القرار رقم 1109942 المؤرخ في 12-07-2018
المادة 727 من القانون المدني.
يلزم القاضي بإجراء القسمة عن طريق الاقتراع ولا يجوز له أن يلزم أي شريك بحصة معينة دون
غيرها، فما عليه سوى إصدار حكمه بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز المثبت بمحضر القرعة.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون.
بدعوى أن المادة 727 من القانون المدني تنص على أن القسمة تجري عن طريق الاقتراع, وقضاة
المجلس خالفوا ذلك.
عن الوجه الثاني بالأولوية : المأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أن ما يثيره الطاعن سديد ذلك أن المقرر قانونا, أنه إذا اختلف الشركاء في قسمة المال الشائع, فإنه
على من يريد الخروج عن الشيوع أن يرفع دعوى على باقي الشركاء, وللمحكمة أن تعين خبيرا لتقويم
المال الشائع, وقسمته حصصا إن كان يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته, وبعد أن
تفصل في كل المنازعات خاصة ما تعلق منها بتكوين الحصص تقوم بإجراء القسمة بين الشركاء عن
طريق الاقتراح, وتثبت ذلك في محضر يعد لهذا الغرض قبل أن تصدر حكمها بإعطاء كل شريك
نصيبه المفرز.
ولذلك, فلا يجوز للقاضي أن يلزم أي شريك بحصة معينة دون غيرها, مادام القانون يلزمه بإجراء
القسمة عن طريق الاقتراع وما عليه سوى إصدار حكمه بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز المثبت
بمحضر القرعة.
وحيث أن قضاة المجلس بقضائهم خلاف ذلك شوهوا قضاءهم بعيب تجاوز السلطة ومخالفة القانون
خاصة المادة 727 من القانون المدني, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال, دون حاجة
لمناقشة الوجه الأول.