قرار مجلس الدولة في موضوع “وقف تنفيذ الاوامر الاستعجالية لتجاوز الاختصاص”
في مجموعة قرارات مختلفة, مستجدات
قرار رقم 041406 الصادر بتاريخ 28/11/2007
في الشكل
حيث ان طلب وقف التنفيذ اقيم وفقا لما هو مقرر قانونا مما يجعله مقبولا شكلا حيث ان المدعى
عليه لم يجب لعدم تبليغه بنسخة من هذا الطلب و يستوجب القضاء في غيابه.
في الموضوع
حيث ان العارض يلتمس وقف تنفيذ الامر الاستعجالي الصادر عن الغرفة الادارية لمجلس قضاء
باتنة بتاريخ 28/03/2007 القاضي بوقف تنفيذ القرار البلدي الذي اصدره في 21/11/2006
تحت رقم 06/2003 المتضمن تجميد رخصة البناء المؤرخة في 25/02/2005 تحت رقم 02/27
مؤقتا و ذلك الى حين الفصل في الاستئناف المقيد ضده امام مجلس الدولة تحت رقم 31405
حيث ان الطلب ينصب على امر استعجالي صادر عن قاضي فردي تضمن وقف تنفيذ قرار
اداري صادر عن البلدية .
حيث ان مجلس الدولة استقر في قراره المبدئي الصادر عن الغرف المجتمعة
بتاريخ 25/05/2004 تحت رقم 18743 على ان وقف التنفيذ القرارات الادارية منوط بالغرفة
الادارية للمجلس في تشكيلتها الجماعية و لا يدخل في اختصاص القاضي الاستعجالي الفردي.
حيث يتعين و الحال هذه الاستجابة لطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف المسجل
امام مجلس الدولة تحت رقم 31405
و تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الاجراءات المدنية .
لهذه الاسباب
فصلا في طلب ايقاف التنفيذ طبقا لاحكام المادة 283/2 من قانون الاجراءات المدنية امرنا
علنيا و غيابيا تجاه المدعى عليه.
في الشكل قبول الطلب
في الموضوع بوقف تنفيذ الامر الاستعجالي الصادر عن الغرفة الادارية لمجلس قضاء
باتنة بتاريخ 28/03/2007 الى حين الفصل في الاستئناف المرفوع ضده امام مجلس
الدولة تحت رقم 31405 و بتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية .
2018-12-12