القرار رقم 1055554 المؤرخ في 15-06-2017
المادة 709 من القانون المدني.
لايجوز للجار فتح مطل مواجه على جاره إذا لم يترك مسافة لاتقل عن المترين بين الملكيتين .
لايلزم من تقرر له الحق المنصوص عليه في المادة 709 من ق.م بإثبات الضرر اللاحق به .
الوجه الأول المأخوذ من الحكم بأكثر مما طلب م 16/358 من ق إ م إ:
حيث أن قضاة الموضوع ناقشوا موضوع الممر الفاصل بين الملكيتين وتجاهلوا الطلب الأصلي المتعلق
بالنوافذ و الخبرة أكدت أن النوافذ لا تشكل أي ضرر بمفهوم المادة 690، 691 من القانون المدني أي
الطلب الأصلي متعلق بمضار الجوار وعليه فالقضاة تجاهلوا مضار الجوار و حكموا بأكثر مما طلب
مما يعرض القرار للنقض.
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون م 5/358 من ق إ م إ :
حيث أن الطاعن شيد نوافذ شرعية و قانونية و لا تشكل ضررا على ملكية المطعون ضدها و بدلا من
تطبيق المادة 710 من القانون المدني طبقت المادة 709 منه وعليه فالقرار خالف القانون.
عن الوجه الأول المأخوذ من الحكم بأكثر مما طلب :
حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و الوثائق المرفقة يتضح أن المطلات التي أقامها الطاعن قد تم
فتحتها على ملكية المطعون ضدها دون ترك المسافة المحددة بنص المادة 709 من القانون المدني و أن
هذه المسافة تشكل الممر الخاص بالمطعون ضدها و منه فلا مجال لتطبيق نص المادتين 690، 691
من نفس القانون و القول أن قضاة الموضوع قد فصلوا بما طلب منهم بغلق النافذتين و منه فالوجه غير
سديد و يتعين رفضه.
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث بالرجوع إلى نص المادة 709 من القانون المدني يتضح أن الجار لا يجوز له إنشاء مطل مواجه
على جاره إذا لم يترك مسافة لا تقل عن مترين و لا يشترط هذا النص وجوب إثبات الضرر و الخبرة
أثبتت ان النافذتين تطلان مباشرة على ملكية المطعون ضدها و لا تطل بشكل منحرف لتطبيق
المادة 710 من نفس القانون ومنه القول أن قضاة الموضوع طبقوا صحيح القانون بما يجعل الوجه
غير سديد و يتعين رفضه.