الرئيسية / سؤال و جواب / كيفية انشاء جمعية

كيفية انشاء جمعية

س/ماهو مفهوم الجمعية ؟

ج/الجمعية هي تجمع من الأشخاص الطبيعيين و/أو الأشخاص المعنويين يتأسس على قاعدة تعاقدية

لمدة قد تكون محدودة أو غير محدودة.

يضع هؤلاء الأشخاص بصفة تطوعية و لهدف غير ربحي، معارفهم و مواردهم لغرض ترقية و تشجيع النشاطات

في مختلف الميادين لا سيما المهنية، الاجتماعية، العلمية، الدينية، التربوية، الثقافية، البيئية، الخيرية و الانسانية.

س/فيما يتمثل هدفها ؟

ج/يجب أن يحدد هدف الجمعية بدقة، و ينبغي على تسميتها أن تعبر عن علاقتها بهذا الهدف.    ان أهداف

الجمعية و نشاطاتها يجب أن تصب في الصالح العام و لا تكون متعارضة مع القيم و المبادئ الوطنية و كذا

النظام العام، الأعراف و أحكام التشريع و التنظيم حيز التنفيذ.

س/كيف يتم انشاء جمعية ؟

ج/تكوين الجمعية العامة التأسيسية

  • التصريح بتنظيم اجتماع عمومي لدى مصالح الولاية المختصة إقليميا، وذلك وفقا لأحكام القانون

    رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية.

  • عقد الجمعية العامة التأسيسية التي تضم:

 –   خمسة وعشرون (25) عضوا مؤسسا، ممثلين لـ 12 ولايات على الأقل، بالنسبة للجمعيات

الوطنية.

–   واحد وعشرون (21) عضوا مؤسسا، ممثلين لـ 03 ولايات على الأقل، بالنسبة للجمعيات ما

بين الولايات.

  –   خمسة عشر (15) عضوا بالنسبة للجمعيات الولائية، ممثلين لبلديتين على الأقل.

  –   عشر (10) أعضاء بالنسبة للجمعيات البلدية.

  • جدول الأعمال: المصادقة على القانون الأساسي، انتخاب الهيئة التنفيذية.

كيفية تحضير لاجتماع عمومي

  • إيداع بيان تصريح موقع من ثلاثة أشخاص قاطنين بالولاية المعنية، ومتمتعين بكامل حقوقهم

    المدنية، لدى مصالح الولاية المعنية.

  • يجب أن يبن التصريح المودع الغرض، التاريخ، الوقت، مدة الاجتماع وعدد من المشاركين.

  • يودع بيان التصريح ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع، لدى والي الولاية المعنية.

  • يمنح للمنظمين وصل ممضي من طرف الوالي.

س/ما هو ملف انشاء جمعية

ج/يقدم طلب تسجيل الجمعية، موقع من طرف رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا.

 القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين وأعضاء الهيئة التنفيذية، توضح حالتهم المدنية، وظائفهم،

عناوين إقامتهم، وتوقيعاتهم.

  • مستخرج رقم 03 من شهادة السوابق العدلية لكل الأعضاء المؤسسين.

  • نسختين (02) مطابقتين للأصل من القانون الأساسي.

  • محضر الجمعية العامة التاسيسة محرر من طرف محضر قضائي، والذي يحدد:

     – تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع.

     – جدول الأعمال (المصادقة على القانون الأساسي وانتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية).

  • الوثائق التبوثية لعنوان المقر.

س/كيف  يودع ملف التصريح

ج/يودع الملف من طرف  الهيئة التنفيذية الممثلة في شخص رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل

قانونا، لدى  المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للجمعيات الوطنية

و الجمعيات ما بين الولايات، على مستوى الولاية بالنسبة للجمعيات الولائية، وعلى مستوى

البلدية بالنسبة للجمعيات البلدية.

 س/هل المصالح المختصة ملزمة  باصدار وصل إيداع الملف

ج/    نعم ,عند إيداع التصريح التأسيسي للجمعية لدى المصالح المختصة، تلزم هذه الأخيرة

بإصدار وصل إيداع الملف، وذلك بعد تدقيق حضوري لوثائق الملف.

س/ماذا يتضمن القانون الأساسي للجمعية؟

  • ج/هدف الجمعية، تسميتها ومقرها.
  •  نمط التنظيم والاختصاص الإقليمي للجمعية.

  • وحقوق وواجبات الأعضاء.

  •  شروط وكيفيات انخراط  الأعضاء وانسحابهم وشطبهم وإقصائهم .

  • الشروط المرتبطة بحق  تصويت الأعضاء.

  • قواعد وكيفيات تعيين المندوبين في الجمعيات العامة .

  • دور الجمعية  العامة والهيئات التنفيذية نمط سيرها

  • طريقة انتخاب وتجديد الهيئات التنفيذية وكذا مدة عهدتهم .

  • قواعد النصاب والأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العامة والهيئات التنفيذية .

  • قواعد وإجراءات دراسة تقارير  النشاط المصادقة  عليها  وكذا  رقابة  حسابات  الجمعية

    المصادقة عليها.

  • القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية.

  • قواعد وإجراءات أيلولة  الأملاك  في  حالة  حل الجمعية .

  • جرد أملاك الجمعية من قبل محضر قضائي في حالة نزاع قضائي.

 يجب ألا تتضمن القوانين الأساسية للجمعيات شروطا أو إجراءات تمييزية من شأنها المس

بالحريات الأساسية لأعضائها.

س/كيف يتم تسيير الجمعية ؟

ج/ حقوق وواجبات الجمعيات

  • إن الجمعيات مختلفة في أهدافها، تسميتها وعملها عن عمل الأحزاب السياسية التي يمنع عليها

    ربط أي علاقة عضوية أو الهيكلية معها، أو تلقي الهدايا أو الوصايا في أي شكل من الأشكال

    منها، كما يمنع عليها المساهمة في تمويلها.

  •  الهيئات التنفيذية منتخبة ومجددة ديمقراطيا و في المواعيد المحددة في القانون الأساسي.

  •  لكل عضو الحق في المشاركة في الهيئات التنفيذية.

  •  وجوب إبلاغ الإدارة بأي تعديل في القوانين و بأي تغيير في الهيئات التنفيذية، وذلك خلال

    ثلاثين (30) يوم من تاريخ اتخاذ القرارات.

  •  لا يعتد لدى الغير بهذه التعديلات إلا من تاريخ نشرها في صحيفة يومية إعلامية واحدة على

  • الأقل ذات توزيع  وطني.

  •  يجب على الجمعيات أن ترسل إلى السلطة العمومية المختصة بعد كل جمعية عامة نسخة

    من محضر الاجتماع ونسخة من التقرير المالي والأدبي وذلك في اجل أقصاه 30 يوم من تاريخ

    للمصادقة عليها.

 س/كيف تكونالإشعار بالتغييرات في الهيئة التنفيذية والتعديلات في القانون الأساسي

ج/   التغييرات في الهيئة التنفيذية:

 يجب على الملف أن يتضمن الوثائق المتعلقة بسير الأشغال:

  •  رسالة إعلام بالتغييرات المستجدة.

  •  محضر سير الأشغال.

  •  وثيقة تبين كيفية استدعاء الجمعية العامة الانتخابية.

  •  قائمة بأسماء الأعضاء المشاركين، تتضمن وظيفة كل عضو داخل الجمعية، بالإضافة إلى

    إمضاءاتهم.

  •  قائمة الأعضاء الجدد للهيئة التنفيذية و الذين تم انتخابهم أثناء هذه الجمعية العامة.

  • التقريرين الأدبي والمالي للجمعية.

  •  حالة الانخراط داخل الجمعية.

س/كيف تكون التعديلات في القانون الأساسي:

ج/يجب على الملف أن يتضمن الوثائق المتعلقة بسير الأشغال:

  •  رسالة إعلام بالتغييرات المستجدة.

  • محضر سير الأشغال مع استخراج الأحكام المعدلة أو المستجدة داخل القانون الأساسي.

  • تبرير عملية استدعاء الجمعية العامة.

  • قائمة بأسماء الأعضاء المشاركين، تتضمن وظيفة كل عضو داخل الجمعية، بالإضافة إلى إمضاءاتهم

  • حالة الانخراط ضمن الجمعية

  • نسختان مطابقتان من القانون الأساسي.

س/من اين تمول الجمعيات 

ج/إن مصادر تمويل الجمعيات واردة في المادة 29 من القانون المتعلق بالجمعيات، التي تنص على أن

موارد الجمعيات، تتمثل في اشتراكات أعضائها، المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها،

الهبات النقدية والعينية والوصايا، مداخيل جمع التبرعات والإعانات التي تقدمها الدولة أو الولاية

أو البلدية.

إن الإعانات العمومية تعتبر مصدر من مصادر تمويل الجمعيات، ولا تمنح إلا بناء على إبرام عقد برنامج

يتلاءم مع الأهداف المسطرة من طرف الجمعية ومطابق لقواعد الصالح العام، هذا بالإضافة إلى أن

منح هذه الإعانات لا يتم إلا بعد تقديم حالة صرف الإعانات الممنوحة سابقا و يجب أن تعكس مطابقة

المصاريف التي منحت من أجلها ذات الإعانات، و هذا ما نصت عليه أحكام المادة 35 من القانون

رقم 12/06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات.

 وحرصا على الإستعمال العقلاني والناجع للأموال العمومية وتجنبا للإستعمال الذي يبتعد عن

النشاط و الموضوع الذي برر في الأول منح الإعانة، فإن أحكام المادة 101 من قانون المالية

لسنة 2000 نصت على الإجراءات التي من شأنها ضمان تأطير أحسن لشروط المنح ومراقبة

إستعمال الإعانات الممنوحة للجمعيات.

ويتعلق الأمر أساسا بما يلي:

 إشتراط منح إعانات الدولة أو الجماعات المحلية إلى تقديم برنامج نشاطات  ينجز خلال السنة

المعنية بالإعانة المطلوبة،

إخضاع حسابات الجمعية إلى مراقبة دائمة يتكفل بها محافظ حسابات.

إيداع قبل 311 مارس للسنة، تقرير النشاطات وحصيلة حسابات السنة السابقة تحمل إلزاما

تأشيرة محافط الحسابات لدى خزينة الولاية المعنية وتوضع أيضا نسخة من التقرير لدى الهيئات

والهياكل المقدمة للإعانة وهذا عملا بنص المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في

10 نوفمبر 2001 المتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في

23 ديسمبر 1999 المتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلق بكيفيات مراقبة استعمال إعانات

الدولة أو الجماعات المحلية  للجمعيات والمنظمات.

كما أن القانون المتعلق بالجمعيات أوجب اعتماد محاسبة الجمعية من طرف محافظ الحسابات،

وهذا ما يقتضيه نص المادة 388 منه.

 موارد الجمعيات وأملاكها

لا تستخدم موارد وأملاك الجمعيات إلا لتحقيق أهدافها المحددة في قوانينها الأساسية والقوانين

سارية المفعول.

كما يحضر استخدام ممتلكات الجمعية لأغراض شخصية. لا تقبل الهبات والوصايا ما لم تكن تخضع للشروط

والتزامات المحدد في القانون الأساسي للجمعية. يجب على الجمعيات أن تمسك حساب مزدوج من قبل

مدقق حسابات. كما يجب أن تودع مواردها في حساب وحيد بنكي أو حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية

عمومية.

 مصدر المعلومات موقع وزارة الداخلية

و الجماعات المحلية 

عن المحامي