الغرفةالغرفة الإدارية
رقم القرار188163تاريخ القرار01/12/1997
موضوع القراروقف تنفيذ قرار إدارى – المادة 283 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية- القرار محل وقف التنفيذ
قرار مستأنف أو قرار مطعون فيه بالإبطال-
وقف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا (لا).
القراروعليـه:
ودون الحاجة إلي تفحص أوجه العريضة:
بناء على المادة 250 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث أنه، وعلى سبيل الإستثناء وبموجب نص المادة 283 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية:
فإنه يسوغ لرئيس الغرفة الإدارية للمحكمة العليا أن يأمر بناء على طلب صريح من المدعى، بإيقاف تنفيذ القرار
المطعون فيه الذي يمكن أن يكون إما قرارا قابلا للاستئناف وإما قرارا إداريا مطعونا فيه عن طريق الطعن بالإبطال.
وفي قضية الحال فإن طعن المدعية الرامي إلى وقف تنفيذ القرار المشار إليه أعلاه غير وارد في عداد الطعون
التي يمكن الطعن بها في القرارات الصادرة عن المحكمة العليا.
لهـــذه الأسبــاب:
تقضـي المحكمـة العليـا:
برفض الطعـن.
بالحكم على المدعية بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الفاتح من شهر ديسمبر من سنة ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة الإدارية المتركبة من السادة:
جنادي عبد الحميد الرئيس المقرر
لبيض غنية المستشارة
فرقاني عتيقة المستشارة
رحموني فوزية المستشارة
خنفـر حمانة المستشار
بحضور السيدة/ مليكة مرابط المحامية العامة وبمساعدة السيد/ مبروك محمد كاتب الضبط.
الرئيس المقرر كاتب الضبط.