الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرار المحكمة العليا -كفالة –

قرار المحكمة العليا -كفالة –

الموضوع:  كفالة -مصلحة المكفول – سلطة القاضي.
المرجع القانوني: 

المادتان 116 و 124 من قانون الأسرة.

المبدأ:

للأم الحق في استعادة ابنها المكفول بأمر من القاضي، إذا لم يكن مميّزا، مع مراعاة مصلحة المكفول.

الأطراف:
الطاعن: (ص.ج) و ( ا. ن) / المطعون ضده: (ب.ن) بحضور النيابة العامة
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجهين المأخوذين من مخالفة القانون وقصور التسبيب،
بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى ألغى الكفالة استنادا إلى شاهدة واحدة، وأنه كان الأجدر سماع الشاهدين اللذين حضرا مجلس عقد تحرير الكفالة للتأكد من عنصر الرضا وأن قضاة الموضوع اخطأوا في تطبيق القانون ولاسيما المادة 177 من قانون الأسرة حينما اعتبروا أن الكفالة المحررة أمام الموثق كانت بدون رضا المطعون ضدها، وأن قضاة المجلس بقضائهم بتسليم الطفل طبقاً للمادة 124 من القانون المذكور لم يسببوا قرارهم تسبيباً كافياً كون عقد الكفالة الصادر عن محكمة الشراقـة جـاء استنادا للكـفالة المـحررة أمـام المـوثـق ببجايـة أي أنـها كانـت برضـا المطـعون ضدها.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجهين معاً لتكاملهما و ارتباطهما: المأخوذين من مخالفة القانون وقصور التسبيب،
لكن حيث إن مدار الكفالة مصلحة المكفول، وأن غاية الكافل وفقاً لنص المادة 166 من قانون الأسرة هو التزام أخلاقي مؤداه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بإبنه بدلاً عن الأم أو الأب لأي سبب لأن رعاية الولد وتعليمه وتربيته إلتزام أوجبه القانون على الأم والأب، وأن الأم إذا اضطرت إلى التنازل عن هذا الواجب إلى الكافل فإن المادة 124 من القانون المذكور أعطتها الحق في استعادة إبنها المكفول بأمر من القاضي إذا لم يكن مميزا مع مراعاة مصلحة المكفول ولما كان البين من الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى أجرى تحقيقاً غايته المفاضلة بين الأم والكافلين بما يحقق مصلحة الولد المكفول وانتهى قضاة الموضوع بما لهم من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير المصلحة إلى أن مصلحة الابن الرضيع تكمن في عودته لوالدته فإنهم يكونون بذلك قد طبقوا صحيح القانون كون الإبن مولود في 2012/04/20 وهي سن يحتاج فيها لرعاية والدته أكثر من حاجته لمن يكفله وسببوا بذلك قضاءهم التسبيب الكافي مما يجعل الوجهين غير سديدين.
حيث إنه بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين ويتعين معه رفض الطعن.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

عن المحامي