قرار مجلس الدولة في موضوع”استئناف الاحكام الادارية الصادرة قبل الفصل في الموضوع
في قرارات مجلس الدولة, مستجدات
قرار رقم 047633 و الصادر بتاريخ 27/05/2009
المرجع المادة 952 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية
وفقا للمادة 952 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية فان الاحكام الصادرة قبل الفصل في
الموضوع لا تكون قابلة للاستئناف الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى و يتم الاستئناف
بعريضة واحدة .
القرار…….
من حيث الشكل
حيث ان ورثة (غ ب) استانفوا القرار الصادر عن الغرفة الادارية لمجلس قضاء قسنطينة
بتاريخ 26-01-2008 القاضي قبل الفصل في الموضوع بتعيين الخبير لكحل عبد الوهاب للقيام
بالمهمة التاليةبعد استدعائه للاطراف و محاولة الصلح فيما بينهم و في حالة عدم تمكنهم من
ذلك الانتقال رفقتهم الى الارض محل النزاع و بدوار اولاد سلام عين اسمارة و قياسها و تحديد
مالكها و اعادة ترقيمها باسم المالك الحقيقي و ذلك بمعية مصالح مسح الاراضي كل ذلك بعد
اطلاعهعلى الوثائق التي تقدم له من طرفين سيما مخطط المسح الذي تم من طرف مسح
الاراضي و على الخبير المعين القيام بالمهمة المسندة اليه خلال 03 اشهر من تاريخ توصيله
بعلم التعيين و على الطرف المستعجل ايداع مبلغ 5000 دج خمسة الاف دينار كتسبيق للاتعاب
الخبرة و جعل المصاريف محفوظة .
حيث ان وفقا للمادة 952 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية فان الاحكام الصادرة قبل الفصل
في الموضوع لا تكون قابلة للاستئناف الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى و يتم
الاستئناف بعريضة واحدة .
حيث ان القرار المستانف هو قرار تمهيدي صادر قبل الفصل في الموضوع اي غير فابل
للاستئناف مما يتعين عدم قبول الاستئناف شكلا
حيث ان المصايف القضائية تقع على عاتق المستانف عملا بنص المادة 419 من قانون
الاجراءات المدنية و الادارية .
فلهذا الاسباب
يقرر مجلس الدولة علانيا غيابيا للمستانف عليهم وزارة المالية و مدير الحف العقاري لدائرة الخروب
ورثة (غ س)حضوريا و نهائيا لباقي الاطراف
في الشكل عدم قبول الاستئناف
المصاريف القضائية على عاتق المستانف
2019-05-12