ملف رقم: 240117قرار بتاريخ: 27/03/2000 المادة 374 قانون العقوبات.
المبـدأ: إن سوء النيـة مفـترض بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد و أن المتابعة
تبنى عـلى الإشعار بعدم الدفع الصادر من البنك المسحوب عـليه، إذ يتعين وجوبا
على الساحب متابعة حركات رصيده قـبـل وبـعـد إصدار الشيك ولا دخل لأي
اعتبارات لإبعاد سوء النية المفـترضة.
وإن القـرار لما قـضى بالبراءة لانتفاء سـوء النية المفـترض يكون قـد عـرض نفـسه
للنقـض والبطـلان.”
ملف رقم: 205216 قرار بتاريخ: 04/04/2000
الواضح من القرار المطعون فيه أن الشيك الذي تم صرفه حمل توقيعان، فإن
القضاء بمتابعة الموقع الأول و الذي هو المدعي دون متابعة الموقع الثاني يعد
خطأ في تطبيق القانون.”
ملف رقم: 209941 قرار بتاريخ: 04/04/2000
إن تأييد المجلس لحكم المحكمة الذي فصل في الدعوى العمومية دون الدعوى
المدنية بتنازل الطرف المدني عن شكواه و لم يستأنف الحكم هو تطبيق
صحيح للقانون. “
ملف رقم: 199984 قرار بتاريخ: 24/04/2000
“. والواضح من القرار المطعون فيه أن مكان الجريمة هو مكان إصدار الشيك فإن
محكمة آفلو هي المختصة محليا، و إن تمسك قضاة مجلس وهران باختصاصهم
المحلي يعد مخالفة للقانون. “
ملف رقم: 217922 قرار بتاريخ: 29/05/2000 المادة 08 من قانون الإجراءات ج.
المبـدأ: تتقـادم الدعـوى العمومية في مـواد الجنـح بمرور ثـلاث سنوات كاملة.
و الواضح من القـرار المطعون فيه أن الشيك محـل النزاع أصـدر في
22/04/1992 و إن تحريك الدعوى العمومية اتجاه الساحـب لم يتم إلا بعد مضـي
ثلاث سنوات من هـذا التاريخ. و متى كان كذلـك فإن الدعـوى العمومية تكون قـد
تقادمت و يتعين التصريح بها و لو لأول مرة أمام المحكمة العليا باعـتبارها من
النظام العام. “
ملف رقم: 208598 قرار بتاريخ: 04/07/2000 المرجع: المادة 374 من قانون ع.
المبـدأ : – من الثابت قانونا أنه في جرائـم إصـدار شـيك بدون رصيـد لا تعد
شكـوى الطرف المدني إجراء سابـق لمباشرة المتابعات الجزائية باعـتبار أن
النيابـة العامـة تتمتع بكامـل الحرية فـي مباشـرة الدعـوى العمومية بمجـرد
عـلمها بارتكاب الجريمة، و بالتالي فـإن تحرير الاحتجاج و تقديـم أصـل الشـيك
غير ضروريين للمتـابعة القـضائية.
-إن القضـاء بإدانـة المتهـم بالغـرامة فقـط و إغفـال عقـوبة الحبـس يعـد
خرقا للقـانون. “
ملف رقم: 242179 قرار بتاريخ: 24/07/2000
المبدأ : من المستقـر في قضاء المحكمة العليـا أن اعتراف المتهم بإصدار شيك
لا يقابلـه رصيد قائـم أو قابـل للصرف يكفي في حد ذاته لقيام الجريمة. و إن
القضاء بالبراءة على أساس تسوية وضعيته المالية و لعدم وجود أصل الشيك
أو نسخة منه هو قضاء غير مؤسس يعرض للبطلان. “