قرار مجلس الدولة في موضوع “مسؤولية المستشفى”
في مجموعة قرارات مختلفة, مستجدات
رقم القرار2027 الصادر بتاريخ 15/07/2002
موضوع القرار-مسؤولية المستشفى.
-وفاة مريض بمستشفى الأمراض العقلية إثر تلقيه ضربات
من مصاب عقليا متواجد بنفس المستشفى.
-إنعدام الحراسة يشكل خطأ إرتكبه المستشفى (نعم).
-علاقة مباشرة بين سوء سير عمل المستشفى وبين الوفاة (نعم).
القرار وعليــه
فـي الشـكـل:
حيث أن الإستئناف الحالي جاء مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 277 من قانون
الإجراءات المدنية فهو صحيح و مقبول.
فـي الموضـوع:
حيث أن المرحوم “م” زوج المستأنف عليها أدخل إلى مستشفى الأمراض العقلية “فرنان حنفي”
بواد عيسى ولاية تيزي وزو بتاريخ 05/06/1996 من أجل العلاج و أنه بتاريخ 06/06/1996 توفي
بالمستشفى إثر تلقيه لضربات من مصاب عقلي متواجد بنفس المستشفى.
حيث أن المستأنف يعيب على القرار المستأنف بأنه فصل في القضية في حين أن القضية كانت
قد رفعت أمام القاضي الجنائي.
حيث و لكن أن القضية رفعت أمام القضاء الجنائي من أجل تحديد المسؤولية الشخصية للمتهم.
وأنه في قضية الحال أصدر قاضي التحقيق أمر بإنتفاء وجه الدعوى بتاريخ 21/01/1997 مسببا ذلك
بأن صاحب الضربات لا مسؤولية جنائية له بسبب حالته العقلية.
حيث أن المستأنف يعيب على القرار المستأنف كونه لا يبين المسؤولية المباشرة فيما يخص وفاة
زوج المستأنف عليها ثم مسؤولية المستشفى في الحادث.
حيث أن ظروف وفاة الضحية تبين عدم حراسة المرضى في المستشفى الذي يتولى الحراسة
و الذي نظرا لعجزهم العقلي يقتضي تعزيز الحراسة.
حيث أن غياب الحراسة يشكل خطأ إرتكبه المستشفى الملزم بالسهر على ضمان صحة
و سلامة المرضى.
حيث أن ثمة علاقة مباشرة بين سوء سير عمل المستشفى مع الوفاة و منه مع الضرر كذلك.
حيث أنه و بهذا، فإن الخطأ المرتكب من شأنه أن يجعل المستشفى مسؤولا و أنه تبعا لذلك
فإن طلب التعويض المقدم من طرف المدعية المستأنف عليها هو طلب مؤسس.
حيث أن المستأنف الذي يؤسس إستئنافه على عدم مسؤوليته في الحادث لا يناقش قيمة التعويض.
حيث أن مجلس القضاء لا يمكنه إستكمال الأوجه التي أثارها مما يتعين تأييد القرار المستأنف.
لهــذه الأسبــاب
يقضـي مجلس الدولة
فـي الشكـــل: بقبول الإستئناف كونه قانوني.
فـي الموضـوع: بتأييد القرار المستأنف (مجلس قضاء تيزي وزو تاريخ 10/11/1997)
– و على المستأنف بالمصاريف القضائية.
2019-09-26
شكرا جزيلا