الرئيسية / الغرف / قرار المحكمة العليا – مقاول

قرار المحكمة العليا – مقاول

رقم القرار: 7157
تاريخ القرار: 2014/06/11
الموضوع: مقاول – حبس مؤقت غير مبرّر- صفقة- تعويض.
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: يستفيد المقاول، المحبوس مؤقتا، تعويضا جزافيا عن تعرّض صفقاته للفسخ، بسبب الحبس.
الأطراف: 
الطاعن: (ج. م) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ج.م)، مقاول، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت محررة من طرف الأستاذ باليط فاروق المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2013/11/26، يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف نيابة أقبو بجرم المشاركة في تبديد أموال عمومية، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 1999/04/14، وقد تمّ الإفراج عنه من طرف غرفة الاتهام بقرار مؤرخ في 1999/11/02. واستمرت إجراءات التحقيق لغاية صدور أمر بانتفاء وجه الدعوى من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة أقبو لصالح المدعي بتاريخ 2013/04/02 المؤيد بقرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2013/05/28. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2013/06/06. وبذلك صار الأمر نهائيا.
حيث أن المدعي دام حبسه بغير مبرر لمدة ستة أشهر و(19) يوما من 1999/04/14 لغاية 1999/11/02. ولحقته أضرار جسيمة مادية ومعنوية ونفسية بسبب ظروف الحبس أدت إلى ضياع فرص فوزه بصفقات ومشاريع لمقاولته في أشغال الطرق. طالبا تعويضا ماديا بمبلغ 10.000.000.00 دج. عشرة ملايين دينار. ومعنويا بمبلغ 10.000.000.00 دج. عشرة ملايين دينار.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية يطلب فيها أساسا التصريح أن التعويض مبالغ فيه. واحتياطيا تعويضه حسب دخله الشهري.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدم للجنة سجلا تجاريا وكشفا لحسابه الجاري وما يثبت فسخ صفقاته بسبب الحبس. وعليه يتعين اعتماد أسسها لتقدير الضرر المادي في دعوى الحال، ومنحه تعويضا جزافيا لما فاته من كسب.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار: قبول الطلب مع منح التعويض المادي و المعنوي

عن المحامي