الرئيسية / ماهو موضوع هذه المادة / عريضة افتتاح الدعوى

عريضة افتتاح الدعوى

 المادة 17/16/15/14 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجزائرية

توجد المادة 17/16/15/14 في الكتاب الاول  المتعلق بالاحكام المشتركة لجميع الجهات

القضائية  موضوعها متعلق  بعريضة افتتاح الدعوى  اين ترفع وعلى ما تتضمن وكيف تقيد

فجاء نص المواد كما يلي

 المادة 14

“ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة. تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي

أو وكيله أو محاميه بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف “

 المادة 15

“يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى .تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات الآتية

-الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى

-اسم ولقب المدعي وموطنه،

-اسم ولقب وموطن المدعى عليه . فإن لم يكن له موطن معلوم فأخر موطن له،

-الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي،ومقره الاجتما وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،

 عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسانل التي تؤسس عليها الدعوى

-الإشارة . عند الاقتضاء . إلى المستندات والوثانق المؤيدة للدعوى “

  المادة 16

“تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها،مع بيان أسماء وألقاب الخصوم

ورقم القضية وتاريخ أول جلسة

يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ  العريضة الافتتاحية، يسلمها للمدعي

بغرض تبليغها رسميا للخصوم

يجب احترام أجل عشرين 20 يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليفه بالحضور، والتاريخ المحدد

لأول جلسة، ما لم ينر القانون خلاف  ذلك

يمدد هذا الاجل امام جميع الجهات القضائية الى ثلاثة 3 اشهر اذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما في الخارج”

 المادة 17

“لا تقيد العريضة الا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

 يفصل رئيس الجهة القضائية في كل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسومبامر غير قابل لاي

طعن يجب اشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية اذا تعلقتبعقار او حق عيني

عقاري مشهر طبقا للقانون وتقديمها في اول جلسة ينادى فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلاما لم

يثبت ايداعها للاشهار”

عن المحامي