المواد 23 الى 31 من قانون الاسرة الجزائري.
المواد من 23 الى 31 تخص موانع الزواج التي توجد في الفصل الثاني من الباب
الاول الخاص بالزواج .
المادة 23 :يجب ان يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية المؤبدة و المؤقتة.
المادة 24 :موانع النكاح المؤبدة هي
*القرابة.
*المصاهرة.
*الرضاعة.
المادة 25 :المحرمات بالقرابة هن
الامهات و البنات و الاخوات و العمات و الخالات و بنات الاخ و بنات الاخت.
المادة 26 :المحرمات بالمصاهرة هن
1-اصول الزوجة بمجرد العقد عليها.
2- فروعها ان حصل الدخول بها.
3-ارامل او مطلقات اصول الزوج وان علوا.
4-ارامل او مطلقات فروع الزوج و ان نزلوا.
المادة 27 : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
المادة 28 :يعد الطفل الرضيع وحده دون اخوته و اخواته ولدا للمرضعة و زوجهاو اخا لجميع
اولادها و يسري التحريم عليه و على فروعه.
المادة 29 :لا يحرم الرضاع الا ما حصل قبل الفطام او في حولين سواء كان اللبن قليلا او
كثيرا .
المادة 30 :يحرم من النساء مؤقتا
– المحصنة
– المعتدة من الطلاق او الوفاة.
-المطلقة ثلاثا.
-الجمع بين الاختين او بين امراة و عمتها او خالتها سواء كانت شقيقة او لاب او لام
او من الرضاع.
-زواج المسلمة مع غير المسلم.
المادة 31 : يخضع زواج الجزائريين و الجزائريات بالاجانب من الجنسين الى احكام
تنظيمية.
المواد من 32 الى 35 تقع في الفصل الثالث الخاص بالنكاح الفاسد والباطل في الباب
الاول المتعلق بالزواج.
المادة 32 : يبطل الزواج اذا اختل ركن الرضا .
اذا تم الزواج بدون شاهدين او صداق او ولي في حالة وجوبه يفسخ قبل الدخول
و لا صداق فيه و يثبت بعد الدخول بصداق المثل .
المادة 34 : كل زواج باحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول و بعده و يترتب عليه ثبوت
النسب ووجوب الاستبراء.
المادة 35 : اذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك شرط باطلا و العقد صحيح.