قرار المحكمة العليا في موضوع “ايجار- تعويض الاستحقاقي”
في مجموعة قرارات مختلفة, مستجدات
ملف رقم 541809 قرار بتاريخ 06/05/2009 (مجلة المحكمة العليا سنة 2009 العدد 01)
قضية ورثة (م.ع) ضد شركة تضامن للنشر و الاشهار.(المادتان 173-176 قانون تجاري)
فمن المقرر قانونا ان المؤجر هو الذي يعرض التعويض الاستحقاقي مقابل رفض تجديد الايجار
و ليس المستاجر -و في قضية الحال- عن الوجه الثاني الماخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في
الاجراءات ” حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 173 من القانون التجاري
التي تنص على الايجار لا ينتهي الا باثر التنبيه بالاخلاء بينما في قضية الحال لم يواجهوا تنبيها بالاخلاء
للمستاجر و لما عين القضاة خبيرا لتحديد التعويض الاستحقاقي دون التنبيه بالاخلاء يكونون قد
خرقوا قواعد جوهرية في الاجراءات .
حيث انه يتبين فعلا من وقائع الدعوى و من القرار المطعون فيه ان المستاجرة هي التي اقامت
دعوى للمطالبة بتعويض استحقاقي و تعيين خبير لتحديده بعد ان تم تنفيذ اخلاءها للعين المؤجرة و ان
القرار المؤيد للحكم المستانف عين خبير لتقدير هذا التعويض بينما بالرجوع الى المادة 176 من القانون
التجاري فالمؤجر هو الذي يعرض التعويض الاستحقاقي الذي يمثل مقابل رفض تجديد الايجار و لا يمكن
في اي حال من الاحوال ان يطلب التعويض الاستحقاقي من طرف المستاجر بل كان عليها في دعوى
الحال ان تمارس الطرق الممنوحة لها قانونا للمطالبة بتعويضها عن الاضرار التي تكون قد لحقتها من
جراء هذا الاخلاء و متى كان ذلك فان القرار المطعون فيه قد خالف القانون و حيث انه لم يطبق ما
يتطلب الفصل فيه عملا بالمادة 269 من قانون الاجراءات المدنية.”
2019-03-10