المواد من 110 الى 117 الموجودة في الفصل الثاني الخاص بمجلس منظمة المحامين من النظام الداخلي
لمهنة المحاماة
فتنص المواد على ما يلي
المــادة 110: يــتم انـــتــخــاب أعــضــاء مــجـــلس مــنــظــمــة المحامين بـالاقتراع الاسـمي والسـري وبالأغلـبيـة
النسـبية للأصوات المعبّر عنها. في حـــالـــة تـــســـاوي عـــدد الأصـــوات يـــقـــدم الأقـــدم في الـــتــســـجــيـل
و في حـــالــة الـــتــســـاوي في الأقـــدمـــيــة يـــقــدم الأكبر سنا وعـند حالة التسـاوي يتم الاختيار عن طريق
القرعة.
المــــادة 111 : تــــوجـه طــــلـــــبــــات الـــــتــــرشـح إلى نـــــقــــيب المحـامـين عــلى أن تـودع قــبل خـمـســة
عـشـر (15 )يــومـا عـلى الأقل من تـاريخ الانـتخـابـات و يـتم قـيدهـا بـسـجل خاص بأمانة المنظمة ويتم تسليم
وصل بذلك القيد.
المـادة 112: لا يـــتـــرشح لمجلس مـــنـــظــمـــة المحـــامــين إلا المحـــامــــون الـــذين مــــارســـوا المـــهــــنـــة
فـــعــــلـــيـــا لمــــدة ســـبع (7) ســـــنــــوات عــــلى الأقل وتـــــســــري من تــــاريخ فـــــتح مــــكــــتب
المحاماة وتستثنى منها مدة الإغفال أو التوقيف.
المـادة 113 : يـقــوم الــنـقــيب بــتــعـيــن لجــنــة للإشـراف عـلى انتخابـات تجديد مجلـس المنظمة تـتشكل من
رئيس و مـسـاعـدين إثـنين( 2)وعـضوين (2 )احـتـياطـيـن وتـقوم الجمعية العامة بالمصادقة على تشكيلتها.
يـــقــوم مـــجــلـس المــنـــظــمـــة والــنـــقـــيب بــالإعـــداد المــادي للعمليـة الانتخابية غير أن الإشراف على
الاقتراع تقوم بـه لجـنـة الانـتـخـاب الــتي تـعـلن عن الـنــتـائج فـور الانـتـهـاء من مداولاتها.
يـتـعين عـلى الـنـقـيب وأعـضاء مـجـلس المـنـظـمة خلال فـــــتــــرة الانــــتـــــخــــابــــات اتـــــخــــاذ ســــلـــــوك
مــــشــــرّف وســـــلــــيم ومــوضــوعي والامــتــنـاع عـن الــقـيــام بمـا من شــأنه أن يمس بــالمــسـاواة
الــقـائــمـة بــين المحـامــين أو أن يــشـجع مــتـرشــحـا عــــلى حــــســــاب مــــتــــرشـح آخــــر وهــــذا حــــتى
وإن كــــانــــوا هم أنـفـسـهم مـتـرشـحـين مـا عـدا حـقـهم في الحـمـلـة الانـتـخـابـيـة الشريفة تحت رقابة لجنة
الانتخابات.
المـادة 114 : تــنـــظم الانــتــخــابــات بمـقــرات مــنــظــمــات المحامين من طرف لجنة الانتخابات.
يـجب وضع أمـام صــنـاديق الاقـتـراع مـعـازل لـضـمـان سرية التصويت.
وفي حــالــة الــتــعــذر يمــكـن تــنــظــيم الانــتــخــابــات في مكان آخر داخل اختصاص مجلس المنظمة.
يمكن أن يــنـعـقــد أي اجـتـمــاع ذي طـابع انــتـخـابي في أحــد مـــقــرات مـــنــظــمـــة المحــامـــين أو قــاعـــات
الجــلـــســات في دائــرة اخــتــصــاص أي مــجــلس قــضــائي أو مــحــكــمــة ولــكل مـحـام الحق في الحـضـور
إلى ذلك المكـان المفـتـوح لـلـجـميع وفي حــدود المــشــاركــة في الحــمــلــة الانــتــخــابــيــة والــدعــايــة
لمــــرشح أو أكــــثــــر ضــــمن قــــائــــمــــة مــــتــــرشــــحــــين وبــــرنــــامج انـــتـــخــابي مـــوحـــد يمـكن
تـــوزيــعـه عــلـى المحــامـــين في إطــار الحـمـلـة الانتـخـابـيـة دون الاخـلال بنـظـام الاقـتـراع الاسـمي لـقائمـة
التـرشيحـات الرسـمية المـعدة طـبقا لـلمادة 92 من قانون تنظيم المهنة.
يـتم تـرتـيب المـتـرشـحـين في قـائـمـة الاقـتـراع حـسب الأقدمية.
إذا ثـبت للـجـنة الانـتخـابات أن ورقـة الـتصـويت قد تـضــمـنت علامــات ممـيـزة تــخل بمصداقـيـة الاقــتـراع جـاز لها
إلغاؤها.
لا تـعـد الـدعـايـة الانـتـخـابيـة بـين الـزملاء وحـدهم في أي مــــكـــان كـــان لا يـــضـم إلا المحـــامـــين ســـبـــبــــا
من أســـبـــاب بطلان الانتخابات.
يمـكـن لمجلس المـنــظــمــة عــنــد الــضــرورة الاســتــعــانــة بمحضر قضائي أو أكثر لضمان شفافية الانتخاب.
المادة 115: في حـالة إلغـاء نتـائج الانتخـابات يجب أن يـقـوم مـجلـس المنـظـمـة بـتـنـظـيم انـتـخـابـات جديـدة
في أجل شهرين (2 )من تاريخ التبليغ بالقرار كل ذلك وفق نفس الإجراءات المذكورة أعلاه.
في حالة عدم إجـرائها في هذا الأجل يـتولى مجلس الإتحاد تنظيمها.
يـجــوز لـرئــيس الاتحـاد تــبـلــيغ قـرار مــجـلـس الـدولـة القـاضي بـإلغـاء انـتخـاب مـجلـس المنـظـمة لـلـنقـيب
المـعني قصد تنظيم انتخابات جديدة.
تعتبر الـقرارات الصادرة عن مجـلس المنظمة الذي أفرزته الانتخابات الملغاة صحيحة.
المادة 116: يـتــولى مــجــلس مــنـظــمــة المحـامــين المــهـام المحـددة بالمواد 97 و98 و101 و115 و125 من
قانـون تنـظيم مهنة المحاماة وفي هذا الإطار يتولى لا سيما :
– الـسـهـر علـى الدفـاع عن المـصـالح المـاديـة والمـعـنـوية للمحامين
– الــتــنــظــيم والإشــراف عــلى نــشــاطــات وتــظــاهـرات المنظمة.
في حالة تحويل ملف المحامي من منظمة إلى أخرى يحق لمجلس المنظمـة المستـقبلـة رفض طلب التـحويل
عند عــدم تــوفــر الــشــروط الــقــانــونــيـــة وتــتم إعــادة المــلف إلى المنظمة الأصلية.
المادة 117 : يــجب تـبـلــيغ قـرارات مــجـلس المـنــظـمـة للـجمعيـة العامـة في أول اجتماع لـها وتدويـنها في
سجل خــاص يــوضع تحت تــصــرف المحــامــين وتــســتــثــنى من ذلك القرارات التأديبية. يمـكن لـوزيـر الـعـدل
حـافظ الأخـتـام أن يـطـلب إلـغاء كل مـــداولــة أو قـــرار يــصــدر عـن مــجــلـس المــنــظـــمــة خــارج
صلاحـــيـــاته و/أو يـــكــون مـــخـــالـــفــا لـلأحــكـــام الـــتـــشــريـــعـــيــة والتنظيمية السارية المفعول أمام
مجلس الدولة.