س/من يحق له تعيين الوصي على الولد القاصر ؟
ج/الأب أو الجد إذا لم تكن للولد القاصر أم نتولى أموره أو ثبت عدم أهليتها لذلك.
س/ما هي الشروط الواجب توافرها في الوصي ؟
ج/
- أن يكون مسلما.
- عاقلا (غير مجنون…).
- بالغا(بلغ سن الرشد القانوني وهو 19 سنة ).
- أمينا وحسن التصرف.
ملاحظة : إذا لم نتوفر هذه الشروط في الوصي يمكن للقاضي أن يعزله.
س/متى يجب تقديم الوصاية للقاضي ؟
ج/عند وفاة الأب و ذلك إما لتثبيتها أو رفضها.
س/متى تنتهي مهمة الوصي ؟
ج/
تنتهي مهمة الوصي في الحالات التالية :
- موت القاصر، أو زوال أهلية القاصر أو موته.
- بلوغ القاصر سن الرشد ما لم يصدر حكم من القضاء بالحجر عليه.
- إنتهاء المهام التي أقيم الوصي من أجلها.
- قبول عذره في التخلي عن مهمته.
- عزله بناء على طلب من له مصلحة إذا ثبت من تصرفات الوصي ما يهدد مصلحة القاصر .
س/وما هي واجبات الوصي الذي انتهت مهمته ؟
ج/
على الوصي أن يقدم خلال مدة لا تجاوز شهرين من انتهاء مهمته ما يلي:
- تسليم الأموال التي في عهدته.
- تقديم حساب بالمستندات إلى من يخلفه أو إلى القاصر الذي رشد أو إلى ورثته.
- تقديم صورة عن الحساب المذكور إلى القضاء.
ملاحظة : في حالة وفاة الوصي أو فقده يقوم ورثته بتسليم أموال القاصر إلى المعني بالأمر عن طريق القضاء