ملف رقم 81129 قرار بتاريخ 17/03/1992 مجلة المحكمة العليا سنة 2001 ص 30
الاجتهاد القضائي لغرفة الاحوال الشخصية
قضية (ب. ع .م) ضد (م.ه)
من المقرر شرعا و قانونا ان الخطبة هي وعد بالزواج و لكل من الطرفين العدول عنها
ولصحة الزواج لابد من توفر اركانه من رضا الزوجين وولي وشاهدين و صداق
و لما ثبت في قضية الحال ان الشهود الذين وقع الاستماع اليهم اكدوا حضورهم لوليمة الخطبة
وتمت قراءة الفاتحة و علموا بان هذا الحفل يخص الطرفين غير ان قضاة الموضوع اخلطوا بين الخطبة
و الزواج و لم يضبطوا الاسئلة التي تساعدعلى التفريق بين ما حضره الشهود هل هو خطبة على
معنى المادة 5 من قانون الاسرة هو مجلس عقد على معنى المادة 9 من قانون الاسرة مما عرض
قرارهم للقصور في التسبيب و مخالفة المادة 9 من قانون الاسرة
مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه
ملف رقم 81877 قرار بتاريخ 14/04/1993 مجلة المحكمة العليا سنة 2001 ص 33
الاجتهاد القضائي لغرفة الاحوال الشخصية
قضية (ب.ر)ضد (ص .س)
من المقرر قانونا انه يمكن ان تقترن الخطبة مع الفاتحة و من المقرر ايضا انه يثبت الزواج بتوافر
اركانه المقررة شرعا و متى تبين في قضية الحال ان اركان الزواج قد توفرت و تمت بمجلس العقد
و انه تم اقتران الخطبة بالفاتحة و بعد ذلك عدل الطاعن عن الزواج بالامتناع عن الدخول لانه اعتبر
الفاتحة كالخطبة تسمح لكل من الطرفين بالعدول عنها .
وان قضاةالمجلس بقضائهم بالغاء حكم المحكمة القاضي برفض الدعوى و القضاء من جديد بصحة
الزواج الواقع بين الطرفين لتوفر اركانه و السماع الى الشهود و الامر بتسجيله فانهم كما قضوا قد
طبقوا صحيح القانون و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن
ملف رقم 111876 قرار بتاريخ 04/04/1995 مجلة المحكمة العليا سنة 2001 ص 36
الاجتهاد القضائي لغرفة الاحوال الشخصية
قضية (ع.م)ضد (ع.ق)
ان اقتران الخطبة بالفاتحة بمجلس العقد تعتبر زواجا متى توافرت اركانه طبقا للمادة 9مكرر من
قانون الاسرة ومتى تبين في قضية الحال ان الخطبة لم تسبق الفاتحة حتى تعتبر وعدا بالزواج
طبقا للمواد طبقا للمادة 5 من قانون الاسرة و انما اقترنت الخطبة بالفاتحة اثناء مجلس العقد بحضور
الشهود و الولي و تحديد الصداق و بالتالي فان اقتران الخطبة بالفاتحة في هذه الحالة يعتبر زواجا
صحيحا متى توفرت اركانه طبقا للمادة 9 من قانون الاسرة و عليه فان قضاة الموضوع باعتبارهم
الفاتحة مثل الخطبة تعتبر وعدا بالزواج رغم تقديم الطاعنة لشهود على وقوع الزواج و توافر اركانه
فانهم بقضائهم كما فعلوا اخطاوا في تطبيق القانون و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون
فيه.