رقم القرار182149تاريخه 14/02/2000
موضوع القرارصفة التقاضي- مديرية الأشغال العمومية على مستوى الولاية لها صفة التقاضي(لا).
المديرية تقسيم إداري متخصص داخل الولاية (نعم) .
القراروعـليــه:
حيث أنه بموجب عريضة مسجلة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا في 21/05/1997
إستأنفت مديرية الأشغال العمومية قرارا صادرا في 18/05/1996 عن مجلس قضاء بجاية الذي بعد البث في
القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع في 31/01/1994 صادق على تقرير الخبير و قضى على والي ولاية
بجاية مديرية الأشغال العمومية بالتقاضي مع الشركة الوطنية للأشغال العمومية أن يدفع للسيد ( ب . س )
مبلغ 22800 دج الممثل للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمرآب أثناء الأشغال المنجزة بهدف توسيع الطريق
الوطني رقم 12.
مـن حيـث الشكــل :
حيث أن مديرية الأشغال العمومية هو تقسيم إداري متخصص داخل الولاية ليس له أية إستقلالية وهو
تابع للولاية.
حيث أنه نتيجة لذلك فإن مديرية الأشغال العمومية ليس لها شخصية معنوية تسمح بأن تتقاضى وحدها.
لهــذه الأسبــاب :
يقضـي مجلـس الدولـة:
فـي الشكــل: القول بعدم قبول الاستئناف.
و تحميل المستأنف بالمصاريف القضائية.
…