الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرار المحكمة العليا في موضوع …(فسخ الزواج)

قرار المحكمة العليا في موضوع …(فسخ الزواج)

قرار رقم 232324تاريخه18/01/2000 

قضيةش .ع ومـن معـه ضد ي . ر ومـن معها

موضوع القرارفسخ الزواج- مانع- الرضاعـة.

المبـدأ:
من الثابـت شرعا أنه يفـسخ الزواج بسبب الرضاع .

وإن القـرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بفـسخ الزواج المبرم بين الطرفين

بسبب الرضاع طبق صحيح القانـون.

القرار….

بعد المداولـة القانونية أصـدرت القرار الآتى نصـه :

حيث أن المدعيان ش.ع و ي.ح. طعنا بالنقـض بعريضة قدمها محاميهماالأستاذ/ .. بتاريخ 06/07/1999 في

القرار الصادر في 09/02/1999 عن مجلس قضاء سكيكدة القاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع

بتأييد الحكم المستأنف الصادر في 20/04/1998 عن محكمة عـزابة القاضي بفسخ عقـد الزواج المبـرم

بين الطرفين ش.ع وي.ح .

حيث أن الطعـن بلغ للمطعون ضدهـما ي.ر و ش.س وقـدمت بواسطة محاميها الأستاذ/ .. مذكرة جواب

تلتمس فيها رفض الطعن.

حيث أن الطعـن مستوفي الشروط القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضـوع

حيث أن الطاعنين إستند في تدعيم طعنهما لنقـض وإبطال القـرار المطعون فيه على وجهين/

عن الوجه الأول/ المأخوذ من مخالفـة أو إغفـال قاعـدة جوهـرية في الإجراءات.

بدعـوى أن المطعون ضدهما ليس لهما صفة التقاضي ولا مصلحة لـرفع دعوى فسخ الزواج المبرم بين

الطاعـنين ومع ذلك فقـضاة الموضوع قـد خالفـوا أحكام المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية.

لكن حيث أن المطعون ضدهما ي.ر و ش.س هـما والدي الطاعـن ش.ع ولهما مصلحة وصفـة التقاضي

لـرفع الدعـوى الرامية لفسخ الزواج المبرم بين الطاعـنين ش.ع و ي.ح خاصة ج وأن أم الطاعن ي.ر حضرت

أمام المحكمة وأكدت بأنها أرضعـت المسماة ي.ح أي الطاعـنة مع إبنها ج وبذلك فالدفع بانعدام الصفة

غـير مؤسس مما يجعل الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من إنعـدام الأسـاس القانـوني :

بدعـوى أن القـرار المطعون فيه لم يذكر أي نص قانوني ولم يعتمد على أي دليل لفسخ الزواج المبرم

بين الطاعنين.

لكن حيث أن القـرار المطعون فيه بتأييده الحكم المستأنف قد تبنى أسبابه وجميع مقتضياته بما فيه ذكر

المادتين 29و34 من قانون الأسرة التي اعتمد عليها الحكم المستأنف وبالإضافة فالحكم بفسخ الزواج

المبرم بين الطاعنين مؤسس على شهادة أم الطاعـن وهي المسماة ي.ر التي أكدت بأنها أرضعت

الطاعنة ي.ح مع إبنها ج وعمرها حوالي 03 أشهر رضاعة مشبعة وأم الطاعنة المسماة غ.ج قامت

بدورها بإرضاع الطاعن ش.ع نفسه وبالإضافة فالشاهد ش.ح.ص.ر.ح أمام المحكمة بأن والد الطاعـن

المدعـو ش. س حضر عـند عــقـد الفاتحة وأخبرهم بأن الشخصين أي ش.ع و.ي المـراد عقـد زواجهما

هما إخوة من الرضاعة مما يجعل الوجه غـير مؤسس الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

فلهـذه الأسبـاب

قررت المحكمة العليـا غرفة الأحوال الشخصـية و المواريث.

قبول الطعن شـكلا ورفضـه موضوعا وتحميل الطاعـن بالمصاريف القضائية.

……

عن المحامي