الرئيسية / ماهو موضوع هذه المادة / موانع الزواج و النكاح الفاسد و الباطل

موانع الزواج و النكاح الفاسد و الباطل

المواد 23 الى 31 من قانون الاسرة الجزائري.

المواد من  23 الى  31  تخص موانع الزواج التي  توجد  في الفصل الثاني من الباب

الاول الخاص بالزواج .

المادة 23 :يجب ان يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية المؤبدة و المؤقتة.

المادة 24 :موانع النكاح المؤبدة هي

*القرابة.

*المصاهرة.

*الرضاعة.

المادة 25 :المحرمات بالقرابة هن

الامهات و البنات و الاخوات و العمات و الخالات و بنات الاخ و بنات الاخت.

المادة 26 :المحرمات بالمصاهرة هن

1-اصول الزوجة بمجرد العقد عليها.

2- فروعها ان حصل الدخول بها.

3-ارامل او مطلقات اصول الزوج وان علوا.

4-ارامل او مطلقات فروع الزوج و ان نزلوا.

المادة 27  : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

المادة 28 :يعد الطفل الرضيع وحده دون اخوته و اخواته ولدا للمرضعة و زوجهاو اخا لجميع

اولادها و يسري التحريم عليه و على فروعه.

المادة 29 :لا يحرم الرضاع الا ما حصل قبل الفطام او في حولين سواء كان اللبن قليلا او

كثيرا .

المادة 30 :يحرم من النساء مؤقتا

– المحصنة

– المعتدة من الطلاق او الوفاة.

-المطلقة ثلاثا.

-الجمع بين الاختين او بين امراة و عمتها او خالتها  سواء كانت شقيقة او لاب او لام

او من الرضاع.

-زواج المسلمة مع غير المسلم.

المادة 31 : يخضع زواج الجزائريين و الجزائريات بالاجانب من الجنسين الى احكام

تنظيمية.

المواد من 32 الى 35 تقع في الفصل الثالث الخاص بالنكاح الفاسد والباطل في الباب

الاول المتعلق بالزواج.

المادة 32 : يبطل  الزواج اذا اختل ركن الرضا .

اذا تم الزواج بدون شاهدين  او صداق او ولي في حالة وجوبه يفسخ قبل الدخول

و لا صداق فيه و يثبت  بعد الدخول بصداق المثل .

المادة 34 : كل  زواج باحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول و بعده و يترتب عليه ثبوت

النسب ووجوب الاستبراء.

المادة 35 : اذا اقترن عقد  الزواج بشرط ينافيه كان ذلك شرط باطلا و العقد صحيح.

 

 

عن المحامي