الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرارات مجلس الدولة (شروط الغاء المقررات الادارية ..اختصاص الوالي..عدم تبليغ العريضة)

قرارات مجلس الدولة (شروط الغاء المقررات الادارية ..اختصاص الوالي..عدم تبليغ العريضة)

*اعتراف بحق

شروط  الغاء المقررات الادارية لحقوق

القرار رقم 056947 المؤرخ في 28/10/2010

 امكانية الادارة الغاء المقرر الفردي المنشئ لحقوق / توفر  شرطي التسبيب الجدي

لقرار الالغاء و اصداره في اجال الطعن القضائي.

المبدأ متى كانت صحة مقرر الغاء المقرر الاداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف على

اصداره  خلال اجل اربعة اشهر المفتوحة  للطعن القضائي ضده و تأسيسه على اسباب

جدية  فان المقرر  المتضمن الغاء مقرر اعانة الدولة لفائدة مواطن و الصادر بعد مرور

مهلة الطعن القضائي المحددة قانونا و دون اي تسبيب يمس بالحقوق المكتسبة و لذا

يعد مشوب بعيب التعسف و معرض للإبطال.

اختصاص الوالي في ادارة  الظروف  الاستثنائية

القرار رقم 050582 المؤرخ في 27/05/2010

 و ضعية خطيرة بمرفق استشفائي  / ظرف استثنائي / تسخير  مختصين / صلاحية 

الوالي

المبدأ  متى كان من صلاحيات  الوالي  اتخاذ قرارات بالتسخير عندما تقتضي  الظروف 

الاستثنائية  ذلك فان القرار الولائي   بتسخير اطباء من  القطاع الخاص  مختصين في

طب النساء و التوليد لتدعيم مصلحة استشفائية  مختصة في علاج امراض الامومة 

و الطفولة متواجدة في وضع  خطير ضمانا لاستمرارية المرفق العام و حماية المرضى

يعد مشروع و الطعن بإلغائه خالي من الاساس.

*الاجراءات

1- اثر عدم تبليغ العرائض الافتتاحية

القرار رقم 059188 المؤرخ في 26/05/2011

طعن  قضائي /تبليغ العريضة الافتتاحية عن طريق المحضر القضائي /اجراء جوهري

 جزاء الامتناع / شطب القضية.

 المبدأ ان عدم قيام  المدعي باجراءات الشكلية المفروضة علية قانونا لا سيما التبليغ

الرسمي لعريضة افتتاح الدعوى للخصوص  للخصوم عن طريق المحضر القضائي

المنصوص  عليه في المادة 838 فقرة 2 من قانون الاجراءات المدنية و الاردارية رغم

دعوته الى التصحيح من طرف الجهة القضائية المخطرة يترتب عليه شطب القضية

عملا بالمادة 216 من نفس القانون.

2- تدابير تنفيذ احكام نهائية

القرار رقم 052240 المؤرخ في 27/05/2010

قرار اداري بالزام الادارة / امتناع عن التنفيذ/  تصرف تعسفي/ ضرورة تسليط غرامة

تهديدية

المبدأ  ان امتناع  الادارة عن تنفيذ الحكم  النهائي  الحائز  لحجية الشيء المقضي به

يخول للمستفيد منه  الحق في رفع التعسف الناتج عن تصرف المحكوم عليها بإخطار

الجهة  القضائية  المصدرة للسند التنفيذي من اجل الامر بغرامة تهديدية.

*مسؤولية الادارة

1- المسؤولية بدون الخطأ

 القرار رقم058739 المؤرخ في 31/03/2011

عملية مكافحة الارهاب / تسبيب  ضرر  جسدي/ تعويض المضرور / مسؤولية الوالي.

 المبدأ ان الوالي  امرا  بصفته امرا ثانويا بالصرف لصندوق تعويض  ضحايا الارهاب 

يتحمل مسؤولية  تعويض الاشخاص عن الاضرار الجسدية  اللاحقة بهم  دون الخطأ

الادارة  نتيجة الحوادث  الواقعة  في اطار مكافحة  الارهاب.

2- الاعفاء من مسؤولية نتيجة خطا المضرور

القرار رقم 054245 المؤرخ في 19/11/2009

ضرر/ ثبوت خطا المضرور / اعفاء الادارة المتسببة من المسؤولية.

 المبدأ اذا اثبتت الادارة ان الضرر اللاحق بفعلها قد نشا عن سبب اخلال المضرور

بالالتزامات الواقعة على عاتقه بموجب نص قانوني يفرض عليه القيام بشيء ما

لتفادي وقوع الخطر فانه لا يمكن تحميلها مسؤولية التعويض.

3- حدود مسؤولية المرفق الاستشفائي

 القرار رقم 050456 المؤرخ  في 25/02/2010

مريض بمستشفى/تقديم العلاج الاولي/ تدهور الحالة/ تقرير التحويل الى مرفق

مختص/ وفاة اثناء النقل/ اعفاء المستشفى من المسؤولية.

المبدأ انه لا يمكن تحميل المستشفى الذي  قرر تحويل مريض في حالة خطيرة الى

مصلحة  استشفائية مختصة بعد منحه العلاج الاولي مسؤولية الضرر الناتج عن وفاة

هذا الاخير اثناء نقله في سيارة الاسعاف.

* الطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة

1- صلاحية  تسليم رخص  استغلال المحاجر 

القرار رقم 050300 المؤرخ في 30/09/2009

محجرة/ قرار ولائي بالاستفادة / ساري المفعول/ توقف مؤقت عن الاستغلال

طلب تجديد الرخصة / اختصاص الوالي / رفض الوكالة الوطنية للممتلكات

المنجمية/ تجاوز السلطة.

المبدأ لئن خولت المادة 91من قانون 10/01 للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية

امكانية  تعليق السند المنجمي او الرخصة المنجمية او سحبه من صحابه في حالات

محددة فان الامر 07-02 المعدل لهذا القانون ادخل المادة 91 مكرر التي منحت

صلاحية تعليق او سحب رخصة الاستغلال مقالع الحجارة و المرامل للوالي المختص

اقليميا و بالتالي قرار الوكالة برفض تجديد  رخصة الاستغلال لصاحب محجرة استفاد

منها بقرار صادر عن الوالي لمدة 15 سنة لم تنتهي  بعد  و توقف مؤقتا عن الاستغلال

لظروف قاهرة يعد  صادر عن هيئة  غير مختصة  تجاوزا لسلطتها و مشوب بعيب عدم

المشروعية الخارجية.

2- قيام الشخصية الاعتبارية بعد خوصصة المؤسسات العمومية.

  القرار رقم 058486  المؤرخ في 27/01/2011

خوصصة  مؤسسة عمومية لاستغلال محجر / تحويل الاصول / استمرارية النشاط

الاصلي / سند منجمي و رخصة استغلال / قيام الشخصية الاعتبارية / اعلان الوكالة

الوطنية للممتلكات المنجمية  بوضع المحجر للمزايدة/ تجاوز للسلطة.

 المبدأ  ان شراء شركة خاصة  اصول و خصوم مؤسسة عمومية لاستغلال محجر عن

طريق المزاد العلني و بناءا على دفتر شروط مكرس بمقرر  مجلس مساهمات الدولة

المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الاصلية  و حفاظها  على استمرارية

النشاط بالسند المنجمي و رخصة الاستغلال الممنوحة لها من قبل العيئة المختصة

يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها  المستغلة السابقة للمحجر  و كافة

الحقوق المترتبة عنها  و بالتالي فان تصرف الوكالة  الوطنية للممتلكات المنجمية

المتمثل في وضع  المحجر للمزايدة و اتخاذ قرار اشعار بتقديم عروض وطنية و دولية

من اجل المناقصة يعد تجاوزا للسلطة.

*التعمير

1- شروط تسليم رخصة البناء

القرار  رقم 055959 المؤرخ في 28/10/2010

رخصة البناء / شروط التسليم/مشروعية عقد بيع العقار / عرض ملف على مصلحة

التهيئة و التعمير / و جود مخطط لشغل الارض المراد البناء فوقها.

المبدأ متى كانت شرعية قرار منح رخصة البناء تتوقف على استفاء شروط صحة عقد

بيع الارض المخصصة للبناء و عرض الملف على مصلحة التهيئة و التعمير لأبداء رايها

ووجود مخطط لشغل  الارض المراد البناء  فوقها فان رخصة البناء الممنوحة بناء  على

عقد بيع باطل و في غياب اي مخطط لشغل الارض عند تاريخ تسليمها و دون ابداء راي

مصلحة التهيئة و التعمير تعد مشوبة بعيب عدم مشروعية و معرضة  للإبطال.

2-  مدى القوة القانونية للرخص المؤقتة

القرار رقم 064161 المؤرخ في 28/07/2011

رخصة ذات  طابع  مؤقت/سحبها في اي وقت/ من صلاحيات البلدية

المبدأ  انه من مبدا القانون ان الرخص المؤقتة  غير منشئة لأي حق و قابلة للإلغاء او 

السحب متى رات  الادارة ذلك و بالتالي فان قرار البلدية المتضمن الغاء رخصة التسييج

المسلمة مؤقتا يعد مشروعا.

3- رقابة مدى مشروعية قرار هدم بلدي

القرار رقم 064475 المؤرخ في 28/07/2011

قرار ولائي بمنح محل /نشاط تجاري منتظم /قرار بلدي بالهدم/عدم اثبات الخطر

على الامن العام تجاوز السلطة .

 

المبدأ  ان قرار رئيس المجلس الشعبي  البلدي  بهدم محل تجاري مخصص لشخص

بموجب قرار ولائي منتظم لازال قائما و منشئا لحقوق دون تدعيمه بمحضر معاينة

المخالفة الناجمة  عن انجاز صاحبه بناء فوضوي او عن قيامه بنشاط او تصرف يشكل

خطرا على الامن العام لتبرير عملية الهدم  يعد غير مشروع و مشوب بعيب تجاوز السلطة

المرجع القانوني  مجلة

مجلس الدولة العدد 10 سنة 2012

 

عن المحامي