الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرار المحكمة العليا مطل مسافة قانونية

قرار المحكمة العليا مطل مسافة قانونية

الموضوع: مطل مسافة قانونية – إثبات ضرر.
المرجع القانوني:

المادة 709 من القانون المدني.

المبدأ: 

لايجوز للجار فتح مطل مواجه على جاره إذا لم يترك مسافة لاتقل عن المترين بين الملكيتين .
لايلزم من تقرر له الحق المنصوص عليه في المادة 709 من ق.م بإثبات الضرر اللاحق به .

الأطراف:
الطاعن: (ح. م) / المطعون ضده: (ح.م)
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول المأخوذ من الحكم بأكثر مما طلب م 16/358 من ق إ م إ:
حيث أن قضاة الموضوع ناقشوا موضوع الممر الفاصل بين الملكيتين وتجاهلوا الطلب الأصلي المتعلق

بالنوافذ و الخبرة أكدت أن النوافذ لا تشكل أي ضرر بمفهوم المادة 690، 691 من القانون المدني أي

الطلب الأصلي متعلق بمضار الجوار وعليه فالقضاة تجاهلوا مضار الجوار و حكموا بأكثر مما طلب

مما يعرض القرار للنقض.
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون م 5/358 من ق إ م إ :
حيث أن الطاعن شيد نوافذ شرعية و قانونية و لا تشكل ضررا على ملكية المطعون ضدها و بدلا من

تطبيق المادة 710 من القانون المدني طبقت المادة 709 منه وعليه فالقرار خالف القانون.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول المأخوذ من الحكم بأكثر مما طلب :
حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و الوثائق المرفقة يتضح أن المطلات التي أقامها الطاعن قد تم

فتحتها على ملكية المطعون ضدها دون ترك المسافة المحددة بنص المادة 709 من القانون المدني و أن

هذه المسافة تشكل الممر الخاص بالمطعون ضدها و منه فلا مجال لتطبيق نص المادتين 690، 691

من نفس القانون و القول أن قضاة الموضوع قد فصلوا بما طلب منهم بغلق النافذتين و منه فالوجه غير

سديد و يتعين رفضه.

عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون:

حيث بالرجوع إلى نص المادة 709 من القانون المدني يتضح أن الجار لا يجوز له إنشاء مطل مواجه

على جاره إذا لم يترك مسافة لا تقل عن مترين و لا يشترط هذا النص وجوب إثبات الضرر و الخبرة

أثبتت ان النافذتين تطلان مباشرة على ملكية المطعون ضدها و لا تطل بشكل منحرف لتطبيق

المادة 710 من نفس القانون ومنه القول أن قضاة الموضوع طبقوا صحيح القانون بما يجعل الوجه

غير سديد و يتعين رفضه.

منطوق القرار:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

عن المحامي