الرئيسية / ماهو موضوع هذه المادة / ماذا تنص المادة الثالثة من المرسوم المتعلق بشروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي

ماذا تنص المادة الثالثة من المرسوم المتعلق بشروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي

المادة 3 من المرسوم التنفيذي 09-77 المؤرخ في 11 فبراير 2009 الذي يحدد شروط

الالتحاق بمهنة المحضر القضائي

تنص المادة 3  على:

“زيادة على الشروط المحددة  بموجب المادة 9 من القانون رقم 06-03 المؤرخ

في 20 فبراير سنة 2006 المذكور اعلاه يجب ان تتوفر في المترشح الشروط الاتية:

-ان لا يكون قد حكم عليه من اجل جناية او جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية

-ان لا يكون  قد حكم عليه كمسير من اجل جنحة الافلاس و لم يرد اعتباره

-ان لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله او محاميا شطب اسمه او عون الدولة عزل

بمقتضى اجراء تاديبي نهائي”

  لتوضيح الشروط الواردة في المادة 9  من القانون  06-03 المذكورة في المادة 3 اعلاه  

اضغط  على القانون 06-03

عن المحامي