المواد من 31 الى 39 من التنظيم الداخلي لمهنة المحاماة
توجد المواد من 31 الى 39 في الفصل الثاني تحت عنوان التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة
في الفصل الثالث الخاص بجدول المحامين
المادة 31: لا يـجــوز لأي كـان أن يــتـخــذ لـنــفـسه صــفـة مــــحــــام أو مــــحـــام مــــتــــربص إن لـم
يــــكن مــــســــجلا بــــجـــدول المحـــامــــين أو قـــائــــمـــة المحـــامــــين المـــتـــربــــصـــين تحت
طــــائـــلـــة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المـــادة 32: يـــــشــــتــــمـل جــــدول المحــــامــــين عـــــلى ألــــقــــاب المحــامـين وأسـمــائـهم
وتــاريخ أداء الـيـمــين ومـحل إقــامـتـهم المهنية.
يـتم ترتـيـبـهم بـالجدول حـسب الأقـدمـيـة مع الإشارة إلى صــفــة نـــقــيب المحــامــين أو نــقــيـب
ســابق أو اعــتــمــادهم لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة.
تـــلـــحق بـــهـــذا الجـــدول قـــائــمـــة المحـــامـــين المــتـــربـــصــين وتــتــضــمـن ألــقــابــهم
وأســمــاءهم و تــاريخ أداء الــيــمــين مع الإشارة مدير التربص.
يـــعـــد مـــلـــحق ثـــان يـــشــتـــمل عـــلـى قــائـــمـــة الـــشـــركــات المدنـيـة لـلـمـحـامـين
ويـتـضـمن زيـادة عـلى مـا سـبق ذكـره المقر الرئيسي والمقرات الفرعية.
المادة 33: تحدد رتـبة تـسجـيل المحامـين الشـركاء في الشركة المدنية للمحاماة حسب أقدميه
كل واحد منهم.
تحدد رتـبة تسـجيل الشـركات المدنـية المهنـية حسب تاريخ تأسيسها.
يـتـبع اسم كل مـحام عـضـو في شـركـة مـدنيـة مـهـنـية ببيانات عنوان هذه الشركة.
المـــادة 34: يـــتــــداول مـــجـــلـس مـــنـــظـــمــــة المحـــامـــين في تحــــيـــين جــــدول
المحــــامـــين مــــرة واحـــدة فـي بـــدايــــة الـــســــنـــة القضائية.
يـــودع الجـــدول بــأمـــانــة الـــضـــبط بـــاجملــلس الـــقـــضــائي الواقع بدائرة اختصاصه مقرها.
تــرسل نــسـخــة مـنه إلـى كل من وزيــر الـعــدلr حـافظ الأختام ومجلس الاتحاد.
يتم تعـليـقه ونشره بـتأشـير من النـقيب عـند مدخل كل جهة قضائية وكل أمانة ضبط بأية وسيلة كانت.
يتم نشر الجـدول من جهة أخرى بالمـواقع الإلكترونية لمنظمات المحامين والاتحاد الوطني للمحامين.
المــــادة 35 : يمــــكن أن يـــــــكــــــون الإغــــــفـــــــال من الجــــــدول اختياريا أو تلقائيا.
إذا طلب المعني بـالأمر إغفاله فإن رفعه يكون بناء على طلب منه يوجه إلى نقيب المحامين.
عندما يتـقرر الإغفال تلقائـيا فإن رفعه يتم بموجب قرار من مجلس منظمة المحامين عند زوال سببه.
لا يمـكن أن يــغــفل المحـــامى المــتــربص تــلــقــائــيــا ولا أن يطلب إغفاله.
يـغـفل المحـامي من الجـدول تـلـقـائـيـا أو اخـتـيـاريـا في الحالات الآتية :
– عــنـــدمــا يــحـــصل له مــانـع من المـمـــارســة الــفـــعــلــيــة للمهنة بسبب مرض أو عاهة خطيرة
– عـنـدمــا لا يـقـوم بـغــيـر عـذر بـالـواجــبـات المـفـروضـة عليه بموجب هذا النظام الداخلي
– عـــنــدمــا لا يمــارس بــصــفــة فــعـــلــيــة مــهــنــته مــدة (6) أشهر على الأقل وبدون عذر مقبول
– عـنـدمـا يـصـبح في حـالـة من الحـالات المتـنـافـيـة مع مـهـنـتـه كـمـا هـو مــنـصـوص عـلــيـهـا
بـقــانـون تـنـظــيم مـهـنـة المحاماة والنظام الداخلي للمهنة
– عندما لا تثبت أن له إقامة مهنية.
المـادة 36 : لا يمكن لــلـمـحـامي المـغـفـل اسـتـعـمـال صـفـة مـحـام خلال فــتـرة إغـفـالـه
ولا الـقـيـام بــأي إجـراء مـهـني أو ارتــداء الـبــذلــة ويـلــزم بـدفع الاشــتــراكـات ويــلـزم بــإيـداع
الـبطـاقـة المهـنيـة وخـاتـمه المـهني بـأمـانـة مـنظـمـة المحـامين التابع لها.
المـادة 37 : يــفــقــد المحــامي الــذي ̈ إغــفــاله مــدة تــفـوق خـمس (5 )ســنـوات رتــبــة
الأقـدمــيــة بـالجــدول بــاسـتــثــنـاء الــذي اســتــدعي لــلــقــيــام لمـهــام لــصــالح الــدولــة
أو بــنــيــابـة انتخابية ويرتب بالجدول بتاريخ رفع الإغفال.
وإذا كـان المحـامي المغـفل مـعـتمـدا لـدى المحكـمـة العـلـيا و مـــجــلس الـــدولــة فــإنـه
يــتــعـــين عــلــيـه تــقــديم طـــلب جــديــد لوزير العـدل حافظ الأختام من أجل اعـتماده
مجددا في حالة فقدان ترتيبه بالجدول.
المـادة 38 : لا يمــكن رفض تــســجــيـل مــحــام أو إغــفــاله تــلـقــائـيـا إلا بــعـد سـمــاع
أقـواله أو بــعـد اسـتــدعـائه قــانـونـا لـــلــحـــضــور في أجـل عــشــرة (10 )أيــام عـــلى
الأقل لجـــلــســة مجلس المنظمة.
يـعـد الـقـرار حــضـوريـا في حـالـة عـدم حـضـور المـعـني رغم صحة استدعائه.
يمــــكــــنـه الــــطـــــعن فـي الــــقـــــرار الــــصـــــادر عن مـــــجــــلس المـنــــظـــمـــة
أمـــام الجـــهـــة الـــقـــضـــائــــيـــة المخــتـــصـــة في الآجـــال الــقـــانـــونــيـــة
المـــنــصـــوص عـــلــيـــهـــا في الـــتــشـــريع الـــســاري المفعول بعد تبـليغه بواسطة
أمانة المنظمة بمحضر يوقع عـليه أو بـرسالـة مضـمـنة الـوصول مع الإشـعار بـالاستلام أو عن
طريق محضر قضائي.
المــادة 39: يــعـــتــمـــد أمــام المحــكـــمــة الـــعــلـــيــا ومـــجــلس
الدولة بقرار من وزير العدل حافظ الأختام كل المحامين المذكوريـن في المادة 51 من
قـانـون تـنـظـيم مـهـنـة المحـاماة وتحـسب مــدة عـشـر (10)سـنـوات أقــدمـيـة من
تـاريخ فـتح المــكــتـب بــالــنـــســبــة لمــمــارســـة مــهــنـــة المحــامـــاة ومن تــاريخ
الـتــرسـيم بـالــنـسـبــة لممـارســة وظـيـفــة الـقـضــاء أو وظـيـفـة أستاذ جامعي.
يــــقـــــدم طـــــلب الاعـــــتـــــمـــــاد إلى وزيـــــر الـــــعــــدل حـــــافظ الأخــتــام عن
طــريق نــقــيب مــنــظــمــة المحــامــين وبـنــاء عــلى تقرير مـنه مرفق بالـوثائق الثـبوتيـة
للممـارسة الفـعلية المــهـنـة المحـامـاة أو وظــيـفـة الـقـضـاء أو أســتـاذ جـامـعي وذلك
خلال المدة المطلوبة.