س: كيف تتم جدولة القضايا ؟
ج: عندما تكون القضية محالة على المحكمة سواء بناء على أمر الإحالة أو بناء على التكليف
المباشر ، أو بناء على الاستدعاء المباشر وفقا للمادة 337 مكرر ق إ ج ، أو بناء على حالة
التلبس فإن تلك القضية تحال من أمانة النيابة إلى مصلحة الجدولة ( الإدراج ) و عندها يقوم
الكاتب المكلف بالجدولة بتسجيل القضية في سجل يسمى سجل الإدراج يحتوي على
البيانات التالية :
الرقم التسلسلي
|
المرجع العام
|
أسم المتهم
|
التهمة
|
تاريخ الإدراج
|
الجلسة
|
الحكم
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
و هناك سجل خاص بحالة التلبس يحتوي على نفس البيانات المذكورة أعلاه .
– بالإضافة إلى ذلك يقوم الكاتب بتحضير سجل خاص بوكيل الجمهورية يسمى ” محضر
جلسات النيابة ” و يحتوي على البيانات التالية :
الرقم التسلسلي
|
رقم القضية
(رقم النيابة)
|
أسم المتهم
|
التهمة
|
الضحية
|
الطلبات
|
التأجيلات
|
الحكم
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
و هذا السجل الأخير هو سجل واحد بالنسبة لموقفين و غير الموقفين .
أما حالات التلبس فإن هناك سجل خاص بحالات التلبس خاص بوكيل الجمهورية .
– مع ملاحظة أن في حالة تأجيل القضية فإن كاتب ضبط الجلسة يرسل الملفات المؤجلة
إلى كاتب ضبط الجدولة لإعادة تسجيلها في سجل وكيل الجمهورية في التاريخ المؤجلة إليه
القضية .