهـا بــالـنــسـبــة لـصــنف الـســائـقـين الحائزين رخصة السياقة في الفترة الاختبارية
26 – مـــخــالـــفـــة الأحـــكــام المـــتـــعــلـــقـــة بــأولـــويـــة مــرور الراجلين على مستوى
الممرات المحمية
27 – مـخـالفـة الأحـكـام المـتعـلـقـة بالمـسـافـة القـانـونـية بين المركبات أثناء سيرها
28 – مـخـالــفـة الأحـكـام المــتـعـلــقـة بـالــضـرر أو الخـطـر المـلــحق بــالـغــيـر أو بــالمــسـلك
الــعــمـومي وبــتــجـهــيـزاته أو لحقاته
29 – مــخـالــفــة الأحــكــام المـتــعــلــقــة بـتــصــاعــد الــدخـان والـــــغـــــازات الـــــســــامـــــة
وإصـــــدار الــــضـــــجـــــيج عـــــنـــــد تجــــاوز المستويات المحددة
30 – مـــخـــالـــفـــة الأحـــكـــام المــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــجـــــاوز حـــــد السرعة القـانونية المرخص
بهـا بنسبة تفـوق 20 % وتقل عن 30% والـتي قـامت التـجـهيـزات المـعتـمــدة بمعـايـنتـها
لـلــمـركـبـات ذات مـحـرك بمـقـطـــورة أو دون مـقـطـــورة أو نـصف مـقـطـورة فــي بـعض مـقـاطع
الـطـرق ولـكل صـنف من أصناف المركبات.
المـادّة 7 : تــدرج ضـمـن أحـكــام المـادة 69 من الــقــانـون رقـم 01 – 14 المــــــــؤرخ في 29
جـــــــمــــــــادى الأولـى عـــــــام 1422 المـوافق 19 غـشت سـنة 2001 والمـذكـور أعلاه
مطـة عـاشرة (10 (تحرر كما يأتي: ” المادة 69(……………. : بدون تغيير)……………..
– السير مع حمولة زائدة.
– ……………..( الباقي بدون تغيير)……………..”.
المـادّة 8 : تـعـدل وتـتـمـــم أحـكـام المادة 69 مـكـــرر من الـقـانــون رقم 01 -14 المـــؤرخ
فــي 29 جـمـادى الأولى عام 1422 المـوافق 19 غــشت ســنـة 2001 والمــذكــور أعلاه
تحـرر كما يأتي:
” المــادة 69 مـــكـــرر : يـــعـــاقب بــالحـــبس من ســنــة (1)إلـى ثلاث (3 )
ســــــــنــــــــوات وبــــــــغــــــــرامــــــــة من 50.000 دج إلـى 200.000 دج
كل ســـــائـق مـــــركـــــبـــــة نـــــقـل الـــــبـــــضـــــائـع الـــــتي يـــتـــجـــاوز وزنـــهـــا
الإجـــمـــالي المـــرخـص به مع الحـــمـــولـــة أو وزنها الإجـمالي السـائر المرخص به 3.500 كلغ
أو مـركبة نــقـل الأشــخــاص الــتي تـــشــتــمل عــلى أكـــثــر من تــســعــة (9) مقـاعد بمـا
في ذلك مقعـد السـائق وذلك عقب عـدم احترام التدابيـر القانـونية المـتعلـقة بمدة الـسياقـة
ومدة الراحة التي تسببت في حادث مرور نجم عنه قتل غير عمدي”
. المــادّة 9 : تـــدرج ضــمن أحــكــام المــادة 71 من الــقــانــون رقم 01-14 الـــــــمـــــــؤرخ
في 29 جــــــمـــــــادى الأولـى عــــــام 1422 المـوافق 19 غـشت سـنة 2001 والمـذكـور أعلاه
مطـة عـاشرة (10)تحـرر كما يأتي: ” المادة 71(………….. : بدون تغيير)……………..
– السير مع حمولة زائدة. – ……………..(الباقي بدون تغيير) ……………”.
المـادّة 10 : تــدرج ضـمـن أحـكــام الــقــانـون رقم 01-14 المـؤرخ في 29 جــمــادى الأولى
عـام 1422 المـوافق 19 غـشت سنة 2001 والمذكور أعلاه مادة 71 مكرر تحرر كما يأتي:
” المـادة 71 مـــكـــرر : يــــعـــاقـب بـــالحــــبس من ســــتـــة (6)أشـــــهــــر إلى ســــنــــتــــين
(2) وبـــــغـــــرامـــــة من 20.000دج إلى 50.000 دج كل سائق مـركبـة نقل الـبضـائع التي يـتجاوز
وزنــــهــــا الإجــــمــــالي المـــرخـص به مع الحــــمــــولــــة أو وزنــــهــــا الإجــمــالي الــســائـر
المـرخص به 3.500 كــلغ أو مــركــبـة نــقل الأشـخـاص الـتي تـشـتـمل عـلى أكـثـر من تـسـعـة
(9 )مـقـاعد بمـــا فـي ذلك مــــقــــعـــــد الــــســــائق وذلـك عــــقب عــــدم احــــتــــرام
التدابيـر القانـونية المـتعلـقة بمدة الـسياقـة ومدة الراحة الــتي تـــســبـــبت في حــادث
مـــرور نجم عـــنه جــنـــحــة الجــرح الخطأ “
. المــادّة 11 : تــعــدل وتـــتــمم أحـــكــام المــواد 79 و87 و89 و92 من الـقانون رقم 01-14
المؤرخ في 29 جـمادى الأولى عــام 1422 المــــوافق 19 غـــشت ســـنـــة 2001 والمـــذكـــور
أعلاه وتحرر كما يأتي: ” المادة 79 : يـعـاقب بـالحـبس من سـتة (6 )أشـهر إلى
ســــــنــــــة (1 )وبــــــغـــــــرامــــــة من 20.000 دج إلى 50.000 دج كل شخص يقـود مركـبة
دون أن يـكون حائـزا لرخـصة سـياقة صالحة لصنف المركبة المعنية.
ويمـنع علاوة على ذلك لمـدة سـنة من طـلب الحـصول على رخصة السياقة للأصناف الأخرى.
لا يــســري مــفــعـول مــنـع طـلـب الحــصــول عـلـى رخــصـة السياقة إلا بعد تنفيذ العقوبة”.
” المـــــادة 87 : يـــــعـــــاقـب بـــــغـــــرامـــــة من 50.000 دج إلى 150.000 دج كل شخص
لا يمتثل لـلقواعد الخاصـة بتنظيم السباقات على المسلك العمومي.
علاوة عــلى الـعــقـوبــات المـنــصــوص عـلــيـهــا في الـبــنـد الخـــامس من
المـــادة 62 مـــكـــرر أعـلاه يـــعـــاقب بـــغـــرامـــة من 50.000 دج إلى 150.000 دج كل شخص
يـشارك في سباق المــــركـــبــــات ذات مـــحــــرك غـــيــــر المـــرخـص لـــهــــا في
المــــســـلك العمومي”.
” المـــــادة 89 : يــــــعـــــاقـب بــــــغـــــرامــــــة من 10.000دج إلى 50.000 دج كل ســــائق
تجــــاوز حــــد الـــســــرعـــة الــــقــــانـــونــــيـــة المــــرخص بــــهــــا بــــنــــســــبـــة 30 %
فــــمـــا فــــوق والــــتي قــــامت الـتـجـهـيـزات المعـتـمـدة بمـعايـنـتـهـا لـلمـركـبـات ذات مـحرك
بمقـطورة أو دون مـقطـورة أو نصف مـقطـورة في بعض مقاطع الطرقولكل صنف من أصناف المركبات”.
” المـادة 92 : في حـالة ارتـكـاب جـنح يعـايـنـها قـانـونا الأعوان المؤهلـون باستثناء الجنح اللمذكورة
في المواد 77 و79 و84 و85 و86 أعلاه يـجب أن تكـون رخصـة الـسيـاقة مـوضـوع احـتـفـاظ عـلى
سـبــيل الـتـحـفظ طـبـقـا للإجـراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به”.
المـادّة 12: تــدرج ضـمـن أحـكــام الــقــانـون رقم 01-14 المـؤرخ في 29 جــمــادى الأولى
عـام 1422 المـوافق 19 غـشت سنة 2001 والمذكور أعلاه مادة 92 مكرر تحرر كما يأتي:
” المــادة 92 مـــكــرر : عـــنـــدمـــا يــرتـــكب حـــائـــز رخـــصــة الـسـيــاقة الأجـنــبـية أيــة
مخالــفة مـنــصوص علــيها فـي القـسم الأول من هذا الـفصل يـتم الاحتـفاظ بـها إلى غـاية
تسديد الغرامة الجزافية “.
المــادّة 13 : تــعــدل وتـــتــمم أحـــكــام المــواد 93 و97 و98 من الـقـانون رقم 01-14
المـؤرخ في 29 جـمـادى الأولى عام 1422 اHـوافق 19 غـشت سنة 2001 والمذكور أعلاه
وتحرر كما يأتي:
” المـادة 93 : في حــالـة المخـالـفـات المــذكـورة في الـقـسم الأول من هــذا الــفــصل
يــســلّم الــعــون الــذي عــاين المخــالــفـة للسائق الإخطـار بالمخالفة من أجل دفع الغــرامة
الجزافية في أجـل أقصاه خمسة وأربعون (45 )يوما.
ومع انـقضـاء هذا الأجل وفي حـالة عـدم دفع الغـرامة الجــــــزافــــــيـــــــة يــــــرسـل
مــــــحـــــــضــــــر عـــــــدم الــــــدفـع إلى وكـــــــيل الجمهورية.
وفـي هـــذه الحــــالــــة يــــرفع مــــبــــلغ الــــغــــرامــــة بــــحــــدهـــا الأقصى كما يأتي:
– 3000 دج بـــالــــنـــســــبـــة لـــلــــمـــخــــالـــفـــات مـن الـــدرجـــة الأولى
– 4000 دج بـــالــــنـــســــبـــة لـــلــــمـــخــــالـــفـــات مـن الـــدرجـــة الثانية
– 6000 دج بـــالــــنـــســــبـــة لـــلــــمـــخــــالـــفـــات مـن الـــدرجـــة الثالثة
– 7000 دجr بـــالــــنـــســــبـــة لـــلــــمـــخــــالـــفـــات مـن الـــدرجـــة الرابعة.
تـرسل المــعـلـومـة إلى الإدارة المـكــلـفـة بـتـســيـيـر نـظـام الرخصة بالنقـاط
للسحــب الإضافــي لنقطتين (2).
تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه المـــــادة عن طـــــريق التنظيم”
. ” المـادة 97 : في حـالـة ارتـكـاب السـائق حـائـز رخـصة السـياقـة إحـدى الجنح المـنصـوص علـيـها
في الـقسم الـثاني من هذا الـفـصل يـقوم الـعـون الذي عـاين المخـالفـة بـإرسال محـضر المخـالفـة
المرتكـبة مـرفقـا برخـصة الـسيـاقة حسب الحــالــة إلى وكــيل الجــمــهــوريــة في أجـل أقــصــــاه
اثــنــتـان وسبعون (72 )ساعة.
تــرسـل المـعــلـومـــة الخـاصـــة بـالجــنـحــة المــرتـكــبــة إلـى الإدارة المكلـفــة بتـسيــير نظـــام
الرخـصـة بالـنقـــاط فــي أجـــل لا يـــتــــجـــاوز ثــــمـــانــــيـــة (8 )أيــــام ابـــتــــداء من تــــاريخ
معاينة المخالفة.
يــتم الـســحب الــتـلـقــائي لـعــدد الـنــقـاط طــبـقــا لأحـكـام المادة 62 مكرر من هذا القانون.
وإذا صـدر الحـكم بـالــبـراءة وبـنـاء عـلـى طـلب المـعـني يـــتم اســــتـــرجــــاع الـــنــــقـــاط الـــتـي
تم ســـحــــبـــهـــا مـن رخـــصـــة السياقة بعد صيرورة الحكم النهائي”.
” المـادة 98 : يمـكـن الجـهـة الــقـضـائــيـة المخـتـصـة عــنـدمـا يـحـال عـلـيـهـا مـحـضـر إثــبـات إحـدى
لمخـالـفـات المـبـيَـنـة في الــــــقــــــســم الــــــثـــــــانـي مــن هـــــذا الـــــفــــــصل
بـــــالإضــــــافـــــة إلى الــعـــقــوبــات الجـــزائــيـــة الأخــرى الـــقــيـــام بــتــعـــلــيـق رخــصــة
السياقة كما يأتي:
– لمــــــدة مـن ســـــــنـــــــتــــــين (2) إلـى أربع (4 )ســـــــــنـــــــــوات بـالـنـسـبـة لـلـجـنح
المـنـصـوص عـلـيـها فـي المواد 67 و68 و69 و69 مكرر و70 و71 و71 مكرر و 73 لمدة سنة (1 )
بالنسبـة للجنح المنصوص عليها في المـــــــــــــــــــــــــــــــــواد 72 و 74 و 75 و76 و77 و79 و84
و85 و86 و87 (الفقرة 2 )و89.
في حــالــة الــعـــود تــقــوم الجــهــة الــقـــضــائــيــة المخـتــصــة بإلغاء رخصة السياقة.
مـاعـدا حـالـة امـنع يمكـن المعـني أن يـلـتـمس الحـصول على رخصة سياقة جديــدة بعد أجل
خمس (5 )سنوات”.
المـادّة 14 : تــدرج ضــمـن أحــكــام الـــقــانــون رقم 01-14 الـــــــمــــــؤرخ في 29 جـــــمــــــادى
الأولى عـــــام 1422 المـــــوافق 19 غــشت ســنــة 2001 والمــذكــور أعلاه مــادة 98
مــكــرر تحــرر كما يأتي:
” المـادة 98 مـكرر : في حـالـة تعـلـيق رخـصـة السـيـاقة أو إلـغائـها بمـوجب حكم قـضـائي يتـعين
عـلى المعـني إعادة رخـصــة ســيـاقــته إلـى المـصــالح المــؤهــلـة الــتــابـعــة لــلـوزارة المكلفة
بالداخلية”.
ّ المادة 15: تـعدل وتـتـمـم أحـكـام المواد 99 و108 و134 من الـقـانون رقم 01-14 المـؤرخ في 29
جـمـادى الأولى عام 1422 المـوافق 19 غـشت سنة 2001 والمـذكور أعلاه وتحرر كما يأتي:
” المـــــادة 99 : فـي حـــــالــــــة ارتـــــكــــــاب صــــــاحب رخــــــصـــــة الـسـيـاقـة االمخـالـفـات
المـدرجـة ضـمن الـقـسم الـثـاني مـن هذا الــــفــــصل الــــتي تــــتم مــــعــــايـــنــــتــــهــــا
قـــانــــونــــا خلال الــــفــــتـــرة الاختـبـاريـة تصـدر الجـهة الـقـضـائيـة اخملـتـصة قـرار إلـغاء رخصة
السياقة بالإضافة إلى العقوبات الجزائية.
وفـي هــذه الــحـالــة لا يــمــكـن لـهــذا الأخــيــر طـلـب الحـــصــــول عـــلى رخـــصـــة ســــيـــاقـــة
جـــديـــدة خـلال أجل مـــدته ثـمـانـيـة عـشـر (18 )شـهـرا ابــتـداء من تـاريخ صـدور قـرار الإلغاء “.
” المــــادة 108 : تـــــســــلّم المـــــركــــبــــات المــــهـــــجــــورة وفــــقــــا للشروط المـنصوص
عليها في المادة 107 أعلاه أو المصرح بـــهـــا كـــذلك بمـــوجب حـــكم قـــضـــائي إلى
مـــصـــلــحـــة الأملاك الوطنية قصد التصرف فيها.
تحدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه المادة عن طريق التنظيم “.
” المـادة 134 : يـخـتص مـفـتشـو الـنـقل الـبري بمـعـايـنة المخالـفات من الـدرجـة الـرابعـة
المـطـتان 11 و13 والمخـالـفة من الـدرجة الـثالـثة
– المـطة 12 من المادة 66 أعلاه وإعداد محضر بذلك”.
المادّة 16 : بـصــفـة انـتـقـالـيـة تـبـقى الأحـكـام المـتـعـلـقـة بــكـيــفــيـات تسـيـيـر
رخصـة الـسـياقـة والمـنـصوص عـلـيـها فــي الـقــسم الـثــالث
– الـفــصل الـســادس من الـقــانـون رقم 01-14 المـؤرخ في 29 جــمـادى الأولى عـام
1422 الموافق 19 غـــشت ســـنــة 2001 والمـــذكــور أعـلاه ســـاريـــة المــفـــعـــول إلى
غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.
كـــمــا يـــســـتــمـــر المـــركــز الـــوطـــني لـــرخص الـــســيـــاقــة والمـركــز الـوطـني
لــلـوقـايـة والأمـن عـبـر الـطــرق والـلـجـان الــولائـيــة المــذكــورة في المـادتـين 61 و64 من
الــقــانــون رقم 01-14 المـؤرخ في 29 جــمـادى الأولى عـام 1422 المـوافق 19 غــشت
ســنـة 2001 والمـذكــور أعلاه في تــأديــة مـهــامــهـا إلى غـايـة وضع جـهـاز جـديـد يـتـكـفل
بـالمـهـام المخـولـة لـلـمـركـزين المذكورين أعلاه.
المــادّة 17 : تــــلــــغـى الأحـــكــــــام الــــمــــخــــالــــفـــــة لــــهـــــذا الـــقـــانـــون لا ســيــمــا
المـادتــان 83 و137 من الــقــانــون رقـم 01-14 الــمــؤرخ فــي 29 جــمـادى الأولى عـام 1422
المـوافق 19 غـشت سنة 2001 والمتـعلق بـتنـظيم حـركة المـرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها
المعدل والمتمم.
كــمــا تـلــغـى المادة 10 مــكـرر مـن الــقـانــون رقم 04-16 المؤرخ في 27 رمـضان عام 1425
الموافق 10 نوفـمبر سنة 2004 المـعــدل والمــتـمم لــلـقــانـون رقم 01-14 المـؤرخ في 29
جــــمــــادى الأولى عــــام 1422 المــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001 والمــتـعــلق
بـتــنـظــيم حـركــة المـرور عــبـر الــطـرق وسلامــتـهـا وأمنها المعدل والمتمم.
المادة 18 : يـنشر هـذا القانـون في الجريدة الـرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــالجـــــزائـــــر في 19 جـــــمــــــادى الأولى عـــــام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليق بوتفليقة
2017-03-20