الغرفةالغرفة الأولى
رقم القرار149303تاريخ القرار01/02/1999
موضوع القرارمديرية البريد و المواصلات.
صفة التقاضي (لا).
القرارو علـيــه :
فـي الشكــل : حيث أن القرار المستأنف الصادر في 29/05/1995 بلغ للمستأنف بتاريخ 31/07/1995 حسب تصريحه مما يجعل الإستئناف المرفوع بتاريخ 30/08/1995 مقبولا من الناحية الشكلية طبقا للمادة 277 (2) من قانون الإجراءات المدنية.
فـي الموضوع : حيث أن الأشخاص المعنوية وحدها يمكن مقاضاتها أمام الجهات القضائية كونها تتمتع بالشخصية المعنوية أما الهيئات التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية لا يمكن لها رفع دعاوى أمام الجهات القضائية، ولا يمكن مقاضاتها أمام نفس الجهات.
و حيث أنه بمقاضاة مديرية البريد و المواصلات بالمسيلة في الدعوى الأصلية التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية، فإن المستأنف عليها الحالية باتباعها ذلك تكون قد أساءت في توجيه دعواها.
و عليه يتعين إلغاء القرار المستأنف و تصديا و فصلا من جديد التصريح بأن الدعوى غير قانونية.
لهــذه الأسبــاب :
يقضي مجلس الدولـة:
في الشكــل: بقبول الإستئناف
في الموضوع: إلغاء القرار المستأنف و تصديا و فصلا من جديد التصريح بأن عريضة إفتتاح الدعوى غير مقبولة شكلا لأنها موجهة ضد هيئة ليست لها أهلية التقاضي.
المصاريف القضائيةعلى عاتق المستأنف عليها .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الفاتح من شهر فيفري من سنة ألف و تسعمائة و تسعة و تسعين من قبل مجلس الدولة الغرفة الأولى المشكلة من السادة:
كروغلي مقداد الرئيس المقرر
لعروسي فريدة المستشارة المقررة
بن عبيد الوردي المستشار
مبروك حسين المستشار
بحضور السيد/ بوصوف موسى مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد/ لحرش عبد القادر رئيس أمانة الضبط.
الرئيس المستشارة المقررة رئيس أمانة الضبط