مهام المحامي

 المادة 40 من التنظيم  الداخلي لمهنة المحاماة

توجد المادة 40 في الباب الثالث تحت عنوان  مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي

والمنع و في  الفصل الأول  الخاص بمهام المحامي

المادة 40 : يــتــولى المحـامـي المـهــام المحــددة بـالمـادتـين 5 و6 من قانون تنظيم مهنة

المحاماة لا سيما :

– تـمثـيل الأطـراف ومسـاعـدتهم و الـدفـاع عنـهم أمام الجــهــات الــقــضــائـــيــة والإداريــة

والــتــأديــبـــيــة وغــيــرهــا من الجهات وعبر كامل التراب الوطني

– مـــســاعــدة مـــوكــله فـي جــمــيع إجـــراءات الــتـــحــقــيق المـنصوص علـيها بموجب

سـند قضائي في المـواد الجزائية أو المدنية أو العقارية أو الإدارية أو التأديبية

– تـمــثـيل مــوكـله في جـمــيع الحـالات الـتـي يـسـمح له بــهــا الــقــانــون ويــحــرر

كــافــة الاتــفـاقــيــات الــتي تــتــضــمن الـتـخـلي عن حق أو الاعــتـراف به ودفع أو

قـبض كل مـبـلغ مع الإبراء

– اتـخـاذ كل الاجـراءات والـتـدابـيـر و يـتـدخل في كل عمل يخص التحقيق

– حــضـور عــمــلــيــات الـتــنــفــيــذ والخـبــرة المــأمــور بــهـا قضائيـا والمعايـنات

والعـقود غيـر القضـائية بـعد إخطار نقيب المحامين

 – الـقـيــام بـالـتـسـويـة المـالـيـة لـلـنـزاعـات الـتي أوكـلت إلــيه ويــجـب عــلــيه

في هـــذه الحــالــة فــتح حـــســاب بــنــكي خاص لـهـذه التـسـويـة ويجب عـلـيه

إيداع في هـذا الحـساب كافة المبالغ الخاصة بهذه العمليات

– تــــقــــديم الــــنــــصـــائـح و الاســــتــــشـــارات الــــقــــانــــونــــيـــة المـكـتوبـة

والـشفـويـة باعـتـبـاره المختص بـذلك في المـسائل القانونية

– الـــقـــيــــام بـــكل طـــعـن إداري أو قـــضـــائـي نـــيـــابـــة عن موكله

– الـسعي إلى تنفـيذ الأحكام الـقضائيـة والقيام بكل الإجراءات والشكليات الضرورية

لذلك بما فيها الحصول عــلى الــصــيــغـة الــتــنــفـيــذيــة ولــو لم يــكن المحــامي

قــد سـبق تأسيسه في القضية موضوع التنفيذ

– الاسـتـعـانة بـكـاتب أو أكـثـر لمـسـاعـدته في تـسـجيل الــقــضــايــا بـــأمــانــة

الــضــبط وســـحب الأحــكــام و الــقــرارات الــقـضـائـيــة  وايـداع المـلــفـات

وتـصــويـرهـا وتــقـديم المقـالات لـلـمـحـامي المـنـاوب بـالجلـسـة بـشـرط أن

يـكـون مـصـرحا به لــدى الــضــمــان الاجــتــمـاعـي ويــحـوز عــلى بــطــاقــة

مــهــنــيـة تـــثـــبـت صـــفـــته تحـت المـــســـؤولـــيـــة المـــهــــنـــيـــة

والـــتـــأديـــبـــيـــة للمحامي المستخدِم.

عن المحامي

تعليق واحد

  1. أليس هناك تعارض بين المادة 40 و ق ا م ا بخصوص الحصول على الصيغة التنفيذية إذا لم يكنالمحامي مؤسس من قبل