الرئيسية / قرارات مجلس الدولة / قرار مجلس الدولة في موضوع “نزع الملكيـة من أجـل المنفعـة العموميـة – التعويض”

قرار مجلس الدولة في موضوع “نزع الملكيـة من أجـل المنفعـة العموميـة – التعويض”

الغرفةالغرفة الخامسة
رقم القرار12368تاريخ القرار25/06/2002 
قضيةوزير السكن ضد ورثة ش ع
موضوع القرارنزع الملكيـة من أجـل المنفعـة العموميـة – التعويض.
الجهة القضائية المختصة :
– مجلس الدولة (لا) .
– الغرفة الإدارية بالمجلس (نعم).
– الجهة الملزمة بدفع التعويض هي الجهة
المستفيدة (نعم).

القراروعليــه :

من حيـث الشكــل : قبول الطلب شكلا .

من حيـث الموضـوع : حيث يتبين من الملف أنه تم نزع ملكية المدعي عليهم من أجل المنفعة العامة لإنجاز سكنات بعد الزلزال الذي مس منطقة الشلف في سنة1980 وهذا بقرار تسوية صادر بتاريخ 14/12/1998 لفائدة الدولة ممثلة من طرف وزير السكن و التعمير .

حيث أنه على إثر رفع دعوى قضائية من طرف المدعي عليهم قضت الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الشلف بعد إجراء خبرتين بإلزام وزير السكن بدفع المبلغ الإجمالي المذكور للمدعي عليهم .

حيث أن المدعى وزير السكن و التعمير استأنف هذا القرار على أساس أن القرار محل الإستئناف قد خالف قاعدة جوهرية في الإجراءات بدعوى أن المنازعات المتعلقة بالإدارات المركزية ترفع مباشرة أمام مجلس الدولة و ليس أمام الغرفة الإدارية التابعة للمجالس القضائية كما أن وزارة السكن و التعمير ليست هي المستفيدة بنزع الملكية ولذا يلتمس وقف تنفيذ القرار المستأنف إلى غاية الفصل في الإستئناف المطروح تحت رقم 12367 .

حيث أن الدفع المتعلق بعدم اختصاص مجلس قضاء الشلف غير مؤسس علما أن مجلس الدولة له الاختصاص في المنازعات المتعلقة ببطلان ا لقرارات الصادرة عن الإدارات المركزية فقط وليس في القضاء الكامل كما هو حاصل في قضية الحال

حيث أن الدفع إلى القول بأن وزارة السكن ليست هي المستفيدة بنزع الملكية غير مؤسس علما أن قرار نزع الملكية المدعي عليهم لفائدة الدولة ممثلة من طرف وزير السكن و التعمير.

حيث أن الدفوع المقدمة من طرف المدعي غير جدية مما يتعين رفضها والطلب معا .

لهــذه الأسبــاب
إن مجلــس الدولــة :

فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ لأحكام المادة 283/2 من قانون الإجراءات المدنية علنيــا و حضوريــا:

يقضـي بما يلـي :

في الشكـــل : بقبول الطلب شكلا.

في الموضـوع : برفض الطلب موضوعا،

ترك المصاريف القضائية على الخزينة العامة .

بذا صدر القـرار ووقـع التصريـح به في الجلسـة العلنيـة المنعقـدة بتاريـخ الخامس والعشرين من شهـر جوان من سنـة ألفيـن واثنين من قبل مجلس الدولـة والمتركب من السادة:

بليــل أحمـــد رئيـس منتدب مقــرر
عنصــر صالــح مستشــار دولـــة
لعـلاوي عيســى مستشــار دولـــة
باشــن خالــد مستشــار دولـــة

بحضـور السيـد بن ناصــر محمــد مسـاعـد محافـظ الدولـة و بمساعـدة السيـد بوزيـد عمـار أميـن ضبــط .

الرئيـس المنتدب المقـرر أمين الضبـط

عن المحامي