قرار رقم 8631تاريخه 12/11/2001
الموضوع عقد الهبة ، عقد مدني ، إلغاؤه– الإختصاص – القاضي الإداري (لا) القاضي المدني (نعم)
القراروعليــه:
فـي الشـكـل :
حيث إستوفى الإستئناف جميع الأوضاع والشروط المطلوبة لذا فهو مقبول شكلا .
فـي الموضـوع :
حيث رفعت مديرية أملاك الدولة لولاية برج بوعريريج بتاريخ 22 /11/ 1999 دعوى أمام الغرفة الإدارية لدى
مجلس قضاء سطيف طالبة إلغاء عقد هبة محرر من طرف موثق مشهور ومسجل وإلزام المدعي وكل من
يحل محله بإخلاء الأماكن .
حيث إستجابت الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء سطيف وألغت وأبطلت عقد هبة مدني صادر عن موثق
بموجب القرار المستأنف حاليا مما يجعل القاضي الإداري قد تجاوز إختصاصه عندما نظر في إبطال عقد
مدني ليس من إختصاصه .
حيث ثبت من أوراق ملف الدعوى أن الدعوى تتعلق بإبطال عقد هبة محرر من طرف موثق مشهور
ومسجل وهو عقد مدني.
حيث أنه في هذه الحالة لايجوز للقاضي الإداري أن ينظر في هذه الدعوى لعدم إختصاصه لكون أن
الدعوى تتعلق بإبطال عقد مدني توثيقي بينما لايتم رفع الدعوى أمام الغرفة الإدارية إلا بتطبيق
الطعن في قرار أو عقد إداري صادر عن سلطة إدارية عمومية ذات صبغة إدارية ومن ثم فإن العقد الذي
تم إبطاله فهو عقد مدني توثيقي لا يمكن إلغاؤه إلا أمام القاضي المدني ولا يقبل الطعن فيه بالإبطال
أما م القاضي الإداري مما يجعل القرار المستأنف قابل للإلغاء والتصريح بعدم إختصاص القاضي الإداري.
لهــذه الأسبــاب
يقضي مجلس الدولة :
في الشكــل : قبول الإستئناف .
في الموضوع : إلغاء القرار المستأنف الصادر عن مجلس قضاء سطيف
بتاريخ 11 / 12 / 2000 والتصدي من جديد .
القضاء بعدم الإختصاص .