قرار مجلس الدولة في موضوع “تسجيـل-نقل الملكية بدون عوض”
في قرارات مجلس الدولة, مستجدات
رقم القرار198371تاريخ القرار05/02/2001
موضوع القرارتسجيـل.
إعادة التقييـم.
م 236 من قانون التسجيل. نقل الملكية بدون عوض .
عقد الهبة يتم بدون عوض خاصة بين الأب و الإبن و يمكن للأب التراجع عن الهبة في أي وقت طبقا لقانون الأسرة.
إن نقل الملكية بدون عوض طبقا للمادة 236 من قانون التسجيل لا يخضع لإعادة التقييم.
القراروعليـــه:
من حيـث الشكـل : حيث أن الإستئناف جاء ضمن الآجال القانونية فهو مقبول شكلا.
فـي الموضــوع : حيث استأنفت إدارة الضرائب القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 17/11/1997 الذي
قضى بإلغاء قرار إدارة الضرائب في إعادة تقييم نقل ملكية عن طريق عقد هبة من الأب إلى الابن.
حيث أن عقد البيع يختلف عن عقد الهبة بالرغم أن كلاهما يؤدي إلى نقل الملكية لاعتبار أن عقد البيع يتم بمقابل
أو بعوض بينما عقد الهبة بيتم بدون عوض خاصة بين الأب و الابن و أن الأب يمكنه التراجع على الهبة في أي وقت
وفقا لقانون الأسرة.
حيث أنه وفقا لنص المادة 236 من قانون التسجيل فان نقل الملكية بدون عوض لا تخضع لإعادة التقييم و بالتالي
فان نقل الملكية من الأب إلى الابن عن طريق الهبة فهي بدون عوض و لكن تكون مؤقتة لأنه يمكن التراجع عنها
مما يجعل المجلس قد أصاب في حكمه.
لهــذه الأسبــاب
يقضـي مجلـس الدولـة:
من حيـث الشكــل: قبول الإستئناف.
من حيـث الموضوع: تأييد القرار المستأنف.
– المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
2019-06-19