قرار المحكمة العليا في موضوع ” عقد الايجار -التنبيه بالاخلاء “
في مجموعة قرارات مختلفة, مستجدات
ملف رقم 593360 قرار بتاريخ 07/01/2010 مجلة المحكمة العليا سنة 2010قضية (ق.ح) ضد (ر.ع)
فمن المقرر قانونا انه يجب توجيه التنبيه بالاخلاء قبل انهاء عقد ايجار بمدة 06 اشهر على الاقل وفي
قضية الحال عن الوجه الوحيد الماخوذ من انعدام الاساس القانوني و مخالفة القانون و الخطا في
تطبيقه ز”حيث ان الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 173 من القانون التجاري
لاعتباره ان التنبيه بالاخلاء بوجه قبل انتهاء عقد الايجار بينما تنص هذه المادة على ان يوجه التنبيه
بالاخلاء في مدة ستة اشهر على الاقل قبل نهاية العقد .
حيث انه يتعين القول ان قضاة الاستئناف لم يلتزموا بما نص عليه صراحة في القانون التجاري و على
وجه الخصوص في المادة 173 التي نصت على ان التنبيه بالاخلاء يوجه للمستاجر بستة اشهر على
الاقل قبل نهاية العقد بهدف ابلاغه بعدم تجديد عقد الايجار و يهدف المشرع من وراء ذلك حماية المستاجر
و السماح له باتخاذ ما يمكن من تدابير لاستمرار نشاطه في محل اخر و عليه و باعتباره انه يجب
ان تنتهي مدة التنبيه بالاخلاء مع مدة الايجار يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون”
2019-03-01