الرئيسية /
Non classé /
قرار محكمة النقض:ضمان عيوب الشيء المبيع – منقول ‐ الالتزام بإخطار البائع ‐ سقوط الدعوى
قرار محكمة النقض:ضمان عيوب الشيء المبيع – منقول ‐ الالتزام بإخطار البائع ‐ سقوط الدعوى
في Non classé
قرار محكمة النقض عدد 818 الصادربتاريخ 9 يونيو2011 في الملف التجاري عدد 2010/1/3/1620
يكون غير مؤسس دفع البائع بأن دعوى ضمان عيوب الشيء المبيع قد سقطت بالتقادم لعدم قيام المشتري بإخطار البائع
بعيوب الشيء المبيع فور اكتشاف هذه العيوب، في حين أنه لا موجب لتطبيق مسطرة الفصلين 553 و 573 من قانون
الالتزامات والعقود إذا لم يكن هناك أي عيب لحظة تسليم البضاعة، حتى يلزم المشتري بفحص المبيع فور تسلمه وإخطار
البائع بكل عيب يلزمه ضمانه خلال السبعة أيام التالية للتسليم، وأنه حتى على فرض أن العيب كان خفيا مما كان يقتضي من
المشتري إخطار البائع به فور اكتشافه، فإن الثابت أن طرفي العقد تفاوضا بشأن إصلاح الشيء المبيع أو استبداله مما لم يعد
معه مجال لاعتماد سقوط ضمان الشيء المبيع، علما أن الآجال القانونية المتعلقة بضمان عيوب الشيء المبيع يسوغ
تمديدها أو تقصيرها باتفاق المتعاقدين.
2018-04-09
يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا
موافق